الجمعة، 27 أغسطس 2021

قـرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم

 وزارة العدل

قـرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021 

بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم

رقم 96 لسنة 1952 ؛

وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون

رقم 11 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل

رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم ؛

وعلى قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية رقم 2275 لسنة 2021 بشأن تعيين مديرى ومسئولى النظام للتقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية ؛

قـــــــــرر :

( المــادة الأولــى )

تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية .

( المــادة الثانيــة )

للمحكمة ، أو هيئة التحضير ، أو إدارة الإفلاس ، أو قضاة دائرة الإفلاس ،

أو الأوامر ، أو التنفيذ ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير

أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية .

( المــادة الثالثـة )

إذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم .

( المــادة الرابعـة )

ينشأ سجل إلكترونى لقيد الخبراء داخل النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية ، ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيًا من خلال هذا النظام ، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيًا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة .

ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحًا منتجًا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة

من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية .

( المــادة الخامسـة )

يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى وما يطرأ على أى منها من تغيير خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير .

( المــادة السادسـة )

فى حال تعذر الوصول للخبير صاحب الدور أو طلب إعفاءه من أداء المأمورية بعد إخطاره بها يتم تعيين الخبير التالى له فى الدور إلكترونيًا وذلك بعد مرور يومى عمل ، مع عدم احتفاظ الخبير المتعذر الوصول إليه أو طالب الإعفاء بدوره بالجدول .

وفى حال تكرار تعذر الوصول أو طلب الإعفاء  يوقف تعيين الخبير إلكترونيًا مؤقتًا ، وبرفع مدير نظام التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية الأمر لرئيس المحكمة الاقتصادية المختصة لإحالة الخبير لدائرة تأديب الخبراء بتلك المحكمة .

( المــادة السـابعـة )

يجب أن يكون للخبير المقيد أمام المحكمة الاقتصادية توقيع إلكترونى صالح للاستخدام ، ولا يجوز تعيين الخبير أو الاستعانة به إلا فى حال توافر وصلاحية التوقيع الإلكترونى ، وعلى الخبير إخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بتوافر التوقيع الإلكترونى وصلاحيته ، وعلى الأخير إجراء الفحص التقنى الفنى لبيان صلاحية التوقيع الإلكترونى ، وإخطار مدير النظام بالنتيجة وما يطرأ على التوقيع الإلكترونى للخبير من عدم صلاحيته للعمل بالشكل التقنى المطلوب .

يوقف مدير النظام تعيين الخبير مؤقتًا فى حال مخالفة الفقرة الأولى لحين تفعيل التوقيع الإلكترونى أو يرفع الأمر للجنة خبراء المحاكم الاقتصادية للنظر فى أمره .

( المــادة الثامنـة )

يجب أن يكون اجتماع الخبير بأطراف المأمورية المكلف بها مجتمعين أو منفردين فى الأماكن المخصصة لذلك بمقرات المحاكم الاقتصادية .

ويجوز له الاجتماع بهم عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وفقًا للتقنية الفنية والإلكترونية التى تتوافق مع نظام التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية فى حال صدور موافقة كتابية بذلك من الخصوم ترفق بملف تقرير الخبرة .

( المــادة التاسعة )

يلتزم الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلى ويتم إيداع نسخة ورقية منه ممهورة بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء فى ملف الدعوى ويتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيًا من الخبير المعين أو من الخبراء أعضاء لجنة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقمية بأى من المحاكم الاقتصادية مرفقًا بها تسجيل لجلسات الفيديو كونفرانس الخاصة باجتماعاته

مع أطراف النزاع .

( المــادة العاشـرة )

إذا لم يودع الخبير المعين تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم أو القرار الصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يُغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحته أجلاً

أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من أمانه .

( المــادة الحادية عشـرة )

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القرار ، تطبق فى شأن القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم نصوص قانون الإثبات

فى المواد المدنية والتجارية .

( المــادة الثانيــة عشـرة )

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 20 / 5 / 2021

وزير العدل

المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق