السبت، 28 أغسطس 2021

قانون رقم 120 لسنة 1982 باصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية

قانون رقم 120 لسنة 1982 
باصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية 
وبعض أعمال الوساطة التجارية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)


يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.


(المادة الثانية)


تلغى القوانين أرقام 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية و117 لسنة 1975 فى شأن رسوم القيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


(المادة الثالثة)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)

 


قانون

تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية

الفصل الأول

أحكام عامة

(مادة 1)


يقصد بالوكيل التجارى، فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.

كما يقصد بالوسيط التجارى من أقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة عن البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.


(مادة 2)


مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وتخطر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون إسمه مقيدا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.


(مادة 3)


لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية:

أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين:

( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.

(ب) أن يكون كامل الأهلية.

(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.

(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.

(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.

(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ).

ثانيا: بالنسبة إلى قيد الشركات:

( أ ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصر.

(ب) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها.

(جـ) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الأقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس.

فإذا كان الشريك شخصا اعتبارا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.

(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو جميع المديرين، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب الأول ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى (أولا) من هذه المادة.

(هـ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن 20000 (عشرين ألف جنيه) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة.

وتعفى من الشرطين (ج) و(د) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى تطبيق أحكام هذا القانون.


(مادة 4)


يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتى:

( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى، ومسئولة أطراف العقد، ونسب ا لعمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها.

(ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد.

(جـ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.


(مادة 5)


تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى:

( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.

(ب) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتى:


جنيه  

1000 تأمين يقدم مع طلب القيد.

500 رسم القيد لأول مرة.

200 رسم تجديد القيد.

20 رسم تعديل بيانات القيد.

10 عن الصورة المستخرجة.

ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر خلاف للقيد بالسجل إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد.

كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.

ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.


(مادة 6)


يحدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة، ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.

ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.


(مادة 7)


لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصر طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).


(مادة 8)


يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يأتى:


جنيه  

1000 تأمين يقدم مع طلب القيد.

500 رسم القيد.

200 رسم تجديد القيد.

20 رسم تعديل بيانات القيد

الفصل الثانى

التزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم

(مادة 9)


يسرى على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين، والوسطاء التجاريين، الأحكام المنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين، سواء على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة أو تحت أى مسمى آخر.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الإخطار ومواعيد وإجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة.

فإذا لم يتم خصم النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة التزمت الجهة التى لم تقم بذلك بأدائها إلى مصلحة الضرائب دون الإخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم بالضريبة.

وإذا لم يتم الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة التزم من أدى هذه المبالغ بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع الوكيل أو الوسيط التجارى.


(مادة 10)


يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.

فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا إلى هذا التوكيل.


(مادة 11)


يلتزم الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التى تستحق له والبنوك المودعة بها.

كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف.

وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين.


(مادة 12)


يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.


(مادة 13)


على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية، أن توافى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما، مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى، والعمل الذى قام به، والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشأن.


الفصل الثالث

أحكام خاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام

(مادة 14)


على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها أن ينص فى العطاء على مقدار العمولة أو السمسرة المقررة دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء التجارة فى حالة رسو العطاء، وشخص أو أشخاص من يتقاضونها، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العامة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الأطراف.

ويجوز للجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على انقاص العطاء أو زيادته، حسب الأحوال، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه الجهات إلى الوكيل أو الوسيط التجارى العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر ووفق الشروط التى يتفق عليها.


(مادة 15)


يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد، أيا كان مسمى هذا المبلغ، لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو أى شخص آخر أيا كانت صفته, وسواء كان الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه، وعلى أنه إذا لم تقم الجهة الأجنبية بهذا الإخطار، التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ.


الفصل الرابع

تنظيم المساءلة

(مادة 16)


دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون.

ويخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون، ويترتب على صدور الحكم إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين.


(مادة 17)


دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون فى حقه.

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين.


(مادة 18)


إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زوال أحد شروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك، عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين.


(مادة 19)


إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد 16، 17، 18 من هذا القانون من إحدى الشركات عوقب الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد.


(مادة 20)


تنشر الأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدها الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، على نفقة المحكوم عليه.


(مادة 21)


إذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون سقط حقه فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بسقوط حقه فى التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون.

وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف.


(مادة 22)


يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال الآتية:

( أ ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) أو الفقرة الأولى من المادة (11) أو المادة (12)، من هذا القانون، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التأمين.

(ب) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين.

(جـ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى.


(مادة 23)


لا يجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية كما لا يجوز إعادة قيد من ألغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لأحكام المادتين 21، 22 من هذا القانون إلا بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إلغاء القيد، ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو أن يشترك فى تأسيس أو إدارة شركة من الشركات التى تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.


(مادة 24)


يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون.

فإذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل أو الوسيط التجارى التزم العامل مع الوكيل أو الوسيط التجارى بالتضامن، بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر.


الفصل الخامس

أحكام ختامية

(مادة 25)


يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.


(مادة 26)


يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لأحكامه أو لأحكام اللائحة التنفيذية له.


(مادة 27)


تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريين، أن يراعى السرية التى تتوفر لهذه البيانات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات.


(مادة 28)


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق