الثلاثاء، 2 أبريل 2024

المواعيد القانوينة في قانون بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية

 المواعيد القانونية 
في قانون بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 1
المواعيد القانونية
ميعاد إعلان ذوي الشأن بقرار النيابة العامة في دعاوى الحسبة
نص المادة
تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قراراً برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ.
ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسبباً من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
************************
المادة 2
المواعيد القانونية
ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر برفع أو بحفظ دعوى الحسبة
نص المادة
للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق