السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 2330 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2330 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الـدائـرة الحـاديـة عشـرة - مـوضـوع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العُليا

الـدائـرة الحـاديـة عشـرة - مـوضـوع

بالجلسة المُنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/3/2021م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــة ورئيــس المحكمــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشار/ تامر عبد الله محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشـار/ شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشــار/ مصطفى سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشـــار/ ياسر محمود صفوت عثمان نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضـــور السيـد الأستاذ المستشــــار/ محمد زهدي مفــــوض الــدولـــة

وســكــــــــــــــرتـــاريـة السـيـــــــــــــد/ خالد عماد عبد اللطيف سـكـرتيــر الــدائــرة


أصدرت الحُكم الآتي


في الطعن رقم 2330 لسنة 65 ق.عُليا


المُقـــام مــن/


1- وزير المالية.


2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية.


3- رئيس مصلحة الجمارك. بصفاتهم


ضــــــد/


……


في الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 19- ضرائب)


في الدعوى رقم 24615 لسنة 71قضائية بجلسة 4/9/2018.


الإجـــــراءات:


بتاريخ 18/10/2018 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كُتاب المحكمة الإدارية العُليا تقريراً بالطعن قُيد بالرقم المُبين بعاليه، في الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة (19)- ضرائب) في الدعوى رقم 24615 لسنة 71 قضائية بجلسة 4/9/2018 القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمُدعي مبلغ (3341) جُنيهاً، قيمة ما تم تحصيله من ضريبة مبيعات دون وجه حق على السيارة موضوع الدعوى، وألزمتها المصروفات.


وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بوقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العُليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون عليه: والقضاء مُجدداً أصلياً: برفض الدعوى، واحتياطياً: بسقوط حق المطعون ضده في المُطالبة باسترداد المبلغ المُطالب به بالتقادم الخمسي، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.


وأودعت هيئة مُفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحُكم: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.


وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (فحص) بالمحكمة الإدارية العُليا على النحو المُبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/7/2020 قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 11/10/2020، وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المُبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/2/2021 قررت إصدار الحُكم فيه بجلسة اليوم ومُذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وفيها صدر وأُودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.


وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.


وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر النزاع الماثل تخلُص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/1/2017 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 24615 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحُكم: بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد له ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها على سيارته المُجهزة طبياً والمُستوردة من الخارج للاستعمال الشخصي.


وذكر المُدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه: أنه استورد سيارة مُجهزة طبياً ماركة (سكودا أوكتافيا) موديل 2000 شاسيه رقم (2363889) وذلك للاستعمال الشخصي بوصفه مُعاقاً بدنياً، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل مبلغ (3341) جُنيه كضريبة مبيعات عنها، وذلك بالمُخالفة لأحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 بحُسبانه قام باستيراد السيارة للاستعمال الشخصي وليس للاتجار، مما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.


وفي جلستها المعقودة بتاريخ 4/9/2018 أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمها المطعون عليه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمُدعي مبلغ (3341) جُنيهاً، قيمة ما تم تحصيله من ضريبة مبيعات دون وجه حق على السيارة موضوع الدعوى، وألزمتها المصروفات.


وشيدت المحكمة قضاءها المذكور تأسيساً على أن المُدعي يستهدف الحُكم بإلزام مصلحة الضرائب على المبيعات بأن ترد له المبلغ الذي حصلته منه كضريبة مبيعات على السيارة المُجهزة طبياً التي قام باستيرادها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأن مناط خضوع السلع المُستوردة للضريبة على المبيعات يتوافر عندما يكون استيرادها لغرض الاتجار بها، وأن الثابت من الأوراق أن السيارة موضوع التداعي تم استيرادها لغرض الاستعمال الشخصي للمُدعي وليس لغرض الاتجار، ومن ثم يكون إخضاع السيارة المذكورة لضريبة المبيعات وتحصيلها للمبلغ محل التداعي من المُدعي قد جاء على خلاف القانون مما يتعين معه القضاء بإلزام مصلحة الضرائب العامة على المبيعات برد المبلغ الذي حصلته منه تحت حساب ضريبة المبيعات، وخلُصت المحكمة إلى حُكمها المطعون فيه.


وإذ لم يلق هذا الحُكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أولا: أن المُشرع أخضع جميع السلع المُستوردة والمُصنعة محلياً للضريبة العامة على المبيعات أياً كان الغرض من استيرادها عدا السلع المُعفاة من الضريبة، ومن ثم فإن تحصيل الجهة الإدارية للضريبة العامة على المبيعات عن واقعة استيراد السيارة يكون مُتفقاً وأحكام القانون. ثانيا: سقوط حق المطعون ضده في المُطالبة برد المبلغ بالتقادُم الخمسي، واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلب الحُكم لها بطلباتها سالفة البيان.


ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 في شأن الضرائب على المبيعات تنص على أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها......


المُكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المُكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان مُنتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضرائب بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مُستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضرائب بغرض الاتجار مهما كان حجم مُعاملاته.


المُستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضرائب بغرض الاتجار.......


وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن: تُفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المُصنعة المحلية والمُستوردة إلا ما اُستثني بنص خاص.


وتنص المادة السادسة منه على أن: تُستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المُكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون..... كما تُستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المُستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المُنشئة للضرائب الجُمركية وتُحصل وفقاً للإجراءات المُقررة في شأنها.


وحيث إن المحكمة الدستورية العُليا قضت بجلسة 5/12/2015 في القضية رقم 71 لسنة 35 ق (مُنازعة تنفيذ) بالاستمرار في تنفيذ حُكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 ق. دستورية الذي قضت فيه بأن دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المُشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة على المبيعات وأن المُشرع ربط دوماً في تحديده لنطاق الخضوع للضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.


وحيث إن إعمال أثر ذلك الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العُليا على النزاع الموضوعي بما يتفق وحقيقة ما قصد إليه يستوجب القضاء بأحقية مُستورد السيارة لغير غرض الاتجار, سواء للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي, في الرجوع على الجهة الإدارية لمُطالبتها برد ما تم سداده من الضريبة العامة على المبيعات كأثر للقضاء المُتقدم.


إلا أنه ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحُكم المطعون عليه من أنه أغفل سقوط الحق في المُطالبة برد الضريبة محل التداعي بالتقادم الخمسي طبقاً لنص الفقرة (2) من المادة (377) من القانون المدني، فإن المحكمة الدستورية العُليا قضت في القضية الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني فيما نصت عليه من أن يتقادم بثلاث سنوات الحق في المُطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق، بما مؤداه أن المُطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق لا تتقادم إلا بخمس سنوات مثلما تتقادم الديون الضريبية المُستحقة للدولة لدى الأفراد، لتساوي المركز القانوني في الحالتين، وبُناءً على ذلك جرى تعديل الفقرة المذكورة من القانون المدني بأن استبدل بعبارة بثلاث سنوات عبارة خمس سنوات بموجب القانون رقم 106 لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو 2011، ولما كان حُكم المحكمة الدستورية العُليا المُشار إليه يسري بأثر رجعي ولا يحد سريانه بهذه المثابة إلا تقادُم الحق بمضي مُدة التقادم المُقررة قانوناً له، وكانت المبالغ محل المُنازعة بحُسبانها ديناً ضريبياً يُسقط الحق في المُطالبة بها بمضي خمس سنوات على النحو السالف بيانه.


ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العُليا لا تقف عند حد الرقابة على ما يصدر عن محكمة القضاء الإداري من حُكم، بل إنها تمتد إلى رقابة موضوع الدعوى، نفاذاً للتحقق من صحة استخدام السُلطة التنفيذية لوسائل تسيير المرفق العام حال تطبيقها للقانون، وإنزالها صحيح أحكامه على الوقائع التي يتصدى لها، ويضحى الطعن على الحُكم أمام المحكمة الإدارية العُليا مدخلاً مشروعاً لكل ذي شأن من أطراف الخصومة في الطعن أن يُباشر ادعائه على الوجه الذي يراه سبيلاً للوصول إلى حقه المشروع بدفع أو دفاع - دون أن يمتد ذلك بالقطع إلى تعديل طلباته التي صدر عنها الحُكم الطعين بحُسبان أن هذه الطلبات تحددت بها روافد الدعوى وصدر عنها الحُكم - وكلاهما محل رقابة محكمة الطعن، كما سلف البيان.


ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد دفعت في تقرير طعنها بتقادُم الحق في المُطالبة برد ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها من المطعون ضده عن السيارة التي استوردها من الخارج بفوات خمس سنوات من يوم دفعها وقبل إقامته لدعواه أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بسداد مبلغ الضريبة المُحصلة بتاريخ 15/1/2009، وأقام دعواه للمُطالبة برد ما سدده من هذه الضريبة لقيامه باستيراد السيارة لاستعماله الشخصي وليس بغرض الاتجار في 22/1/2017 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ سداده مبلغ الضريبة، الأمر الذي يكون معه النعي السالف الإشارة إليه بسقوط الحق في استرداد الضريبة التي مضى على سدادها خمس سنوات قد جاء صحيحاً وقائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، ويكون حق المطعون ضده في استرداد الضريبة التي دُفعت دون وجه حق قد سقط بالتقادم الخمسي.


وحيث إن الحُكم المطعون فيه قد ذهب خلاف ما تقدم وقضى بأحقية المطعون ضده في استرداد ذلك المبلغ، فإنه يكون قد صدر مُخالفاً لصحيح حُكم القانون، ويضحى الطعن الماثل قائماً على سند سليم من القانون، مما يتعين معه الحُكم بإلغائه، والقضاء مُجدداً بسقوط حق المطعون ضده في المُطالبة باسترداد ضريبة المبيعات التي دُفعت دون وجه حق بالتقادم الخمسي.


ومن حيث إن من يخسر الطعن يُلزم مصروفاته عملاً بحُكم المادة (184) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية.

فلهــذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحُكم المطعون عليه، والقضاء مُجدداً: بسقوط حق المطعون ضده في استرداد ضريبة المبيعات التي دُفعت دون وجه حق بالتقادم الخمسي، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتيـر المحكمـــــة          رئيـس المحكمـــــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق