قانون رقم 67 لسنـة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تستبدل كلمة «الشركات» بعبارة «شركات المقاولات» الواردة بالجدول (ب)/ البند السابق على الأخير المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق