السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021
الدائرة الحادية عشر (موضوع)
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشر (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/3/2021.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــار/ ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المــســتـشـار/ شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ مصطفى سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ ياسر محمود صفوت عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدي مفــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق.عليا

المقام من / 1- وزير المالية

2- وزير التضامن الاجتماعي بصفتيهما

ضــــــــــــد / ……

في الحكم الصـــــادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة

في الدعويين رقمي 18700 و 18701 لسنة 56 ق بجلسة 26/9/2006

الإجــــــــراءات :
بتاريخ 19/11/2006 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة في الدعويين رقمي 18700 و 18701 لسنة 56 ق بجلسة 26/9/2006 والقاضي منطوقه :

أولا : في الدعوى رقم 18700 لسنة 56 ق بقبولها شكلا و بعدم خضوع نشاط المدعي للضريبة على المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

ثانيا : في الدعوى رقم 18701 لسنة 56 ق بقبولها شكلا و في الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثــــار و إلزام المدعى عليه برد مبلغ مليون و خمسمائة و سبعة ألف و ثمانية و تسعون جنيها والمصروفات .

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً : أصليا : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعويين و إحالتهما بحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص .

و احتياطيا : برفض الدعويين مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة ، حيث تدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، و بجلسة 2/7/2011 حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم 162 لسنة 31 ق . دستورية ، ثم أحيل الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص .

و تم تعجيل نظر الطعن من الوقف بمناسبة صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا
في القضية المشار إليها ، و تدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر .

و بجلسة 24/1/2015 حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم 10 لسنة 35 ق . تنازع ، و بمناسبة صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا
في القضية المنوه عنها ؛ تم تعجيل نظر الطعن من الوقف و تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، و انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات .

و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

و من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ؛ فإنه يكون مقبولا شكلا .

وحيث إنه عن الموضوع :

فإن عناصر النزاع الماثل تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 18700 لسنة 56 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بتاريخ 28/7/2002 و طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات على الذهب نصف المشغول مع ما يترتب على ذلك من آثار و في الموضوع بإلغائه و اعتباره كأن لم يكن .

وذكر شرحاً للدعوى أن الشركة التي يمثلها هي شركة مساهمة و مسجلة بمأمورية الدقي برقم 429/945/304 ، و قد نسب إليها أنها تقوم بتزوير دمغة مشغولات ذهبية للتهرب من سداد رسم الفحص و الدمغة و ضريبة المبيعات ، و قامت مصلحة الضرائب بفرض ضريبة مبيعات على نشاطها المتمثل في استيراد سبائك الذهب الخام النقي و تحويله إلى نصف مشغولات سبائك عيار 18 و 21 ، كما فرضت عليها تعويض مثل الضريبة بالرغم من أن الذهب غير المشغول و غير المدموغ لا يتم تحصيل ضريبة مبيعات عليه ، و تقدم بما يثبت ذلك أمام المكافحة و لكن دون جدوى و تم فرض الضريبة عليه ، مما حداه إلى إقامة دعواه بطلباته السالف بيانها ناعيا على تصرف الجهة الإدارية مخالفة القانون .

كما أقام المطعون ضده أيضا الدعوى رقم 18701 لسنة 56 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بتاريخ 28/7/2002 طالبا في ختامها الحكم و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مصلحة الدمغة و الموازين باستيداء 1% رسوم فحص و تثمين لتصدير سبائك الذهب و في الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار و رد مبلغ مليون و خمسمائة و سبعة ألف و ثمانية و تسعون جنيه و إلزام المدعى عليه المصروفات .

و ذكر شرحا لدعواه أن مصلحة الدمغة و الموازين قامت بفرض رسم فحص و تثمين عليه بنسبة 1% عند قيامه بتصدير سبائك الذهب و ذلك بالمخالفة للقانون ، و قد قام بسداده مكرها بسبب التزامه بعقود مع آخرين ، و ينعي المدعي على تصرف جهة الإدارة مخالفة القانون ، مما حداه إلى إقامة دعواه بطلباته المتقدمة .

و تدوول نظر الدعويين أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتهما ، و قررت ضمهما ، و بجلسة 26/9/2006 حكمت المحكمة :

أولا : في الدعوى رقم 18700 لسنة 56 ق بقبولها شكلا و بعدم خضوع نشاط المدعي للضريبة على المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

ثانيا : في الدعوى رقم 18701 لسنة 56 ق بقبولها شكلا و في الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثــــار و إلزام المدعى عليه برد مبلغ مليون و خمسمائة و سبعة ألف و ثمانية و تسعون جنيها و المصروفات .

و شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى رقم 18700 لسنة 56 ق ؛ على أنه من المسلم به أن الضريبة العامة على المبيعات هي ضريبة غير مباشرة يتحمل عبئها المستهلك النهائي للسلعة ، و حدد القانون رقم 11 لسنة 1991 و القرارات المنفذة له نطاق الخضوع لها فنص في القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور على إعفاء الذهب الخام من الضريبة و كان هذا التعديل استمرارا لما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 1996 من إعفاء الذهب الخام منها بند جمركي 120871 و ذلك بهدف تخفيض الأعباء على خامات الذهب المستخدمة في إنتاج المشغولات الذهبية محليا و تشجيع العاملين بهذا المجال و الحد من حالات التهريب للخارج ، و من ناحية أخرى فإن المنشور الضريبي رقم 14 لسنة 1991 و الذي حدد تعريفة الضريبة على المشغولات الذهبية قد حدد واقعة استحقاق الضريبة عليها بتسليمها لصاحب الشأن من مصلحة الدمغة و الموازين بعد فحصها و تثمينها و دمغها ، أما المراحل السابقة على ذلك و التي لم يمر بها الذهب الخام إلى أن يصبح مشغولات ذهبية تامة الصنع لا تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة ، و من ثم فإن مجرد تحويل الذهب الخام عيار 24 إلى سبائك عيار 21 و 18 لا يخضع للضريبة ، و بناء عليه يكون قرار مصلحة الضرائب بإخضاع المدعي للضريبة مخالفا للقانون ، مما يتعين القضاء بإلغائه .

و بالنسبة للدعوى الثانية رقم 18701 لسنة 56 ق؛ فقد شيدت قضاءها على أن القانون رقم 68 لسنة 1976 أسند لمصلحة الدمغة و الموازين سلطة فحص و تثمين و دمغ المشغولات الذهبية و السبائك و غيرها من المعادن الثمينة و ذلك قبل تداولها و طرحها للبيع ، و حدد رسوم الفحص و التثمين في الجدول المرافق للقانون و ميز فيه بين رسم الفحص وحده و رسم الفحص و التثمين ، و لما كانت عملية تحويل الذهب الخام عيار 24 إلى سبائك عيار 21 و 18 و تصديره للخارج تتطلب فحص هذه السبائك فقط للتحقق من العيار المدون عليها حماية لسمعة الصناعة المصرية ، و لا يتعدى الأمر إلى تثمينها فإن الرسم الذي يستحق عليها هو رسم الفحص و مقداره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام ، و لما كان المدعي يقوم بتحويل الذهب الخام إلى سبائك و تتولى مصلحة الدمغة فحصها قبل تصديرها فإن الرسم المستحق عليه هو عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام و ليس رسم الفحص و التثمين خاصة و أن الجهة الإدارية لم تقدم أي مستندات تثبت قيام المصلحة بالتثمين أو أن هذا الإجراء ضروري لتصدير هذه السبائك ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه مخالف للقانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعي في استرداد الفرق بين ما دفعه للمصلحة بنسبة 1% فحص و تثمين و بين المستحق عليه فعلا كرسوم فحص .

و خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم ذكره .

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيين عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله و الفساد في الاستدلال ، لأسباب حاصلها الآتي :

أولا : صدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعويين و اختصاص القضاء العادي

بنظرهما .

ثانيا : أن المطعون ضده يقوم بتحويل الذهب الخام إلى ذهب نصف مشغول ( سبائك ) بعد صهره و إضافة معادن أخرى إليه ثم تشكيله في أشكال مختلفة و بالتالي فهي عملية تصنيع ينشأ عنها منتج جديد يتم بيعه و بالتالي يخضع للضريبة العامة على المبيعات باعتباره سلعة مصنعة محليا يتم بيعها و تصديرها للخارج و بالتالي تحققت الواقعة المنشئة للضريبة هذا فضلا عن مخالفة الحكم الطعين لحجية الحكم الجنائي الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1349 لسنة 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة و الذي أقر بخضوع نشاط المطعون ضده ( تصنيع و بيع الذهب نصف المشغول ) للضريبة العامة على المبيعات و أدانه بتهمة التهرب من سداد الضريبة .

ثالثا : ليس صحيحا ما سطره الحكم بشأن عدم تقديم الجهة الإدارية مستندات تفيد قيامها بعملية التثمين ، ذلك أنها قدمت بجلسة 30/11/2004 صورة طبق الأصل من الطلبات التي قدمها المطعون ضده طالبا فيها الفحص و التثمين ، و بالتالي فإن تحصيل الرسم المقرر للفحص و التثمين يكون متفقا و صحيح حكم القانون .

واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلباتهما سالفة البيان .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه ؛ فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة ، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبًا في قضائه ؛ فتبقي عليه وترفض الطعن ، ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن ، طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولًا على سيادة القانون ، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانــــون .

وحيث إنه عما تضمنه تقرير الطعن بشأن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للمحكمة الابتدائية ؛ فإنه مردود بأن
المحكمة الدستورية العليا
قضت في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، لأنهما يمثلان إخلالاً جسيماً باستقلال السلطة القضائية واعتداء على اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة دون غيره بتلك المنازعات ، ومردود أيضاً بما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 5371 لسنة 47 قضائية عليا بجلسة 1/3/2014 باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات ، وبالتالي تغدو مسألة اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة محل التداعي أمراً محسوماً ولا جدال فيه ، ومن ثم يكون ما تضمنه تقرير الطعن في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون ، ويتعين الالتفات عنه ، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون إشارة إليه في المنطوق .

و حيث إن مقطع النزاع - بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم 18700 لسنة 56 ق – ينحصر في مدى خضوع عملية بيع الذهب نصف المشغول (سبائك 21 و 18) للضريبة العامة على المبيعات من عدمه .

و حيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 سنة 1991 تنص على أن :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :

..........................................................................................................

الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات .

المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و تورید الضریبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعیا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص علیه في ھذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بغرض الاتجار مھما كان حجم معاملاته .

السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا.

...................................................................

التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية ، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ....................... .

المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .

......................................................................

المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار .

............................................ .

و تنص المادة (2 ) من القانون ذاته على أن :

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليا و المستوردة إلا ما استثني بنص خاص .

و تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .

و يكون فرض الضريبة بسعر ( صفر) على السلع و الخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

كما تنص المادة ( 3 ) منه على أن :

يكون سعر الضريبة على السلع 10% و ذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها .

و يحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات .

و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة و تعديل سعر الضريبة على بعض السلع .

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين ، و في جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما و إلا ففي أول دورة لانعقاده ، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر و بقي نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية

و تنص المادة ( 6 ) منه على أن :

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون .

و يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية .

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة و تحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها ......................................... .

و حيث إن المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن : اعتبارا من 4/5/1991 : أولا : ............. ثانيا : ..................

ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق

و تنص المادة (10) من القانون ذاته على أن :

اعتبارا من 1/10/1996 : يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) نصه الآتي :

الذهب الخام بند (120871 00) بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994

و تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 1996 على أن :

يعفى من ضريبة المبيعات الذهب الخام بند ( 00120871 ) بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 .



و حيث إن مفاد ما تقدم ؛ أن الأصل في الضريبة العامة على المبيعات – وفقا لحكم المادة (2) من القانون – أنها تفرض على كافة السلع المصنعة محليا و المستوردة ، إلا ما استثني منها بنص خاص ، و أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف ، و أن التصنيع يعني تحويل المادة بأية وسيلة إلى منتج جديد أو تغيير في حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ، و ذلك على النحو المفصل بالمادة (1) من القانون المشار إليه .

و حيث إن معدن الذهب وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة على نحو ما سيرد ذكره ؛ هو أحد المعادن الثمينة التي حرص المشرع على بيان أحكام تداوله و شروط و ضوابط ذلك ، إذ يجري التعامل عليه في صور متعددة ( منها الذهب الخام ، و المشغولات الذهبية ، و السبائك الذهبية ( نصف مشغول ) أو على هيئة عملة) ، و حرصا من المشرع على حماية جمهور المتعاملين مع هذا المعدن الثمين ، و إدراكا منه لأهميته في تعاملاتهم الحياتية ، سواء لاستعماله كحلي يتزينون به أو كوسيلة يدخرون فيها أموالهم ، فقد نظم ضوابط التعامل فيه ، فحظر بيع المشغولات الذهبية أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية أو بإحدى علامات الدمعة المعترف بها من الحكومات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل ، و في الوقت ذاته أجاز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - بناء على طلب ذوي الشأن - فحص و ترقيم الذهب نصف المشغول ( السبائك الذهبية ) و بيان مقدار المعدن النقي فيه و منح أصحاب الشأن شهادة بذلك .

و من حيث إنه إذا كان الأصل أن الذهب - بحسبانه أحد السلع التي يجري التعامل عليها - يخضع للضريبة في كافة صوره إلا ما استثني بنص خاص ، كما هو الشأن في الذهب الخام حيث أعفاه المشرع ؛ لأسباب يقدرها ؛ من الخضوع للضريبة اعتبارا من 1/10/1996 و ذلك بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، بيد أنه سكت عن بيان حكم التعامل في باقي صوره ، تاركا إياها للقواعد العامة في قانون الضريبة العامة على المبيعات و التي مقتضاها خضوع كافة السلع المصنعة محليا و المستوردة للضريبة إلا ما استثني بنص خاص ، و من ثم فإنه و إذ قصر الإعفاء على الذهب الخام وحده ؛ على نحو ما سلف بيانه آنفا ؛ فإن مفاد ذلك خضوع غيره للضريبة ، هذا من جهة و من جهة أخرى ؛ فإنه لا خلاف على أن الذهب نصف المشغول ( السبائك الذهبية ) إنما هو في أصله ذهب خام يخضع لعمليات الصهر و إضافة معادن أخرى إليه بنسب مختلفة للوصول إلى العيارات المختلفة منه و ذلك بحسب مقدار المعدن النقي ( الذهب ) فيها ، ثم يخضع لإعادة تشكيله مرة أخرى في أحجام و أشكال مختلفة ، و لا جدال في أن هذه العملية بمراحلها المختلفة تندرج في مفهوم التصنيع الوارد بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، ذلك بحسبانها تقوم بتحويل الذهب الخام - باستخدام وسائل محددة – إلى منتج جديد و هو السبائك الذهبية ، و التي تختلف في حجمها و شكلها و مكوناتها عن الذهب الخام ، و من ثم فإن ناتج عملية التصنيع هذه يعد - و بلا ريب - من السلع المصنعة ، و بناء عليه فإذا جرى تداولها من شخص لآخر ، و تحققت الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات ببيعها ؛ فقد استحق عليها الضريبة ، و دون المحاجة في ذلك بما تضمنه القانون رقم 2 لسنة 1997 و القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 1996 بشأن إعفاء الذهب الخام من الضريبة العامة على المبيعات و ذلك لاختلاف السلعة محل الإعفاء فيهما ( الذهب الخام ) عن السلعة الخاضعة للضريبة في الحالة الماثلة ( الذهب نصف المشغول أو السبائك الذهبية ) .
و حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ؛ و لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها تقوم باستيراد سبائك الذهب الخام ، ثم تقوم بتحويله إلى ذهب نصف مشغول ( سبائك عيار 21 و 18) ، و تقوم ببيعه مرة أخرى في صورة سبائك ذهبية ، و لما كانت عملية تحويل الذهب الخام إلى ذهب نصف مشغول

( سبائك ) تعد تصنيعا في مفهوم نص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، و الناتج من هذه العملية ( السبائك الذهبية عيار 21 و 18 ) تعد سلعا مصنعة و ذلك على التفصيل المنوه عنه آنفا ، و من ثم يخضع بيعها للضريبة العامة على المبيعات و فقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر ، و بناء عليه فإنه و إذ قامت مصلحة الضرائب المصرية بإخضاع ما تقوم الشركة ببيعه من الذهب نصف المشغول إلى الضريبة العامة على المبيعات ؛ فإنها تكون بذلك قد أعملت صحيح حكم القانون ، و يغدو طلب الشركة المطعون ضدها بعدم خضوع نشاطها السالف بيانه للضريبة غير قائم على سند يبرره ، و هو ما يتعين معه القضاء برفض دعواها في هذ الشأن .

و حيث إنه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 18701 لسنة 56 ق :

فإن المادة ( ١ ) من قانون الرقابة على المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1976 تنص على أن :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:

1 - بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على

هيئة عملة .

2 - بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على ٩ قراريط أو ٣٧٥ ( ثلاثمائة وخمس وسبعون ) سهما (جزءا من الألف) من الذهب النقي .

..........................................................

و تنص المادة ( 2 ) من القانون ذاته و المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2002 على أن :

لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية ، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، و في جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية و الدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية ................... .

كما تنص المادة ( 9 ) منه على أن :

تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن المشغولات والأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

و تنص المادة ( 10 ) من القانون ذاته و المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2002 على أن :

تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك ، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقي فيه ، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التي تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون .

و تنص المادة ( 11 ) منه على أن :

يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص بقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه :

( أ ) سبائك الذهب.

........................................................................................................................................... ويرقم ما يفحص من كل صنف برقم يبين نسبة المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك ، ويحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون .
و تنص المادة ( 14 ) منه على أن :

يجوز بقرار من وزير التجارة تعديل الرسوم المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلي ولا يقل عن نصفه ، كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم في الحدود المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الآتية :

( أ ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا وإعادة تصديرها .

(ب) الأصناف المشغولة ونصف المشغولة المصدرة للخارج التي تخضع لنظام السماح المؤقت .

(جـ) المشغولات الذهبية والفضية و البلاتينية التي يسمح بتصديرها إلى بلاد العملات الحرة .

و ينص البند ( ثانيا) من الجدول المرفق بقانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليه و المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 على أن :

رسوم فحص الأصناف غير المشغولة و نصف المشغولة :

أ – السبائك الذهبية : عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام ..........

كما ينص البند ( ثالثا ) من الجدول ذاته على أن :

رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها ........... : 1% من قيمة هذه الأصناف و المشغولات بحد أدنى عشرون جنيه ..................
و حيث إن مفاد ما تقدم ؛ أن المشرع ناط بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الاختصاص بدمغ و فحص و ترقيم و تثمين المعادن الثمينة و المشغولات الذهبية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 ، و أجاز لها تحصيل رسوم مقابل ما تقوم به من خدمات وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، و تختلف قيمة هذه الرسوم وفقا لنوع الخدمة التي تؤديها المصلحة و ذلك على النحو المبين تفصيلا بالجدول المشار إليه .
و حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ؛ و لما كان الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة و المقدمة بجلسة 30/11/2004 – أمام محكمة أول درجة – و التي لم تنكرها الشركة المطعون ضدها أو تعترض عليها ، أنها تقدمت بعدة طلبات في غضون عام 2002 لفحص و تثمين بعض السبائك الذهبية بعيارات مختلفة لتصديرها للخارج ، و من ثم فإن المصلحة و إذ قامت بتحصيل الرسوم المقررة للفحص و التثمين ( 1% من قيمة الصنف ) نظير خدمتي الفحص و التثمين التي قامت بهما ؛ فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، و بناء عليه تضحى طلبات الشركة المدعية ( المطعون

ضدها ) باسترداد الفارق بين رسم الفحص و رسم التثمين غير قائم على سند صحيح ، مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشأن .


و حيث إن الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به و صدر مخالفا صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه و القضاء مجددا برفض الدعويين .

و حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة (184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه و في موضوع الدعويين برفضهما

و ألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي

سِكِرتير المحْكَمَةٌ                                 رَئِيسِ المحْكَمَةٌ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق