السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 1257 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 1257 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/3/2021 م .

بـــرئــاسة الســـيد الأســـتاذ المستـــــشار / أحـــمـــد محـمـد صــالـــح الشـاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئــــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / ياسين ضـــيف الله أحمــــد خليـــــفة نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار /إمام محمد كمال الدين إمام نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / ياسر محمود صفوت عثــــــــــــمان نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / محمد زهدي مفـــــــوض الدولــــــــــة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف ســكــرتير المــحـــكمــــة


أصدرت الحكم الآتي :


في الطعن رقم 1257 لسنة 58 قضائية .عليا


المقام من/


1- محافظ الإسماعيلية بصفته


2- مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية بصفته


ضــــد/


……


بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للمقاولات ومواد البناء .


طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية الصادر بجلسة 13/9/2011 فى الدعوى رقم 236 لسنة 12 ق


الإجراءات



بتاريخ 31/10/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها النائبة قانوناً عن الجهة الادارية الطاعنة ، تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، طعنا في حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر ، القاضى فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلا وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره ( 14249,25) جنيه ( اربعة عشر الف و مائتان وتسعة واربعون جنيه وخمسة وعشرون قرشا) المخصوم من مستحقاتها لديها لصالح دمغة نقابة المهن الهندسية، ومبلغ(20307,50 ) جنيه (عشرون الف وثلاثمائة وسبعة جنيها وخمسون قرشا المخصوم من مستحقاتها لصالح دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية ) ،و رفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت الجهة الادارية المصروفات .


وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة ـــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضی:۔ اولا :- بقبول الطعن شكلا . ثانيا وفي الموضوع :- بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:۔أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بصفتيهما . و إحتياطيا : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضي في أي من الحالتين .


وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببًا بالرأي القانوني فى الطعن.


وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/11/2020 حكمت المحكمة بوقف الطعن وقفا جزائيًا لمدة شهر، وجرى استئناف نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 7/3/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمـــــــــــة


بعد الاطلاع علي الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.


وحيث إن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات، في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ....


ويجوز بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً.


وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وحيث إن المستفاد من النص المتقدم حسبما جري قضاء هذه المحكمة علي أنه عملا بحكم هذه المادة فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها، ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاءً، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون وذلك بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، ومن ثم فإنه ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص، فبعد أن كان المشرع يجيز للقاضي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أصبح الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون على وفق صراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 18/7/1999


(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 37341 لسنة55 قضائية عليا الصادر بجلسة 24 من فبراير سنة2015 منشور في مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الادارية العليا في السنةالحادية والستين الجزء الثانى المبدأ رقم (122) صفحة1690 وما بعدها وفي هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 513 لسنة 27 ق. عليا بجلسة 20/11/2001).


وحيث إنه نزولاً على هدى ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة سبق وأن حكمت بجلسة 25/11/2020 بوقف الطعن جزاًء لمدة شهر نظرًا لتقاعس الجهة الإدارية الطاعنة عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة من تقديم الجهة الادارية الطاعنة ما يأتي 1- افادة بإجمالي المبالغ المخصومة لصالح نقابة المهن الهندسية والمبلغ المخصوم بواقع 500 مليم عن كل الف تزيد على الالف الاولى والمستندات الدالة على ذلك . 2- بإجمالي المبالغ المخصومة لصالح نقابة المهن الفنية التطبيقية ، وبيان مدى وجود أعضاء من هذه النقابة في العملية المشار اليها ، وإذ قدمت تلك الجهة الإدارية الطاعنة طلبًا إلى المحكمة بتاريخ 26/12/2020 في الميعاد المقرر قانونًا لتعجيل السير في نظر الطعن، إلا أنهـا لـم تقم بتنفيذ سبب الوقف بتقديم ما كلفتها المحكمة به السالف بيانه, ومن ثم فإن المحكمة تفضي باعتبار الطعن كأن لم يكن .

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


فلهــــــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة : باعتبار الطعن كأن لم يكن ،وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة                      رئيس المحكمة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق