السبت، 28 أغسطس 2021

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون رقم 120 لسنة 1983

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية 

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 

عن مشروع قانون رقم 120 لسنة 1983

ورد إلى المجلس بتاريخ 26/ 6/ 1982 مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وقد أحاله المجلس بجلسته بتاريخ 27/ 6/ 1982. إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض فى ذات التاريخ حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار، محمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة. ومن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حضر السيد حنا ناروز وكيل اللجنة. كما حضر ممثلا للحكومة السادة: محمد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى، وحسين أحمد حسين وكيل أول وزارة الاقتصاد، صلاح عوض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد عمر مستشار قانونى ووزير الاقتصاد.

اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وإستعادت النظر فى القوانين والقرارات الجمهورية الواردة بديباجة المشروع بقانون وأيضا قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية بقانون الاستيراد والتصدير.

وفى ضوء ما دار فى اجتماع اللجنة من مناقشات تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلى:

أشار السيد رئيس الجمهورية فى بيانه أمام المجلس الموقر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1981 إلى نقاط سبع تحتاج إلى دراسة بمعرفة المهتمين بالشئون الاقتصادية وذوى الخبرة والتجربة وجاء فى البند السادس من هذه النقاط أساسية الاستيراد.. وبداهة تهتم السلطة التنفيذية بالجوانب العاجلة لهذه البنود غيرها التى تؤثر تأثيرا كبيرا بشكل مباشر أو غير مباشر باقتصاديات الدولة وإذا كانت سياسة الاستيراد والتصدير فى حاجة إلى مزيد من الدراسة فإن أعمال الوكالة التجارية باعتبارها وثيقة الصلة بالاستيراد والتصدير فى حاجة بدورها إلى تنظيم يقضى على السلبيات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى فى ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى وتنمية إيجابيات تلك الفترة.

ومن هنا تقدمت الحكومة بمشروع هذا القانون لينظم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ويتكون هذا المشروع بقانون من قانون إصدار ويتكون من ثلاثة مواد، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ويتكون من 28 مادة وأهداف هذا المشروع بقانون توضحه المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة خير توضيح وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على هذا المشروع بقانون.

التعديل الأول - خاص بعنوان مشروع القانون حيث صاغته اللجنة كالآتى:

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية"

التعديل الثانى: عدلت اللجنة البند (ج) من (ثانيا) من المادة الثالثة من مشروع القانون بأن جعلت المدة اللازم انقضاؤها بعد اكتساب الجنسية المصرية عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك بهدف التنسيق التشريعى مع ما جاء بمشروع قانون سجل المستوردين وتستجيب للاعتبارات التى تدعو إلى قصر مثل هذا النشاط على المصريين الأصلاء.

التعديل الثالث: إضافت اللجنة إلى البند (هـ) من (أولا) من المادة الثالثة عبارة "أو لسبب تأديبى بعد عبارة ترك خدمته بالاستقالة وذلك متى لا يكون العامل الذى فصل تأديبيا فى وضع أفضل من العامل المستقيل.

التعديل الرابع: أدخلت اللجنة تعديلا على المادة (28) بحيث أصبحت على النحو التالى:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية تتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات.

وهذه الإضافة طبيعية حيث درجت العادة على أن تحدد فترة زمنية لصدور اللوائح التنفيذية للقوانين حتى لا يتأخر سريان القوانين الجديدة حتى لا تضار مصالح الجماهير من هذا التأخير.

واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.


رئيس اللجنة المشتركة

فتح الله رفعت


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق