السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 2088 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2088 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/3/2021م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمعة إبراهيم عزب الجنزورى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت عبد الرشيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمى عبدالمعطى أبوالخير نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سيد على حسن الآبى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدى مفــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة




أصدرت الحكم الآتي


فى الطعن رقم 2088 لسنة 53 ق. عليا


المقام من


وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بصفته


ضــــــــــد


……بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة أول إيجبت ليموزين


فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة (الثالثة)


بجلسة 17/10/2006 فى الدعوى رقم 18152لسنة56ق


الإجراءات



إنه فى يوم الاثنين الموافق 27/11/2006 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة (الثالثة) بجلسة 17/10/2006 فى الدعوى رقم 18152لسنة56ق، القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد إلى المدعى بصفته المبالغ المحصلة منها لحساب الضريبة على المبيعات على السلع محل الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الحاضر عن الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى في الطعن .

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 31/7/2016 حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقاً لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية عبارة بغرض الإتجارالمنصوص عليها فى المادة(الأولى) من القانون رقم (11)لسنة1991 فى شأن الضريبة على المبيعات وتم تعجيل الطعن من الوقف التعليقى، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين، ولم يقدم الخصوم أى مذكرات خلال الأجل المشار إليه، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

وحيث إنه بالنسبة لما تضمنه تقرير الطعن بشأن عدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المنازعة تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم الابتدائية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، فمردود بأن

المحكمة الدستورية العليا

قضت فى القضية رقم 162لسنة31 قضائية بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية النص المشار إليه لأنه يمثل إخلالاً جسيماً باستقلال السلطة القضائية، واعتداءً على اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة دون غيره بنظر تلك المنازعات، ومردود أيضاً بما قضت به دائرة توحيد المبادئ بجلسة 1/3/2014 فى الطعن رقم 5371لسنة47قضائية عليا من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، وبناءً على ما تقدم، يكون اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعة محل التداعى أمراً محسوماً ولا جدال فيه، ويكون هذا النعى غير قائم على سند صحيح، ويتعين الالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 18152لسنة56ق، وطلب فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع باسترداد المبلغ محل التداعى والتى تم تحصيلها لحساب الضريبة على المبيعات، والفوائد القانونية، وبراءة ذمته من المبلغ المطالب بها، وإلزام الإدارة المصروفات.

وبجلسة 17/10/2006 قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد إلى المدعى بصفة المبالغ المحصلة منها لحساب الضريبة على المبيعات على السلع محل الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت محكمة القضاء الإدارى قضاءها السابق تـأسيساً على أن المشرع قد نظم أحكام الضريبة العامة على المبيعات فى القانون رقم (11)لسنة1991 ونص فى المادة الأولى منه على التعريفات التى يقصدها من الألفاظ والعبارات الواردة به، وأن المستفاد من صريح هذه التعريفات الواردة بالمادة المذكورة أن السلع المستوردة لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات إلا إذا كانت مستوردة بفرض الاتجار، فإذا انتفى هذا الغرض، لم يكن هناك محل لإخضاعها لها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استورد المعدات والآلات والسلع محل التداعى بغرض استخدامها فى الإنتاج ولأغراض نشاط الشركة، وليس بغرض الاتجار، فإنه لا يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات مطالبته بالضريبة عنها، ويكون من حقه استرداد ما قام بسداده لحساب هذه الضريبة، وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها عنها، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

وإذا لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة، فقد أقامت طعنها الماثل على سند من القول حاصله مخالفة الحكم المطعون للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لخروجه على مقتضى أحكام القانون وإهداره النصوص القانونية القاطعة التى خولت جهة الإدارة الحق فى فرض وتحصيل ضرائب على السلع الرأسمالية المستوردة وفقاً لنصوص قانون الضريبة على المبيعات، وأن الثابت من أوراق الدعوى محل الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد استورد السلع الرأسمالية المبينة بالأوراق وذلك بغرض تكوين شركته، ومن ثم فإن ما قامت به الجهة الإدارية بفرض ضريبة مبيعات عليها لتحقق مناط خضوعها - وهو تحقيق واقعة الإفراج- له ما يبرره من صحيح أحكام القانون والمبادئ القانونية المستقرة فى هذا الشأن ويعد تطبيقاً لصحيح أحكام القانون رقم (11)لسنة1991 سالف الذكر، ويكون قرارها فى هذا الشأن قائم على أساس قانوني سليم، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى مدى خضوعه السلع المستوردة بمعرفة الشركة المطعون ضدها لغير غرض الاتجار، لضريبة المبيعات.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3لسنة23ق دستورية بعدم قبول الدعوى استناداً إلى دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11)لسنة1991، يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة على المبيعات، فقط ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا كذلك بجلسة 3/6/2012 فى القضية رقم 38لسنة30ق منازعة تنفيذ بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3لسنة23قضائية دستورية وكذا حكمها الصادر بجلسة 2/3/2008 فى الدعوى رقم 28لسنة 27قضائية دستورية على سند من أنها بحكميها السالفين قد حددت- بطرق الدلالة المختلفة- معنى معيناً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى أنبنى عليها هذا القضاء، ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمله ليكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات- بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به.

وبناءً على ما تقدم، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11)لسنة1991 وتحديد نطاق خضوع السلع والخدمات التى يتم استيرادها لهذه الضريبة، إنما يكون بالتفرقة بين ما يتم استيراده بغرض الاتجار وبين ما ينتفى فى شأنه منها هذا الغرض، فلا تخضع للضريبة على المبيعات إلا السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار التزاماً بدلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات واتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة على المبيعات، حيث يكون مرد الأمر فى تحديد الخضوع للضريبة من عدمه إلى مدى النجاح فى إثبات الغرض من استيراد السلع والمعدات والأدوات المستوردة من الخارج.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده استوردت المعدات والآلات اللازمة لمباشرة نشاطها الذى أنشئت من أجله وليس بغرض الاتجار فيها ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك، ومن ثم يكون إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم (11)لسنة1991 المشار إليه، وبالمخالفة- أيضاً- لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3لسنة23ق دستورية المشار إليه، ومؤدى ذلك ولازمه رد ما تم تحصيله من تلك الضريبة للمطعون ضده بصفته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .


فلهـــذه الأسباب


حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.


سكرتير المحكمة                  رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق