الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015

قانون رقم 95 لسنة 1992

قانون رقم 95 لسنة 1992
بإصدار قانون سوق رأس المال
الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 22 يونيه 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه :
(المادة الاولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شان تنظيم سوق راس المال.
وتسري احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
(المادة الثانية)
يقصد في تطبيق احكام القانون المرافق " بالهيئة " أو الجهة الادارية اينما وردتا في هذا القانون ولائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية " الهيئة العامة لسوق المال " ، ويقصد برئيس الهيئة " رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد بالوزير " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ".
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
والى ان تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع احكامه.
(المادة الرابعة)
دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق ، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1412 هـ
( الموافق 22 يونيه سنة 1992 م )
حسني مبارك

قانون سوق رأس المال

الباب الأول
إصدار الأوراق المالية
مادة 1
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه. 
ويكون السهم غير قابل للتجزئة .
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة ، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام .
مادة 2 
يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك ، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به .
مادة 3 
ملغاة 
مادة 4 
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أيا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشره اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار ، إحداهما على الأقل باللغة العربية ، وذلك كله وفقا للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا لنموذج تعده الهيئة .
مادة 5
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية :
( أ ) غرض الشركة ومدتها .
( ب ) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
( جـ ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها .
( د ) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية أن وجدت .
( هـ ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال .
( و ) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة .
( ز ) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية :
( أ ) سابقة أعمال الشركة .
( ب ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبرا تهم .
( جـ ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5 % من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم .
( د ) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة .
مادة 6
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح كن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها ، اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس . الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة من بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر فى هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر . الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .
مادة 7
على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة .
مادة 8
على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10 % من الأسهم الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك ا % على الأقل من رأس مال الشركة .
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة .
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5 % من رأس مال الشركة .
ويتعين أتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والرابعة .
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الأخطر والإبلاغ .
مادة 9
لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5 % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلسى الإدارة أو غيرهم .
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ، فإذا انقضت المدة دون أتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كان لم يكن .
مادة 11 
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين .
 ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه .
مادة 12
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام .
مادة 13
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط الا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح .
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة .
مادة 14
ملغاة 
الباب الثانى
بورصات الأوراق المالية
مادة 15
يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية .
ولا يجوز قيد الورقة فى اكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والإسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما .
مادة 16 
تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية .
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطا خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة .
مادة 17
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها والا وقع التداول باطلا .
ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 18 
فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الحفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية ، تحل الوثائق التى تصدرها منه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الاولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها ذلك وإلا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها .
مادة 19
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها 8 ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1 % من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة 20
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداولى والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول .
مادة 20 مكرراً
يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات ، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور .
 كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على عمليات التداول .
مادة 21
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار .
ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له .
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .
مادة 22
يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد ادنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية .
ويبلغ القرار فور أتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات .
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها .
مادة 23
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة .
ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وعلاقته بالشركات المشار اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه  المساهمة وايه مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك قواعد اتفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها .
مادة 24
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار . 
ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة .
مادة 25 
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى " البورصة المصرية . "
 ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 26
يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها .
الباب الثالث
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 27
تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
( ب ) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى فلمادة رؤوس أموالها.
( جـ ) رأس المال المخاطر .
( د ) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
( هـ ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
( و ) السمسرة فى الأوراق المالية .
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة اخرى تتصل بمجال الأوراق المالية .
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة .
مادة 28
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عيها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص فى لك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض .
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على أكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى .
مادة 29
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى :
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم .
( ب ) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون .
( جـ ) الا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
( د ) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .
( هـ ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
( و ) الا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ، ما لم يغن قد رد إليه إعتباره .
مادة 30
يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة .
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة .
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من اجل ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .
مادة 31
لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية :
( أ ) توجيه تنبيه إلى الشركة .
( ب ) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
( جـ ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة وأتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
( د ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للملة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
( هـ ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة .
( و ) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
مادة 32
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة .
مادة 33
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها عناصر إدارة الهيئة .
مادة 34
على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة ( 27 ) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى .
الفصل الثانى
صناديق الاستثمار
مادة 35
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الاخرى ، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى ، وان تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة .
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 36
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وشين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق .
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة .
مادة 37
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية :
1 - السياسات الاستثمارية .
2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية .
3 - أسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة .
4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار .
مادة 38
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على الا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضمه مجلس إدارة الهيئة .
مادة 39
يجب أخطر رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الأخطر على النموذج الذى تضمه الهيئة .
ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا" مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة 40
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد .
وتسرى أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام .
مادة 41
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه .
الفصل الثالث
شركات التوريق
مادة 41  مكرراً :
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقـوق مالـية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة التوريق ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون -  من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .
ويطلق على الحقوق " والمستحقات والضمانات المحالة اسم " محفظة التوريق " .
ويقتصـر غـرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، ولا يجوز بغير ترخـيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ، أو أن تقوم بأكـثر مـن إصدار واحد للسندات ، وذلك طبقًا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الادارة .
مادة 41 مكرر (1) :
تـتم حوالـة محفظـة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا  للـنموذج الـذى تعده الهيئة
ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجمـيع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة ، ولا يكـون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ، ويجب إخطار الهيئة بذلـك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما  على الاقل باللغة العربية .
ويـتولى المحـيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق في مواجهـة المدينيـن لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها ، فإذا تم الاتفاق علـى غـير ذلـك تعيـن على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات  المحالة بهذا الاتفاق ، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتكـون الحوالـة فـي جمـيع الاحوال نافذة ومنتجة لاثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها .
مادة 41 مكرر (2) :
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظـة الـتوريق ، ويجـوز أن يكـون الوفـاء مضمونا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالاضافة إلى تلك الحصيلة .
وتلـتزم شـركة الـتوريق بـتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السـندات فـى مقابلهـا والـذى ينبغى الا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء  بالالتزامات ، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيئة .
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصـيلها بعـد خصـم مسـتحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق ، وذلك لحساب حملة السـندات لـدى أمين للحفظ مرخص له وفقًا لاحكام قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93  لسنة 2000 .
ولاميـن الحفـظ ، بعـد موافقة شركة التوريق ، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط  والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتكون المبالغ والمستندات والاوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقًا لاحكام هـذه المادة ملكًا لحملة السندات ، ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ، ولا فى الضمان العام لدائـنى المحـيل أو الشـركة ، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على  أصول الشركة .
مادة 41 مكرر (3) :
علـى شـركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات ، كما  يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر في تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق .
مادة 41 مكرر (4) :
تسرى على شركة التوريق أحكام المادة 40 من هذا القانون .
مادة 41 مكرر (5) :
تحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق ، وما يتعين عليها إمساكه من دفاتـر وسـجلات ، وذلك فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .
مادة 41 مكرر (6) :
تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة .
مادة 41 مكرر (7) :
علـى المحـيل أن يفصـح لشـركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة الـتوريق وذلـك دون التقـيد بالاحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
مادة 41 مكرر (8) :
مـع عدم الاخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون ، للشركات المساهمة من غير شركات الـتوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها .
وفـيما عـدا حق حملة سندات التوريق في الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة ، تسرى  على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال
مادة 42
الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مقرها مدينة القاهرة .
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد .
مادة 43
تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولها إبرام التصرفات وأتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :
1 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال ، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال .
2 - تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به .
3 - الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها .
4 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وانه غير مشوب بالغش أو النصب ، أو الاحتيال ، أو الاستغلال ، أو المضاربات الوهمية .
5 - أتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا" له .
مادة 44
مجلس إدارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها ، وعلى الأخص :
1 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها رما يتصل بذلك من خطط وبرامج .
2 - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
3 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
4 - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها .
5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة .
مادة 45
يشكل مجلس إدارة الهيئة من :
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزى عضوا
واربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى .
مادة 46
يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته .
مادة 47
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة .
( ب ) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
( جـ ) مقابل الخدمات التى تقدمها .
( د ) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون .
( هـ ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا .
مادة 48
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى اخرى ، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى .
مادة 49
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة ، أو مقر البورصة ، أو الجهة التى توجد بها .
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
الباب الخامس
تسوية المنازعات
مادة 50
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى جلس الدولة ، يختارهم المجلس واحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها واحد ذوى الخبرة يختاره الوزير .
مادة 51
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الأخطر أو العلم به . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .
مادة 52
يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره .
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الإستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع . وإذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد .
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الإستئناف المختصة .
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها .
مادة 53
يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها ، وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل .
مادة 54
يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول .
مادة 55
تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى ، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا .
مادة 56
إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة ، فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته .
مادة 57
يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين ، واسم الحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى ، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له ، وما يفيد سداد رسم التحكيم .
مادة 58
ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها ، وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب أخطر الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره ، فإذا انقضت هذه المدة دون إبلاغ المكتب باسم الحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه ، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية معكما عنه .
مادة 59
تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه .
مادة 60
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء .
ويجب أن يكون الحكم مكتوبة وان يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره ، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب أخطر الخصوم بالإيداع .
ويسلم المكتب إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية .
مادة 61
ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته .
مادة 62
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات .
الباب السادس
العقوبات
مادة 63
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 
1 - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
2 - كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
3 - كل من اثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .
4 - كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات .
5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
6 - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى او عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
7 - كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 64 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررا من هذا القانون .
مادة 65 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون .
مادة 65 مكررا 
يعاقـب بغـرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعـد الافصـاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون .
ويجـوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى  أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة .
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية
مادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذا القانون .
مادة 67 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 68
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
مادة 69
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بخطر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود .
مادة 69 مكرراً
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة .
 ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة .
 ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا .
الباب السابع
الاطلاع والرسوم
مادة 70 
لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها ، وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة .
مادة 71
يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمة والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه ، أو الحصول على صورة منه والغرض المواد استخدامه فيه .
وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين .
مادة 72
تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد ادنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه ، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد ادنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة 73 
تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
الباب الثامن
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
مادة 74
يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " يكون له الشخصية المعنوية ، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية ، حسب الأحوال ، دون إخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى :
1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى إنشاء الاتحاد .
2 - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها ، وإجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها ، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها اثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة .
3 - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة .
4 - الموارد المالية الذاتية للاتحاد . ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذى أنشئ من اجله .
مادة 75    
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة ، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق