السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 1476 لسنة 64 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 1476 لسنة 64 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحــــد الموافق 28/3/2021م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المــســتشار / ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المــسـتـشــار/ تامر عبد الله محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المـســتـشـار / إمام محمد كمال الدين إمام نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ مصطفي سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المــســــتـــشــــار/ محمد زهـــــــــــــــــدي مفوض الدولة

وسكــــــــرتـــــــاريــــــة الســـــــــــيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة


أصــدرت الحكم الآتي


في الطعن رقم 1476 لسنة 64قضائية .عليا


المقــــــام من /


1- وزير المالية 2- رئيس مأمورية ضرائب مينا البصل بصفتيهما


ضــــــــــــد /


……


طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة السادسة ضرائب 35)


في الدعوى رقم 34415 لسنة70ق بجلسة 29/8/ 2017 .


الإجــــــراءات:


في يوم الأربعاء الموافق 4/10/2017 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن الطاعـنين بصفتــيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية - في الدعوى رقم 34415 لسنة70ق بجلسة29/8/ 2017 القاضي في منطوقه : بانقضاء الخصومة في الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.


وطلب الطاعنـان بصفتــيهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.


وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة , وإلزام المطعون ضده المصروفات .


وجرى تداول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وفي جلسة 22/3/ 2020 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/9/ 2020 وفيها نُظر الطعن وجرى تداول نظره إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 21/2/2021 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة إلى جلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمــــــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية , فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلًا.


وحيث إن المنازعة ــ حسبما يبين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون عليه - تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 1/9/2016 طالباً الحكم : أصليا : بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 340 لسنة 2015 وتخفيض تقدير اللجنة المطعون في قرارها عن سنوات المحاسبة من 2005 حتي 2008 , واحتياطيا : بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لفحص اعتراضاته على قرار لجنة الطعن الضريبي , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .


وذكر المدعي ـ المطعون ضده ـ شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 3/8/2016 أخطر بقرار لجنة الطعن الضريبي رقم 340 لسنة 2015 ( اللجنة 24 القطاع الأول ) بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباحه عن نشاط بيع فضلات أقمشة عن عام 2005 إلي مبلغ ( 4990 جنيه ) وعن عام 2006 إلي مبلغ ( 5610 جنيه , وعن عام 2007 إلي مبلغ (6240 جنيه) وعن عام 2008 إلي مبلغ 6860 جنيه ) ، وأن قرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهى إليه على النحو المذكور جانبه الصواب وخالف القانون حيث انطوى على تقديرٍ جزافي لصافي أرباحه عن تلك الفترة ، واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان .


وفي جلستها المعقودة بتاريخ 29/8/2017 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بانقضاء الخصومة في الدعوى وإلزام المدعي المصروفات , حيثُ استعرضت المحكمة في حكمها الطعين المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل بنصها على أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى , وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون , ثم شيدت قضاءها الطعين على سندٍ من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 12/5/2013 في القضية الدستورية رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل المشار إليها ، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشان قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار إليه ، وأنه لما كان نص الفقرة الأولى من تلك المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل المشار إليها لا يعدو أن يكون في حقيقته نصاً إجرائياً متعلقاً بالنطاق الزمني لسريان القاعدة القانونية ولا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي ــــــ الذي لا يكون للحكم بعدم دستوريته سوى أثر مباشر ـ ومن ثم يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 ذا أثر رجعي باعتباره كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى وذلك أمرٌ متعلقٌ بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها،وأضافت المحكمة انه ترتيباً على ما تقدم فإن مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد إسقاط عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بتقدير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه فان يتعين على المحكمة أن تقضي بانقضاء الخصومة طالما أن المدعي لم يستمسك بالاستمرار في الخصومة ، وأنه لما كان حقيقة ما يبتغيه المدعي من دعواه هو إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 340 لسنة 2015 بتقدير صافي أرباحه عن عام 2005 بمبلغ 4490 جنيهاً وعن عام 2006 بمبلغ 5610 جنيها وعن عام 2007 بمبلغ 6240 جنيها وعن عام 2008 بمبلغ 6860 جنيها وبالتالي فإن الوعاء الضريبي للمنشاة الخاصة بالمدعي عن كل سنة ضريبية من سنوات المحاسبة المشار إليها لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه , ولم يستمسك المدعي بالسير في الخصومة , فانه غدا لازماً القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المطعون عليه.


ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتضِ ذلك القضاء فأقامت الطعن الماثل تنعى فيه على الحكم الطعين مخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المدعي أقام دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بتاريخ 1/9/2016 أي بعد العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل الذي عُمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2005 وفقاً للمادة التاسعة من مواد إصداره ، وأنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور استناداً إلى أن تحديد المشرع لذلك التاريخ المقضي بعدم دستوريته كان تحديداً تحكمياً لم يُراع في تحديده أي أساس موضوعي ، إلا أن ذلك لا ينالُ من تاريخ سريان القانون وفق المادة التاسعة من مواد إصداره،ومن ثم فإن المادة الخامسة بعد إسقاط تلك العبارة منها لا تسري على الدعاوى التي أُقيمت بعد تاريخ العمل بذلك القانون المحدد باليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2005، ويتعين كي تقضي المحكمة بانقضاء الخصومة أن يكون الوعاء الضريبي لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن تكون الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ومن ثم فإن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور التي ارتكن عليها الحكم الطعين لا تسري على النزاع الماثل الذي رُفعت الدعوى بشأنه بعد سريان ذلك القانون ، وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة الإشارة إليها.


ومن حيث إنه قد صدر قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتضمن قانون الإصدار تسع مواد نصت المادة الأولى منه على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .


وتنص المادة الخامسة منه على أن : تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.


وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون


كما تنص المادة التاسعة منه على أن : القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.....................


وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 ليعمل به من 10/6/2005 .


ومن حيث إنه يبين من مجمل نصوص قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل المشار إليه أن الشارع قصد إلى تنظيم إنهاء المنازعات السابقة على صدوره الناشئة عن القانون السابق الملغي وهو قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ،بيد أن ذلك القانون في تنظيمه لانقضاء الخصومات المنظورة أمام المحاكم على النحو الذي عالجته ونظمت أحكامه المادة الخامسة المشار إليها لم يشأ الشارع أن يسري حكمها على كافة الخصومات المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 10/6/2005 وإنما قصر انطباق أحكام هذه المادة على تلك المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ تحكمي هو تاريخ أول أكتوبر سنة 2004،فبقيت المنازعات التي رفعت إلى المحاكم منذ أول أكتوبر سنة 2004 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به خارج نطاق تطبيق أحكام المادة الخامسة منه استثناء من الأصل وهو سريان القانون من اليوم التالي لنشره وفق ما تضمنته المادة التاسعة من ذلك القانون،غير أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/5/2013 في القضية الدستورية رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل،وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشان قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار إليه.


ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/5/2013 في القضية الدستورية رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ،على النحو المشار إليه ،لا يعني أن أحكام انقضاء الخصومة التي قررها النصُ المذكور ،تسري على الخصومات القضائية التي تُقامُ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المحدد باليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2005،وإنما غاية الأمر أن إسقاط عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004من النص المذكور بالحكم بعدم دستوريتها،لا تعني سوى أن أحكام انقضاء المنازعات القضائية تتسع لتشمل زمانياً الخصومات المقامة من هذا التاريخ المحدد بالنص وهو (1/10/2004) إلى تاريخ العمل بالقانون في 10/6/2005 وليس بعده ، إذ بزوال تلك العبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 بالقضاء بعدم دستوريتها يزول الاستثناء الذي حمله النص عند صدوره ،ويضحى العمل بأحكامه محكوما بالأصل العام المحدد للعمل بأحكام القانون كافة وهو 10/6/2005 إذ إن ما تضمنه النص من أحكام إنما يتعلق تطبيقها على ما كان منظورا من خصومات أمام المحاكم وليس ما سينظر منها لاحقا بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور،والقول بغير ذلك يجافي صراحة النص وغايات الشارع من تقريره.


وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا الأمر بقضائها بجلسة 4/6/2016 في القضية الدستورية رقم 33 لسنة 37 قضائية منازعات تنفيذ ، حيث أوردت في أسباب حكمها المذكور ما نصه .....وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصـــــــادر بجلســــــة 12/5/2013 في القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2014 ، وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على سند من أن تحديد النص المطعون فيه لمجال تطبيق أحكامه في شأن انقضاء الخصومة بالدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، مستبعدًا من هذا النطاق الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور ، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي قبل ذلك التاريخ وبعده ، يقع مصادما لمبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية اللذين كفلهما الدستور ، ويتضمن تقييدًا للحقوق التي كفلها الدستور بما يمس أصلها وجوهرها بالمخالفة لأحكامه ، وقد جاءت مدونات هذا الحكم ، سواء في منطوقه أو أسبابــــــه المكملة له والتي ترتبـــــط به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة ، وتثبت لها الحجية المطلقة المقررة لأحكام المحكمة الدستورية العليا – واضحة جلية لا لبس فيها أو غموض فى شأن تحديد مجال إعمال أحكام النص الذي قُضى بعدم دستوريته في تلك الدعوى – بعد إسقاط القيد المتقدم لمخالفته لأحكام الدستور – وقصره على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها ، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي حتى 10/6/2005 تاريخ العمل بقانــــون الضريبــــة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 دون الدعاوى التي يتم إقامتها بعد ذلك التاريخ .


وحيثُ إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الحكم المطعون عليه لم يقف عند هذا الحد الزمني المذكور وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، بل تجاوزه بقضائه بانقضاء الدعوى رُغم أنها مقامة بتاريخ 1/9/2016 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في 10/6/2005 فإنه يكون مجافياً للصواب ومخالفاً أحكام القانون ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في محله ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه.


وفضلاً عما سبق ، فإن المنازعة محل الطعن تتعلق بأرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري خلال الأعوام من 2005 حتى 2008 ، أي نشاطه التجاري الواقع في ظل السريان الزمني لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2005، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تحكمها من حيث احتساب قيمة الضريبة المستحقة على ذلك النشاط القواعد والأحكام الموضوعية التي اشتمل عليها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2005 ، وهذه المنازعة أبعد ما يكون عن الخضوع للأحكام الانتقالية التي شملها قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل (11 لسنة 2005 ) ومنها المادة الخامسة المشار إليها التي قصد المشرع من إيرادها تصفية المنازعات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل ، بحسبان النشاط محل المنازعة هو نشاط تجاري تم بعد العمل بقانون الضريبة على الدخل وفي ظل سريان أحكامه الموضوعية ، وحرى بالبيان الإشارة إلى أن الاتجاه التشريعي بانقضاء الخصومة لا يمتد إلى انقضاء الحق ذاته ؛ وبقاء الحق مع التقرير بانقضاء الخصومة في الدعوى يرشح عنه أمران : امتناع مطالبة الممول بما لم يسدده من مبالغ الضرائب التي تكون محلا لتلك الخصومة ، كما يسقط حقه في المطالبة باسترداد ما قام بسداده من ضرائب ، وفى جميع الأحوال فإن اتجاه الشارع إلى تقرير انقضاء الخصومة يكون محددا بتاريخ قاطع يقف عنده حكم انقضاء الخصومة تحقيقا للهدف التشريعي من تقرير ذلك الحكم ، وهو ما استقام عليه تقرير الطعن الماثل في أسبابه ناعيا على الحكم مخالفة القانون ومقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 السالفة الإشارة إليه , ومن ثم فإنه وهدياً بما سلف جميعُه يكون الطعنُ الماثلُ في محله قائماً على صحيح سنده واقعاً وقانوناً ، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المطعون عليه .


ومن حيث إن رقابه جهة القضاء الإداري ، وعلى القمة منها المحكمة الإدارية العليا ،لا تقف عند حد الرقابة القانونية على تطبيق السلطة التنفيذية للقانون وإنما تمتد إلى تفحص موضوع النزاع ومدى صحة تطبيق تلك السلطة للقانون أو امتناعها عن تطبيقه لدى ممارستها لسلطاتها المقررة قانونا ، ولما كان البين من أوراق الطعن الماثل أن محكمة القضاء الإداري قد أنزلت رقابتها على قرار الجهة الإدارية الطاعنة متمثلا في قرار لجنة الطعن الضريبي بعد أن مارست ولايتها في تكييف وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ، وفصلت فيها على النحو الصادر به الحكم الطعين ، ومن ثم فقد استنفدت تلك المحكمة ولايتها في نظر موضوع التداعي بما يمتنع على هذه المحكمة أن تحيله إليها مرة أخرى ،إذ من المقرر انه كلما تراءى لمحكمة الطعن أن المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون عليه قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع النزاع فلا يصح إحالة النزاع إليها مرة أخرى ويتعين على محكمة الطعن أن تفصل في النزاع متى قدرت إلغاء الحكم .


وحيث إنه يبين من المادتين 117 ، 119 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005( ويقابلها في الحكم المادة 157 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981) أنهما أجازتا للممول في حالات ربط الضريبة أن يتظلم بالطعن على عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى مأمورية الضرائب المختصة ، التي عليها في هذه الحالة أن تحيل التظلم إلى لجنة داخلية للفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، فإذا جرى الاتفاق بين الممول وبين مصلحة الضرائب عن طريق هذه اللجنة غدا ربط الضريبة نهائيا ، أما إذا لم تتوصل تلك اللجنة الداخلية إلى اتفاق بين الممول والمصلحة فعليها أن تحيل التظلم (الطعن) إلى لجان للطعن الضريبي جرى النص على تشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارستها لعملها في المواد 120 ،121 ،122 من القانون المذكور (ويقابلها في الحكم المواد 158 ، 159 ، 160 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 الملغي) حيث تصدر تلك اللجان قراراتها مسببة .


ولما كانت المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005( ويقابلها في الحكم المادة 157 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981) قد جرى نصها على أن لكل ذي مصلحة والممول الطعن على في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار............... وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 25/7/2015 متضمنا عدم دستورية تلك المادة ، فقد غدا ــــــ بمقتضى هذا الحكم ـــــ الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالضرائب على الدخل معقودا لمحاكم مجلس الدولة ، ولما كان ما يصدر عن لجان الطعن الضريبي هي قرارات إدارية بمفهوم القرارات الإدارية المعلوم والمستقر وكان الطعن عليه يجري عليها خلال ثلاثين يوما أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للنص المقضي بعدم دستوريته ، فانه وقد غدا الطعن على تلك القرارات من اختصاص مجلس الدولة وليس ثمة نص يحدد ميعادا للطعن على تلك القرارات غير ما تضمنه قانون مجلس الدولة في المادة 24 منه ، ومن ثم فيسري على تلك الطعون ميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية المقرر بقانون مجلس الدولة بحسبانه الشريعة العامة الحاكمة للإجراءات أمام مجلس الدولة ، ويؤيد ذلك أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي يسري اعتبارا من 20 أكتوبر 2020 قد جعل ميعاد الطعن على القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي ستين يوما وفق ما تضمنته المادة 65 منه .


وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون عليه طعنا على قرار لجنة الطعن الضريبي المختصة الصادر بتاريخ 23/5/2016 بعد أن أخطر بقرار تلك اللجنة بتاريخ 3/8/2016 حسبما ورد بصحيفة دعواه ولم تجحده الجهة الإدارية الطاعنة أو تنازع فيه , أقام دعواه بتاريخ 1/9/2016 أي خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء بمقتضى المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، فضلا عن استيفائها شروط قبول الدعوى كافة ومن ثم فإنها مقبولة شكلا.


ومن حيث إنه عن موضوع الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها , فإن الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب المصرية أخطرت المطعون ضده بعناصر ربط الضريبة على دخله ومقدارها عن نشاطه في بيع فضلات الأقمشة عن الفترة من 2005 حتي 2008، وذلك بموجب نموذج الربط رقم 19 ضريبة ، فتقدم بطعن على ذلك الربط نظرته اللجنة الداخلية لنظر الطعون بالمصلحة ، وإزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين المطعون ضده (الممول) وبين مصلحة الضرائب فقد أحيل الطعن إلى لجنة الطعن الضريبي المختصة المشكلة في وزارة المالية وجرى قيد الطعن أمامها برقم 340 لسنة2015 حيث خلصت تلك اللجنة في جلستها المعقودة بتاريخ 23/5/2016 إلى قبول الطعن شكلا وبتخفيض تقديرات مأمورية الضرائب لصافي أرباح الطاعن(أمام اللجنة) المطعون ضده (في الطعن الماثل) عن فترة النزاع من عام 2005 حتي عام 2008 إلي مبالغ مقدارها على الترتيب 4990 جنيه ، 5610 جنيه ، 6240 جنيه ، 6860 جنيه , ولم يرتض المطعون ضده ذلك القرار فأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه.


وحيث إن الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن الضريبي المشار إليه أن اللجنة حققت دفاع المطعون ضده ، في الطعن الماثل، وراجعت عمليات فحص نشاطه والأرباح المحققة منه عن سنوات سابقة على سنة الربط الضريبي محل التداعي، وذلك على النحو الذي ضمنته تلك اللجنة قراراها ، ومن ثم فقد صدر قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون عليه مبنيا على أسس سليمة تقوى على حمل ما خلصت إليه تلك اللجنة من نتائج تمثلت في تخفيض تقديرات مبلغ الضريبة المستحق على المطعون ضده ، وهو الأمر الذي توافرت به قناعة هذه المحكمة بما تضمنه قرار تلك اللجنة محل التداعي واكتمال عقيدتها نحو سلامته وصحة النتيجة التي خلص إليها ، لاسيما وأن المطعون ضده لم يقدم سواء أثناء نظر دعواه الصادر فيها الحكم المطعون عليها أو أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة ، ولم يقدم أي دليل أو قرينة تزعزع قناعة المحكمة حول ما خلصت إليه لجنة الطعن الضريبي في قرارها المشار إليه ، ومن ثم تكون دعوى المطعون ضده الصادر فيها الحكم المطعون عليه غير قائمة على سند صحيح يبررها واقعا أو قانونا وتقضي المحكمة برفضها .


وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات.


فلهــذه الأسـباب


حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.


سكرتير المحكمة                                رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق