السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 429 لسنة 66 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 429 لسنة 66 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/3/2021م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مجدى محمود بدوى العجرودى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت عبد الرشيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمى عبد المعطى أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدي مفــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 429 لسنة 66 ق. عليا


المقام من


……


ضــــــــــد


1- وزير المالية بصفته


2- رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته


3- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالنزهة بصفته


فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة 17)


بجلسة 29/8/2019 فى الدعوى رقم 7899لسنة64ق


الإجراءات


إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بالرقم المبين بعاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة 17) فى الدعوى رقم 7899لسنة64ق بجلسة 29/8/2019 ، والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه فيما تضمنه من تأييد فرض غرامة على المدعى بمبلغ ستة آلاف جنيه، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة والمدعى المصروفات مناصفة.


وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإضافة رقم 184لسنة2009 وقرار مجلس المراجعة بتأييد قرار الإضافة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة - بعد إحالته إليها من الدائرة الحادية عشرة (فحص) - على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة على غلافها، ومذكرتى دفاع، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/2/2021 ومذكرات في أسبوعين، ولم يقدم الخصوم أي مذكرات خلال الأجل المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المـحـكمـة


بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.


ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.


وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7899لسنة64ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى(الدارة 17) بتاريخ 6/12/2009 وطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر فى التظلم رقم 69لسنة 2009 بجلسة 3/11/2009 فيما تضمنه من تأييد قرار الإضافة رقم 184لسنة209 الصادر من مـأمورية الضرائب العقارية بالنزهة عن الدور الأرضى والمكتب رقم 3 بالدور المسروق بالعقار رقم 48 تنظيم 22 عوائد شارع فريد سميكة شياخة المطار قسم النزهة محافظة القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من سداد مبلغ (151500) جنيهاً الناتجة عن هذا القرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وبجلسة 29/8/2019 صدر الحكم المطعون فيه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه فيما تضمنه من تأييد فرض غرامة على المدعى بمبلغ ستة آلاف جنيه، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة والمدعى المصروفات مناصفة.

وشيدت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.

وتنص المادة (3) على أن: تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر فى كل سنة ما يأتى:


أ)العقارات المستجدة.


ب)الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.


ج) العقارات التى حدثت فى أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.


د) العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (21).

ونصت المادة (9) من القانون ذاته على أن: تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13.


ويراعى فى تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.

وتنص المادة (13) على أن : يتولى تقدير القيمة الإيجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان.....

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن مـأمورية الضرائب العقارية بالنزهة أصدرت قرار الإضافة رقم 184لسنة2009 عن الدور الأرضى والمكتب رقم 3 بالدور المسروق بالعقار رقم 48 تنظيم 22 عوائد شارع فريد سميكة شياخة المطار قسم النزهة محافظة القاهرة المكلف باسم المدعى بمبلغ (151500) جنيهاً عبارة عن (120000 جنيهاً ضريبة مبانى+ 24000 جنيهاً ضريبة خفر بنسبة 20% من ضريبة المبانى) عن المدة من 1/1/2005 حتى 31/12/2009 + 1500 جنيهاً رسم نظافة عن المدة من 1/1/2005 حتى 1/10/2005+ ستة آلاف جنيه غرامة عدم تبليغ تعادل ربع ضريبة المبانى السنوية، وذلك استناداً إلى قيام شركة ميدو هوم للتجارة والصناعة التى يمثلها المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارتها والعضو المنتدب بتاريخ 26/4/2004 بتأجير المعرض الكائن بالمكان المذكور للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، كمقر للبنك لمزاولة نشاط فرع له نظير أجرة شهرية مقدارها 25000 جنيهاً ابتداء من 1/1/2005، وتزاد الأجرة بنسبة 5% عن كل سنة ابتداء من السنة الثانية، ولدى الطعن على هذا القرار أمام مجلس المراجعة أصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 3/11/2009 برفض التظلم، ومن ثم، ولما كان تحويل العين التى صدر بشأنها قرار الإضافة المشار إليه من معرض إلى بنك، هو واقعة تؤثر على أجرته تـأثيراً محسوساً بزيادة إيجار المكان من 70 جنيهاً إلى 25000 جنيهاً، مما يعد طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (56)لسنة1954 سالفة الذكر تغييراً جوهرياً يتعين الاعتداد به، فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه من تأييد ربط ضريبة المبانى وأجرة الخفراء ورسم النظافة كضرائب عقارية أصلية وإضافية اعتماداً على القيمة الإيجارية الجديدة يكون قد استمد من أصول سائغة تنتجه قانوناً ومتفقة مع الواقع وصحيح حكم القانون، الأمر الذى تغدو معه الدعوى فى هذا الشق مفتقرة لسندها القانونى خليقة بالرفض، أما فيما يخص الغرامة التى فرضتها على المدعى عن مخالفة عدم التبليغ عن واقعة التأجير للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة ميدو هوم قد قام بالفعل بتاريخ 27/7/2004 بإبلاغ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بهذه الواقعة للمحاسبة عن أرباح الشركة الناتجة عن مقابل التأجير ضمن ضريبة الثروة العقارية، وبناء عليه خلصت المحكمة المذكورة إلى حكمها المطعون فيه سالف البيان.

ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيساً على مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، والمغالاة فى التقدير، تأسيساً على أنه قام بالتأجير لشركة ميدو هوم نظير أجرة شهرية مقدارها(70) جنيهاً، وأهدرت مأمورية الضرائب العقارية بالنزهة حجية هذا المستند وأخذت بالعقد العرفى الصادر من شركة ميدو هوم للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وأهدرت المحكمة وتقرير الخبير جميع المستندات المقدمة منه، ولم ينفذ الخبير تكليف المحكمة بالانتقال لإجراء المعاينة اللازمة وصولاً للحقيقة، ولم يباشر المأمورية على الوجه الأكمل، علاوة على التناقض بين محاضر الأعمال والنتيجة النهائية، وقد ورد بالحكم المشار إليه أن الطاعن هو المالك، وهو من أجر الوحدات للبنك وملزم بدفع الضرائب العقارية، ولا يوجد أى مستند يثبت ذلك، وورد أيضاً أن شركة ميدو هوم هى المالكة وتغاضى عن عقد إيجار بينه وشركة ميدو هوم فى 1/1/1992 مثبت التاريخ قبل تحرير عقد الإيجار بين الشركة والبنك فى 1/1/2005، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن رقابة المحكمة الإدارية العليا التى تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى- بحسب الأصل- هى رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التى تشكل موضوع التداعى، وأسانيد تلك الواقعات بالأوراق، التى يصح قانوناً بناء الحكم استناداً إليها، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييف قانونياً صحيحاً، وذلك من خلال إسباغ التكييف والأوصاف القانونية السليمة على تلك الواقعات، ثم تتثبت هذه المحكمة- من خلال هذه الرقابة- من سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإدارى وما انتهت إليه فى منطوق حكمها.

ومن حيث إن لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق، ومستندات التقاضى فى النزاع الماثل، وتقرير الخبير، ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى المطعون فى حكمها بالطعن الماثل، قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها، وحصلت منها فهماً لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً، أى أنها ألمت بكامل عناصر التداعى الواقعية والقانونية ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعى والواجبة التطبيق عليه، ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية المشار إليها على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً على النحو الذى جرى به قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون حكمها ثم استقام صحيحاً واستوى مبرًأ من العيوب من حيث القانون الواجب التطبيق وصحة تفسيره وتأويله، سيما أن الطاعن فى طعنه الماثل لم يدون فى حيثياته أى جديداً يسوغ بمقتضاه العدول عما قضى به الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أى دلائل جدية تزحزح أو تقلقل ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها سالفة البيان، وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد قام على أسباب صحيحة مستخلصة سائغاً من الأوراق وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيده محمولاً على أسبابه.

ولا وجه للمحاجة أو المجادلة فى ذلك بما دونه الطاعن بتقرير الطعن الماثل من أن تقرير الخبير أهدر جميع المستندات المقدمة منه، ولم ينفذ الخبير تكليف المحكمة بالانتقال لإجراء المعاينة اللازمة وصولاً للحقيقة، ولم يباشر المـأمورية على الوجه الأكمل، علاوة على التناقض بين محاضر الأعمال والنتيجة النهائية، تأسيساً على أن ما ورد بتقرير الطعن فى هذا السياق يتعارض ويتناقض مع ما ورد بتقرير الخبير (الإدارة العامة لخبراء شمال القاهرة) المرفق بملف الطعن، والذى يبين منه بوضوح أن الخبير قد أطلع على أوراق الطعن الماثل، وسجل فى تقريره المستندات التى قدمها الطاعن بالتفصيل، وأكد التقرير أن الطاعن يمتلك العقار رقم 48 تنظيم 22 عوائد شارع فريد سميكة شياخة المطار قسم النزهة محافظة القاهرة، وبتاريخ 1/1/1992 قام مالك العقار بالتأجير لشركة ميدو هوم مكتب ومعرض ومخزن، ولا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عنها، وقامت شركة ميدو هوم التى يمثلها الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إداراتها والعضو المنتدب بتاريخ 26/4/2004 بتأجير المعرض الكائن بالمكان المذكور للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، كمقر للبنك لمزاولة نشاط فرع له نظير أجرة شهرية مقدارها 25000 جنيهاً، وتزاد الأجرة بنسبة 5% عن كل سنة ابتداء من السنة الثانية، ونص العقد على أن الطرف الأول (المالك) يمتلك مساحة المعرض الكائن بالدور الأرضى، ولم يقدم الطاعن أى مستند يفيد أحقية شركة ميدو هوم فى القيام بالتأجير للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال بالمخالفة لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1992، ولم يتم الإشارة إليه بالعقد، ولم يقدم أى مستند يفيد سداد شركة ميدو هوم الضريبة العقارية الأصلية والإضافية ورسوم النظافة عن الفترة محل النزاع، وقامت مـأمورية الضرائب العقارية بتعديل قيمة الضريبة العقارية على العين محل التداعى استناداً إلى وجود تعديل جوهرى متمثل فى حدوث تغيير فى القيمة الإيجارية من (70) جنيهاً إلى (25000) جنيهاً، وهو ما يقطع أن الخبير قد أحاط بكل شئ فى مقطع النزاع المعروض عليه، ودقق النظر فى الأوراق والمستندات المرفقة بملف الطعن الماثل، ولم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وتعامل معها بالبحث والفحص.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للطاعن التعلل بعدم علمه بتغير الوضع القانونى لشركة ميدو هوم من مستأجر إلى مالك للعقار، بحسبانه قد قام بالتوقيع على العقد بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المذكورة، وله نصيب معلوم فيها، وقد زالت شخصية الشركة بتصفيتها، ومن ثم ينتقل دين الضريبة العقارية إليه، خاصة أنه لم يقدم أى مستند يفيد سداد شركة ميدو هوم الضريبة العقارية، علاوة على استمرار تكليف العين محل الطعن باسم الطاعن بسجلات مصلحة الضرائب العقارية خلال مدة النزاع الصادر بشأنها قرار الإضافة، ولم يتخذ الطاعن الإجراءات الإدارية والقانونية لنقل التكليف إلى غيره فى إطار الضوابط الإجرائية المقررة لذلك، وبناء على هذه المعطيات والحيثيات، فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه من تأييد ربط ضريبة المبانى وأجرة الخفراء ورسم النظافة كضرائب عقارية أصلية وإضافية اعتماداً على القيمة الإيجارية الجديدة يكون قد استمد من أصول سائغة تنتجه قانوناً.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.


فلهـذه الأسـباب


حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.


سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق