السبت، 28 أغسطس 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء

    بعد الديباجة

المادة الأولي اصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 المرفقة لهذا القرار .


المادة الثانية إصدار

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.


المادة الثالثة إصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 المحرم 1442

الموافق 7 سبتمبر 2020

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفي كمال مدبولي


اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019


المادة 1

يقصد بوسائل الدفع غير النقدي وسائل الدفع التي ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي.

وتحدد وزارة المالية آليات ووسائل الدفع والتحصيل غير النقدي من بين الوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التي يقرها محافظ البنك المركزي، بسلطات الدولة وأجهزتها ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات الحكومية المدرجة حساباتها في حساب الخزانة الموحد.


المادة 2

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة , والأشخاص الاعتبارية العامة , والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان , واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي , وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج .

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد كافة مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان , واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي, وذلك متي جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرين عاملا أو جاوز إجمالي قيمة أجورهم الشهرية مائة ألف جنية .


المادة 3

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بمختلف أنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بسداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متي جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها.


المدفوعات - مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها، التي تدفعها سلطات أو أجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها .

الحد الأقصى للدفع النقدي - جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها. 

الحد الأقصى للدفع النقدي -خمسة آلاف جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - التمويل النقدي . 

الحد الأقصى للدفع النقدي -ألفي جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار. 

الحد الأقصى للدفع النقدي -ألفي جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مستحقات أعضاء النقابات.

الحد الأقصى للدفع النقدي -خمسمائة جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين. 

الحد الأقصى للدفع النقدي -خمسة آلاف جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها. 

الحد الأقصى للدفع النقدي -خمسمائة جنيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل الشراء للأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع. 

الحد الأقصى للدفع النقدي -عشرة آلاف جنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسة آلاف جنيه شهريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المادة 4

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية أو المنشآت العامة والخاصة، التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية، وذلك في الجهات والخدمات الآتية:

أ. الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة.

ب. الكهرباء.

ج. مياه الشرب.

د. الغاز الطبيعي.

هـ. محطات الوقود.

و. الاتصالات (مثل التليفون الأرضي والمحمول ودوائر الربط والانترنت).

ز. النقل الجوي والبحري ومترو الأنفاق وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويشمل ذلك منافذ التحصيل التي تديرها الجهة من خلال فروعها أو موقعها الإلكتروني أو مندوبي التحصيل من مقر العملاء أو غيرها من المنافذ التي يتم إتاحتها مستقبلا.

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.



المادة 5

يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها.

 

المدفوعات - الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات . 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسمائة جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل الخدمات والمبالغ والمطالبات الحكومية المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسمائة جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - المصروفات الدراسية التى تتقاضاها الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسمائة جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل استهلاك الكهرباء. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسة آلاف جنيه شهريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل استهلاك مياه الشرب . 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسة آلاف جنيه شهريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل استهلاك الغاز الطبيعي. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - ثلاثة آلاف جنيها شهريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل خدمات الاتصالات (مثل التليفون الأرضي والمحمول ودوائر الربط والانترنت). 

الحد الأقصى للدفع النقدي - ألف جنيه شهريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - مقابل استهلاك الوقود. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - ألف جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - النقل الجوى والبحري. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - عشرة آلاف جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - اشتراكات مترو الأنفاق . 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسمائة جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسمائة جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - عشرة آلاف جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - ثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - عشرة آلاف جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدفوعات - إيجار أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال للأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. 

الحد الأقصى للدفع النقدي - خمسة آلاف جنيه شهريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المادة 6

يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، وعلى الأخص ما يأتي:

أ. تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المستحقة بنسبة لا تجاوز 5% من قيمتها.

ب. رد جزء من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تجاوز 3% من قيمتها.

ج. وضع برامج النقاط أو المكافآت التي تتضمن تقرير مزايا مالية أو عينية بما لا يجاوز 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.


المادة 7

ينشأ حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، تؤول إليه حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وذلك للصرف في أغراض دعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالي إلى آخر.

ويتولى إدارة الحساب لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنعقد كل ثلاثة أشهر على الأكثر، وترفع تقريرا سنويا عن أعمالها للعرض على المجلس القومي للمدفوعات.

ويكون الصرف من هذا الحساب طبقا للائحة مالية، تصدر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق