الخميس، 11 أبريل 2024

قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

قانون رقم 187 لسنة 2023

بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر أ في 17 ديسمبر 2023 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بالحالات التى صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ومع مراعاة ما ورد فـي شـأنـه نص خـاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

( المادة الثانية )

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، ولم يتم البت فيهـا أو لم تنقض مواعيد فحصها ،  بحسب الأحوال ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى :

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، في حال سدادهما من قبل .

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات .

3- استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشـأن ممـن رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهـم في ظل العمل بأحكام القانـون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه من التقدم بطلبات  تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق .

( المادة الثالثة )

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

( المادة الرابعة )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسـمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الآخرة سنة 1445ھ

                     ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023م ) .

عبد الفتاح السيسى

 

 قانون التصالح

في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مـادة (1) :

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمـادة الرابعـة مـن القـانـون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء .

السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال .

طلب التصالح : طلب يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .

مـادة (2) :

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فـي مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون .

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية :

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمـل تنفيذها على الطبيعة .

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،

ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق .

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ، وذلك وفق الشروط الآتية :

( أ ) أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .

(ب) ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر .

(ج) ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر .

(د) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، ووفق الشرطين الآتيين :

( أ ) ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة .

(ب) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك .

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليـه مـع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة .

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وذلك في الحالات التالية :

( أ ) المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب)

من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المُشار إليه .

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .

(ج) الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع ، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء ،  وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل ، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية ، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى ، والمقامـة علـى مـساحات فقـدت مقومات الزراعـة حتى التصوير الجوى في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعـة واستصلاح الأراضي .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء .

مـادة (3) :

مـع عـدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائيـة والـرى الصادر بالقانون رقـم 147 لسنة 2021 ، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية :

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .

2- البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث .

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .

مـادة (4) :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة ، بحسب الأحوال ، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها ، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها .

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح ، في أي من هذه الحالات ، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي مـن هـذه الحالات بأسعار تقـل عـن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخـرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها ، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يُرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع ، بحسب الأحوال .

مادة (5) :

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، أو من غير العاملين بها ، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة .

مادة (6) :

يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به ، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .

مادة (7) :

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،

القيام بما يأتي :

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال .

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح ، على أن يكون من بينها :

( أ ) تقرير هندسـي مـن أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيـدة فـي نقابـة المهندسين ، أو المراكز البحثية ، أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة ، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين (2/ فقرة أخيرة ، 4) من هذا القانون ، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات .

(ب) إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار ، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح .

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .

مادة (8) :

تُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المُشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه .

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح .

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات .

ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .

مادة (9) :

تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتب على صدوره ما يأتي :

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانـت عليهـا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .

٢- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها .

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .

مادة (10) :

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها .

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه ، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

مادة (11) :

تؤول نسبة (3٪) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهـة الإدارية المختصة ، كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات ، وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها .

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية :

( أ ) نسبة (25٪) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

(ب) نسبة (39٪) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية ، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية .

مادة (12) :

تُصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وذلك في الحالات الآتية :

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (13) :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون ، إلـى مـن رُفض طلب تصالحه .

مادة (14) :

يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به .

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تُشكل بقرار من السلطة المختصة ، بمقر الجهة الإدارية المختصة ، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من :

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات .

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية ، والآخر في الهندسة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق