الجمعة، 13 أغسطس 2021

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 302 لسنة 2010 

باللائحة التنفيذية 

لقانون الجامعات الخاصة والأهلية 

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 7/ 2010؛


قـرر:

(المادة الأولى)


يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 المرافقة.

ويلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.


(المادة الثانية)


فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بكل من العبارات والكلمات المبينة فيما يأتى المعنى المبين قرينها: -

القانون: قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

المجلس: مجلس الجامعات الخاصة الأهلية.

الوزارة: الوزارة المختصة بالتعليم العالى.

الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالى.


(المادة الثالثة)


على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة المرافقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه واللائحة المرافقة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.


(المادة الرابعة)


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1431 هـ

                (الموافق 26 أكتوبر سنة 2010 م).

حسنى مبارك   

اللائحة التنفيذية

لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

(الباب الأول)

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به

مادة 1 - 

يجتمع المجلس بدعوى من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بذات الأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 2 - 

يختار الوزير أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون للمجلس أمانة يشرف أمين المجلس على الأجهزة التى تتكون منها، ويصدر بتشكيل الأمانة وتنظيم أعمالها قرار من الوزير.

مادة 3 - 

يختص المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.

2 - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقديم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

3 - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

4 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والأهلية فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى.

5 - تنظيم قبول الطلاب وتجديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.

6 - المتابعة الدورية لتنفيذ الجامعات الخاصة والأهلية لسياسات وقرارات المجلس.

7 - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ هذه التدابير وفقًا للقرارات التى يصدرها الوزير.

8 - وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات الخاصة والأهلية.

9 - فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة أو الأهلية للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة.

10 - إبداء الرأى فيما يعرضه الوزير على المجلس.

(الباب الثانى)

إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية

مادة 4 - الفقرة الأخيرة مضافة بقرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2015

يشترط أن يكون رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية كافيًا لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وتحقيق أغراضها، وأن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأس المال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصى عشرون مليون جنيه، وأن تودع الحصص النقدية بأحد البنوك المحلية المعتمدة لدى البنك المركزى وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإنشاء الجامعة أو فى حالة سحب أو رفض طلب الإنشاء.

" وفى حال قيام أى من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه بتأسيس أو بالمشاركة فى جامعة أهلية تعفى من الالتزامات المالية المنصوص عليها فى هذه المادة ".

مادة 5 - لا يجوز أن يكون من بين مؤسسى الجامعة الخاصة أو الأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابها وعمداء الكليات بها.

مادة 6 - تقديم طلب إنشاء الجامعة:

يقدم طلب إنشاء الجامعة إلى الوزارة من وكيل المؤسسين بالنسبة للجامعة الخاصة، وممن تم تحديدهم بالمادة (11) من القانون بالنسبة للجامعة الأهلية، مشفوعًا بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية:

1 - اسم الجامعة ومقرها.

2 - أهداف الجامعة.

3 - أسماء المؤسسين وجنسياتهم وبياناتهم، على أن تتضمن هذه البيانات السيرة الذاتية للشخص الطبيعى ومؤسسى الشخص الاعتبارى.

4 - الموارد البشرية والمقومات المادية المتاحة للجامعة.

5 - دراسة تفصيلية تتناول موقع الجامعة ومدى ملاءمته، وطبيعة حق الجامعة على الأرض التى ستقام عليها، ومراحل إنشاء الجامعة مع تصور للعقارات والمبانى اللازمة لحسن أدائها لرسالتها.

6 - رأس المال المخصص للجامعة، ونسبة مشاركة كل مؤسس من المؤسسين فيه.

7 - دراسة جدوى اقتصادية ومالية وافية مراجعة ومعتمدة من محاسب قانونى تتضمن الوضع المالى المرتقب للجامعة من حيث التدفقات النقدية لمواردها، ومصروفاتها السنوية، وميزانيتها الاستثمارية، ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذى يكفل استمرار أدائها لرسالتها.

8 - مشروع اللائحة الداخلية للجامعة.

9 - الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التى تتكون منها الجامعة، وذلك بما يواكب العصر.

10 - تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.

11 - ما يقترح من أعداد وشروط لقبول الطلاب بكليات الجامعة وأقسامها ومعاهدها العليا المتخصصة ووحداتها البحثية، وذلك فى حدود الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.

12 - القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.

13 - مدد ونظم وأساليب ومناهج الدراسة والامتحانات، والدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة وشروط الحصول عليها.

14 - خطة الجامعة لتنمية مواردها البشرية وعلى وجه الخصوص فى مجال تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها على الوظائف الدائمة، مرفقًا بها نموذج التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بدرجاتهم المختلفة.

15 - مقترحات الجامعة بشأن خطط التعاون مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

16 - التاريخ المقترح لبدء الدراسة بالجامعة.

17 - كيفية التصرف فى أموال الجامعة حال تعثرها بصورة يستحيل معها استمرارها فى أداء مهامها، والخطط الكفيلة بضمان تخريج كافة الطلاب الملتحقين بالجامعة وفقًا لنظمها المقررة.

مادة 7 - يعرض الوزير طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية ومرفقاته على المجلس مشفوعًا برأيه فيه.

ويتولى المجلس فحص طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية طبقًا للمادة (3) من هذه اللائحة وبمراعاة ما يلى:

( أ ) مدى قدرة الجامعة على الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة والنادرة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وتقديم الخدمات البحثية وخدمات المجتمع وتنمية البيئة.

(ب) توافر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، قبل البدء فى مزاولة نشاطها وبما يكفل استمرار هذا النشاط.

وعلى المجلس إبداء الرأى فى طلب إنشاء الجامعة بالقبول أو الرفض - من حيث المبدأ - وفى حدود السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الطلب إليه.

مادة 8 - تتولى الوزارة إخطار مقدم الطلب بموافقة أو رفض المجلس من حيث المبدأ على طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الموافقة أو الرفض.

مادة 9 - يقوم مقدم طلب إنشاء الجامعة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه بتقديم المستندات والبيانات الآتية إلى الوزارة:

( أ ) المشروع الابتدائى للمنشآت الجامعية وأجهزتها ومرافقها، بما فى ذلك قاعات المحاضرات والبحث، والمكتبات، والمعامل وذلك بالقدر اللازم لكفاءة الأداء للمهام التعليمية والبحث العلمى وتلبية احتياجات المجتمع المتطور على أن تكون الأجهزة على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة، وأن تتناسب مع أعداد الطلاب، ويجب أن يرفق بذلك الرسومات والتصميمات الهندسية التفصيلية التى تتفق مع المعدلات المتعارف عليها فى هذا الخصوص.

(ب) أسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمناء فيما عدا ممثل الحكومة بالنسبة للجامعة الأهلية، على أن يكونوا من المؤسسين وكبار العلماء والأساتذة المتخصصين والمهتمين بالتعليم من الشخصيات العامة.

(ج) أسماء مراقبى الحسابات المرشحين من الشخص أو الجهة طالبة الإنشاء.

(د) تعهد من مقدم الطلب بنقل كامل ملكية العقارات المخصصة للجامعة إليها، أو التنازل عن حق الانتفاع فى المناطق التى لا يجوز فيها التملك، على أن يتم النقل فور صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة.

مادة 10 - يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية كأن لم يكن إذا لم يقم مقدم طلب إنشاء الجامعة بتقديم المستندات والبيانات المشار إليها فى المادة (9) من هذه اللائحة فى الموعد المحدد بها، وذلك ما لم يوافق الوزير على مد هذا الموعد.

مادة 11 - يشكل المجلس لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون الهندسية والمالية والقانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وللمجلس أن يخطر مقدم الطلب بملاحظاته فى هذا الشأن لاستكمال المطلوب وذلك خلال أجل يحدده المجلس.

ويصدر المجلس توصيته النهائية فى شأن طلب إنشاء الجامعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اللجنة الفنية تقريرها مشفوعة فى حالة الموافقة بمقترحاته فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للجامعة.

ويرفع المجلس الموافقة إلى الوزير لاتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 12 - لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التى صدر القرار بإنشائها البدء فى مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وفقًا للبيانات والدراسات والمستندات والرسومات والتصميمات الهندسية التفصيلية المقدمة منها.

ويشكل المجلس لجنة لمعاينة منشآت ومرافق الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التى تتكون منها الجامعة، للتحقق من كفايتها وصلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتوافر المقومات البشرية اللازمة خاصة أعضاء هيئة التدريس المعينون بالجامعة ومعاونيهم، والخطة المقترحة لاستكمال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعينين، وبمراعاة النسب التى يحددها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

مادة 13 - يتعين إخطار الوزارة قبل إجراء أى تعديل فى البيانات أو المستندات التى صدر قرار إنشاء الجامعة وفقًا لها.

ويحال الإخطار إلى المجلس ليوصى بما يراه، ويصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

وفى حالة موافقة الوزير على التوصية بقبول التعديل يتخذ الإجراءات اللازمة للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.

ولصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة 14 - يصدر بالتصريح ببدء الدراسة فى الجامعة الخاصة أو الأهلية قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

(الباب الثالث)

مجلس الأمناء ومجلس الجامعة والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس

مادة 15 - يعقد كل من مجلس أمناء الجامعة الخاصة والأهلية جلسة إجرائية بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل وبرئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.

ويتم الترشيح من بين الأعضاء، ويكون التصويت سريًا، ولكل عضو اختيار مرشح واحد فقط لكل منصب.

ويشكل كل من مجلس أمناء الجامعة الخاصة والأهلية لجنة من ثلاثة أعضاء لفرز الأصوات وإعلان النتيجة بفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة، وفى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى الحصول على أعلى الأصوات الصحيحة، تعاد ذات الإجراءات بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وعند تقديم مرشح وحيد لأى من المنصبين يعلن فوزه بالتزكية.

مادة 16 - يشكل للجامعة مجلس يقوم على نشاطها الأكاديمى يرأسه رئيس الجامعة ويضم فى عضويته نواب الرئيس وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمراكز البحثية ومستشارًا للجامعة يعينه الوزير.

ويجوز أن يضم مجلس الجامعة إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ليس من بينهم أى من رئيس أو أعضاء مجلس الأمناء.

مادة 17 - لا يجوز أن يتولى رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء، أو وظائف رؤساء الجامعات الخاصة أو الأهلية ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام من يشغل إحدى هذه الوظائف فى الجامعات الحكومية أو ما يعادلها فى هيئات البحوث والمراكز العلمية البحثية.

مادة 18 - مع مراعاة ما يضعه مجلس الجامعة الخاصة أو الأهلية من شروط التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف أعضاء هيئة التدريس فيها، ويشترط فيمن يعين فى الوظائف القيادية الجامعية ووظائف أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ما يأتى:

( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(ج) أن يكون رئيس الجامعة مصريًا.

(د) أن يكون قد سبق له شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات بالنسبة لوظائف رئيس الجامعة ونوابه وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العليمة ومديرى المعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية، على ألا تقل مدة شغله لوظيفة أستاذ عن خمسة سنوات بالنسبة لوظائف رؤساء الجامعات ونوابهم.

(هـ) أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها فى تخصص علمى يؤهله لشغل الوظيفة، وأن تكون له فى جميع الأحوال وفى غير وظيفة مدرس - مدة خبرة كافية فى التدريس الجامعى لا تقل عن خمسة سنوات بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد وعشرة سنوات بالنسبة لوظيفة أستاذ، وأبحاث علمية تتناسب مع الوظيفة التى يعين فيها.

على أن تتم مراجعة التخصص والإنتاج العلمى بواسطة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية من خلال لجان متخصصة.

مادة 19 - يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوزير، ولا يجوز إبعاده عن منصبه قبل اكتمال هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير.

مادة 20 - يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبًا لأعداد الطلاب الدارسين بالجامعة الخاصة أو الأهلية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الخصوص، وألا تقل نسبة المعينين منهم بصفة دائمة عند إنشاء الجامعة عن النسبة التى يحددها المجلس.

مادة 21 - تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس المعينين بصفة دائمة بالجامعات الخاصة أو الأهلية إلى وظيفتى أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

(الباب الرابع)

المعيدون والمدرسون المساعدون

مادة 22 - يشترط فيمن يعين معيدًا بالجامعات الخاصة والأهلية ما يأتى:

( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(ب) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير التراكمى فى الدرجة الجامعية الأولى.

ويجوز تعيين الحاصل على تقدير جيد فى التقدير التراكمى العام بالنسبة للتخصصات النادرة بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

(ج) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.

مادة 23 - يشترط فيمن يعين مدرسًا مساعدًا فى الجامعات الخاصة أو الأهلية، بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الواردة فى البندين ( أ )، (ج) من المدة (22) من هذه اللائحة، الحصول على درجة الماجستير فى التخصص أو ما يعادلها، أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو يعادلها.

(الباب الخامس)

شئون التعليم والطلاب

مادة 24 - يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة أو الأهلية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المؤهل للقبول طبقًا لما يحدده المجلس وفقًا لمعايير الجودة، وذلك فضلاً عن شروط القبول التى يضعها مجلس الجامعة.

مادة 25 - يحدد المجلس أعداد المقبولين بكل جامعة فى حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية، وبمراعاة الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بالجامعة وفقًا لمعايير الجودة.

مادة 26 - يجيب أن تبين اللائحة الداخلية لكل جامعة نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.

(الباب السادس)

التأديب

مادة 27 - يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب وفقًا للقواعد الواردة فى اللائحة الداخلية للجامعة، على أن تراعى تلك القواعد والضمانات العامة فى التأديب، وعلى الأخص كفالة حق الدفاع فى كافة مراحل الإجراءات التأديبية.

(الباب السابع)

الشئون المالية

مادة 28 - يكون للجامعة الخاصة موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لكل جامعة وبما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمات التعليمية بها, وتوزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين فى إنشاء الجامعة.

مادة 29 - يكون للجامعة الأهلية موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها، على أن يستخدم ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح والبعثات الدراسية للمتفوقين منهم.

مادة 30 - تمسك الجامعة الخاصة والأهلية حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقًا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها، وتكون التقارير المالية الدورية والميزانيات والحسابات الختامية خاضعة لإشراف واعتماد مراقبى الحسابات بالجامعة.

مادة 31 - مع عدم الإخلال بقواعد توزيع الفائض فى الجامعات الخاصة، لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة الخاصة أو الأهلية أو التصرف فى ممتلكاتها لغير مصلحة الجامعة.

(الباب الثامن)

العلاقة بين وزارة التعليم العالى والجامعات الخاصة والأهلية

مادة 32 - يتولى مستشارو الوزير فى الجامعات الخاصة والأهلية متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعليهم إخطار الوزير بالحالات الخاصة أو الأهلية أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس.

مادة 33 - على الجامعات الخاصة والأهلية توفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أداء مستشارى الوزير لمهامهم، وعليها على وجه الخصوص تمكينهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعة.

مادة 34 - يقدم مستشار الوزير فى الجامعة الخاصة أو الأهلية تقريرًا إلى الوزير فى نهاية كل فصل دراسى لعرضه على المجلس متضمنًا ملاحظاته عن سير العملية التعليمية بالجامعة، وعلى وجه الخصوص فى تطبيق نظم القبول والدراسة والامتحانات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

مادة 35 - إذا خالفت الجامعة الخاصة أو الأهلية أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس يجوز للمجلس - بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافى أسباب المخالفة - اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومن بينها اقتراح لتلافى أسباب المخالفة - اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومن بينها اقتراح إيقاف قبول طلاب جدد بالكليات المختلفة حتى يتم استيفاء كافة المعايير المعتمدة وذلك خلال عام دراسى واحد، ويكون للوزير - بناءً على هذا الاقتراح - وبالتشاور مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إصدار قرار الإيقاف، ويترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب، جدد بالصف الدراسى الأول من العام الجامعى اللاحق لصدوره لحين إزالة أسباب المخالفة.

وفى حالة استحالة استمرار الجامعة فى أداء مهامها التعليمية تتخذ إجراءات استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار إنشاء الجامعة بناء على عرض الوزير بعد موافقة المجلس، على أن تتضمن موافقة المجلس على الإلغاء كيفية إدارة الجامعة منذ صدور قرار الإلغاء وحتى تخريج كافة الطلاب المقيدين بالجامعة والكيفية التى يتم بها ذلك، وكيفية تصفية أموال الجامعة على ضوء البيانات والمستندات التى صدر قرار إنشاء الجامعة على أساسها.

(الباب التاسع)

تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية

مادة 36 - يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية بناء على طلب يقدم إلى الوزارة من رئيس الجامعة الخاصة بعد موافقة مجلس الأمناء، وذلك فى حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة فى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 وهذه اللائحة.

مادة 37 - يقدم طلب التحويل من رئيس الجامعة الخاصة مشفوعًا بما يلى:

( أ ) موافقة مجلس الأمناء الصريحة غير المشروطة على تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية.

(ب) موافقة مجلس الأمناء على نقل كافة حقوق الجامعة الخاصة على كامل أرض ومنشآت وتجهيزات الجامعة إلى الجامعة الأهلية اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل.

(ج) موافقة مؤسسة الجامعة الخاصة الصريحة غير المشروطة على نقل كافة حقوقهم المالية بالجامعة الخاصة إلى الجامعة الأهلية اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل.

(د) صورة طبق الأصل من القوائم المالية للجامعة الخاصة عن العامين السابقين على تقديم طلب التحويل.

(هـ) التشكيل المقترح لمجلس أمناء الجامعة الأهلية وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة 38 - يعرض الوزير طلب التحويل على المجلس مشفوعًا برأيه فيه.

ويتولى المجلس فحص الطلب فى ضوء الأحكام المقررة بالقانون وهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الطلب إليه.

وللمجلس الحق فى الموافقة على طلب التحويل أو رفضه.

مادة 39 - تبلغ الوزارة رئيس الجامعة الخاصة التى طلبت التحويل بموافقة المجلس على الطلب أو رفضه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ صدور توصية المجلس بشأن هذا الطلب.

مادة 40 - فى حالة الموافقة على التحويل، يتخذ الوزير إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 41 - تنتقل كافة حقوق والتزامات الجامعة الخاصة إلى الجامعة الأهلية اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق