السبت، 28 أغسطس 2021

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 من مايو سنة 1993 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 10، 11، 17/ 5/ 1993 حضرها: السيد الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من السادة: اسحاق محمد العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كمال شديد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، محمود عرفة عويس مدير ادارة المقاييس الفيزيقية بهيئة التوحيد القياسى بوزارة الصناعة، ومحمد كامل حسن رئيس الادارة المركزية للايرادات بوزارة المالية. وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس فى دور الانعقاد العادى السابق، ومن ثم فقد عقدت اللجنة اجتماعا فى دور الانعقاد العادى الحالى بتاريخ 4/ 11/ 1993 حضره كل من السادة: إسحاق محمود العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود منصور رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وبديع جورجى مدير الشئون القانونية بالمصلحة مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر كل من: قانون العقوبات، القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والقانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:

أولا: المقدمة.

ثانيا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.

ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون.

رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.

أولا: المقدمة.

صدر القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل فى شهر أغسطس عام 1976 م وظل معمولا به منذ ذلك الحين، وقد ظهرت الحاجة الى ايجاد تشريع جديد يتواءم مع ما حدث من تطورات نقدية واقتصادية ومالية ومقتضيات التضخم وارتفاع الأسعار، ويساير أيضا التقدم المضطرد فى مجال الوزن والقياس والكيل باعتبارها من الدعامات الرئيسية التى يرتكز عليها الانتاج الصناعى والتعامل التجارى.

ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض متضمنا عنصرين أساسيين من أجل تحقيق الغرض المنشود من اصداره وهما: تعديل فى الرسوم المقررة بموجب أحكامه وتشديد فى العقوبات المفروضة حتى تكون أكثر ردعا للمخالفين لهذه الأحكام.

ويهدف مشروع القانون أيضا الى تحقيق قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بالجداول الخاص بالمواصفات الفنية وقدر أكبر من سرعة الانجاز.

ثانيا - تقديم وعرض لمواد مشروع القانون:

يتكون مشروع القانون من خمسة فصول تنتظم ثلاثين مادة، وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بهذه المواد:

الفصل الأول:

يتكون من مادتين (1، 2) تتضمن المادة (1) حصر للوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل، والمادة (2) تتضمن احتفاظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع خاصة بالوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل وذلك على نحو يحافظ على دقتها.

الفصل الثانى:

يتكون من اثنتى عشرة مادة (من المادة 3 وحتى المادة 14)، تتضمن الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، وحظر بيع هذه الأجهزة أو الآلات أو الأدوات الا اذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة، مع الحق فى الغاء الدمغة اذا كانت غير صحيحة عند اعادة معايرتها، بالاضافة الى عدم جواز دمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل إلا بتوافر الشروط الواردة فى نص المادة (8) وكذلك قيام المصلحة بضبط أو تركيب أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب صاحب الشأن وذلك مقابل رسوم معينة.

الفصل الثالث:

يتكون من المادتين (15، 16) حيث تتناولان تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل، وحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان أو ممارسة صناعة أو اصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بدون ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده.

الفصل الرابع:

يتكون من سبع مواد (من المادة 17 وحتى المادة 23) وهى تتناول العقوبات لمخالفة أحكام مشروع القانون المعروض.

الفصل الخامس:

يحتوى على سبع مواد (من المادة 24 وحتى المادة 30)، وهى خاصة بالأحكام العامة، ومن أهمها تولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية وتحصيل رسم إضافى مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات ومنح حوافز للعاملين، وكذلك تمثيل المصلحة لجمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية.

ثالثا - أهم ما استحدثه مشروع القانون المعروض:

ارتكز مشروع القانون على عدة نقاط جوهرية من أجل معالجة الثغرات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون القائم وذلك على النحو التالى:

- تعديل المادة (5) وذلك باضافة فقرة جديدة تعطى الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية فى تعديل الجدول رقم (3) الملحق بمشروع القانون وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة (هيئة التوحيد القياسى)، كما تم زيادة غرامة التأخير فى حالة عدم رد سنج العيار فى المواعيد المحددة الى عشرة جنيهات عن كل تأخير بالنسبة لكل طن أو كسوره وذلك لضمان رد هذه السنج فى المواعيد المحددة تفاديا لتعطيل العمل.

- اضافة فقرة أخرى لنص المادة ذاتها (مادة 5) تعطى المصلحة الحق فى اعطاء شهادات تعديل على معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.

- تعديل المادة (11) بحيث يزاد رسم المعاينة الى عشرة جنيهات وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، لكى يتناسب مع الجهد والوقت الذى يبذل فى هذا العمل.

- تعديل البند "ثانيا" من المادة (15) بحيث يشترط فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات الوزن والقياس والكيل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام مشروع القانون المعروض، وذلك تخفيفا على جمهور الوزانين والصناع حيث كان تطبيق النص السابق يترتب عليه الغاء عدد كبير من رخص الوزانين والصناع الذين صدرت ضدهم أحكام بالغرامة فى جنح تتعلق بمخالفة بعض نصوص القانون القائم.

- زيادة الحد الأقصى للرسوم الموضحة بالمادة (15) والمادة (16) حيث أصبحت فى الوقت الحاضر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها المصلحة للمرخص له.

اضافة فقرة جديدة لنص المادة (19) يعطى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين الحق فى بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يحكم بمصادرتها على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه مناط بهم مراقبة هذه الآلات على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا، فضلا عما يتعرضون له من مشاكل أثناء تأدية عملهم وأن صرف هذه المكافأة تكون أسوة لما يمنح لبعض العاملين بالمصالح والوزارات الأخرى.

- تعديل المادة (20) وذلك بتشديد العقوبة على كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم.

- استحداث نص جديد هو نص (المادة 26) بفرض رسوم اضافية مقدارها 10% من قيمة رسم معايرة ودمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بمشروع القانون المعروض، وذلك لتخصيص هذه الزيادة لتجديد الأبنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها من أجل مواجهة ظاهرة تهرب الخبرات الفنية منها الى جهات أخرى مميزة عنها ماديا حيث أن ما يصرف لهذه الكفاءات من حوافز لا يتناسب ومخاطر العمل بالمصلحة.

رابعا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:

بالنسبة للفصل الثانى:

مادة (10): حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك حتى لا يتم تعديل الرسوم المحددة بموجب هذه المادة بالزيادة إلا من خلال تشريع جديد مما يضفى عليها سمة الثبات والاستقرار.

بالنسبة للفصل الثالث:

مادة (15): أضافت اللجنة عبارة "بعقوبة الحبس" بعد عبارة "والأمانة أو..." فى السطر الثانى من البند ثانيا من هذه المادة وذلك بهدف التجاوز عن العقوبات البسيطة التى قد تكون مانعة لاصدار التراخيص مما يخفف على فئة الوزانين والصناع.

كما أضافت اللجنة عبارة "يصدر بتجديده قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية" بعد كلمة "تخصصه" فى السطر الأول من البند رابعا من هذه المادة وذلك حتى يترك للوزير المختص تحديد المؤهل الفنى المطلوب للراغبين فى مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل تمشيا مع ما يحدث من تطورات فى مجال التعليم والتأهيل الفنى.

- استبدلت اللجنة بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى نهاية البند خامسا من هذه المادة كلمة "مثلى" وذلك تخفيفا للأعباء عند سداد الرسوم المطلوبة.

مادة (16): استبدلت اللجنة بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى نهاية الفقرة الرابعة من هذه المادة كلمة "مثلى" وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.

مادة (18): استبدلت اللجنة بكلمة "خمسة" الواردة فى السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كلمة "خمسين".

- كما استبدلت بكلمة "خمسين" الواردة فى نهاية السطر الثانى من ذات الفقرة كلمة "مائتى" وذلك حتى تتمشى قيمة الغرامة مع مستوى الأسعار السائدة حاليا وتكون العقوبة مؤثرة ولها فعاليتها على كل من خالف أحكام بعض مواد مشروع القانون المعروض.

مادة (19): استبدلت اللجنة بكلمة "عشرة" فى السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كلمة "مائة".

- كما استبدلت بكلمة "مائة" فى السطر الثالث من ذات الفقرة كلمة "خمسمائة" وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.

مادة (20): استبدلت اللجنة بكلمة "مائة" الواردة فى السطر الثانى من هذه المادة كلمة "خمسمائة".

- كما استبدلت بكلمة "خمسمائة" الواردة فى السطر الثانى من ذات المادة كلمة "ألف". وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.

مادة (21): استبدلت اللجنة بكلمة "جنيهين" الواردة فى السطر الثالث من هذه المادة عبارة "عشرين جنيها".

- كما استبدلت بكلمة "مائة" فى السطر الرابع كلمة "مائتى". وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.

- كما استبدلت بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى السطر الخامس من الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة "مثلى". وذلك تخفيفا للأعباء عند سداد الرسوم المطلوبة.

مادة (26): عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى:

"ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بحيث لا يتجاوز المخصص للحوافز 50% من اجمالى الحصيلة".

- كما حذفت اللجنة الفقرة الثالثة والأخيرة من هذه المادة وذلك لنفس الأسباب الواردة فى تعديل المادة (10) السالف ذكرها.

مادة (29) وأضافت اللجنة عبارة "خلال الستة أشهر التالية لصدوره" وذلك فى عجز هذه المادة.

جدول رقم (4):

عند مناقشة المادة (10) من مشروع القانون المعروض، أوضحت مناقشات السادة أعضاء اللجنة اعتراضهم على الفقرة الثانية من هذه المادة، لأنها تعطى الوزير المختص الحق فى تعديل الرسوم الواردة فى الجدول رقم (4) الملحق بمشروع القانون والخاصة بمعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل مما أدى إلى حذف هذه الفقرة من المادة المذكورة على النحو السابق الاشارة اليه، وقد شرحت الحكومة وجهة نظرها حول اضافة هذه الفقرة مبينة بأن الرسوم الواردة فى الجدول رقم (4) رسوم لا تتفق مع الزيادة المضطردة فى الأسعار كما أنها لا تتناسب مع الخدمة المؤداة.

وقد رأت اللجنة تمشيا مع وجهة نظر الحكومة تعديل الأرقام الخاصة بالرسوم الموضحة بالجدول سالف الذكر بحيث تكون متمشية مع مستوى الأسعار فى المرحلة الحالية من ناحية ونوع الخدمة المؤداة من ناحية أخرى.

لذلك عدلت اللجنة الجدول رقم (4) ليصبح على النحو المبين فى الجدول المقارن المرفق بتقرير اللجنة.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.


رئيس اللجنة

دكتور مصطفى السعيد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق