الخميس، 3 ديسمبر 2015

مشروع لائحة جديدة لمجلس النواب

مشروع لائحة جديدة لمجلس النواب 
بقلم الأستاذ الدكتور / على  الصاوى 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - محام بالنقض
منشور بمجلة الدستورية - العدد الخامس والعشرون – السنة الثانية عشر – أبريل 2014

مقدمة
لاشك أن الغرض من وضع اللائحة الداخلية لأى برلمان هو تيسير عمله وتمكين أعضائه من ممارسة حقوقهم وواجباتهم البرلمانية على أفضل وجه. ولا توضع لوائح البرلمانات فى فراغ، وإنما هى امتداد للإطار الدستورى والقواعد الحاكمة لعمل النظام السياسى ككل. ومما لا شك فيه أن اللائحة الداخلية تضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان، وبالتالى فهى تؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية وغيرها، ولا يمكن فصل ناتج عمل البرلمان فى هذه المجالات عن الإطار اللائحى الذى تتم فيه.
بهذا المعنى، فإن اللائحة الداخلية هى مرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستورى الذى وضعت فيه، وهى أيضا خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار فى أعمال البرلمان. ولقد وضعت اللائحة الحالية فى ظروف سياسية معينة، تغيرت اليوم ومرّ عليها أكثر من ربع قرن(1)، فربما آن الأوان لإعادة النظر فى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتطويرها لتدعم قوة البرلمان والنظام السياسى ككل(2). وعلى سبيل الاختصار، سوف يستخدم الكاتب عبارة "لائحة مجلس الشعب" وذلك لتحليل اللائحة الحالية، وحتى يتم تشكيل مجلس النواب وتعديل مسمى اللائحة الداخلية الى لائحة مجلس النواب.
وتنقسم الدراسة الى جزئين، الأول يتضمن تحليلا لللائحة الحالية للمجلس، والثانى يطرح مشروع لائحة جديدة.
القسم الأول: سبع إشكاليات لائحية
إن القراءة السياسية للائحة مجلس الشعب أمر ضرورى، ولا يجب النظر إليها على أنها مجموعة من القواعد الإجرائية التى تنظم عمل المجلس فحسب. فبالإضافة الى مجموعة القواعد التى تتعلق بهيكل عمل المجلس، وأجهزته الرئيسية، وجهازه الفنى أى الأمانة العامة، فإن اللائحة تتناول حقوق وواجبات الأعضاء، وتحدد كيفية ممارسة المهام البرلمانية المختلفة. والنظرة السليمة للائحة تتطلب اعتبارها منظومة من الأفكار والأعراف والمبادئ البرلمانية، التى يجب أن تساعد على تيسير العمل البرلمانى، وتحقيق درجة أكبر من الديمقراطية داخل المجلس، والشفافية فى علاقة البرلمان بالمجتمع، والتمكين للأعضاء للقيام بعبء الوكالة عن الشعب. ولهذا، يجب قراءة اللائحة فى مجموعها، والتأمل فى المبادئ التى ترتكن إليها، والتوازنات السياسية التى تجسدها. والنظرة الفاحصة على اللائحة تبين وجود عدد من الإشكاليات التى تحتاج الى قدر كبير من التأمل والمراجعة، منها ما يلى.
 أولا: إشكالية التعامل مع اللائحة وإمكانية فهمها
ليس من اليسير فهم اللائحة، ناهيك عن إعمال أحكامها، بل هو أمر بالغ التعقيد، ويصعب على الكثيرين من المتخصصين وأهل الخبرة القانونية أنفسهم. ولاشك أن ذلك أمر يتناقض مع الوظيفة المفترضة للائحة ودورها فى "التيسير على العضو وتمكينه من ممارسة مهامه". ويصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب غياب أى دليل عملى مبسط (Manual) يتاح للأعضاء للتعامل مع اللائحة بسهولة ويسر.
فكثيرا ما يحدث أن يهتم عضو بأمر معين أو مشكلة محددة ولكنه يحتار فى أسلوب تناولها وفقا لقواعد عمل المجلس، وكثيرا ما يتساءل: هل الأنسب طرح الموضوع من خلال طلب إحاطة أم سؤال أم استجواب أم طلب مناقشة عامة أم اقتراح برغبة؟، أم من الأفضل أن يكون مادة لاقتراح بمشروع قانون؟، ثم كيف يمكن إدراج أى من هذه الوسائل فى جدول الأعمال؟ كذلك، فقد لا يحسن العضو استخدام الوسائل الرقابية فيحول استجوابه الى طلب إحاطة أو يتوسع فى سؤال فيصبح بمثابة استجواب، أو يقترح تعديلا فى تشريع لا يستطيع المجلس سوى قبوله أو رفضه دون التعديل (كالاتفاقيات الدولية والقرارات الجمهورية)، وفى كل الأحوال فالنتيجة هى أن العضو قد لا يحصل على الرد المناسب من الحكومة، وربما يحصل أو لا يحصل على إشادة وسائل الإعلام والرأى العام بأدائه، حسب الأحوال. وكل ذلك شاهدناه فى الواقع العملى للمجلس.
وفى ظل تعقيد وغموض اللائحة، ربما لا يصبح أمام العضو الحريص على حسن استخدام وتفعيل اللائحة سوى أحد طريقين: إما الاكتفاء بالحد الأدنى من دراسة واستيعاب اللائحة للوفاء بالمتطلبات الشكلية للعضوية (مثل نظام الحضور، وطريقة التصويت..)، أو بذل جهد كبير فى التكيف مع التعقيدات اللائحية، مستخدما فى ذلك قدرات خاصة (مهنية أو ذاتية أو حزبية)، وهى مسألة لا تتوافر للكافة، أو معتمدا على الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذى يزيد من الاعتماد على الفنيين، وربما يحوّل العضو الى ممثل للأدوار فلا يعد فاعلا مستقلا.
وهناك أمثلة لبعض جوانب هذا التعقيد الزائد فى اللائحة. فمن ناحية أولى، تعتبر وثيقة اللائحة من النوع كبير الحجم (419 مادة، تقع فى 184 صفحة، فضلا عن التفسيرات التى أقرها المجلس لعدة مواد)، وهو ما يصعب على المرء الإلمام به فى وقت مناسب، لاسيما وأنها المرجعية الرئيسية للعمل البرلمانى(3).
ومن ناحية ثانية، تعانى اللائحة من ظاهرة سلبية، تزيدها تعقيدا، وهى "كثرة الإحالة"، سواء الإحالة الداخلية (أى لمواد أخرى فى اللائحة)، أو الخارجية (أى لمواد الدستور والقوانين الأخرى) (4). ويبرز ذلك بالنسبة لممارسة الوسائل الرقابية على وجه الخصوص، إذ لا تكاد أحكام الباب السابع تخلو من إحالات كثيرة من النوعين السابقين، الأمر الذى يتطلب من العضو خبرة متعمقة ودراية متخصصة بالتعامل مع هذا التعقيد اللائحى من أجل ممارسة الوسائل الرقابية(5).
ومن ناحية ثالثة، فإن كثرة الإحالة فى اللائحة، وتعقدّها الكبير فى تنظيم الوظيفة الرقابية يفتح الباب للجدل شبه المستمر (بين رئاسة المجلس والأعضاء) فى هذا الصدد، سواء حول أحقية عضو فى إدراج سؤاله أو استجوابه مثلا، أو حول توقيت إدراج اقتراحه بمشروع قانون فى تقرير اللجنة المعنية، أو مدى "الاتحاد فى الموضوع" بين الوسائل الرقابية بما يبرر ضمها عند المناقشة، أو بالنسبة لوحدة الموضوع بالنسبة لمشروع قانون والاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشأنه.. الى غير ذلك من الجدل الذى يتكرر فى كل دور انعقاد.
ومن ناحية رابعة، مال المشرّع الى الأخذ بأسلوب "عمومية النص" فى صياغة العديد من أحكام اللائحة، لاسيما فيما يتعلق بثلاثة أمور تقيّد فى مجموعها من الطابع الديمقراطى والمساواتى الذى تتميز به المؤسسة البرلمانية، وتحولها الى هرم مقلوب يرتكز على قمته، أى رئيس المجلس، وهى: أولا، صلاحيات رئيس المجلس (ومكتب المجلس)، وثانيا، تنظيم ممارسة وسائل الرقابة البرلمانية، وثالثا، تنظيم المناقشات والمداولات البرلمانية. وتصب هذه العمومية فى صالح سلطة رئاسة المجلس فى مواجهة الأعضاء، وربما يكون أكثر الأمثلة تعبيرا عن ذلك هو سلطة رئيس المجلس فى تقرير ما إذا كان طلب أحد الأعضاء الحديث فى أمور لائحية سليما ومقبولا أم لا.
ومن ناحية خامسة، تكثر فى اللائحة الإستثناءات على أحكامها، إما فى ذات المادة، أو فى مواد أخرى فى اللائحة، وهو ما يؤدى الى إعطاء مزيد من السلطة التقديرية لقيادة المجلس (الرئيس منفردا، أو هيئة المكتب) فى التأثير على مصالح وشئون الأعضاء، ومثال ذلك ما يتعلق بالجمع بين عضوية المجلس ووظائف أو مهام أخرى (أى ما يسمى الاستثناء من التفرغ)، وكذلك الترخيص بالإجازات، والإيفاد للخارج، فضلا عن التحكم التام بالمقدرات المالية والإدارية والبشرية للمجلس، من خلال سلطة الاشراف المطلق على الأمانة العامة والرئاسة المنفردة للأمين العام، الأمر الذى أسفر عن عدد من الظواهر الصارخة فى شخصنة إدارة مقدرات المجلس، أبرزها سلطة رئيس المجلس فى تعيين من يشاء وترقية من يشاء، وتعيين أنصاره ومؤيديه بأعداد يقدرها هو وبمؤهلات يقدرها هو، حتى أصبحت الوظيفة تورث من الجد الى أبناء أحفاده، فيما يعرف بتعيين "دفعات أبناء العاملين"، الذى لم يتوقف حتى كتابة هذه الدراسة، رغم حل المجلس!
ومن ناحية سادسة، تبالغ اللائحة فى الاهتمام بالشكل، بالنسبة لعدد كبير من الأعمال البرلمانية. صحيح أن هناك أمورا شكلية ذات أهمية رمزية، قد لا تؤثر على فعالية المجلس (مثل نظام الجلوس فى القاعة، أو نظام الأسبقية وبعض المراسم بين الأعضاء، أو صيغة افتتاح الجلسة ورفعها ووقفها وإنهائها وتحديد موعد الجلسة المقبلة وساعتها..)، ولكن هناك أمورا شكلية أخرى قد تؤثر على مضمون وفعالية العمل البرلمانى ككل (مثل المبالغة فى وصف هيكل تقارير اللجان وكيفية صياغته وتحرير محضر اجتماعات اللجنة)، أو أمور شكلية تتيح فى الحقيقة لرئاسة المجلس استخدام سلطتها التقديرية فى إجازة التصرف من عدمه (ومن ذلك الشروط الشكلية المعقدة لطلب المناقشة العامة، أو مكونات المذكرة الشارحة لطلب تقديم الاستجواب) (6)، أو حتى تعتبر تزيدا، لا يطبق فى الواقع الفعلى (مثل الإفاضة فى شرح نظام تقديم وحفظ والرد على العرائض والشكاوى من المواطنين) (7).
ثانيا، إشكالية اختلال التوازن بين المجلس والحكومة
فالتنظيم اللائحى يجب أن يضمن تحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى، لأن اللائحة هى بمثابة ترجمة إجرائية وعملية لقواعد العمل البرلمانى عموما وأسس وأساليب التفاعل بينه وبين المؤسسات الدستورية الأخرى خصوصا، وفى مقدمتها مبدأ الفصل المرن بين السلطات حتى نحمى استقلالها وتعاونها فى آن واحد. فإذا جاءت بعض مواد اللائحة منحازة لجانب على آخر من جوانب مؤسسات الحكم فإنها تستوجب إعادة النظر.
ولكن اللائحة تعطى مزايا نسبية واضحة للحكومة فى مواجهة المجلس، وتتعارض بالتالى مع فكرة الرقابة والتوازن بين السلطات، التى هى قوام العمل البرلمانى. فعلى سبيل المثال، تثير المادة 201 جدلا فيما يتعلق بوجوب سماع أقوال الحكومة لإدراج الاستجواب فى جدول أعمال المجلس. فالبعض يرى أن هذا النص يتسق مع المادة الثانية بشأن التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى، وأنه من الضرورى أن تعلم الحكومة مقدما بالاستجواب لأنه يمثل قمة الأدوات الرقابية كما أنه اتهام مباشر لها. والبعض الآخر يرى أن المشكلة الأساسية التى يجب طرحها فى هذا السياق هى ما يتعلق بتحديد موعد الاستجواب، حيث أن الاستجواب لن يتم مناقشته إلا إذا أبدت الحكومة استعدادها للرد عليه أو حددت ميعادا بشأنه. فقد تستغل الحكومة هذا النص بطريقة سياسية، الأمر الذى يؤدى -وبشكل متكرر- الى تأجيل مواعيد الاستجواب حتى تنفض الدورة البرلمانية.
كذلك، فإن اللائحة تعطى للوزراء الحق فى الحديث كلما طلبوا ذلك، وأن يرد أكثر من وزير على نفس العضو، وأن يكون الوزير آخر المتحدثين فى مناقشات الوسائل الرقابية، كما تعطيهم الحق فى تأجيل الرد على وسائل الرقابة الموجهة إليهم، وتعريف ما يدخل فى اختصاصهم من عدمه.. وكذلك، تجعل من اتهام الحكومة وطلب سحب الثقة منها مسألة تزيد فى درجة تعقيدها على مسألة إسقاط العضوية ذاتها، لاسيما فى ظل التوازنات الحزبية المختلة(8)، خاصة وأن المادة الثانية من اللائحة أكدت على طبيعة التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى، إلا أن جوهر هذا التعاون يجب ألا يفتأت على صلاحيات المجلس الأساسية سواء فى المجال التشريعى أو الرقابى، أو السياسى.
ونذكر هنا، على سبيل المثال، ما يتعلق بالانتقال الى جدول الأعمال بعد انتهاء مناقشات الاستجواب. ففى الحقيقة، نجد أن الاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال كما ورد فى المادة 204 باللائحة يعنى أن مصير الاستجواب عمليا هو أنه لا يحقق أى جدوى رقابية، لأنه وفق اللائحة فإن الاستجواب إما أن ينتهى الى سحب الثقة، أو الانتقال الى جدول الأعمال. وفى هذا الشأن، يمكن اقتراح إنشاء حالة وسط ما بين سحب الثقة والانتقال لجدول الأعمال، حتى تؤكد للاستجواب مصداقيته. فإذا لم يحقق الاستجواب سحب الثقة -وهذا ما يحدث عمليا- فإنه يمكن أن يقترح المجلس على الوزير تنفيذ بعض التوصيات، أو أن يقدم الوزير تقريرا للمجلس عن سياسة معينة أو موضوع معين ورد فى الاستجواب، وأن يكون التقرير شاملا لكل جوانب الموضوع -وسيختلف بالطبع مثل هذا التقرير عن إجابة الوزير المستجوب أثناء استجوابه- أو أن يدرس الوزير اقتراحات العضو المستجوب لحل قضية الاستجواب. وهناك بدائل أخرى قد تجعل للإستجواب أو غيره من الوسائل الرقابية بعض الفعالية بدلا من "تهميشها" بالانتقال الى جدول الأعمال فحسب.
ثالثا، إشكالية السلطات الهائلة لرئيس المجلس
نظر المشرّع الى اللائحة باعتبارها المرجعية الأساسية فى تنظيم عمل المجلس، أى الإطار الملزم للكافة فيما يتعلق بنظام العمل بالمجلس وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية، المقررة دستوريا(9)، وهو ما أكدته المادة الخامسة من اللائحة حيث أشارت إلى "مراعاة رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون وهذه اللائحة". على أن اللائحة أكدت أيضا أن لرئيس المجلس معاونين للتأكد من الإلتزام بأحكام اللائحة، حصرتهم فى: هيئة المكتب، واللجنة العامة، ولجنة القيم، أو إحدى اللجان الأخرى، أو من يختاره رئيس المجلس من الأعضاء.
وفى الحقيقة، فإن هذه السلطات الواسعة لرئيس المجلس تحتاج الى إعادة نظر حتى يكون المجلس فى مجموعه حكما على تطبيق أحكام اللائحة وتطويرها، ودون أن ينتقص ذلك من اعتبار أن رئيس المجلس يحوز ثقة واعتبار المجلس.
رابعا: إشكالية اختلال التوازن بين الأحزاب والأعضاء
فاللائحة بها قدر من عدم التوازن فى تمثيل الاتجاهات الحزبية فى أجهزة المجلس، ومثال ذلك: تركيب اللجنة العامة للمجلس، وتكوين لجنة القيم، وتشكيل اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وتحديد ممثلى الهيئات البرلمانية. وفى الحقيقة، فإن هذه إشكالية كبرى تعانى منها اللائحة، حيث أنه بالرجوع الى المادة الثانية من اللائحة بشأن مراعاة الاختلافات الحزبية والانتماءات السياسية، وصيانة حقوق المعارضة فإننا نطرح للمناقشة وسائل جديدة لمراعاة التوازنات الحزبية فى أجهزة المجلس الرئيسية.
من ناحية أخرى، هناك درجة من عدم التوازن بين الأعضاء أنفسهم، فيما يمكن اعتباره نوعا من محاباة "المتحزبين" على حساب "المستقلين". فإذا كان هناك ثلاثة نواب فقط ينتمون لحزب سياسى، أصبح فى قدرتهم تكوين هيئة برلمانية، وبالتالى يكون لهم ممثل فى اللجنة العامة، فى حين أنه إذا فاقهم المستقلون فى العدد (وهذا هو واقع الأمر طوال الفصول السابقة) فلا يكون لهم سوى ممثل واحد، بل وإذا قل عدد المستقلين عن عشرة أعضاء فلا يحق لهم اختيار أى ممثل عنهم فى اللجنة!
من ناحية ثالثة، هناك نوع من التدرج الهرمى الشديد فى العلاقة بين رئيس المجلس وسائر الأعضاء. فإذا كان الأصل فى طبيعة العمل البرلمانى هو النيابة عن الأمة بأسرها، يستوى فى ذلك العضو المنتخب والعضو المعين، والرجل والمرأة، فإن الأصل فى تنظيم عمل المؤسسة البرلمانية هو مبدأ المساواة بين الأعضاء فى الحقوق والواجبات، والنظر الى رئاسة المجلس كمنصب داعم لهذه المساواتية، أو كما يقول العرف البرلمانى العالمى "الأول بين متساوين" (The first among equals). ولكن اللائحة تجعل العلاقة بين رئيس المجلس وسائر الأعضاء ذات طبيعة هرمية، بل وبيروقراطية، حيث تقرر لرئيس المجلس صلاحيات واسعة، سواء فى مجال الترشيح لعضوية مختلف اللجان والأجهزة الرئيسية بالمجلس (لجنة الرد على البيان، لجنة القيم..)، أو اتخاذ القرار منفردا فى أمور هامة، مثل إحالة عضو الى لجنة القيم، وفى إدارة الجلسة، وتنظيم العمل بالمجلس، والتصريح للأعضاء بالمشاركة فى المؤتمرات الدولية، وتقرير جواز نظر الاقتراحات بمشروعات بقوانين المقدمة من اللجان، أو من الأعضاء، وتشكيل لجان خاصة، مثل الاستطلاع والمواجهة، وكذلك فى تعيين الأمين العام.. وهذه كلها أمور لا تتماشى كثيرا مع تفعيل الديمقراطية الداخلية بالمجلس، لاسيما إذا كان رئيس المجلس ينتمى لأحد الأحزاب السياسية به.
وفى هذا الشأن نطرح للمناقشة اقتراحا حول تعديل اللائحة بما يتيح تنازل رئيس المجلس عن بعض اختصاصاته لصالح مكتب المجلس أو اللجنة العامة، لاسيما وأن مكتب المجلس يعتبر فى حالة انعقاد دائم، وأن اللجنة العامة تعد بمثابة "مجلس إدارة المجلس"، وأنها تنعقد مرة على الأقل شهريا، أى تستطيع تناول مختلف الأمور بالسرعة المطلوبة.
أخيرا، هناك وجه آخر من عدم التوازن فى هيكل اللائحة يتسم بدرجة كبيرة من الحساسية فى تناوله، هو العلاقة بين القيادة السياسية والقيادة الإدارية للمجلس، أى بين رئيس المجلس والأمين العام للمجلس. فقد مزجت أحكام اللائحة بين منطق التسلسل الهرمى فى علاقة رئيس المجلس بالأمين العام، وكذلك سلطة الأمين العام إزاء كافة العاملين بالأمانة من ناحية، ومنطق التداخل فى الاختصاص بين الرئيس والأمين العام (كما فى تنظيم الصرف من موازنة المجلس، وصندوق الشعبة البرلمانية) من ناحية أخرى، الأمر الذى يزيد بذلك من عدم التوازن بين رئاسة المجلس والأعضاء فى تسيير شئون المجلس. وبرغم أن العرف الأغلب فى البرلمانات المعاصرة هو تولى الأمانة العامة للمجلس بالتعيين، وليس بالانتخاب، إلا أنه لا يوجد ما يمنع المجلس من مناقشة مبدأ انتخاب الأمين العام، سواء كان عضوا أو فنيا (وهو المعمول به فعلا فى بعض المجالس العربية)، أو على الأقل إتاحة مجال للأعضاء لمناقشة اختيار الأمين العام، لما له من دور حيوى ومؤثر فى أعمال المجلس، وخصوصا كلما زاد التنوع الحزبى فى تركيب العضوية، وإذا أردنا انفتاح أكبر للمجلس على المجتمع وتعزيز ثقة الرأى العام فى أعمال المجلس.
خامسا: إشكالية تعقد وغموض "النصاب العددى" لصحة الجلسات والقرارات
بمعنى العدد اللازم من الأعضاء لممارسة الحقوق البرلمانية المختلفة، كالتشريع والرقابة. ومن قراءة اللائحة ومتابعة أعمال المجلس يتبين أن هناك درجة من الاضطراب الدائم فى مسألة النصاب والإجراءات، وأن فهم وحسم هذه المسألة يتطلب قدرة غير عادية لفهم الموضوع وذاكرة فريدة لحفظ أحكام اللائحة فيما يتعلق بالنصاب والإجراءات.
والحقيقة أن لائحة مجلس الشعب لم تتبع "ميكانيكية موحدة" فى مسائل النصاب العددى حتى لو كانت تعالج نفس الاختصاص أو الموضوع، فهى تارة تتحدث عن الحد الأدنى وتتطلب توقيع المزيد من الأعضاء (حالة طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حسب المادة 219، حيث يجب أن يوقع عليه 20 عضوا على الأقل، وهو ما لم تقرره المادة 135 من دستور 2013، وهى تقريبا ذات المادة 131 من دستور 1971) وتارة أخرى ترفض أن يزيد العدد عن عشرة أعضاء (كما هو الحال بالنسبة لاقتراحات القوانين وفقا للمادة 161، أو حتى الاقتراح برغبة وفق المادة 213)، وتارة ثالثة تقصر ممارسة الحق على عضو واحد (كما هو الحال بالنسبة لتقديم السؤال وفقا للمادة 181 وبالنسبة لتقديم طلب إحاطة وفقا للمادة 194)، وتارة رابعة لا تتحدث عن أى نصاب عددى (كما هو الحال بالنسبة لطلب توجيه الاستجواب وفقا للمادة 198)، وكل ذلك يكشف عن السياق السياسى الذى وضعت فيه اللائحة وطبيعة الظروف السياسية والحزبية التى صممت على ضوئها، وهو ما تغير اليوم تماما!
سادسا: إشكالية "تعسير الإعمال" و"تيسير الإبطال"
لا تتوازن أحكام اللائحة فى تنظيم ممارسة الوظائف التشريعية والرقابية للأعضاء، فهى تميل الى التيسير على الأعضاء فى حالات التنازل عن ممارسة تلك المهام، وتجنح الى التعسير عليهم عند الرغبة فى إعمالها.
فعلى سبيل المثال، يسهل على العضو أن يتنازل عن الاقتراح بمشروع قانون فى أى وقت، طالما لم تبدأ مناقشته، ويسقط اقتراحه تماما بنهاية الفصل التشريعى، كما يسقط إذا لم يناقش خلال دور الانعقاد وفاته تجديد نظره فى الدور التالى بطلب كتابى خلال ثلاثين يوما من بدء الدور التالى. كذلك، يسهل التنازل عن طلب السؤال فى أى وقت، كما يمكن استرداد الاستجواب فى أى وقت ولو حتى شفاهة بالجلسة، بل ويسقط إذا لم يحضر العضو فى الجلسة المحددة لمناقشته، بينما يتطلب إدراج الاستجواب إجراءات معقدة، تتضمن:
•                    اتساق موضوع الاستجواب مع الدستور والقانون والأخلاق،
•                    البعد عن المصلحة الخاصة والشخصية،
•                    وأن يكون الموضوع داخلا فى اختصاص الحكومة،
•                    وأن يعد العضو به مذكرة مكتوبة توضح أدلته ومبرراته، وألا يكون موضوعه قد سبق الفصل فيه فى نفس الدور،
•                    وألا يكون موضوعه قيد البحث فى أحد اللجان،
•                    وألا يدرج طلب الاستجواب قبل عرض برنامج الحكومة،
•                    وأن يمر أسبوع على الأقل من إبلاغ الوزير المختص به،
•                    وأن يشرحه العضو شفاهة ولا يتلوه من وثائق مكتوبة. وربما ينطبق ذات التعقيد بالنسبة لتقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن هناك مواضع تتشدد فيها اللائحة بدرجة لم تحدث فى الدستور ذاته، بل وربما تزيد عليه، مما يقيد إمكانية قيام العضو بواجباته التشريعية والرقابية. فعلى سبيل المثال، ما الحكمة من اشتراط اللائحة ألا يزيد عدد الموقعين على الاقتراح بمشروع القانون عن عشرة أعضاء (م 166) ويسقط الاقتراح بقانون لو تقدم به عدد أكبر، وهو عكس المنطق؟، بل ولا يتسق مع الدستور، الذى قرر حق اقتراح القوانين لكل عضو من أعضاء المجلس (حيث نصت المادة  122 من دستور 2013: لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، وهو تقريبا ذات حكم المادة 109 من دستور 1971).
أكثر من هذا، فإذا فهم البعض نص الدستور بأنه يخول للائحة تقييد ممارسة هذا الحق التشريعى الأصيل للأعضاء فأين هى الحكمة من رقم "عشرة أعضاء"؟، وهل يقبل أن يجوز لعشرة أعضاء التقدم باقتراح بمشروع قانون، ثم لا يجوز إذا انضم لهم عضو أو أكثر؟ والذى يجعل هذا القيد غريبا أيضا هو تناقضه مع المنطق المستخدم فى مادة أخرى هى المادة 170 من اللائحة، والتى تتطلب موافقة أكثر من عشرة أعضاء كتابة على الاستمرار فى نظر اقتراح بمشروع قانون تقدم به عضو ثم زالت عضويته، أى أن اللائحة تحظر موافقة أكثر من عشرة أعضاء عند التقدم باقتراح بقانون ثم تطلب موافقة أكثر من عشرة أعضاء لاستمرار نظر الاقتراح إذا زالت عضوية مقدمه، وفى هذا تناقض واضح وغير مبرر.
سابعا: إشكالية جمود اللائحة وصعوبة تعديلها
كذلك، فإن من سمات اللائحة أن المشرّع أخذ بالأسلوب الجامد فى وضعها وتعديلها، حيث يتطلب تعديلها إجراءات خاصة، طبقا للمادة 416، التى رسمت خمس خطوات فى عملية التعديل:
الأولى، هى اقتراح التعديل (من مكتب المجلس، أو 50 عضوا على الأقل، متضمنا المواد المطلوب تعديلها، ومبررات ذلك)،
والثانية، عرض طلب التعديل على المجلس، فإذا أقره أحيل الى اللجنة العامة،
والثالثة، تقوم اللجنة العامة بإعداد تقرير عن مبدأ التعديل، للعرض على المجلس،
والرابعة، قرار المجلس بشأن مبدأ التعديل، ليقره بعد ذلك،
الخطوة الخامسة، وهى إحالة تقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة خاصة، لصياغة مواد الاقتراح بالتعديل، وتلقى مقترحات الأعضاء فى هذا الشأن،
الخطوة السادسة، وهى عرض التقرير السابق ومناقشته وأخذ الرأى عليه.
هذا، إذن، أسلوب جامد فى تنظيم عمل المجلس، يصعب تغيير وتعديل مكوناته السياسية إلا بتلك الإجراءات الخاصة المعقدة.
مقترحات للتطوير
فيما يلى مجموعة من الملاحظات التى يمكن طرحها للنقاش من أجل تطوير اللائحة وتدعيم الاتجاه نحو الديمقراطية والإصلاح السياسى.
أولا: تحقيق التوازن السياسى فى أجهزة المجلس
من خلال الأخذ بفكرة التمثيل النسبى لكافة الأحزاب السياسية فى أجهزة المجلس الرئيسية (وخصوصا اللجنة العامة، وكذلك لجنة القيم، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، واللجان الخاصة..). أما بالنسبة للمستقلين، فالمقترح هو التوازن بين نسبة الأعضاء المستقلين فى مقاعد تلك الأجهزة الرئيسية من إجمالى مقاعدها، مع نسبتهم فى عضوية المجلس ككل.
ثانيا: مزيد من الشفافية فى ضم الموضوعات
من خلال تحديد تعريف إجرائى لمبدأ "الضم لوحدة الموضوع"، سواء فى أعمال التشريع أو الرقابة، لأنه سيف ذو حدين، الأول إيجابى، فى أنه يجعل المجلس قادرا على مناقشة الأمور المرتبطة ببعضها فى نفس الوقت، وبالتالى يحقق تكاملا أكبر فى المناقشات واستثمارا للوقت، والثانى سلبى، يتمثل فى فتح باب الجدل -وربما الصدام- بين الأعضاء، وبينهم وبين رئاسة المجلس حول مدى انطباق هذا المبدأ على ما يمارسونه من أعمال تشريعية ورقابية، ويرجح  كفة رئاسة المجلس فى هذا القرار، الأمر الذى قد يجور على حق البعض فى ممارسة مهامهم، أو يقود الى تجاهل وإغفال جوانب هامة فى الموضوع.
ثالثا: تيسير الدور التشريعى للأعضاء
من خلال تعديل أحكام المادتين 161 و162، بحيث يؤدى هذا إلى عدم إلزام العضو بتقديم اقتراح بمشروع القانون مصوغا فى مواد قانونية محكمة، وهو ما يقيد من قدرة العضو على المبادرة التشريعية، ذلك أن صياغة المواد القانونية تحتاج إلى الخبرة القانونية، والتخصص الأكاديمى. وبالطبع فإن هذا يتوفر للحكومة من خلال أجهزتها القانونية المتخصصة التى تتولى الإعداد لمشروعات القوانين. ومن ثمّ، فإن هناك نوعا من عدم التكافؤ الواضح بين الحكومة وعضو مجلس الشعب فى المبادرة التشريعية.
والتعديل المقترح هو أن يتم الاكتفاء بأن يقدم العضو مذكرة إيضاحية بشأن الاقتراح بمشروع القانون، وإذا تمت الموافقة على هذه المذكرة الإيضاحية، تحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقوم بصياغة هذا الاقتراح فى مواد قانونية جيدة الصياغة.
فالمادة 161 تنص على ما يلى: "تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء المجلس الى رئيسه مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها". ويتمثل اقتراحنا فى النص البديل كما يلى: "تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء مجلس الشعب إلى رئيسه فى شكل مذكرة إيضاحية تتضمن المبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها". ويلاحظ أن النص على هذا النحو المقترح خلا أيضا من ضرورة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية تحديد نصوص الدستور المتعلقة بهذا الاقتراح، لأن بحث الدستورية من عدمه يجب أن تكون أيضا من اختصاص اللجنة الدستورية والتشريعية لأنها مسألة قد تفوق قدرة العضو البرلمانى وتحتاج إلى المتخصصين من رجال القانون.
رابعا: رفع حظر الرقابة قبل بيان الحكومة
من خلال إعادة النظر فى مبدأ عدم إدراج وسائل رقابية قبل عرض الحكومة لبرنامجها(10)، على الأقل بالنسبة للأسئلة، وذلك لاعتبارين:
أولهما، جدوى طرح موضوع السؤال أمام الحكومة لكى تأخذه فى الاعتبار عند عرض برنامجها، سيما إذا تعلق بموضوع قومى أو سياسة عامة.
وثانيهما، أنه إذا كانت الحكمة من تأجيل مناقشة الاستجوابات لما بعد عرض برنامج الحكومة هى أن الاستجواب يتضمن معنى "الاتهام"، وهو ما لا يستساغ قبل التعرف على برنامج الحكومة، فإن الأمر مختلف بالنسبة للسؤال، الذى يجب أن يكون متاحا للأعضاء فى مواجهة الحكومة بصفة دائمة، حتى فيما يتعلق بالقرارات والتصرفات اليومية للوزراء. ولا يقدح فى الأخذ بهذا الاقتراح القول بأن تأجيل إدراج الوسائل الرقابية لما بعد عرض الحكومة لبرنامجها وراءه حكمة تتمثل فى أن الحكومة قد تجيب على تساؤلات واستفسارات الأعضاء أثناء عرض برنامجها.
كما أنه، من الناحية العملية، فإن تأجيل إدراج الوسائل الرقابية لما بعد عرض الحكومة لبرنامجها يكون دائما على حساب الوقت المخصص لمناقشة الوسائل الرقابية، الأمر الذى يعنى أن هذا الاقتراح سيزيد من فعالية استخدام الوسائل الرقابية، خاصة وأن الحكومة درجت على أن تقدم بيانها الى مجلس الشعب بعد مدة، طويلة نسبيا، من بدء انعقاد الدورة البرلمانية.
خامسا: التأنى بشأن "الاستعجال فى النظر"
من خلال تعديل المادة 316 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الاستعجال فى النظر، بما يسمح بالمناقشة الكافية لمبررات طلب الحكومة فى استخدام هذه الرخصة. ومن المقترح تعديل هذه المادة، ونصها الحالى هو: ".. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة"، لكى يكون النص كالتالى: "ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة للمناقشة وإصدار قراره فيه"، ومن ثمُ تنطبق القواعد العامة لعمل المجلس، أى مناقشة الطلب قبل اتخاذ قرار فيه.
سادسا: تطوير وتفعيل الأمانة العامة
وذلك من خلال عدة وسائل متكاملة، أهمها:
•                    الاستفادة من إمكانيات الجهاز الفنى بالمجلس، وعلى الخصوص: باحثى اللجان، ومركز المعلومات، والمكتبة، والتطوير المؤسسى لأجهزة المجلس ولجانه لتوفير قاعدة أكبر من المعلومات والبحوث لمساندة الأعضاء، ولاسيما بخصوص التشريعات المطلوب مناقشتها على سبيل الاستعجال.
•                    التواصل مع بيوت الخبرة والمتخصصين، حيث تتيح اللائحة دعوة أهل الخبرة والمتخصصين فى مختلف أعمال المجلس، للمشورة وإدلاء الرأى الفنى، سواء تمت الدعوة من جانب الحكومة أو من اللجان، وبعد استئذان المجلس فى كل الأحوال.
•                    أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة، وندوات برلمانية للأعضاء ولاسيما الأعضاء الجدد لتعريفهم بالوظائف البرلمانية، وكيفية ممارستها، وحقوق وواجبات الأعضاء.
•                    إتاحة جدول أعمال الجلسات للأعضاء قبل الجلسات بفترة زمنية كافية، كما هو الحال بالنسبة لمناقشات مشروعات القوانين، حتى يتسنى لهم إعداد مداخلاتهم وإدراج طلبات مناقشاتهم فى جدول الأعمال.
•                    دعم القدرات التشريعية للأعضاء، حيث تأتى أهمية تفعيل دور مركز المعلومات، ومركز البحوث البرلمانية فى معاونة الأعضاء، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من معلومات ودراسات تعينهم على أداء أدوارهم البرلمانية، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للدورات التدريبية لموظفى الأمانة العامة بحيث تسهم هذه  الدورات فى تطوير حقيقى لعمل المجلس. كذلك يجب الاهتمام بباحثى الأمانة العامة، سواء من النواحى المادية أو إشراكهم فى المؤتمرات البرلمانية وتنمية قدراتهم الفنية والبحثية، وألا تظل خبراتهم ذات طابع نظرى ومحدود.
وحيث أن المبادرة التشريعية للأعضاء لا تزال محدودة، فهناك عدة بدائل لمواجهة هذه الظاهرة السلبية:
البديل الأول، يتمثل فى التأكيد على أهمية ارتفاع حجم المبادرة التشريعية للأعضاء من خلال تفعيل ممارسة حقهم فى تقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين.
وفى هذا السياق، نقترح أن يتوفر لكل عضو برلمانى شخص (أو اثنان) من الباحثين القانونيين المتخصصين، وأن يكون للعضو حرية اختياره، وأن تلتزم المحافظات ومجلس الشعب بتخصيص المكافأة المقررة لهؤلاء الباحثين، وأن تكون المهمة الأساسية لهذا الشخص هو ما يسمى "السكرتير الفنى البرلمانى"، بما تحمله من إعداد مقترحات مشروعات القوانين، أو مساعدة العضو فى إعدادها، وطرح الأفكار بشأنها. ويمكن أن ينظم مجلس الشعب، أو بعض المراكز البحثية المتخصصة، دورات تدريبية للسكرتيرين الفنيين البرلمانيين بشأن كيفية التعامل مع مشروعات القوانين وإعدادها.

القسم الثانى: منطلقات مشروع اللائحة الجديدة
أولاً: أى لائحة تحكم عمل مجلس النواب القادم؟
صدرت اللائحة الحالية(11) وتعدلت فى إطار مشروع شكلا (ولو غير ديمقراطى عملا)، وظلت تصدر بقرار برلمانى، ومن ثم فلم تخضع لرقابة القضاء بقدر ما لم تكن ملزمة للحكومة! ثم جاء دستور 2013 ووسمها بالقانون، وأوجب صدورها كقانون من قوانين الدولة، ومن ثم تصبح ملزمة للكافة، وفى نفس الوقت تخضع لرقابة القضاء (الدستورية). ولكن اللائحة البرلمانية بحكم تعريفها هى مسألة "داخلية"، وتنصب على تنظيم ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، حتى لو كانت تتضمن أحكاما موضوعية (بأن تقرر مثلا حق كل عضو فى اقتراح مشروعات القوانين، أو تضع النصاب اللازم لممارسة الأدوات الرقابية) وليست ذات طابع إجرائى فحسب.
وترجح دراسة التجارب المعاصرة أن مجلس النواب الجديد سيمر بأمرين:
الأول هو ضرورة تعديل اللائحة، ولا مفر من ذلك، لأن اللائحة الحالية لم تفصل على مقاس هذا المجلس ولن تستوعب احتياجاته وطبيعته إذا بقيت على حالها (انظر مثلا تشكيل اللجنة العامة، أو دور لجنة القيم، أو السلطات الفرعونية لرئيس المجلس، وعلاقة رئيس المجلس بالأمانة العامة والهيمنة على موارد المجلس..).
الثانى، أن المجلس سيواجه معضلة المواءمة بين التوجهات السياسية المتنوعة بين الأحزاب والأعضاء من ناحية ومراعاة المشروعية ودستورية اللائحة من ناحية أخرى، بمعنى أنه من المرجح أن يشطح بعض الأعضاء فى الدور الرقابى على الحكومة مما قد يأخذ اللائحة فى تصادم مع الإعلان الدستورى، وربما مع الدستور الجديد الذى سيعرف اختصاصات المجلس بطريقة مختلفة بكل تأكيد عن إصلاح ملامح النظام السياسى ككل فى الدستور الجديد.
إذن، كيف نضمن أن اللائحة الجديدة أو أى تعديلات فى اللائحة الحالية ستكون دستورية فى مرجعيتها، وقانونية فى صياغتها؟ من هنا، فإن نقطة الانطلاق المنطقية لتسيير أعمال المجلس الجديد هى "تحديث" اللائحة، التى يمكن أن تبدأ بوضع لائحة جديدة وإقرارها بالأغلبية المقررة لذلك فى اللائحة الحالية(12)، أو يقوم مجلس النواب القادم باتخاذ قرار بتعطيل اللائحة الحالية/أو إلغائها وإقرار لائحة جديدة منذ البداية، وقد لايحتاج المجلس من اللائحة الحالية سوى جلسة الإجراءات (رئيس السن، ثم انتخاب رئيس للمجلس بأغلبية أعضائه وانتخاب وكيلين لتكتمل هيئة المكتب..)، ثم يقر اللائحة الجديدة مباشرة. وقد لايحتاج المجلس الى أى مادة فى اللائحة من أجل عقد جلسة الإجراءات، لأنها جلسة حكمية فى البرلمانات المعاصرة. ولكن هذا من الناحية القانونية أيسر منه فى الواقع، الذى قد يصعب فيه اتفاق الأعضاء/الأحزاب مسبقا على اللائحة الجديدة لإقرارها فى بداية انعقاد المجلس.
باختصار، فإن التكييف القانونى السابق ضرورى لاستمرارية العمل البرلمانى فى المجلس وتجنب حالة الفراغ التشريعى. ولعل التغيرات الجوهرية التى طرأت على اللائحة الحالية استجابة لتعديلات دستور 1971 التى جرت عام 2007 قد تجعل من تعديل اللائحة الحالية أمرا شديد التعقيد ومشوب بالغموض وترجح إنشاء لائحة جديدة على هدى دستور 2013 وفى ضوء الممارسات الفضلى فى لوائح البرلمانات الديمقراطية المعاصرة.
ثانياً: إستراتيجية مقترحة لوضع اللائحة الداخلية الجديدة
"رسالة" مجلس النواب تجسد أهدافه السياسية وطبيعته الأخلاقية، ومن ثمّ نبدأ بالرسالة (المقترحة) ثم تحدد الأغراض الاستراتيجية والوظائف المؤسسية.
1-رسالة المجلس (mission)؟
إن تحديد مضمون الرسالة هو عمل سياسى له هوية وطنية بمعنى أن الذى يقرره هم صناع القرار أى البرلمانيون أنفسهم. وعند تحديد رسالة السلطة التشريعية فواضعوها يفكرون باعتبارهم قادة للوطن وليس كممثلى أحزاب سياسية متنافسة انتخابيا.. والقادة الوطنيون لهم أفق رحب من الخصوم فى الانتخابات، أى يفكرون كرجال دولة. والمقترح فى مضمون رسالة "مجلس النواب":
"مؤسسة تشريعية ذات قدرة تنافسية، وآلية لتحقيق الديمقراطية فى مصر، ومدرسة عربية فى العمل البرلمانى"
ولكى يصبح المجلس مدرسة برلمانية عربية ذات قدرة تنافسية فإنه يحتاج الى إنتقاء أفضل الممارسات المعاصرة فى العمل البرلمانى وتوطينها فى السياق المصرى، ثم ابتكار وإبداع وسعى نحو التفوق، وتقديم ممارسات فضلى جديدة (الشفافية، الاستقلالية، الكفاءة، الانفتاح على المجتمع، والحداثة..). والجانب الآخر هو تقديم نموذج أو قدوة للمجالس العربية التى تنتقل وتتطور اليوم وغداً وتترقب بروز نموذج مصرى يحتذى به فى العالم العربى.
2-الأغراض والوظائف
يوجد للمجلس ثلاثة أغراض، وثلاث وظائف. وفى حين يختلف الغرض عن الوظيفة، فإن الغرض هو الذى يحدد نوع الوظيفة وإستراتيجية الوفاء بها. أما الوظيفة فهى مسألة موضوعية تتعلق بالأداء. إذن، يمكن طرح الأهداف الثلاثة التالية، ثم بلورة الوظائف المؤسسية التى تترجمها على النحو التالى:
الغرض الأول، البرلمان الديمقراطى يعمل بطريقة "ديمقراطية".
الغرض الثانى، تكاملية وظائف المجلس.
الغرض الثالث، خدمات احترافية للأمانة العامة فى ظل التعدد الحزبى.
وأولى اختصاصات المجلس هى سلطة التشريع، والاختصاص الثانى هو إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ثم الاختصاص الرئيسى الثالث هو أنه "يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، أى اختصاص المجلس بالرقابة البرلمانية ليس فقط على أعمال الحكومة (الوزراء) وإنما السلطة التنفيذية ككل (أى بأفرعها الثلاثة التى شملها الفصل الثانى من الباب الخامس من دستور 2013، وهى رئيس الجمهورية، والحكومة، والإدارة المحلية)، وهو ما سوف يغير جوهريا من مفهوم الرقابة البرلمانية وطبيعة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظام السياسى المصرى، إذا ما تجسد فى واقع لائحة مجلس النواب الجديد!
على ضوء هذه الإشكاليات وتلك المقترحات، يأتى المشروع المقترح للائحة انتقالية لمجلس النواب للنظر والمناقشة.
"مشروع"
اللائحة الانتقالية لمجلس النواب
وفقا لأحكام الدستور الصادر فى يناير 2013،
قرر مجلس النواب الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية المرافقة وذلك بجلسته المعقودة يوم
(- - - - - - - -)
وإحالتها للسيد رئيس الجمهورية لتصدر بقانون، وفقا لأحكام المادة 118 من الدستور.

تعريفات
•           الرئيس: رئيس مجلس النواب.
•           اللائحة: اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يضعها المجلس وتصدر بقانون.
•     مكتب المجلس: المستوى الأعلى لصنع القرار بالمجلس ويضم رئيس المجلس والوكيلين، وهو هيئة ينتخبها الأعضاء من بينهم لمدة فصل تشريعى.
•           الأمانة العامة: مجموع وحدات الجهاز الفنى والإدارى للمجلس، ويرأسها الأمين العام الذى يعين بقرار من المجلس.
•           الفصل التشريعى: مدة انعقاد مجلس النواب، وهى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
•           دور الانعقاد: مدة لا تقل عن تسعة أشهر سنويا ينعقد فيها المجلس.
•           الأغلبية: أكثر من نصف أصوات الحاضرين.
•           الأغلبية المطلقة: أكثر من نصف أعضاء المجلس.
•           أغلبية الثلثين: ثلثا أعضاء المجلس على الأقل.
•           الصوت المرجح: عند تساوى أصوات المؤيدين وأصوات المعارضين يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
•           مشروع قانون: يقدم من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو عُشر أعضاء المجلس.
•           اقتراح بمشروع قانون: يقدم من عضو المجلس.
•           تعديل فى مشروع القانون: تغيير فى مادة أو أكثر من مواد المشروع.
•     اليمين الدستورية: هى تلك اليمين المنصوص عليها فى الدستور، ويؤديها أعضاء المجلس قبل تولى مهامهم البرلمانية، وذلك فى أولى جلسات المجلس (جلسة الإجراءات) أمام رئيس الجلسة (رئيس السن)، ويؤديها رئيس السن أمام المجلس قبل بدء الإجراءات، ونصها: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
•           قرارات: يصدرها المجلس فى نطاق اختصاصاته، ويعلنها رئيسه.
الباب الأول: أجهزة المجلس
الفصل الأول: رئيس المجلس
مادة (1): ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، وذلك فى جلسة إجراءات يدعو لها رئيس الجمهورية. ويرأس جلسة الإجراءات أكبر الأعضاء سناً ويعاونه أصغرهم سناً، من غير الراغبين فى الترشح لرئاسة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر.
يؤدى رئيس جلسة الإجراءات اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم يدعو بقية الأعضاء لأدائها أمامه. ويؤدى العضو بعد ذلك اليمين الدستورية أمام المجلس إذا لم يؤدها من قبل.
يباشر الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ويبدأ إجراءات انتخاب الوكيلين، وذلك بالاقتراع السرى المباشر، ويعلن فوز الحاصلين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإذا لم يحقق أحد المرشحين الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب ويعلن فوز الحاصل على أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (2): تتشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين. ولا تنعقد هيئة المكتب إلا برئاسة الرئيس وحضور أحد الوكيلين على الأقل، وتصدر قرارات المكتب بموافقة أغلبية أعضائه على الأقل من أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الرئيس.
لرئيس المجلس تفويض أحد الوكيلين فى بعض اختصاصاته ولمدة يقررها مكتب المجلس.
يختص الوكيل الأول بالشئون البرلمانية والعلاقات الخارجية، ويختص الوكيل الثانى بالشئون المالية والإدارية للمجلس.
إذا غاب الرئيس عن الاجتماع تولى الرئاسة أحد الوكيلين، مع مراعاة الترتيب الوارد فى الفقرة السابقة.
وفى حالة إخلال أحد أعضاء هيئة المكتب بإلتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وإذا تعذر على الرئيس أو أحد الوكيلين مباشرة مهامه قرر مكتب المجلس بإجماع بقية أعضائه عرض الأمر على المجلس للنظر فى إعلان خلو المقعد، ولايصدر القرار إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
إذا أعلن المجلس خلو مقعد بهيئة المكتب أجرى الانتخاب لشغله بذات الإجراءت المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك خلال شهر من إعلان خلوه، ولبقية مدة الفصل التشريعى.
وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة (3): رئيس المجلس يدعو الى انعقاد جلساته ويمثله أمام المجتمع والغير، ويعرض تقريراً بأعماله على المجلس مرة على الأقل فى كل دور انعقاد. وللرئيس أن يكلف أحد الوكيلين برئاسة جلستين متتاليتين على الأكثر.
مادة (4): يشرف رئيس المجلس على حسن سير أعماله ويراعى مطابقتها لأحكام الدستور وهذه اللائحة، ويعمل على حسن تطبيق خطة عمل أجهزة المجلس، التى يقترحها مكتبه ويقررها المجلس بأغلبية أعضائه فى بداية دور الانعقاد.
مادة (5): يعدّ رئيس المجلس جدول أعمال جلساته بناءً على اقتراح مكتبه ومقترحات أعضاء المجلس. ويأمر بإرسال جدول الأعمال ومرفقاته إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
مادة (6): يعلن رئيس الجلسة غلق باب المناقشة ويأخذ الرأى ويعلن قرارات المجلس وانتهاء الجلسة، وهو الذى يدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويوجه نظر المتكلم إلى إلتزام حدود الموضوع ومراعاة أحكام اللائحة. ويوجه المتكلم كلامه لرئيس الجلسة.
وللرئيس أن يشترك فى مناقشة أية مسألة معروضة وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى يتخذ المجلس قراراً فى الموضوع.
مادة (7): لرئيس المجلس دعوة أى لجنة من لجانه للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل. وإذا حضر الرئيس أو أحد الوكيلين اجتماع اللجنة ترأسه دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (8): يتولى الرئيس تشكيل الوفود لتمثيل المجلس فى الداخل والخارج بالتشاور مع مكتبه، ويعرض الوفد على المكتب فور عودته تقريراً بمهمته، وللرئيس عرض التقرير على المجلس أو لجانه للنظر فيما جاء فيه.
مادة (9): تتولى الأمانة العامة للمجلس معاونة المجلس ولجانه فى مباشرة اختصاصاتهم، وتضم الأمانات المساعدة والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى.
ولمكتب المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية للمجلس وموظفيه.
يعين المجلس أمينا عاما له بناء على اقتراح مكتبه وموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وتكون له الصلاحيات المخولة للوزير فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، ويكون مسئولا أمام مكتب المجلس.
يعد الأمين العام محاضر اجتماعات المكتب وجلساته السرية ويعتمدها من الرئيس. ويشرف الأمين العام على كافة أعمال الأمانة العامة، وينفذ خطة عمل المجلس، ويقدم تقريرا شهريا بذلك الى الرئيس، ويقترح الهيكل التنظيمى للأمانة العامة ولائحة لتنظيم شئون موظفى المجلس لاعتمادهما من هيئة المكتب.
وإذا كان المجلس منحلاً يتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات الإدارية والمالية لرئيس المجلس.
الفصل الثانى: اللجان
مادة (10): يتلقى الرئيس طلبات الأعضاء لعضوية لجانه النوعية فى بداية دور الانعقاد، ويعد المكتب مقترحاً بتشكيل اللجان، ويوافق عليه المجلس بأغلبية الحاضرين.
فيما عدا أعضاء هيئة المكتب، يجب على كل عضو الاشتراك فى إحدى اللجان النوعية، ويجوز بقرار من المجلس عضوية لجنة ثانية، ولا يجوز أن يكون أكثر من ربع أعضاء اللجنة من محافظة واحدة أو حزب واحد.
لكل لجنة هيئة مكتب، تضم رئيسها ونائبين له. ويرأس أول اجتماع للجنة أكبر أعضائها سنا من غير الراغبين فى الترشح، وتنتخب اللجنة مكتبها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يحقق أحد ذلك أعيد الانتخاب بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن فوز الحاصل منهما على أكثر الأصوات.
مادة (11): تكون للمجلس اللجان النوعية الدائمة التالية:
1-                اللجنة التشريعية.
2-                اللجنة الاقتصادية.
3-                لجنة الخطة والموازنة.
4-                لجنة التعليم.
5-                لجنة الصحة.
6-                لجنة التنمية المحلية.
7-                لجنة الموارد البشرية.
8-                لجنة الثقافة.
9-                لجنة العلاقات الخارجية.
10-           لجنة الدفاع.
ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء نظر موضوعها أو يقرر المجلس تحويلها إلى لجنة نوعية اعتباراً من دور الانعقاد التالى.
مادة (12): تنعقد اللجان بحضور نصف أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
رئيس اللجنة يدعو إلى اجتماعها ويرأسه، ويعد جدول الأعمال، ويأذن فى الكلام، ويتولى حفظ النظام فى اللجنة ومراعاة أحكام اللائحة. وللرئيس تفويض نائبه فى بعض اختصاصاته.
مادة (13): تضع اللجنة خطة عملها فى بداية دور الانعقاد، وتحيلها للرئيس لعرضها على المجلس لإقرارها. وتقدم اللجنة لمكتب المجلس تقريراً بأعمالها قبل نهاية دور الانعقاد.
مادة (14): اجتماعات اللجان غير علنية، ويأذن رئيس اللجنة لأى عضو بالحضور والاشتراك فى المناقشة دون صوت معدود. وللجنة دعوة خبراء للاستماع إليهم فى أمر تبحثه. ويجوز لرئيس اللجنة اقتراح دعوة ممثلى الإعلام لمتابعة الاجتماع.
مادة (15): يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين والحاضرين، والمناقشات التى جرت خلاله وقرارات اللجنة، ويعتمده رئيس اللجنة، ولا يجوز لغير أعضاء اللجنة الاطلاع على محاضرها.
مادة (16): تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس. ولكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس دعوة الوزير المختص لمناقشته فى موضوع تبحثه، وأن يزودها بالبيانات والمعلومات المتعلقة باختصاصاتها.
مادة (17): لكل لجنة أن تقرر عقد جلسات استماع بالمجلس أو خارجه تدعو لها من ترى للإدلاء بشهادته فى موضوع تبحثه. ويجوز للجنة القيام بزيارات ميدانية تعينها على فحص موضوع تبحثه.
مادة (18): تعد اللجنة تقريرها للعرض على المجلس دون إشارة لأسماء المتحدثين، وتوضح فيه عدد الاجتماعات التى عقدتها بشأن الموضوع، وما انتهت إليه اللجنة وآراء المعارضين، وترفق بالتقرير الملاحق ذات الصلة.
مادة (19): يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس فى الموعد الذى يحدده لها، وتختار اللجنة مقرراً لها لعرض التقرير على المجلس.
وللمجلس نظر الموضوع دون انتظار تقرير اللجنة إذا دعت الحاجة لذلك. ولرئيس اللجنة أو المقرر طلب مهلة جديدة لبحث الموضوع أثناء نظر المجلس له وتقديمه فى الموعد الذى يحدده الرئيس.
مادة (20): تعمل الأمانة العامة على توفير البيانات والوثائق اللازمة لعمل اللجان، من خلال بنك معلومات مجلس النواب وربطه بقواعد اليبانات فى الجهات المختلفة بالدولة.
الفصل الثالث: الشعبة البرلمانية
مادة (21): مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية، ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ونائبه الثانى هو نائب رئيس الشعبة، والأمين العام للمجلس هو أمين سر الشعبة.
مادة (22): يضع المجلس، بناء على اقتراح المكتب، نظاماً داخلياً للشعبة البرلمانية، يبين تشكيل لجنتها التنفيذية ونظام سير أعمالها.
الباب الثانى: الأعمال البرلمانية للمجلس
الفصل الأول: التشريع
مادة (23): لكل عضو ولكل لجنة حق اقتراح مشروعات القوانين وذلك بمذكرة يقدمها لرئيس المجلس موضحاً مبررات الاقتراح وأهدافه، وعناصره القانونية.
مادة (24): يحال الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته مبدئياَ، فإذا أوصت بمناقشته يدرجه الرئيس فى جدول أعمال أقرب تالية. ولمن توصى اللجنة برفض اقتراحه أن يشرح اعتراضه على توصيتها أمام المجلس قبل اتخاذ قرار فيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
يدرج الرئيس مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة فى جدول أعمال أقرب جلسة تالية.
مادة (25): لا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
مادة (26) يناقش المجلس موضوع الاقتراح أو المشروع فى مجمله، فإذا أقره من حيث المبدأ أحاله الرئيس إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، يعرض فى أقرب جلسة تالية.
وتضم الإقتراحات والمشروعات لوحدة الموضوع، ويعد أسبقها هو الأصل.
مادة (27): بعد عرض مقرر اللجنة لموجز تقريرها يبدأ المجلس مناقشة التقرير بصفة عامة، فإذا وافق عليه انتقل إلى مناقشته مادة مادة وفقاً لتقرير اللجنة. وبعد غلق باب المناقشة المادة يصوت المجلس على المقترحات ويبدأ بأبعدها عن رأى اللجنة.
مادة (28): لا يجوز أخذ الرأى النهائى على الاقتراح أو المشروع فى ذات الجلسة، ومع ذلك فللحكومة أو ربع أعضاء المجلس طلب نظر المشروع نهائيا فى ذات الجلسة على سبيل الاستعجال، ويوافق المجلس على الطلب بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (29): يحيل الرئيس المعاهدات والاتفاقيات المحالة من الحكومة للتصديق عليها الى اللجنة التشريعية واللجنة المختصة لإعداد تقرير مشترك بشأنها، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها، أو يؤجل نظرها، دون اقتراح تعديلها.
مادة (30): يجوز لمقدم الاقتراح سحبه بطلب كتابى يقدم إلى رئيس المجلس إذا لم تكن اللجنة المحال إليها قد أحالت تقريرها بشأنه إلى الرئيس. وإذا لم يوافق المجلس على الاقتراح لا يجوز تقديمه مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد.
يسقط الاقتراح بمشروع قانون بانتهاء دور الانعقاد إذا لم يكن المجلس قد أقره من حيث المبدأ، ويستمر المجلس فى نظر المشروع أو الاقتراح من حيث انتهى فى الدور السابق. ويسقط الاقتراح أو المشروع حكماً بانتهاء الفصل التشريعى أو حلّ المجلس.
وفى جميع الأحوال، فكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (31): فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس يدعو الرئيس الى اجتماع عاجل لهيئة المكتب يحضره رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المختصة لإعداد مقترح بعرضه على لجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه أو عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ قرار فيه فى ذات الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويصدر قرار المجلس بالتمسك بكل مادة معترض عليها بموافقة ثلثى أعضائه على الأقل.
الفصل الثانى: مناقشة مشروعات الخطة والموازنة والحسابات الختامية
مادة (32): يضع مكتب المجلس القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروعات قوانين الخطة العامة والموازنة العامة والحسابات الختامية.
يجب على اللجنة أخذ رأى الحكومة فى كل اقتراح بتعديل تقترحه فى مشروعات الخطة والموازنة، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأى الحكومة فى هذا الشأن ومبرراته. ويجب موافقة الحكومة على كل اقتراح بالتعديل فى المشروع.
ويؤخذ الرأى على المشروع بابا بابا، ثم يؤخذ الرأى عليه فى مجموعه على سبيل الاستعجال.
الفصل الثالث: الرقابة البرلمانية
مادة (33): يراقب مجلس النواب أعمال الحكومة بالأدوات البرلمانية التالية: بيان عاجل، طلب إحاطة، اقتراح برغبة، سؤال، استجواب، طلب مناقشة، لجنة لتقصى الحقائق، لجنة للاستماع. وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه وموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل.
مادة (34): البيان العاجل:
-                   لكل عضو أن يطلب كتابة من رئيس المجلس وقبل موعد الجلسة بوقت كاف الإدلاء ببيان عن أمر عاجل وخطير يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعى طرحه أمام المجلس. ويعرض الرئيس الطلبات قبل البدء فى جدول الأعمال، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمى الطلبات بالإدلاء ببياناتهم بإيجاز، ودون مناقشة. ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى اللجان أو مشروع قانون ينظره المجلس.
مادة (35): طلب الإحاطة:
-                   لكل عضو أن يطلب إحاطة الحكومة بأمر له أهمية عاجلة ويدخل فى اختصاص من وجه إليه، وأن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علماً ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته. ويقدم الطلب ككتابة إلى رئيس المجلس، الذى يعرضه على المكتب ليقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأى، أو إلى الحكومة للرد عليه. ويخطر مقدم الطلب بقرار المكتب.
-                   يحيل الرئيس رد الحكومة فور استلامه إلى العضو مقدم الطلب، فإذا طلب كتابة مناقشة الموضوع قرر مكتب المجلس إدراجه فى أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة. وتضم طلبات الإحاطة عند مناقشتها إذا اتحدت فى موضوعها، ويبدأ ممثل الحكومة فى عرض ردها على الطلب ثم يتكلم العضو مقدم الطلب، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل الانتقال إلى جدول الأعمال.
مادة (36): الاقتراح برغبة:
-                   لكل عضو أن يطلب موافقة المجلس على رغبة للحكومة فى تطوير الخدمات وتعزيز التنمية الشاملة، وذلك بمذكرة يقدمها للرئيس، يوضح فيها أسباب الرغبة وأهمية تبنى المجلس لها والمطلوب من الحكومة لتلبيتها.
-                   يقرر مكتب المجلس إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه. ويخطر العضو برفض طلبه، أو بإدراجه فى جدول أعمال أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة.
-                   عند مناقشة الطلب يبدأ العضو بعرض مبررات الرغبة بإيجاز، ثم يستمع المجلس لرد الحكومة، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل أن يأخذ رأى المجلس فى الموضوع. ويوافق المجلس على الرغبة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (37): السؤال:
-                   لكل عضو حق توجيه الأسئلة الى الوزراء، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.
-                    يقصد بالسؤال فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه للتحقق من حصولها، وذلك فى شأن من الشئون الداخلة فى اختصاص المجلس.
-                   يقدم السؤال مكتوباً بوضوح وإيجاز وموقعاً من مقدمه، ويجب أن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها، وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة، أو فيه مساس بأمر تنظره المحاكم.
-                   يخطر العضو مقدم السؤال برفض طلبه، أو بإدراجه فى جدول أعمال أقرب جلسة تالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
-                   عند مناقشة السؤال، يبدأ الوزير بالرد عليه، ثم يعلق العضو مقدم السؤال بإيجاز، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل عرض الأمر على المجلس بالانتقال إلى جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
-                   وللعضو أن يكتفى برد الحكومة كتابة على السؤال.
مادة (38): يكتفى برد الحكومة كتابة بالنسبة لطلبات الإحاطة أو الاقتراحات برغبة أو الأسئلة التى تقدم فى الأسبوع الأخير من دور الانعقاد. ويسقط الطلب بإنتهاء دور الانعقاد أو غياب مقدمه عند نظره بالمجلس.
مادة (39): الاستجواب:
-                   يجوز لكل عضو أن يطلب كتابة إلى رئيس المجلس استجواب أحد الوزراء فى حدود اختصاصه. ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة المختصة لإعداد تقرير مشترك يوصى بقبول مناقشة الاستجواب أمام المجلس أو رفضه.
ويخطر مقدم الاستجواب بتوصية اللجنة، فإذا تمسك بالطلب عرض الرئيس الأمر على المجلس فى الجلسة التالية، فإذا وافق على الطلب بأغلبية أعضائه حدد الرئيس موعداً لمناقشة الاستجواب بالاتفاق مع الحكومة.
-                   يجب أن يوجه الطلب إلى الوزير فى أمور تدخل فى اختصاصه، وأن يبين ما يراه مقدمه من تجاوزات من جانب الوزير، تعد مخالفة للقانون أو تضر بالمصلحة العامة، وأن يعزز بالمستندات المؤيدة لما ورد فيه من اتهام.
-                   يرسل طلب الاستجواب بمرفقاته إلى الوزير المختص خلال أربع وعشرين ساعة من موافقة المجلس على مناقشته. ويرسل الرئيس رد الوزير كتابة الى العضو.
-                   ويجوز لمقدم الطلب سحبه أو الإكتفاء برد الحكومة كتابة قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
-                   ويسقط الاستجواب إذا غاب مقدمه عن الجلسة المحددة لنظره.
-                   فى الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب يطلب الرئيس من مقدم الطلب شرح الاستجواب خلال نصف ساعة، ثم يستمع لرد الوزير، ثم إلى تعليق موجز من مقدم الطلب، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل قفل باب المناقشة.
-                   يقرر المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين الانتقال إلى جدول الأعمال أو إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة المختصة لإعداد مشروع قرار بطرح الثقة فى الوزير، ينظره المجلس بالجلسة التالية، ويتخذه بأغلبية أعضائه.
-                   يحيل الرئيس قرار المجلس بشأـن الاستجواب ومضابط الجلسات التى نظر فيها إلى رئيس الجمهورية، ويخطر المجلس بذلك فى الجلسة التالية.
-                   لا يجوز تقديم طلب الاستجواب خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد. وإذا انتهى دور الانعقاد قبل اتخاذ المجلس قراراً بشأنه يستمر فى نظره بدور الانعقاد التالى إذا تمسك به عشرون عضوا على الأقل. ويسقط الطلب بانتهاء الفصل التشريعى أو حل المجلس.
-                   إذا غاب الوزير عن الجلسة المحددة لنظر الاستجواب تأجل نظره لجلسة بالأسبوع التالى، فإذا لم يحضر ناقش المجلس الاستجواب واتخذ قرار بشأنه بأغلبية أعضائه.
مادة (40): طلب المناقشة:
-                   يجوز بناءً على طلب كتابى موقع من عشرين عضوا على الأقل وبموافقة المجلس، طرح أحد الموضوعات العامة التى تدخل فى اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأى فيهها مع الوزير المختص، وذلك بعد انتهاء المجلس من نظر مشروعات الخطة والموازنة. وللمجلس أن يصدر فى شأنه، من الناحية الموضوعية، ما يراه من توصيات أو رغبات.
-                   يحدد مكتب المجلس الإطار العام للنقاط التى تشملها المناقشة ويرفقه بالدعوة التى توجه إلى الوزير المختص. ويكون لسائر الأعضاء الاشتراك فى المناقشة وتوجيه الأسئلة شفوياً للوزير.
-                   يدرج الموضوع فى جدول أعمال جلسة يكون موعدها لاحقاً لتاريخ إرسال الدعوة بمدة أسبوع على الأقل. وللوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة يتفق عليها مع رئيس المجلس. وله أيضاً أن يحدد بالتنسيق مع الرئيس عدد الجلسات التى يحتاج إليها لتناول الموضوعات التى تشملها المناقشة.
-                   يسقط الطلب إذا قل عدد مؤيديه أثناء نظره عن عشرين عضوا، أو إذا سحبه مقدموه قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة على الأقل، أو إذا قدم فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد. ويسقط الطلب بانتهاء دور الانعقاد.
مادة (41): طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق أو لجنة للاستماع:
-                   يشكل المجلس لجنة لتقصى الحقائق لجنة للاستماع فى موضوع يدخل فى اختصاصه بناء على طلب موقع من عشرين عضواً على الأقل وموافقة مكتب المجلس، وذلك لتقصى الحقائق فى موضوع ينظره المجلس ولايكتفى بما لديه من بيانات ومعلومات أو للاستماع لأصحاب المصلحة والخبراء فى أمر ينظره المجلس.
-                   يعرض الرئيس مقترحاً بتشكيل اللجنة والموضوعات التى تفحصها والجهات التى تتصل بها أو المناطق التى تزورها ومدة عملها، ويصدر قرار المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
-                   تعرض لجنة تقصى الحقائق خطة عملها على المكتب لاعتمادها، ويخطر الرئيس الجهات المعنية لتسهيل عمل اللجنة. وتعقد لجنة الاستماع اجتماعاتها فى المجلس.
-                   تقدم اللجنة تقريرها الى الرئيس لإدراجه فى جدول أعمال أقرب جلسة تالية.
-                   يتخذ المجلس قراره فى توصيات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرسله الرئيس مع مضابط الجلسات التى نظر خلالها إلى رئيس مجلس الوزراء.
-                   إذا انتهى دور الانعقاد قبل اتخاذ قرار بشأن التقرير استمر المجلس فى مناقشته من حيث انتهى فى بداية دور الانعقاد التالى.
الباب الرابع: نظام عمل المجلس
الفصل الأول: أحكام العضوية
مادة (42): يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه، ولا يجوز للعضو التغيب بدون عذر لأكثر من اجتماعين متتاليين، وتخصم المخصصات المالية المقررة للاجتماعات التى يتغيب فيها العضو من مستحقاته.
ويجب على العضو إذا طرأ ما يستوجب مغادرته الاجتماع أن يستأذن رئيسه.
مادة (43): لا يؤاخذ العضو على ما يبديه من آراء وأفكار فى الأمور التى تدخل فى اختصاص المجلس خلال اجتماعات المجلس ولجانه، دون إخلال بنظام عمل المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (44): لا يجوز للعضو الاشتراك فى مناقشة أمر له فيه مصلحة خاصة، ولرئيس الاجتماع السماح للعضو بإبداء رأيه دون الاشتراك فى التصويت.
مادة (45): لا يجوز –فى غير حالات الجرم المشهود- اتخاذ أى إجراءات جزائية ضد العضو أثناء دور الانعقاد السنوى إلا بإذن من المجلس، أو من رئيسه فى غير دور الانعقاد.
يأذن رئيس المجلس للعضو بالإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق.
مادة (46): للعضو أن يطلب كتابة إلى رئيس المجلس الاستقالة من عضوية المجلس، ويقرر مكتب المجلس عرض الطلب على المجلس لاتخاذ قرار فيه بأغلبية ثلثى أعضائه.
مادة (47): تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط التى انتخب على أساسها أو فقد الثقة والاعتبار، وذلك بناءً على توصية من مكتب المجلس، وبعد أخذ رأى اللجنة التشريعية.
ويكون اقتراح مكتب المجلس بإسقاط العضوية فى الحالات التالية:
-                   إخطار من مجلس الوزراء بفقدان العضو للجنسية.
-                   صدور حكم نهائى وبات بحق العضو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-                   إذا أخل العضو بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار.
مادة (48): لا يجوز إسقاط العضوية عن أى عضو إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
الفصل الثانى: نظام الجلسات وأخذ االرأى
مادة (49): ينعقد المجلس يومين على الأقل كل أسبوع.
ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس فى جلسة استثنائية لبحث أمر ذى أهمية عاجلة. ويجوز لربع أعضاء المجلس على الأقل طلب عقد جلسة استثنائية بمذكرة تبين أهمية الموضوع ومبررات الاستعجال فى نظرهم، ويقرر مكتب المجلس أقرب موعد مناسب، ويخطر الأعضاء به ويرسل لهم جدول أعمال الجلسة الاستثنائية ومرفقاته قبل موعدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
مادة (50): جلسات المجلس علنية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس على الأقل أو لمكتب المجلس اقتراح عقدها سرية. ويناقش المجلس الاقتراح ويستمع إلى رأى أحد المؤيدين وأحد المعارضين، ثم يتخذ قراره دون مناقشة، فإذا قرر عقد الجلسة سرية أخليت قاعة الجلسة من غير الأعضاء، ويتولى الأمين العام إعداد مضبطة الجلسة.
مادة (51): يفتتح الرئيس الجلسة، ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين، ثم يأخذ المجلس فى نظر جدول الأعمال بعد التحقق من حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل. وإذا بدأت الجلسة صحيحة تستمر صحيحة ولو غادر بعض الأعضاء. ومع ذلك يحب التحقق من النصاب اللازم لصحة اتخاذ القرار قبل أخذ الرأى فيه.
مادة (52): لا يجوز الكلام فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو 20 عضوا على الأقل، وموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (53): يقيد الأمين العام طلبات الكلام بحسب ترتيب ورودها إليه قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. كما يجوز للعضو طلب الكلام أثناء الجلسة، ويأذن الرئيس بذلك وفقاً لمصلحة المناقشة.
مادة (54): يؤذن للعضو بالكلام فى أمر يتعلق بصحة إجراءات الجلسة وفقاً لأحكام الدستور وهذه اللائحة، على أن يقدم طلبه كتابة لرئيس الجلسة ويوضح فيه ما يراه مخالفة فى الإجراءات والمواد التى يستند إليها. وللرئيس أن يكتفى بكلام العضو أو يأذن فى الكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل اتخاذ المجلس قراراً فى الأمر.
لا تجوز التلاوة، ويعبر المتكلم عن رأيه الشخصى.
مادة (55): يجب على المتكلم التقيد بقواعد النقاش وألا يكرر أقوال سابقيه والامتثال لتوجيه رئيس الجلسة، فإذا لم يمتثل منعه الرئيس من الكلام، ونبه عليه بعدم الإخلال بالنظام، وله أن يأمر بإخراجه من قاعة الجلسة حتى انتهائها، ويقرر الرئيس حذف ما قاله من مضبطة الجلسة. فإذا لم يمتثل العضو وقرر الرئيس رفع الجلسة أو إنهاءها امتد الحرمان إلى الجلسة التالية. فإذا تكرر إخراجه من الجلسات، يقرر مكتب المجلس اقتراح فقد العضو الثقة والاعتبار.
ومع ذلك فللعضو الذى تقرر حرمانه من الاشتراك فى الجلسة أن يعلن أسفه واعتذاره خطياً إلى رئيس المجلس، الذى يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قرار فيه دون مناقشة.
مادة (56): يطرح رئيس الجلسة وحده الموضوع للتصويت بعد إعلانه قفل باب المناقشة.
مادة (57): يؤخذ الرأى عن طريق التصويت الإلكترونى، أو برفع الأيدى. ويقرر رئيس الجلسة أخذ الرأى نداءً بالإسم إذا لم يتبين النتيجة بوضوح.
ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأى جديد أثناء التصويت، ويكون إدلاء الرئيس بصوته مع تصويت سائر الأعضاء.
مادة (58): للعضو أن يمتنع عن التصويت، ولرئيس المجلس أن يطلب منه بعد أخذ الرأى وقبل إعلان القرار إبداء أسباب امتناعه. ويجوز بعد ذلك لربع أعضاء المجلس على الأقل طلب إعادة فتح باب المناقشة فى الموضوع بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
مادة (59): فيما لم يرد فيه نص خاص، يتخذ المجلس قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين. ولا يعتبر الممتنعون عن التصويت من الموافقين أو الرافضين.
مادة (60): لرئيس الجلسة أن يأمر بالحذف من المضبطة أى كلام يصدر أثناء الجلسة يراه مخالفاً لأحكام اللائحة، فإذا اعترض ربع الأعضاء على الأقل عرض الرئيس الأمر على المجلس لاتخاذ قرار فيه بأغلبية أعضائه.
مادة (61): تحرر الأمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
ترسل الأمانة العامة مضبطة الجلسة للأعضاء خلال ثلاثة أيام، ولكل عضو حضر الجلسة موافاة الرئيس بما يراه من تصحيح بالمضبطة قبل موعد الجلسة التالية بوقت كاف، ويعرض الرئيس المضبطة على المجلس للتصديق عليها فى الجلسة التالية. ويصادق مكتب المجلس على مضابط جلسات الأسبوع الأخير من دور الانعقاد.
مضابط المجلس وجداول أعمال جلساته علنية، وينظم مكتب المجلس كيفية إتاحتها لغير الأعضاء بالوسائل المختلفة. وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على هذه المضابط.
تعد الأمانة العامة ملخصاً موجزاً بأعمال الجلسة وما صدر بها من قرارات. ويقرر رئيس المجلس نشر الملخص وإتاحته بالطرق المناسبة.
الفصل الثالث: حفظ النظام
مادة (62): المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويحدد الرئيس إجراءات الأمن التى يراها كافية لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (63): لا يجوز لأحد الدخول إلى رحاب المجلس إلا بإذن خاص، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام وإلا جاز إخراجهم.
مادة (64): تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس أو مرافقه لمتابعة جلسات المجلس. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول لمتابعة الجلسات. ويجب على من يرخص لهم فى الدخول أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام بمغادرة المجلس، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
الفصل الرابع: موزانة المجلس وحساباته
مادة (65): المجلس مستقل بموازنته عن الموازنة العامة للدولة وتدرج رقماً واحداً فيها. ويعد الرئيس مشروع موازنة المجلس لعرضها على مكتبه، ثم يحيلها للمجلس لإقرارها بأغلبية أعضائه فى بداية دور الانعقاد، ويبلغ بها وزير المالية لإدراجها فى مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقما واحدا.
مادة (66): يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من جهة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يستعين بالجهاز المركزى للمحاسبات لوضع تقرير يرفع إليه، عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى بالمجلس.
ويضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف، ولائحة تسهيلات الأعضاء وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة (67): تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامى له خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ويتبع فى إقرار الحساب الختامى الإجراءات المتبعة فى إقرار موزانة المجلس.
مادة (68): تحدد اللجان فى ضوء خططها وبرامج عملها المتطلبات والاحتياجات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج وتغطية أنشطتها المختلفة ويجب عند إعداد مشروع موازنة المجلس مراعاة تلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات.
مادة (69): إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بياناً بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى وزارة المالية لاعتماد المبلغ.
أحكام انتقالية
مادة (70): يشكل المجلس لجنة خاصة لإعداد مشروع لائحة داخلية تعزز استقلالية المجلس وقدراته المؤسسية وشفافية أعماله، وترتكز على احترام الشرعية الدستورية والنظام الديقراطى. ويناقش المجلس المشروع ويقره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، ويبدأ العمل بها اعتبارا من دور الانعقاد التالى.
ويجوز بناءً على طلب موقع من خمسين عضوا على الأقل اقتراح تعديل أى مادة فى هذه اللائحة، أو تمديد سريانها لدور انعقاد ثان، ويصدر قرار المجلس فى ذلك بموافقة ثلثى أعضائه على الأقل.

1- حيث وافق عليها المجلس وبدء العمل بها فى 16/10/1979.
2- نصت المادة 234 من اللائحة على أنه "لكل مواطن، ولممثلى الهيئات النظامية، والأشخاص الاعتبارية، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن .. ما يقترحونه فى شأن تعديل القوانين واللوائح أو تطوير الإجراءات، أو الأنظمة الإدارية..".
3- الملفت للانتباه، أن هذا النهج الذى اتبعه المشرع بالنسبة للائحة مجلس الشعب قد تكرر تقريبا بالنسبة للائحة مجلس الشورى (الملغى). فعلى الرغم من محدودية اختصاصاته، تتسم لائحة مجلس الشورى بالعديد من ملامح لائحة مجلس الشعب، مثل كبر حجمها (263 مادة)، وكثرة الإحالة فيها وتعقيدها الفنى والإجرائى.
4- مثال ذلك، المادة 370 من اللائحة، التى تنص على أنه: "لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".
5- (ومع ذلك، يرى البعض أنه بدون الإحالة فإن اللائحة سوف تصبح أكبر حجما، كما أن الإحالة، كأسلوب قانونى، معروفة فى فنون الصياغة التشريعية)
6- ودليل ذلك هو التباين الكبير فى حجم ودرجة توثيق المذكرات الشارحة للاستجوابات التى يناقشها المجلس، مقارنة بسلطة الحكومة فى طلب الاستعجال فى نظر مشروع القانون، دون أن تضع اللائحة شروطا موضوعية أو إجرائية لهذا الطلب، حتى إن هدفت الحكومة الى استعجال استحصال المجلس على المشروع ثم التأخر فى إصداره!
7- حيث تخصص اللائحة لنظام العرائض والشكاوى، مثلا، ثلاث مواد مطولة، تتعلق بحق المواطنين فى اقتراح تعديلات على القوانين واللوائح وتطوير إجراءات أجهزة الدولة، وتوجب حفظها فى سجل خاص، وتفرض على رئيس المجلس فحص هذا السجل شهريا، ومتابعة ما اتخذ من إجراءات بشأن الشكاوى، وإحالة ما يراه مهما منها الى رئيس مجلس الوزراء. فهل يتم العمل بهذا الطريقة فعلا؟
8- وربما هذا ما يفسر غياب حالات سحب الثقة خلال الفصول التشريعية السابقة، بينما استطاع المجلس إسقاط العضوية عن بعض الأعضاء لأسباب سياسية، منها التلفظ بكلمات "غير لائقة على الحكومة"!
9- المادة 104 من دستور 1971 الذى ترتكن إليه اللائحة الحالية تنص على أن: "يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه"، وهى لا تختلف كثيرا عن المادة 118 بدستور 2013، التى تنص على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".
10- المادة 185 الشهيرة، والتى أحالت إليها المادتان 194 و199 فعطلتا طلب الإحاطة والاستجواب، ثم أعيد التأكيد عليها فى المادة 210 فعطلت طلب المناقشة العامة!
11- حيث وافق عليها المجلس وبدء العمل بها فى 16/10/1979، وقد ورثت فى الحقيقة مبادئ لائحة 1971، ولكن فى ظل التعددية الحزبية التى أقرت عام 1977.
12- المادة 416 اشترطت توقيع 50 عضوا على الأقل، ثم دورة بحثية بين اللجنة العامة ثم التشريعية ثم العرض على المجلس، ولم تشترط أغلبية خاصة فى اتخاذ القرار، ومن ثمّ فيكون قرار تعديل اللائحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين حسب المادة 255.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق