السبت، 28 أغسطس 2021

مذكرة ايضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1993 بمشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

مذكرة ايضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1993 بمشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

(القانون رقم 1 لسنة 1994)

فى شهر أغسطس عام 1976 صدر القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل وقد أسفر التطبيق العملى عن ضرورة تعديل بعض أحكام هذا القانون.

وقد تضمن مشروع التعديل المقترح تعديل المادة الخامسة وذلك باضافة فقرة جديدة تعطى الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية فى تعديل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة (هيئة التوحيد القياسى) كما تم زيادة غرامة التأخير حالة عدم رد سنج العيار فى المواعيد المحددة الى عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن أو كسوره، وذلك لضمان رد هذه السنج فى المواعيد المحددة منعا من تعطيل العمل.

كما تم اضافة فقرة أخرى لنص المادة سالفة الذكر تعطى المصلحة الحق فى اعطاء شهادات تعديل على معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الدقيقة التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.

كما تضمن المشروع تعديل المادة (11) زيادة رسم المعاينة الى عشرة جنيهات وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات وحتى يتناسب مع الجهد والوقت الذى يبذل فى هذا العمل.

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (15) قد اشترطت فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة تتعلق بمخالفة أحكام النصوص الخاصة بالوزن والقياس والكيل ترتب على تطبيق هذا النص الغاء عدد كبير من رخص الوزانين والصناع الذين صدرت ضدهم أحكام بالغرامة فى جنح تتعلق بمخالفة النصوص السابقة لذلك تضمن التعديل المقترح للفقرة سالفة الذكر انها اشترطت فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات الوزن والقياس والكيل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون وذلك تخفيفا على جمهور الوزانين والصناع كما تم زيادة الحد الأقصى للرسوم الموضحة بالمادة 15، 16 حيث أصبحت فى الوقت الحاضر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها المصلحة للمرخص له.

وقد رأت المصلحة اضافة فقرة جديدة لنص المادة (19) يعطيها الحق فى بيع أجهزة آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يحكم بمصادرتها لحسابها على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه يناط بهم مراقبة آلات وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا بالاضافة الى ما يتعرضون له من مشاكل أثناء تأدية عملهم وأن صرف مكافأة لهم يكون أسوة ببعض العاملين بالمصالح والوزارات الأخرى.

كما يشمل المشروع المقترح تعديل المادة (20) وذلك بتشديد العقوبة على كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم.

هذا وتضمن مشروع القانون المقترح نصا جديدا يقضى بفرض رسوم اضافية مقدارها 10% من قيمة رسم معايرة ودمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل الموضحة بالجدول الملحق بالقانون، وأن المادة المتقدمة من مشروع القانون المقترح جاءت نتيجة لما أرتأتة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/ 7/ 1985 وهى بصدد نظر موضوع الأسلوب، الجديد المقترح لتعيين خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية الفنية والمهنية حيث ناقشت موقف التخصصات التى فيها عجز وأسلوب جذب الخريجين من التخصصات المطلوبة وانتهت اللجنة المذكورة فى اجتماعها المشار اليه الى التوصية بأن تتولى الأجهزة المعنية وبمراعاة التأشيرات العامة للموازنة - دراسة امكانية زيادة مواردها عن طريق رفع رسوم الخدمات ورفع الخدمة وتخصيص هذه الزيادة لتجديد الابنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها.

علما بأن تحصيل الرسم الاضافى المنصوص عالية بالمادة سالفة الذكر من شأنه أن يخفف من الأعباء على الموازنة العامة حيث تخصص هذه الرسوم للانفاق منهما على صيانة المبانى وتحديث الآلات والأدوات المستعملة فى العمل بالاضافة الى صرف حوافز للعاملين بالمصلحة لرفع كفاءة الخدمة المؤداة ولمواجهة ظاهرة تهرب الخبرات الفنية منها الى جهات أخرى مميزة عنها ماديا حيث أن ما يصرف لهذه الكفاءات من حوافز لا يتناسب ومخاطر العمل بالمصلحة.

هذا وقد تم عرض التعديلات المقترحة على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لابداء رأيها فى التعديلات المطلوبة.

ويتشرف وزير التموين والتجارة الداخلية بعرض مشروع القانون المقترح مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بالقانون رقم (291) بتاريخ 7/ 11/ 1988.

تحريرا فى: 18/ 4/ 1989


وزير التموين والتجارة الداخلية

ا.د/ محمد جلال الدين أبو الدهب


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق