الثلاثاء، 10 أغسطس 2021

قـانون رقـم 135 لسنـة 2021

قانون رقم 135 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 

في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي 

وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

باسـم الشـعـب

رئيس  الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :

( المــادة الأولى )

يُستبـــدل بنصــوص المــواد أرقــام (1، 2، 3) من القــانون رقــم 10 لسـنـة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى ، النصوص الآتية :

مــادة  ( 1 )  :

مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة واختصاصات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة ، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .

مــادة  ( 2 )  :

يكون فصل العامل فى الأحوال المبينة فى المـادة (1 مكررًا) من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ، ويُخطر العامل بقرار الفصل ، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، فى حال توافـــر ســبب أو أكثر من أسباب الفصــل المشار إليهـــا فى المـادة (1 مكررًا) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تـزيـد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقــرب ، مع وقف صرف نصف أجــره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف .

مــادة  ( 3 )  :

مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (1) من هذا القانون ، تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى المـادة (1) من هذا القانون ، طعنًا فى القرارات النهائية الصــادرة بالفصــل بغير الطريق التأديبى طبقًا لأحكام هذا القانون .

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغــاء القرار المطعـون فيه ، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها .

( المــادة الثــانية )

تُضاف مادة برقم (1 مكررًا) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى ، وبند برقم (11) إلى المـادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، نصهما الآتى :

مــادة  ( 1 مكـررًا )  :

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشـــار إليها بالمـادة (1) بغير الطـــريق التـــأديبى إلا فى الأحوال الآتىة :

( أ) إذا أخـل بواجبــاته الوظيفية بمــا من شـــأنه الإضرار الجسيم بمرفـــق عـام بالدولــة أو بمصالحها الاقتصادية .

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .

(جـ) إذا فقد الثقة والاعتبار .

(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسـبــاب صــلاحية شغــل الوظيفة التى يشغلهــا ، وذلك عدا الأسباب الصحية .

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية .

مــادة  ( /69 بنـد 11 )  :

11 - الفصل بغير الطريق التأديبى، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 18 ذى الحجة سنة 1442هـ

( الموافق 28 يوليو سنة 2021م ) .

عبد الفتـاح السيسـى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق