الثلاثاء، 10 أغسطس 2021

قـانون رقـم 136 لسنـة 2021

 قانون رقم 136 لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب 
الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016

باسـم الشـعـب

رئيس  الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :

( المــادة الأولى )

يُســتبدل بالمــواد أرقـام (/8 (الفقـرة الرابعة) ، /10 (الفقرتين الأولى والثـانية) ، /12 (الفقــرة الثــالثـــة) ، 14، /24 (الفقــــرة الأولى - البنــد ثــالثــًا) ، 39 ، 42 ، /105 (الفقرة الأولى)، 175، 179، 241، 273، 277، 353، /354 (الفقرة الأولى)، /357 (الفقرة الأولى - البند ثانيًا)، /360 (الفقرة الأولى)، /361 (الفقرة الأولى)، 365، /372 (الفقرة الثانية)، /392 (الفقرة الثالثة)، /415 (الفقرة الثالثة)، 417، 428) من اللائحة الداخلية لمجـلـس النــواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، نصـوص المـواد الآتيـة :

مــادة  ( /8 الفقـرة الرابعـة )  :

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة الوكيل الأول ، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .

مــادة  ( /10 الفقـرتان الأولى والثـانية )  :

لرئيـــس المجـلــس أن يفـــوض الوكيل الأول فى بعـــض اختصاصاته ، ولــه أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس ، وإذا غاب الرئيس تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات ، وفى حال غيابه تولى رئاسة الجلسات الوكيل ، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .

وفى كــل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس ولجــانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معًا .

مــادة  ( /12 الفقـرة الثـالثة )  :

وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر ، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين ، ويكون الوكيل الأول هـو الحاصل منهما على أعلى الأصوات ، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنًا .

مــادة  ( 14 )  :

يُباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعى الذى انتخبوا فيه ، وحتى نهــاية اليوم الســـابق لافتتاح الفصل التشريعى التـــالى ، وذلك بمراعـــاة أحكام المـادة (106) من الدستور .

ومع مراعاة حكم المـادة (12) من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى .

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد .

وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه ، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المـادة (12) من هذه اللائحة .

مــادة  ( 24/ الفقـرة الأولى - البنـد ثالثـًا )  :

ثالثـًا - ممثلى الهيئات البرلمـانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر ، والائتلافات البرلمـانية .

مــادة  ( 39 )  :

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان .

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجـان قـدر الإمكـان .

وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس .

مــادة  ( 42 )  :

تنتخب كل لجنة نوعية ، فى أقرب وقت ممكن ، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .

وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس ، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى .

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .

وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس .

مــادة  ( 105/الفقـرة الأولـى )  :

يُخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمـانى رئيس المجلس كتابة ، فى بداية كل دور انعقاد عادى ، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمـانية بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس .

مــادة  ( 175 )  :

يجوز لرئيس المجلـس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولـة لمراجعتهـا . ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر .

مــادة  ( 179 )  :

تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ، وبلا حاجة إلى أى إجراء .

أما التقارير الخاصة بمشروعات القــوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلــس النظــر فيها فى دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها .

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها ، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها .

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة .

وفى حال حدوث تعديل وزارى ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا ما لم يكن المجلس بدأ فى مناقشتها ، وفى هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها .

مــادة  ( 241 )  :

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناءً على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة  ، أو إحدى اللجان النوعية ، أو بناءً على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من ستين عضوًا على الأقل .

وتشكل اللجنة من عدد فردى لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس ، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس ، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمـانية للمعارضة ، والمستقلين ، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنًا اختصاصاتها ومدة عملها .

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً على اقتراح رئيس اللجنة .

مــادة  ( 273 )  :

فى غير المواد الجنائية والضريبية ، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثُلثى عدد أعضاء المجلس .

مــادة  ( 277 )  :

جلسات المجلس علنية ، ويحدد المجلس فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات ، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد .

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحــدد لها إذا اقتضت الحــاجة ذلك ويُخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة .

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد ، وفى هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويُخطر به الأعضاء .

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلمـا اقتضت الحاجة ذلك ، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء .

مــادة  ( 353 )  :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة ، أو عضوية المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو نائب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .

مــادة  ( 354/ الفقـرة الأولـى )  :

إذا كان عضو مجلس النـــواب عند انتخـــابه أو تعيينه من العـــاملين فى الدولـــة ، أو فى شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل ،أيًا كان النظـــام القانونى الذى تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته فى المعـاش والمكـافأة .

مــادة  ( 357/ الفقـرة الأولـى - البنـد ثانيـًا )  :

ثانيـًا - إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة :

يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة ، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمـواد المؤثمـة لهـا .

مــادة  ( 360/ الفقـرة الأولـى )  :

لا يجوز ، إلا بعد موافقة المجلس ، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها .

مــادة  ( 361/ الفقـرة الأولـى )  :

فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون ، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، فى توافر أو عدم تـوافــر أدلــة الاتهــام الجنـــائى أو التأديبى من الوجهة القضائية ، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو . ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمـانية بالمجلس .

مــادة  ( 365 )  :

فى حـالة سـفر العضو للخــارج عليه أن يخطــر رئيــس المجلــس بالجهــة التى يرغب فى السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض .

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة .

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها .

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس .

مــادة  ( 372/ الفقـرة الثـانية )  :

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالكًا لعشرة فى المـائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلاً كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .

مــادة  ( 392/ الفقـرة الثـالثة )  :

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه ، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

مــادة  ( /415 الفقـرة الثـالثة ) :

ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المـالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس .

مــادة  ( 417 )  :

يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

مــادة  ( 428 )  :

لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقــاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضــائه ، من موازنة المجلس ، تحت أى مسمى ، عن الحد الأقصى للأجور .

( المــادة الثــانية )

تضاف فقرة رابعة إلى المـادة (83) ، وفقرة رابعة إلى المـادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، يكون نصهما الآتى :

مــادة  ( /83 الفقـرة الرابعـة )  :

ويمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمـانية الدولية ، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين .

مــادة  ( 158/ الفقـرة الرابعـة )  :

وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها .


( الـمـادة الثــالثة )

تلغى المواد أرقام (398، 399، 400، 401) من اللائحة الداخلية لمجلس النـواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016

( الـمـادة الرابعــة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1442هـ

( الموافق 28 يوليو سنة 2021م ) .

عبد الفتـاح السيسـى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق