الجمعة، 27 أغسطس 2021

قـانون رقـم 68 لسنـة 2021

قانون رقم 68 لسنـة 2021 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 
بإنشاء صندوق تحيا مصر

باسـم الشـعـب

رئيس  الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :

( المــادة الأولى )

يُستبدل بنص المـادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر ، النـص الآتـى :

( المـادة الثـامنة ) :

عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات ، تُعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .

ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة .

ويُعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :

1 - رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها والتى يقع عبء أدائها عليه ، ورسوم التصديق على التوقيق لأية عقود يكون الصندوق طرفًا فيها .

2 - الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أى أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج .

كما يعفى الصنــدوق من أى نـــوع آخـــر مــن الضــرائب والرســـوم المفـــروضة حــــاليًا أو التى تُفـرض مستقبـلاً .

وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .

عبد الفتـاح السيسـى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق