السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 2194 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2194 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/3/2021.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مسعد عبد الحميد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمعة إبراهيم عزب الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الله محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدي مفــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة




أصدرت الحكم الآتى



في الطعن رقم 2194 لسنة 63 ق.عليا

المقام من


1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك


2- رئيس مصلحة الجمارك بصفته


3- مدير عام جمارك بورسعيد بصفته


ضــــــــــد


…… الممثل القانوني لشركة يوزر سيف


الإجـراءات


بتاريخ 5/10/2016 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، وطلب في ختامه وللأسباب المبينة به؛ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .


وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن .


ثم تدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/2/2020 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر تأسيساً على تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 2/7/2019 وهو إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن .


وبتاريخ 29/3/2020 قدم ممثل الجهة الإدارية طلب بتعجيل نظر الطعن من الوقف وحددت جلسة 18/10/2020 لنظره وفيها طلب الحاضر عن الجهات الطاعنة أجلاً للإعلان وتأجل نظر الطعن لأكثر

من جلسة ولم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمـــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .


وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999م تنص على أن :


تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .


ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .


وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ....


وحيث إن مفاد ما تقدم؛ أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى أو الطعن لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المطعون ضده بحسب الأحوال، بدلاً من الحكم عليه بالغرامة؛ إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي أو الطاعن السير في استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم تكن .


ومؤدى ما تقدم ولازمه أن المشرع لم يكتف بتقديم الطلب في الميعاد المقرر قانوناً لاستئناف السير في الدعوى أو الطعن؛ بل استلزم أيضاً أن يقوم المدعي أو الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، وكان سبباً في الوقف خلال الميعاد المشار إليه، وإلا حكمت المحكمة وجوباً باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن .


وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة وبجلسة 23/2/2020 قضت بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر وذلك لتقاعس الطاعن عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 2/7/2019 وهو إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن وإذ انقضت المدة المقررة قانوناً للوقف ولم ينفذ

الطاعن ما أمرت به المحكمة رغم تقديم طلب تعجيل في 19/3/2020، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن .


وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـــذه الأسباب


حكمت المحكمة : باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن المصروفات .


سِـكـِرتير المحْكَمَةٌ         رَئِيسِ المحْكَمَةٌ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق