السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 613 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 613 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/3/2021م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مجدى محمود بدوى العجرودى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمعة إبراهيم عزب الجنزورى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سيد على حسن الآبى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدى مفــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة


أصدرت الحكم الآتي


فى الطعن رقم 613 لسنة 65 ق. عليا


المقام من


1- وزير المالية بصفته


2- رئيس مصلحة الضرائب بصفته


3- رئيس مصلحة الجمارك بصفته


ضــــــــــد


……


فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف/ الدائرة الأولى


بجلسة 30/8/2018 فى الدعوى رقم 57 لسنة 5 ق


الإجراءات



في يوم الخميس الموافق 4/10/2018 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم المشار إليه، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استرداد مبلغ وقدره (4234.30) جنيهاً سبق أن حصلته مصلحة الجمارك منه كضريبة مبيعات على السيارة محل التداعى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، ثم أحاله إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه: والقضاء مجدداً: بسقوط الحق فى استرداد الضريبة بالتقادم الخمسى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/9/2020 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة، وحددت لنظره أمامها جلسة 3/1/2021، حيث تدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 7/2/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وانصرم الأجل دون إيداع شيئ، فصدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمـة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.


حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .


وحيث إن المنازعة ـ حسبما يبين من الأوراق ــ تتخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى/ ببنى سويف بتاريخ 4/10/2017 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بعدم خضوع السيارة المستوردة للاستعمال الشخصى والمجهزة طبياً للضريبة العامة على المبيعات ورد المبالغ المحصلة منه بدون وجه حق، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحاً للدعوى أنه مصاب بإعاقة بدنية واستدعت حالته الصحية استيراد سيارة مجهزة طبياً من الخارج (هيونداى لافيتا شاسية رقم 001241 محرك رقم 1996763/ بموجب البيان الجمركى رقم 2225 بتاريخ 22/4/2012)، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات حصلت منه ضريبة مبيعات عن هذه السيارة دون وجه حق فلجأ بتظلم إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالتظلم رقم 5615لسنة2013، ثم أقام دعواه الماثلة ناعياً على قرار الإدارة مخالفته للقانون.

وبجلسة 30/8/2018 أصدرت المحكمة المذكور حكمها المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى مبلغ (4234.30)جنيهاً قيمة ما تم تحصيله من ضريبة مبيعات دون وجه حق على السيارة محل الدعوى، وشيدت المحكمة قضاءها السابق- بعد أن استعرضت نصوص المواد أرقام 1، 2، 6 من القانون رقم 11لسنة1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، على أن المشرع وفقاً لهذه النصوص ربط دوماً فى نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والإتجار وأنه طالما ثبت أن استيراد السلع والخدمات كان بغرض الاستعمال الشخصى أو الخاص فإنه ينتفى مناط فرض الضريبة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام الجهة الإدارية أن ترد للمدعى المبلغ الذى حصلته منه كضريبة مبيعات عن السيارة آنفة الذكر، وهو ما قضت به المحكمة.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة، فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأنه أغفل سقوط الحق فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الخمسى طبقاً لنص المادة (377/2) من القانون المدنى- المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 106لسنة2011، إذ قام المطعون ضده بسداد مبلغ الضريبة محل التداعى بتاريخ 22/4/2012 وأقام دعواه بتاريخ 4/10/2017، أى بعد مرور أكثر من خمس سنوات، ومن ثم يكون حقه قد سقط بالتقادم.

واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التى تعيبه، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم (11)لسنة1991 فى شأن الضرائب على المبيعات تنص على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: ........... المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضرائب بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضرائب بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضرائب بغرض الإتجار............

وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.

وتنص المادة السادسة منه على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون....... كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضرائب الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/12/2015 فى القضية رقم 71لسنة35 (منازعة تنفيذ) باستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3لسنة23ق دستورية، والذى قضى فيه بأن دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11لسنة1991 يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة على المبيعات، فقد ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.

وحيث إن إعمال أثر ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا على النزاع الموضوعى بما يتفق وحقيقة ما قصد إليه يستوجب القضاء بأحقية مستور السيارة لغير غرض الاتجار، سواء للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى، فى الرجوع على الجهة الإدارية لمطالبتها برد ما تم سداده من الضريبة العامة على المبيعات كأثر للقضاء المتقدم.

ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه من إغفاله سقوط الحق فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الخمسى طبقاً لنص الفقرة (2) من المادة (377) من القانون المدنى، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية الدستورية رقم 100لسنة38قضائية بعدم دستورية البند2 من المادة 377 من القانون المدنى فيما نصت عليه من أن يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق، بما مؤداه أن المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق لا تتقادم إلا بخمس سنوات مثلما تتقادم الديون الضريبية المستحقة للدولة لدى الأفراد، لتساوى المركز القانونى فى الحالتين، وبناءً على ذلك جرى تعديل الفقرة المذكورة من القانون المدنى بأن استبدل بعبارة بثلاث سنوات عبارة خمس سنوات، بموجب القانون رقم 106لسنة2011 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو 2011، ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يسرى بأثر رجعى ولا يحد سريانه بهذه المثابة إلا تقادم الحق بمضى مدة التقادم المقررة قانوناً له، وكانت المبالغ محل المنازعة بحسبانها ديناً ضريبياً يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات على النحو السالف بيانه.

ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تقف عند حد الرقابة على ما يصدر عن محكمة القضاء الإدارى من حكم، بل أنها تمتد إلى رقابة موضوع الدعوى، نفاذاً للتحقق من صحة استخدام السلطة التنفيذية لوسائل تسيير المرفق العام حال تطبيقها للقانون، وإنزالها صحيح أحكامه على الوقائع التى يتصدى لها ويضحى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مدخلاً مشروعاً لكل ذى شأن من أطراف الخصومة فى الطعن أن يباشر ادعائه على الوجه الذى يراه سبيلاً للوصول إلى حقه المشروع بدفع أو دفاع- دون أن يمتد ذلك بالقطع إلى تعديل طلباته التى صدر عنها الحكم الطعين بحسبان أن هذه الطلبات تحددت بها روافد الدعوى وصدر عنها الحكم- وكلاهما محل رقابة محكمة الطعن- كما سلف البيان.

ولما كان ذلك، وكان المبلغ محل المنازعة بحسبانه ديناً ضريبياً يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على النحو السالف بيانه، وقد أبدت الجهة الإدارية الطاعنة دفعاً ورد بتقرير طعنها بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد الضريبة بالتقادم الخمسى، إذ قام المطعون ضده بسداد مبلغ الضريبة محل التداعى بتاريخ 22/4/2012 وأقام دعواه بتاريخ 4/10/2017.

ولما كانت المادة (377) من القانون المدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (106)لسنة2011 تنص على أن :.............


2- ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سدد مبلغ ضريبة المبيعات المستحقة عن السيارة محل التداعى التى استوردها من الخارج بتاريخ 22/4/2012، طبقاً للثابت بقسيمتى السداد المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 31/10/2017، ثم تقدم بتظلم إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات/ اللجنة رقم 9 حيث أخطرته اللجنة بنتيجة التظلم بتاريخ 19/8/2013 برفض الطلب، وإذ أقام دعوى المطالبة بتلك الضريبة بتاريخ 4/10/2017 أى بعد مرور مدة السنوات الخمسة محسوبة من تاريخ سداده لدين الضريبة، ومن ثم يكون النعى سالف الإشارة إليه بسقوط الحق فى استرداد الضريبة التى مضى على سدادها خمس سنوات قد جاء صحيحاً وقائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، ويكون حق المطعون ضده فى استرداد الضريبة التى دفعت دون وجه حق قد سقط بالتقادم الخمسى لإقامة دعواه الماثلة باسترداد تلك المبالغ بعد ما يربو الخمس سنوات وستة أشهر، ولا وجه للمحاجة فى ذلك بما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 31/10/2017 والتى ورد بها أن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات أصدرت توصيتها فى الطلب رقم 5615لسنة2013 برفض الطلب، فذلك مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللجوء إلى اللجنة المشار إليها لا تؤثر فيها مدة وقف التقادم أثناء نظر لجنة التوفيق لموضوع الطلب المقدم منه، تأسيساً على أن التقدم بطلب للجنة التوفيق فى المنازعات يترتب عليه وقف التقادم فقط، علاوة على أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم، تكون بإقامة الدعوى أمام القضاء بمعناه المبين بالمادة (63) من قانون المرافعات، والتى تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التى جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء، كما فى شأن الطلب العارض، وطلب أمر الأداء، وإن المشرع بإصداره للقانون رقم (7)لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وطلب عرض النزاع عليها وفق إجراءات محددة، ونص فى المادة التاسعة منه على أن تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية- خلال سبعة أيام- من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه، كما أن المادة العاشرة أكدت بوضوح على أنه: إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال الميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة...........

وأنه يستفاد من ذلك أن المشرع أنشأ لجان التوفيق بهدف تقريب وجهات النظر فى بعض المنازعات، بحسبانها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه، وهو ما يستشف من ما أطلقه عليها من مسمى لجان التوفيق وأناط بها إصدار توصيتها فى هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق هدفهم ويستردوا فى هذه الحالة أحقيتهم فى اللجوء إلى المحكمة المختصة، وذلك خلال المواعيد المحددة فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة، إلا أنه فى المقابل فقد حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوى الشأن، ولذلك رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة، ويكون لأصحاب الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة، وجاءت عبارة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق لا لبس فيها ولا غموض. (يراجع فى هذا المعنى حكم هذه الدائرة فى الطعن رقم 89471لسنة64قضائية/عليا بجلسة 24/1/2021- حكم غير منشور).

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون غير قائم على أساس قانونى سليم وجانبه الصواب، ويكون الطعن الماثل قد جاء فى محله وقام على أسباب تتفق وصحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد ضريبة المبيعات التى دفعت دون وجه حق بالتقادم الخمسي.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.


فلهــذه الأســباب


حكمت المحكمة:ـ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الضريبة محل المطالبة بالتقادم الخمسى، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة                           رئيس المحكمة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق