الأربعاء، 23 يونيو 2021

حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته .


الطعن رقم 229 لسنة 48 القضائية - المكتب الفني س 30 العدد 1 ص 496

جلسة 7 من فبراير سنة 1979


برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.


(96)

الطعن رقم 229 لسنة 48 القضائية - المكتب الفني س 30 العدد 1 ص 496


(1) دعوى. "الطلب العارض". حكم. نقض. "السبب الجديد". إيجار. "إيجار الأماكن".

تقديم المدعي طلباً عارضاً بطرد المدعى عليه من العين. فصل المحكمة فيه. اعتباره القضاء بقبوله . المنازعة بشأن قبول هذا الطلب. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام له محكمة النقض.

(2) أوراق. "أوراق رسمية". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.

حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته. خضوعه لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل.

(3) شيوع. إيجار. "إيجار الأماكن". إرث.

حق الشريك المشتاع على حصته. نطاقه. القضاء بطرد الوارث من العين المملوكة للمورث لثبوت وفاته وهي في حيازته وأن استقلال الوارث بحيازتها فيه إضرار بحقوق باقي الورثة. لا خطأ.

(4) إرث. نقض. "السبب الجديد".

حق الوارث في الاستئثار بالمستغل التجاري للمورث باعتباره أقدر من باقي الورثة على الاضطلاع به. م 906 مدني. عدم جواز التمسك بهذا الحق لأول مرة أمام محكمة النقض.

1 - تجيز المادة 123 من قانون المرافعات لطرفي الخصومة تقديم طلباتهم العارضة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وبينت المواد التالية الأحوال التي يجوز تقديمها فيها، وناطت بالمحكمة الفصل في كل نزاع يتعلق بقبولها وإذ كان تقديم المطعون عليه طلباً عارضاً بطرد الطاعن من عين النزاع قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة وفصلها فيه ينطوي على قضاء بقبوله، فإن الطاعن إذ لم ينازع في قبول هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض

2 - حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وإذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لأعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان، ومن ثم لا تلحقها الحجية، وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال الشهود والتحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى.

3 - للشريك على الشيوع طبقاً للمادة 826 من القانون المدني أن يتصرف في حصته وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها، إلا أنه لما كان ذلك مشروطاً بألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مورث الطرفين كان يتخذ من عين النزاع مركزاً لإدارة أعماله وأمواله، وأنها ظلت في حيازته حتى وفاته، وأن حيازتها انتقلت بوفاته إلى جميع الورثة، وأن أموال الشركة إذ وضعت تحت الحراسة القضائية فقد تعين الإبقاء على عين النزاع مقراً لإدارتها، ورتب على ذلك أن في اتخاذ الطاعن منها مقراً لأعماله إضراراً بحقوق باقي الورثة فإنه يكون صحيحا فيما قضى به من طرد الطاعن من عين النزاع.

4 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيته في الاستئثار بعين النزاع باعتبارها مستغلاً تجارياً للمورث، وأنه أقدر من باقي الورثة على الاضطلاع به طبقاً لنص المادة 906 من القانون المدني، فإنه لا تجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته أقام الدعوى رقم.... لسنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المدعي صدوره له من المرحوم.... واعتباره عديم الأثر، وقال شرحاً لدعواه إن مورثهما المرحوم.... كان يتخذ من الشقة رقم 7 الكائنة بالعقار المملوك له رقم.... مركزاً لنشاطه التجاري وإدارة أملاكه ولدى وفاته ثار النزاع بين الورثة حول إدارة التركة، فأقيمت دعوى حراسة ونازع الطاعن في اعتبار هذه الشقة مكتباً لمزاولة نشاط المورث مدعياً استئجارها منه، وإذ وقع عقد الإيجار الذي يستند إليه باطلاً لإبرامه إياه مع نفسه بصفته وكيلا عن المورث، دون أن يرخص له به أو تلحقه إجازة منه، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 20/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه استئجار الطاعن عين النزاع بواسطة التعاقد مع نفسه وبصفته وكيلاً عن المورث ودون أن يجيزه الأخير، وبعد سماع شهود الطرفين، وفي الفترة المحددة لتقديم المذكرات عند حجز الدعوى للحكم تقدم المطعون عليه بمذكرة حدد فيها طلباته ببطلان عقد الإيجار وطرد الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها إليه، ثم عادت المحكمة فحكمت في 28/ 3/ 1976 بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1972 للشقة الكائنة بالعقار رقم.... في حق المطعون عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم.... القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض طلب الطرد، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم.... القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف في 8/ 1/ 1977 باستجواب الطاعن على النحو المبين بالأسباب وتكليفه بتقديم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1972 وعقد الشركة بينه وبين أحد إخوته، ثم عادت وحكمت بتاريخ 28/ 1/ 1978 (أولاً) في الاستئناف رقم.... برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1972 (ثانياً) في الاستئناف رقم.... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطرد والتسليم وبطرد الطاعن من عين النزاع. وبتسليمها للمطعون عليه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تصدى لطلب عارض بطرده من عين النزاع أبداه المطعون عليه أمام محكمة أول درجة في فترة حجز الدعوى للحكم، في حين أنه لا يرتبط بالطلب الأصلي من حيث السبب أو الموضوع لأنه قائم على حق عيني مبناه الحيازة بينما يقوم الطلب الأصلي على حق شخصي هو عدم نفاذ عقد الإيجار في حق ورثة المؤجر مما كان يستوجب القضاء بعدم قبوله طبقاً لحكم المادة 124 من قانون المرافعات طالما لم تأذن بتقديمه المحكمة. هذا إلى أنه استجاب لهذا الطلب دون أن يعني ببيان الوقائع التي ركن إليها الطاعن في إثبات حيازته لعين النزاع حال حياة المورث وبموافقته والمستندات الدالة على اتخاذه منها مركزاً لنشاطه التجاري منذ سنة 1955، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

وحيث إن النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك أنه لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تجيز لطرفي الخصومة تقديم طلباً باسم العارضة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبينت المواد التالية الأحوال التي يجوز تقديمها فيها وناطت بالمحكمة الفصل في كل نزاع يتعلق بقبولها، وكان تقديم المطعون عليه طلباً عارضاً بطرد الطاعن من عين النزاع قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة وفصلها فيه ينطوي على قضاء بقبوله، فإن الطاعن إذ لم ينازع في قبول هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف فلا تجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض، والنعي مردود في شقه الثاني ذلك أن الحكم الاستئنافي الصادر في 8/ 1/ 1977 والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه تضمن بياناً وافياً لأوجه دفاع الطاعن المتعلقة بوضع يده على عين النزاع وما قدمه من مستندات مؤيدة وقد تناول الحكم الأخير الرد على هذا الدفاع بما استخلصه من تحقيقات الدعوى وصور التحقيقات الإدارية المقدمة من أن المورث كان يتخذ من عن النزاع مكتباً لإدارة أمواله وأعماله وأنها ظلت في حوزته حتى وفاته، وبذلك تنتقل الحيازة إلى جميع الورثة يمثلهم المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً، وأيضاً بما ثبت من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن عن عين النزاع والمؤرخ 1/ 9/ 1972 في حق الورثة ومورثهم من قبل. وإذ كان هذا الاستدلال سائغاً ويكفي للرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الخصوص، فإنه لا على الحكم إذا لم يفند كل قرينة من القرائن المقدمة على استقلال، ما دام أن قضاءه قد أقيم على أدلة تحمله ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بطرده من عين النزاع على سند من أنها كانت في حيازة المورث حتى وفاته، وأن عقد الإيجار الذي يستند إليه الطاعن في الاستئثار بهذه العين دون باقي الورثة قضى بعدم نفاذه من قبل في حق مورثهم وأن قيام صفته كمالك لا يترتب عليها تعطيل حكم الحراسة، في حين أن الطاعن قدم أوراقاً رسمية تقطع في حيازته لشقة النزاع حال حياة المورث منذ سنة 1955، وأن الأوراق خالية من الإفادة عن وجود قضاء بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المورث، وأن حجية حكم الحراسة قاصرة على فرض الحراسة على أعيان التركة فلا تصلح سبباً لطرده من عين يشغلها قبل فرض الحراسة لأسباب ترتب له حقاً في الانتفاع بها كمالك حائز، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وكان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لأعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان، ومن ثم لا تلحقها الحجية، وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق، وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال الشهود والتحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته من أن قضاء محكمة أول درجة أقيم على أن عقد الإيجار الذي يستند إليه الطاعن في الاستئثار بعين النزاع غير نافذ في حق الورثة لعدم نفاذه من قبل في حق المورث - له سنده من مدونات الحكم الابتدائي فقد تضمنت أن الطاعن إذ أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1972 بصفته وكيلاً عن المورث مع نفسه دون الحصول على ترخيص سابق أو صدور إجازة لاحقة من المورث فإن العقد لا يكون نافذاً في حق المورث وورثته من بعده، ومن ثم فلا مخالفة فيما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لما هو ثابت بالأوراق. لما كان ما تقدم، فأنه وإن كان للشريك على الشيوع طبقاً للمادة 826 من القانون المدني أن يتصرف في حصته وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها، إلا أنه لما كان ذلك مشروطاً بألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مورث الطرفين كان يتخذ من عين النزاع مركزاً لإدارة أمواله وأعماله وأنها ظلت في حيازته حتى وفاته، وأن حيازتها انتقلت بوفاته إلى جميع الورثة، وأن أموال الشركة إذ وضعت تحت الحراسة القضائية فقد تعين الإبقاء على عين النزاع مقراً لإدارتها، ورتب على ذلك أن في اتخاذ الطاعن منها مقراً لأعماله إضراراً بحقوق باقي الورثة فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به من طرد الطاعن من عين النزاع، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع في الحكم المطعون فيه البطلان لتناقض أسبابه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بطرده من عين النزاع على أساسين (أولهما) أن هذه العين كانت في حيازة المورث وبوفاته انتقلت حيازتها إلى ورثته وهو منهم، (والثاني) أن سند وجوده بالعين هو عقد الإيجار المقضي بعدم نفاذه في حق الورثة ومورثهم من قبل، وهما أساسان متناقضان، إذ مؤدى أولهما إثبات حيازة الطاعن للعين بعد وفاة المورث، ومؤدى الثاني نفي حيازته لها بزوال سببها وهو عقد الإيجار المقضي بعدم نفاذه، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لتناقض أسبابه وتهاترها.

وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار الذي يستند إليه الطاعن في الاستئثار بعين النزاع دون باقي الورثة وطرده منها، فإن الحكم بعد أن استجاب للشق الأول من الطلب على سند من صدور العقد من الطاعن بصفته وكيلاً عن المورث لنفسه دون ترخيص سابق أو إجارة لاحقة استطرد إلى أنه طالما انحصر سند الطاعن في عقد الإيجار غير النافذ سالف البيان، فإنه يشفع له في بقائه أنه مالك أيضاً على الشيوع، لما فيه من تعطيل لحكم الحراسة، وما يستلزمه من اتخاذ العين مقراً لإدارة أموال التركة، بما يمثل أضراراً بحقوق سائر الملاك من الورثة وانتهى إلى طرده منها، فإن قضاءه يكون قد بني على أسس متكاملة لا تناقض فيها ولا تهاتر، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم التفت عما أمر به حكم الاستجواب الصادر في 8/ 1/ 1977 من إثبات ولم يورد له ذكراً، مهدراً بذلك ما تعلق به حق الطاعن ومخالفاً الثابت منه، وهو ما يعيبه بالقصور المبطل.

وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وحكم الاستجواب الصادر في 8/ 1/ 1977، أن المحكمة إذ تبينت أن الشهادة المستخرجة من مأمورية التوثيق والمقدمة من الطاعن تضمنت بيانات خاصة بعقد إيجار مبرم بينه وبين المورث في 1/ 9/ 1972 ومع ذلك لم يقدمه، كما لم يقدم العقد الدال على قيام شركة بينه وبين أخيه مقرها عين النزاع، فقد أصدرت حكماً بتكليفه بتقديم هذين العقدين واستجوابه بصدد العلاقة الإيجارية المدعاة وتنفذ هذا الحكم بمناقشة الطاعن الذي قرر أن عقد الإيجار المشار إليه فقد منه بينما قدم عقد الشركة ومستندات أخرى، فإن الإجراء الذي هدف إليه حكم الاستجواب يكون قد تنفذ بالفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تنازل في أسبابه الرد على ما ادعاه الطاعن من قيام علاقة إيجارية بينه وبين المورث بموجب العقد موضوع شهادة إثبات التاريخ المقدمة بتقريره أن المورث لدى سؤاله في التحقيقات الإدارية المقيدة برقم.... عابدين والتي أجريت في تاريخ لاحق لتاريخ العقد المدعي نفي إبرامه عقود إيجار عن عين النزاع مع أي من الورثة، فإن النعي عليه بالقصور المبطل يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بطرده من عين النزاع، في حين أن الثابت أنه كان يمارس فيها ذات النشاط التجاري الذي كان يباشره المورث وهو توريد اللحوم للقوات المسلحة وغيرها وتربية وتسويق الماشية، وأنه استمر في هذا النشاط بعد أن توقف مورثه عنه، واستقل به بعد انقضاء الشركة القائمة بينه وبين شقيقه المتوفى، وبذلك وجب تخصيصها له باعتبارها مستغلاً تجارياً، وأنه أقدر الورثة على الاضطلاع به وفقاً لنص المادة 906 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيته في الاستئثار بعين النزاع باعتبارها مستغلاً تجاريا للمورث، وأنه أقدر من باقي الورثة على الاضطلاع به طبقاً لنص المادة 906 من القانون المدني، فإنه لا تجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم قضاؤه على خلافه غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق