الجمعة، 27 أغسطس 2021

قانون رقم 141 لسنة 2021

قانون رقم 141 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان :

مادة (306 مكررًا أ) :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى .

مادة (306 مكررًا ب) :

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .

عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق