الجمعة، 4 يونيو 2021

الطعن رقم 4 سنة 22 ق نقض مدني أحوال شخصية جلسة 25 ديسمبر 1952

 الطعن رقم 4 سنة 22 ق نقض مدني أحوال شخصية جلسة 25 ديسمبر 1952

 المكتب الفني السنة 4 مدني ص 260

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1952 

(41)

القضية رقم 4 سنة 22 قضائية: "أحوال شخصية"

برئاسة المستشار حضرة الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسي المستشارين.

(1) حجر. قوة الأمر المقضي. حكم. تسبيبه. قضاؤه برفع الحجر عن المحجور عليه. تقريره لأسباب سائغة أنه لا يوجد بأوراق الدعوى ما ينم عن وجود سفه أو غفلة يمكن نسبتهما إلى المحجور عليه وإن وجدت أسباب للحجر عند توقيعه فقد زالت هذه الأسباب. ليس فيما قرره هذا الحكم ما يخالف قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بتوقيع الحجر لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين.

(2) حجر. نقض. طعن. قراراً صادر برفع الحجر. الطعن فيه بطريق النقض للقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. عدم جواز هذا الطعن في ظل المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 التي كانت تقصر الطعن بالنقض في هذه القرارات على الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة وبما قرره المحجور عليه من أنه استغل إيراد أطيانه في إنشاء حديقة والزواج الأمر الذي لم يعترض عليه القيم" فإنه ليس في هذا الذي قرره الحكم ما يخالف قوة الأمر المقضي للحكم النهائي الصادر بتوقيع الحجر لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين ولأن الحالات الطارئة التي تستوجب الحجر هي بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال وإلا لما أجاز الشارع طلب رفع الحجر.

(2) متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 الذي كان معمولاً به وقت صدور هذا القرار كان يقصر الطعن بطريق النقض على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله.

الوقائع

من حيث إن وقائع الطعن تتحصل في أنه قدم إلى محكمة دشنا الحسبية الجزئية طلب بتوقيع الحجر للغفلة على المطعون عليه الأول(أحمد أحمد محمد بلال). وفي 21 من فبراير سنة 1950 قررت المحكمة رفض الطلب. واستأنفت النيابة العامة هذا القرار. وقضت محكمة قنا الابتدائية الحسبية في 24 من مايو سنة 1950 في الاستئناف رقم 4 حسبي سنة 1950 بإلغائه وبتوقيع الحجر على المطعون عليه للغفلة. ثم قررت في 22 من نوفمبر سنة 1950 تعيين الطاعن (محمد علي بلال الأنصاري) قيماً عليه. وفي 6 من يونيه سنة 1951 قدم المطعون عليه الأول طلباً برفع الحجر عنه. وبعد أن قامت النيابة العامة بتحقيقه أبدت رأيها بقبوله وبتسليم المطعون عليه الأول أمواله احتياطياً لإدارتها. تحت إشراف القيم. وقيد هذا الطلب برقم 22 سنة 1951 حسبي محكمة قنا الابتدائية التي قررت في 8 من يناير سنة 1952 رفضه. وكان الطاعن من الأشخاص الذين سمعت المحكمة أقوالهم في الدعوى بصفة قيماً على المطعون عليه الأول وطلب منها رفض طلب رفع الحجر وفي 9 من يناير سنة 1952 قرر المطعون عليه - الأول استئناف هذا القرار، وقيد استئنافه برقم 3 سنة 1952 (سنة 27 قضائية) محكمة استئناف أسيوط واختصم فيه الطاعن والنيابة العامة. وفي 13 من مايو سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء القرار المستأنف وبرفع الحجر عن المطعون عليه الأول وبإضافة المصروفات على جانب الحكومة. وفي 31 من مايو سنة 1952 قرر الطاعن الطعن في القرار المذكور بطريق النقض طالباً (أولاً) وقف تنفيذه حتى يفصل في الطعن (ثانياً) قبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار القرار الصادر بتوقيع الحجر هو الواجب التنفيذ واحتياطياً إحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. كما أودع الطاعن في نفس اليوم مذكرته الشارحة وحافظة مستنداته.

وفي 4 من يونيه سنة 1952 عرضت الأوراق على حضرة رئيس المحكمة الذي أمر بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي 10 منه أعلن تقرير الطعن للمطعون عليه الأول بناء على طلب قلم الكتاب بناحية العطيات مركز دشنا مخاطباً مع صهره محمد محمد عوض. وحددت لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 3 من يوليه سنة 1952، وكلف الطاعن المطعون عليه بالحضور في هذه الجلسة بإعلان أعلن إليه في 30 من يونيه سنة 1952 بمحل إقامته بنجع العرب تبع العطيات مركز دشنا. وبالجلسة المذكورة حضر الطرفان وأبدى كل منهما دفاعه كما هو ثابت بمحضر الجلسة وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ. وفي 13 من يوليه سنة 1952 حضر إلى قلم كتاب المحكمة حضرة محامي المطعون عليه وطلب إيداع مذكرة بدفاعه وحافظة بمستنداته فلم يقبلها قلم الكتاب استناداً إلى المادة 437 مرافعات وبحجة أن ميعاد إيداعهما قد انقضى في 25 من يونيه سنة 1952 محسوبة بدايته من تاريخ الإعلان الحاصل في 10 من يونيه سنة 1952.

وفي 15 من يوليه سنة 1952 عرض قلم الكتاب هذا الأمر على حضرة رئيس المحكمة فأمر بإيداع مذكرة المطعون عليه وحافظة مستنداته ملف الطعن مع محضر قلم الكتاب باستبعادهما على أن يترك الفصل في ذلك للمحكمة عند نظر الطعن وتنفيذاً لهذا الأمر أودعتا في 17 من يوليه سنة 1952. وتمسك المطعون عليه الأول في دفاعه بدفعين (أولهما) عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لأن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى إذ هو مجرد قيم عينته المحكمة بعد أن اعتذر آخر من القوامة مثله في ذلك مثل الحارس أو الخبير الذي يعين في أية دعوى (ثانيهما) بطلان تقرير الطعن لإعلانه به في غير محل إقامته وتسليم صورته إلى شخص لا يقيم به كما طلب رفض الطعن موضوعاً. وفي 22 من يوليه سنة 1952 حدد رئيس المحكمة عشر أيام للنيابة العامة لإبداء رأيها في الطعن، وقد أودعت مذكرتها في 30 من يوليه سنة 1952 وذهبت فيها إلى رفض الدفعين المذكورين وقبول الطعن شكلاً وعدم قبول السبب الأول من أسباب الطعن أو رفضه وعدم قبول السبب الثاني ورفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وحددت للمرافعة في الطعن جلسة 11 من ديسمبر سنة 1952 وفيها صمم الطاعن على طلباته وقرر المطعون عليه الأول نزوله عن الدفعين بعدم قبول الطعن وببطلانه مع رفضه موضوعاً. وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم مخالفة - القانون - ذلك أنه، إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول يكون قد أهدر حجية الأمر المقضي المقررة للحكم الصادر من محكمة قنا الابتدائية في القضية رقم 4 استئناف حسبي سنة 1950 بتوقيع الحجر على المطعون عليه الأول للغفلة وتعيين الطاعن قيماً عليه، وهو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وقد فصل في نفس النزاع بين الخصوم أنفسهم.

ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء بالحكم في خصوصه "وحيث إنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليه وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت أسبابها بشهادة محمد حسن علي شيخ البلدة وبما قرره المحجور عليه من أنه استغل إيراد أطيانه في إنشاء حديقة والزواج الأمر الذي لم يتعرض عليه القيم" وليس في هذا الذي قرره الحكم ما يخالف قوة الأمر المقضي لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين ولأن الحالات الطارئة التي تستوجب الحجر هي بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال وإلا لما أجاز الشارع طلب رفع الحجر.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم أنه مشوب بالبطلان، ذلك أنه، إذ استند في قضائه إلى مجرد القول "بأنه ليس في أوراق القضية ما ينم عن غفلة أو سفه يمكن نسبتهما إلى المحجور عليه وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت بشهادة محمد حسن علي شيخ البلدة وما قرره المطعون عليه من أنه استغل إيراد أطيانه في إنشاء حديقة والزواج الذي لم يعترض عليه القيم" يكون من جهة عاره قصور في التسبيب لأن القرار الصادر من محكمة قنا الابتدائية الحسبية في الاستئناف رقم 40 سنة 1950، والقاضي بتوقيع الحجر على المطعون عليه الأول، والذي قضى القرار المطعون فيه بإلغائه، قد أقام قضاءه على أسباب عدة مستمدة من أوراق الدعوى، ولم يرد القرار المطعون فيه عليها أو يتحدث عنها كما لم يتحدث عما هو ثابت بمذكرات الطاعن ومحاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة من مبررات توقيع الحجر - كما يكون من جهة أخرى قد استخلص واقعة تخالف ما هو ثابت بأوراق الدعوى: إذ يبين من أقوال محمد علي القليل وكيل المطعون عليه الأول أن الحديقة والساقية التي يدعي أنه أنشأهما إنما تم إنشاؤهما قبل توقيع الحجر، وهو ما يؤيده مرافعة الحاضر عنه بجلسة 10 من مارس سنة 1952، وفيه ما يناقض ما أثبته القرار من أن إنشاء الحديقة كان بعد توقيع الحجر، هذا فضلاً عن أن المطعون عليه الأول لم يثبت أنه أنفق إيراد أطيانه في إنشاء الحديقة وفي دفع مبلغ مائة جنيه مهراً لزوجته.

ومن حيث إن هذين السببين غير مقبولين لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 الذي كان معمولاً به وقت صدور القرار المطعون فيه كان يقصر الطعن فيه بطريق النقض على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق