الجمعة، 27 أغسطس 2021

قـانون رقـم 134 لسنـة 2021

 قانون رقم 134 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة 

وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


( المــادة الأولي )

يُســـتبـدل بنـصـــــوص المـــــواد (/1ب ، 2، 6 بنــد8/ ، /16 فقــــرة ثــانية ، 53 ، /139 فقرة أولي، 151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، النصوص الآتية :

مــادة  ( /1ب )  :

(ب) القوات الفرعية وتتكون من :

قـوات حـرس الحـدود .

مــادة  ( 2 )  :

تشمل القوات المسلحة أيضًا القوات الإضافية الآتية :

1 - قـوات الاحتيـاط .

2 - الاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون) .

3 - قوات الدفاع الشعبي والعسكري .

4 - القوات الأخري التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية .

مــادة  ( /6 بنـد 8 )  :

8 - الإحالة إلي المعاش وقبول الاستقالة .

مــادة  ( /16 فقـرة ثـانية )  :

وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، ويجوز لرئيــس الجمهورية مــد الخـــدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد (37) و(/38 فقرة 2) و(38 مكررًا/ فقرة 2) مـن هـذا القـانون .

مــادة  ( 53 )  :

تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي :

1 - الضابط العامل أو المستدعي من المعاش للخدمة العاملة .

2 - الضـابط الاحتيـاط .

3 - الضابط الفني من غير خــريجي الكليات والمعـــاهد العسـكـرية أو المســتدعي من المعاش للخدمة العاملة .

4 - الضابط المكلف .

5 - الضابط الشرف .

مــادة  ( 139/ فقـرة أولـي )  :

يحق للضابط أن يطلب إحالته إلي التقـــاعد متي كان قد أمضي عشرين سـنــة بالخدمة الفعلية ، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات ، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصي عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقــًا لظــروف الخــدمة والشروط التي تحــددها لوائـح القـوات المسلحـة .

مــادة  ( 151 )  :

إذا توفي الضابط ، أو بلغ سن التقاعد ، أو تقرر أنه غير لائق صحيًا للخدمة العسكرية ، خلال فترة إعـــداد نشــرة الترقيات التي يحــل فيها دوره في الترقية للرتبــة التــالية ، وكــان مستوفيًا لشــروط الترقي ، تتم ترقيتــه إليها اعتبارًا من اليوم الســابق لوفــاته ، أو بلوغه سن التقاعد ، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية .


( المــادة الثــانية )

تُستبدل عبارة "أربعة أشهر" بعبارة "ثــلاثة أشهر" المنصـــوص عليها في كــل من المـادة (100 مكررًا /1) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه والمـادة رقم (70) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

كما تستبدل عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثماني سنوات" المنصوص عليها في البند رقم (3) من المـادة (112 مكررًا) وعبارة "ست سنوات" بعبارة "اثنتا عشرة سـنـة" المنصوص عليها في البند رقم (4) من ذات المـادة من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشـار إليـه .

( المــادة الثــالثة )

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المـادة (9) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة ، النص الآتي :

مــادة ( /9 فقـرة ثـانية )  :

وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخــدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد (37، /38 فقرة 2، 38 مكررًا / فقرة 2) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .


( المــادة الرابعــة )

يُضاف إلي القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة مادتان جديدتان برقمي (2 مكررًا ، 131 مكررًا أ) ، نصهما الآتي :

مــادة  ( 2 مكـررًا )  :

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء قـوات جديدة أو تعديل القوات المشار إليها في المـادتين (1، 2) من هذا القانون ، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

مــادة  (131 مكـررًا  أ )  :

لرئيس الجمهورية بقرار منه تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون أو زيادة المكافأة الشهرية لها بما لا يجــاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا ، وذلك دون الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها لاستحقاق وصرف مكافآت الأنواط والميداليات المشار إليها .


( المــادة الخــامسة )

تلغي الفقرة الثانية من المـادة رقم (44) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المشار إليه .

كما تلغي عبارة "المجالس العسكرية" الواردة بالمـادتين (110، 113) من القانون المشـار إليـه .


( المــادة الســادسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1442هـ

( الموافق 14 يولية سنة 2021م ) .

عبد الفتـاح السيسـي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق