الثلاثاء، 2 أبريل 2024

المواعيد القانونية في قانون المحاماة

 المواعيد القانونية
في قانون المحاماة

المادة 17

المواعيد القانونية

ميعاد انعقاد لجنة قبول المحامين


نص المادة

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.


************************


المادة 18

المواعيد القانونية

ميعاد إخطار طالب القيد بالجدول العام للمحامين برفض طلبه


نص المادة

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


************************

المادة 19

المواعيد القانونية

ميعاد الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة في حالة عدم الفصل في طلب القيد بجدول المحامين


نص المادة

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.

ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.


* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :

بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .


************************


المادة 24

المواعيد القانونية

مدة التمرين


نص المادة

تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.


*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .

* المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984


************************


المادة 30

المواعيد القانونية

ميعاد طلب إعادة قيد اسم المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية بعد صدور قرار باستبعاد اسمه


نص المادة

ملغاة


*ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .

ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .

فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .

بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .


************************


المادة 33

المواعيد القانونية

ميعاد الطعن في قرار رفض طلب القيد بالجدول العام للمحامين


نص المادة

يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.


* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :

بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .


************************


المادة 35

المواعيد القانونية

المدة اللازمة لقيد المحامي استثناء أمام محاكم الاستئناف


نص المادة

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.


************************


المادة 36

المواعيد القانونية

ميعاد إبلاغ قرارات لجنة قبول المحامين المتعلقة بالقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف


نص المادة

تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.


* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :

بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .


************************


المادة 39

المواعيد القانونية

المدة اللازمة لقيد المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض


نص المادة

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.

2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.

3- القضاة السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.


*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.


************************


المادة 43

المواعيد القانونية

ميعاد إخطار لجنة قبول المحامين بالكف عن مزاولة مهنة المحاماة


نص المادة

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.

وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.


************************


المادة 44

المواعيد القانونية

ميعاد الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين


نص المادة

لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.


*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.


************************


المادة 60

المواعيد القانونية

ميعاد إيداع المحامي صورة من التوكيل الصادر له من الممثل القانوني للشركة للنقابة العامة أو الفرعية


نص المادة

شترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.

ويجب على المحامي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسري على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه.

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.


* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نص المادة قبل التعديل:

يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك.

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.


************************


المادة 86

المواعيد القانونية

ميعاد سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب


نص المادة

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.


************************


المادة 91

المواعيد القانونية

ميعاد سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المرتبة على عقد الوكالة


نص المادة

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.


************************


المادة 99

المواعيد القانونية

ميعاد صدور قرار مجلس التأديب بشأن وقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيا


نص المادة

يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي، التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.

وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.


*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرتان قبل التعديل :

يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه .

كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى .

* مستبدلة بالقانون 227 لسنة 1984


************************


المادة 101

المواعيد القانونية

ميعاد سقوط محاكمة المحامي تأديبيا


نص المادة

لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.


************************


المادة 105

المواعيد القانونية

ميعاد التظلم من القرارات الصادرة في الشكاوى التي تقدم ضد المحامي


نص المادة

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.


************************


المادة 108

المواعيد القانونية

ميعاد إبلاغ المحامي رئيس مجلس التأديب باسم عضو النقابة الذي يختاره


نص المادة

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.

ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.


************************


المادة 114

المواعيد القانونية

ميعاد معارضة المحامي في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته


نص المادة

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.


************************


المادة 116

المواعيد القانونية

ميعاد طعن المحامي في القرارات الصادرة من مجلس التأديب


نص المادة

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.


*حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من ان يشترك فى مجلس تاديب المحامين ، بدرجتيه ، اعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التاديبية ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ماثتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .


************************


المادة 117

المواعيد القانونية

ميعاد تجديد الطعن في القرار الصادر بمحو اسم المحامي من جدول المحامين بطريق التماس إعادة النظر


نص المادة

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.


************************


المادة 118

المواعيد القانونية

ميعاد تجديد طلب المحامي إعادة قيده بجدول المحامي بعد صدور قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين


نص المادة

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.


************************


المادة 124

المواعيد القانونية

ميعاد انعقاد الجمعية العمومية


نص المادة

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.


(*) المادة 124 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.


************************


المادة 128

المواعيد القانونية

ميعاد توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية


نص المادة

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.

وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.


*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .

ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .


************************


المادة 134

المواعيد القانونية

ميعاد التظلم والطعن في القرارات المتعلقة بقائمة المرشحين لمجلس النقابة


نص المادة

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.


*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة.


************************


المادة 135م

المواعيد القانونية

ميعاد إجراء الانتخابات الجديدة للجمعية العمومية في حالة القضاء بالبطلان


نص المادة

يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة* وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.

وفي الأحوال التي يقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابا صحيحا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوما.


*حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 131 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررا ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 ، وسقوط عبارة بعد سماع أقوال النيابة العامة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.

*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :

ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

* أضيفت بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

(*) الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992


************************


المادة 136

المواعيد القانونية

ميعاد إجراء الانتخابات لتجديد مجلس نقابة المحامين


نص المادة

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.


*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل الإلغاء :

ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.

* مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.


************************


المادة 139

المواعيد القانونية

ميعاد انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة


نص المادة

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.


(*) مصوبه بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28


************************


المادة 141

المواعيد القانونية

ميعاد الطعن على القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النقابة


نص المادة

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.

وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.


************************


المادة 142

المواعيد القانونية

ميعاد الدعوة لانتخاب عضو جديد لمجلس النقابة في حالة شغر مكان أحد الأعضاء


نص المادة

إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.

وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.


************************


المادة 148

المواعيد القانونية

ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية


نص المادة

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.


************************


المادة 150

المواعيد القانونية

ميعاد توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنقابة الفرعية للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية


نص المادة

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.


************************


المادة 152

المواعيد القانونية

ميعاد دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لتجديد مجلس النقابة الفرعي


نص المادة

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:

1- نقيب.

2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة، فضلا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.


*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :

١- نقيب.

٢- عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.

٣- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه ٣٠ سنة وقت الترشيح.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008


************************


المادة 154

المواعيد القانونية

ميعاد انتخاب الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق بالنقابة الفرعية


نص المادة

تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.


************************


المادة 156

المواعيد القانونية

ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية


نص المادة

تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.


************************


المادة 156 مكرر 1

المواعيد القانونية

ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية


نص المادة

تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.

ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.


مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .


************************


المادة 159

المواعيد القانونية

ميعاد بدأ ونهاية السنة المالية للنقابة


نص المادة

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.


************************


المادة 161

المواعيد القانونية

ميعاد اقتراح النقابات الفرعية للموازنة التقديرية الخاصة بها


نص المادة

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.


************************


المادة 162

المواعيد القانونية

ميعاد وضع مجلس النقابة للموازنة التقديرية المجمعة


نص المادة

يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.


************************


المادة 163

المواعيد القانونية

ميعاد نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي في مجلة المحاماة


نص المادة

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.


************************


المادة 169

المواعيد القانونية

ميعاد أداء الاشتراك السنوي للمحامي


نص المادة

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.

وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.


************************


المادة 179

المواعيد القانونية

ميعاد انعقاد لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية


نص المادة

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.


************************


المادة 191

المواعيد القانونية

ميعاد إعداد مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية


نص المادة

تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.


************************


المادة 195

المواعيد القانونية

ميعاد فحص المركز المالي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية


نص المادة

يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة - بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.


************************


المادة 207

المواعيد القانونية

الموعيد الخاصة بطلبات الإحالة إلى المعاش


نص المادة

تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.

ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.


************************


المادة 213

المواعيد القانونية

مدة المعونة الشهرية للمحامين


نص المادة

إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفي طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.


************************


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق