السبت، 28 أغسطس 2021

مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون رقم 120 لسنة 1982

مذكرة إيضاحية 

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

بمشروع قانون رقم 120 لسنة 1982

كانت أحكام الوكالة التجارية والوساطة التجارية واردة فى قانون التجارة الأهلى الصادر عام 1883 على وجه غير كامل ولا يتجاوز مع مقتضيات العصر، الأمر الذى يمثل فراعا تشريعا فى هذا الوجه من أوجه النشاط الاقتصادى الذى يؤثر على حركة تداول السلع ومستوى أسعارها، وقد صدر القانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وقد قصر أعمال الوكالة التجارية على شركات القطاع العام كجزء من تنظيم التجارة الخارجية للدولة، وقد استمر العمل بهذا القانون الذى بموجبه كان تمثيل الشركات الأجنبية مقصورا قانونيا على شركات القطاع العام وإن كان ذلك لم يمنع تلك الشركات الأجنبية من أن يكون لها وكيل تجارى يعمل من خلال شركات القطاع العام، مما تزايدت معه حلقات الوساطة اللازمة لوصول السلعة إلى المستهلك النهائى، وبالتالى تزايدت التكلفة.

ورغبة فى إقرار الأمر الواقع وأخذا بأسباب الانفتاح الاقتصادى فقد صدر القانون رقم 93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية، وصدر تنفيذا له قرار رئيس الجمهورية رقم 1906 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية المعدل بالقرار رقم 14 لسنة 1976 ويتضمن القانون والقرار المشار إليهما تنظيم إباحة حق المواطنين فى العمل كوكلاء عن الشركات الأجنبية مع الحرص على إبقاء هذا النشاط فى أيدى المصريين الأصلاء - دون الأجانب والمتجنسين بالجنسية المصرية - من ناحية وعلى حماية أوضاع شركات القطاع العام فيما يتعلق بما تمارسه من الوكالة عن الشركات الأجنبية من جانب آخر.

وإذا كان هذا التنظيم الجزئى لأعمال الوكالة التجارية لم يعد كافيا لضبط أوضاع هذا النشاط، وضمان سلامة المعاملات التى يقوم بها هؤلاء الوكلاء وجدية التزامات الشركات التى يمثلونها فضلا عن ضرورة تنظيم نشاط مقارب أو مكمل لأعمال الوكالة التجارية، وهو نشاط الوساطة التجارية.

ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرفق لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، بما يضمن تحقيق الأغراض التى ترمى إليها سياسة الانفتاح من ناحية مع أرساء قواعد مهنة من أهم المهن التجارية وهى مهنة الوكيل التجارى والوسيط التجارى.

وينقسم مشروع القانون المرافق على خمسة فصول.

الفصل الأول، ويتضمن الأحكام العامة وتتعرض المادة (1) التعريف كل من الوكيل التجارى والوسيط التجارى وتشترط المادة (2) أن يكون الوكيل أو الوسيط التجارى مقيدا فى سجل يعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى يمكنه مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية، وتضع المادة (3) شروط القيد فى هذا السجل سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات، وجماع هذه الشروط قصر هذه المهن على من تتوافر له الأهلية والكفاية للقيام بها من العناصر التجارية التى عرف عنها الاستقامة والجدية مع اشتراط أن يكون طالب القيد فى السجل مصريا أصيلا أو مصريا متجنسا مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل فإن كان طالب القيد شركة وجب أن يتوافر هذا الشرط فى الشركاء جميعا مع اشتراط حد أدنى لرأس المال ضمانا للجدية وتحدد المادة (4) بعض شروط القيد بالسجل وذلك بتقديم عقد الوكالة أو الوسائل التجارية وإلا يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل - أما المادة (5) فتحيل إلى اللائحة التنفيذية فى شأن الإجراءات والمستندات اللازمة للقيد كذلك بالنسبة لتحديد الرسوم التى تؤدى للقيد أو تجديده فى حدود المبالغ الواردة بتلك المادة وتعالج المادة (6) وأوضاع تجديد القيد وإجراءاته وتنظيم المادة (7) إنشاء الشركات والمنشآت الأجنبية مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية ولا تجيز لها ذلك إلا إذا كان لها وكيل تجارية مصرى مقيد أما المادة (8) فتوضح إجراءات إنشاء هذه المكاتب والرسوم المستحقة بمناسبة ذلك.

أما الفصل الثانى، ويشمل المواد من (9) إلى (13) فيتعلق بالتزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء - التجاريين وغيرهم، وتخلص أهم هذه الالتزامات فيما يأتى:

- إلزام المنتجين والتجار والموزعين إخطار مصلحة الضرائب بالمبالغ التى تدفع للوكلاء أو الوسطاء التجاريين على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأداء مع خصم نسبة 5% من هذا المبلغ لحساب الضريبة.

- على الوكيل التجارى أن يوافى الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيلات المسندة إليه، وخاصة فيما يتعلق بالعمولة.

- على الوكيل التجارى إمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة وعليه إخطار الإدارة المختصة عند توقفه عن ممارسة النشاط.

- على الوسيط التجارى أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى حصل عليها مقابل أعماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله عليها.

- على الجهات الحكومية أو القطاع العام موافاة مصلحة الضرائب بما يتكشف لها من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى.

ويعالج الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام ويشمل المادتين (14) و(15) - وتوجب أولاهما على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعى أن ينص فى العطاءات المقدمة إليها على مقدار العمولة أو السمسرة المقررة دفعها للوكيل أو الوسيط التجارى مع وجوب إيداعها فى أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية كما يجوز للجهات المشار إليها أن تنص على انقاص العطاء أو زيادته بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تقوم تلك الجهات بأدائها مباشرة إلى مستحقيها فإذا ما تمت العقود بين الجهات المشار إليها وبين أية شركات أو منشأة أجنبية فتنص المادة (15) على أنه يجب النص فى العقود على إلتزام الجهة الأجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى يستحق عليها بمناسبة التعاقد للوكلاء أو الوسطاء التجاريين أو أى شخص آخر أيا كانت، فإذا لم تقم الجهة الأجنبية بذلك التزمت بأداء الضرائب والغرامات، التعويضات المستحقة عن تلك المبالغ على وجه التضامن مع من قبضها.

وينظم الفصل الرابع المساءلة عن مخالفة الالتزامات والواجبات التى أوجبها المشروع وهى عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة - مع وجوب نشر الأحكام الصادرة على الوكيل أو الوسيط التجارى - كما أن هناك جزاءات إدارية تتمثل فى إلغاء قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى حالات محددة وبضمانات خاصة وذلك مع سقوط الحق فى التأمين فى بعض الحالات التى تكون فيها المخالفة على قدر كبير من الأهمية - كما تقررت جزاءات إدارية لأى عامل يخالف واجب الإبلاغ عن وجود عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (13) من المشروع.

أما الفصل الخامس والأخير فيتضمن أحكاما ختامية، وتوجب المادة (25) على الوكلاء التجاريين وعلى مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية اتخاذ إجراءات قيدها خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية أما المادة (26) فتقرر أن للعاملين القائمين على تنفيذ هذا القانون صفة رجال الضبط القضائى بالشروط التى تتضمنها تلك المادة أما المادة (27) فتقرر مراعاة سرية البيانات التى تتضمنها سجل الوكلاء, والوسطاء التجاريين، وتوضح المادة (28) المسائل التى تعالجها اللائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

والأمر معروض رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بالتوقيع على القرار المرفق باحالة المشروع إلى مجلس الشعب.


وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

دكتور/ فؤاد هاشم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق