قانون رقم 6 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964
رئيس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تستبدل بنصوص المواد (/1 فقرة أولى) ، (/5 البنود 1، 2، 4، 6) ، (/6 بند 7) من قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ، النصـوص الآتيـة :
مـادة ( /1 فقـرة أولى ) :
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
مـادة ( /5 البنـود 1 ، 2 ، 4 ، 6 ) :
1 - اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم ، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها .
2 - دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم ، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المـالية مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها ، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المـالية التى كان يتقاضاها قبل النقل ، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر .
4 - رسم سياسة وخطط تدريب العــاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقــديم المعــاونة الفنية فى تنفيذها ، والموافقة على صرف المخصصات المـالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
6 - دراسة الموازنات المـالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها ، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظــائف خالية أو التى تخـلــو أثنــاء السنة المـالية بالجهــة بــأى طــريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المـالية ، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المـالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية .
مـادة ( /6 بنـد 7 ) :
7 - ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
( المــادة الثــانية )
تستبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذى» أينما وردت فى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقانون الصادر به رقم 118 لسنة 1964
( المــادة الثــالثة )
تُلغى المـادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشار إليه .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 12 شعبان سنة 1442هـ
( الموافق 25 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق