الأحد، 6 يونيو 2021

متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية

القضية رقم 8 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 24 من يناير سنة 1957


برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


(13)

القضية رقم 8 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

العدد الأول - السنة 8 - صـ 112


( أ ) نقض. إجراءات الطعن. إعلان الطعن. إيداع الأوراق والمستندات. أحوال شخصية. الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له. المادتان 432 مكرراً و882 مرافعات.

(ب) نقض. إجراءات الطعن. إيداع الأوراق والمستندات. أحوال شخصية. تعلق الطعن بمسائل الأحوال الشخصية. حق الطاعن في إيداع مذكرة شارحة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور قرار الإحالة. المواد 432 مكرراً و882 مرافعات.

(ج) حكم استئنافي "بياناته". إجراءات التقاضي. أحوال شخصية. دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية. خلو الحكم من بيان رأي النيابة. بطلان الحكم. إشارته إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية. لا يغني. المادتان 99 و349 مرافعات.

1 - أوردت المادة 882 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 سنة 1955 أحكاماً خاصة بإجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية في المرحة التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وهي الأحكام الواجبة الاتباع في دعاوى الأحوال الشخصية دون ما نصت عليه المادة 432 مكرراً مرافعات من إجراءات تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة في نفس المرحلة التالية صدور قرار الإحالة - ولا محل للدفع ببطلان الطعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يقم بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه في الخمسة عشر يوماً لصدور قرار الإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن عملاً بالمادة 432 مكرراً المشار إليها.

2 - إذا تعلق الطعن بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإنه يكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة شارحة خلال عشرين يوماً من تاريخ قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن وذلك وفقاً لأحكام المواد 432 مكرراً و881 و882 مرافعات.

3 - متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه قدم للنيابة العامة بتاريخ 17/ 11/ 1954 طلباً بتوقيع الحجر على أخيه إسماعيل محمد دقن (الطاعن) للسفه واستند إلى أنه سبق في سنة 1923 أن توقع الحجر على أخيه ثم رفع عنه 26/ 11/ 1950 ولكنه ما لبث أن عاد إلى سيرته الأولى من بيع أطيانه وتبذير أمواله في غير مقتضى العقل والشرع - وبعد أن حققت النيابة هذا الطلب قدمته إلى محكمة الزقازيق الكلية للأحوال الشخصية حيث قيد بها برقم 4 لسنة 1955 وطلبت توقيع الحجز على إسماعيل محمد دقن وتعيين المطعون عليه قيماً عليه... وانضم إلى الطالب زوجات المطلوب الحجر عليه زينات أحمد كامل ونعيمه صالح رستم وبديعة السيد محمود وأولاده السيد أحمد وعبد الملك ومريم - وبتاريخ 20/ 3/ 1955 قضت المحكمة الابتدائية حضورياً بتوقيع الحجر على إسماعيل محمد دقن للسفه وتعيين على محمد دقن قيماً عليه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 14 سنة 1955 أحوال شخصية لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 20/ 3/ 1956 بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بصفته بالمصروفات. فقرر الطاعن بتاريخ 7/ 4/ 1956 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلبت النيابة أمامها إحالة الطعن لنقضه وقررت الدائرة بتاريخ 6/ 11/ 1956 بإحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وفي نفس التاريخ أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له ميعاداً لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته كما حدد ميعاداً للنيابة لإبداء رأيها. وبعد أن قام قلم الكتاب بإعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في 20/ 11/ 1956 قدم الطاعن مذكرة شارحة في 26/ 1/ 1956 كما أودع المطعون عليه مذكرته ومستنداته في 4/ 12/ 1956. وقدمت النيابة العامة في 10/ 12/ 1956 مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الدفع المقدم من المطعون عليه وباستبعاد مذكرة الطاعن الشارحة ورفض أسباب الطعن الأربعة الأولى وقبول السبب الخامس ونقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا السبب الأخير.

وحيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن استناداً إلى أن الطاعن لم يقم بإعلان تقرير الطعن إليه في الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن عملاً بالمادة 432 مكرراً من قانون المرافعات التي أضيفت بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ولأن ما نصت عليه هذه المادة هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن ولا يغني عن هذا الإجراء أن يقوم قلم الكتاب بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه عملاً بالمادة 882 مرافعات لأن هذه المادة وقد أضيفت إلى قانون المرافعات ضمن الكتاب الرابع بالقانون رقم 126 لسنة 1951 تعتبر منسوخة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي صدر لاحقاً لها والذي أضيفت بموجبه المادة 432 مكرراً المشار إليها.

وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 882 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 قد أحالت فيما أحالت إليه من إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية إلى المادة 432 مكرراً من قانون المرافعات وكانت هذه المادة التي أضيفت بنفس القانون رقم 401 لسنة 1955 تنظم بوجه عام إجراءات الطعن بالنقض في المرحلة التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إذ تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعلن الطاعن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة بالتقرير..." إلا أن المادة 882 مرافعات المعدلة بذات القانون رقم 401 لسنة 1955 قد أوردت أحكاماً خاصة بالإجراءات التي تتبع في مسائل الأحوال الشخصية في نفس المرحلة التالية لصدور قرار الإحالة المشار إليها في المادة 432 مكرراً وما بعدها إذ تنص المادة 882 المذكور على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلاً لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. ويعلن قلم الكتاب من تقرير إعلانهم بتقرير الطعن... إلخ" ومفاد ذلك أن الأحكام الخاصة التي أوردها المشرع في المادة 882 المعدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 هي الواجبة الاتباع في دعاوى الأحوال الشخصية دون ما نصت عليه المادة 432 مكرراً من إجراءات تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة: لما كان ذلك وكان الطعن قد قدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية على ما سبق بيانه فإن الدفع يكون مرفوضاً ويتعين قبول الطعن شكلاً.

وحيث إن النيابة العامة طلبت استبعاد مذكرة الطاعن الشارحة استناداً إلى أن إيداعها إجراء غير قانوني لأن المادة 882 مرافعات لا تنص على أن للطاعن إيداع مذكرة بشرح أسباب الطعن وأن هذه المادة هي الواجبة الاتباع دون المادة 432 مكرراً التي أحالت إليها المادة 881 مرافعات والتي أصبحت لغواً بما نصت عليه المادة 882 مرافعات من إجراءات خاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

وحيث إن هذا الطلب في غير محله ذلك أن المادة 882 مرافعات وإن كانت الإجراءات الواردة بها هي التي يجب اتباعها في مسائل الأحوال الشخصية دون ما نصت عليه المادة 432 مكرراً من إجراءات تتعارض معها على ما سلف بيانه في الرد على الدفع المقدم من المطعون عليه إلا أن ذلك لا يعني أن المادة 432 مكرراً أصبحت كلها لغواً كما تقول النيابة ذلك أن المنسوخ من هذه المادة هو تلك الإجراءات التي استبدل بها ما نصت عليه المادة 882 من إجراءات خاصة أما غير ذلك من الإجراءات الواردة بالمادة 432 مكرراً والتي لم يرد لها بديل في المادة 882 مرافعات فإنها تظل قائمة وتسري في شأن مسائل الأحوال الشخصية بموجب الإحالة التي أحالت بها المادة 881 مرافعات إلى المادة 432 مكرراً فيما لم تنسخه المادة 882. ولما كانت المادة 432 مكرراً قد نصت على أن يودع الطاعن مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير في خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة وكانت المادة 882 مرافعات لم تنص على خلاف ذلك فيكون حق الطاعن في إيداع مذكرة شارحة قائماً خلال عشرين يوماً من تاريخ قرار الإحالة وقد أودع الطاعن مذكرته في هذا الميعاد فيكون هذا الإيداع مقبولاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً إذ قد خلا من بيان رأي النيابة وهو من البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة 349 مرافعات والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات قد أوجبت على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية كما أن المادة 349 مرافعات قد أوجبت على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما أوجبته من بيانات اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ومراحل الدعوى ورأي النيابة. وقد دل الشارع بذلك على أن سماع رأي النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية إجراء لازم وأن إثبات هذا الرأي ضمن بيانات الحكم هو من البيانات الجوهرية التي لا غنى عنها ويترتب على إغفالها بطلان الحكم. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من ذكر رأي النيابة في الدعوى الاستئنافية وهي من دعاوى الأحوال الشخصية ولا يغني عن ذلك إشارة الحكم إلى رأيها في مرحلة الدعوى الابتدائية فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين لذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق