الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

أثر المساواة بين الأم والأب فى نقل الجنسية للأبناء على ممارسة الحقوق السياسية وتولى الوظائف العامة

أثر المساواة بين الأم والأب فى نقل الجنسية للأبناء

على ممارسة الحقوق السياسية وتولى الوظائف العامة

بقلم الأستاذ الدكتور / عبد المنعم زمزم

أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم القانون الدولى الخاص

كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة
نشر بمجلة الدستورية – العدد الثامن عشر – السنة الثامنة – أكتوبر 2010

قضى المشرع بالقانون رقم 154 لسنة 2004 (1)  على جدل طويل ، ومتاعب لا حصر لها عاشتها العديد من الأمهات المصريات المتزوجات من أجانب بسبب عدم حصول أبنائهن على الجنسية المصرية. وقد يظن البعض أن المشرع – بهذا القانون – قد ساوى بين أبناء الأب المصرى وأبناء الأم المصرية فى جميع المجالات، بيد أن هذا الظن غير صحيح.
فموضوع القانون المذكور هو تحقيق المساواة بين الأب والأم فى نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء، ولكن هذا لا يعنى – على عكس مقتضى المنطق – المساواة بين أبناء كل منهما من حيث ممارسة الحقوق السياسية وتقلد الوظائف العامة. فالمتتبع لقواعد ممارسة الحقوق السياسية وتقلد الوظائف العامة القيادية فى مصر، يجد تمييزاً بشأنها بين أبناء الأب المصرى وأبناء الأم المصرية، بما يعنى أن تعديل قانون الجنسية كان يجب أن يكون مصحوباً بمجموعة أخرى من التعديلات التشريعية لقوانين كثيرة.
    وموضوع بحثنا هو دراسة أثر المساواة التى قررها المشرع بين دور الأب ودور الأم فى نقل الجنسية المصرية للأبناء على ممارسة أبناء كل منهما للحقوق السياسية وتقلد الوظائف العامة. فالمفروض أن ابن الأم المصرية كابن الأب المصرى، مولود لوالد يحمل الجنسية المصرية، وقد نقلها إليه تأسيساً على حق الدم بما يعنى المساواة بينهما فى كل شىء، باعتبار أن كًلا منهما مصرى أصيل بالميلاد. بيد أن هذا الاستنتاج غاب عن المشرع المصرى فى فروض كثيرة، اختلف الحكم فيها من فرض إلى آخر، فهناك :
(أولاً): وظائف يحظر على غير المولود لأبوين مصريين تقلدها.
(ثانيًا): وحقوق يعتبر التعديل التشريعى لقانون الجنسية بالنسبة لها عديم الجدوى حيث يحظر ممارستها على غير المولود لأب مصرى.
(ثالثًا): وحقوق ووظائف أخرى يجب التعرض للقواعد المقررة لها، لمعرفة مدى جواز ممارستها من قبل أبناء الأم المصرية.
أولاً: وظائف يحظر على غير المولود لأبوين مصريين تقلدها
1- الترشيح لرئاسة الجمهورية
       «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى»(2) . ونظراً لأهمية وقدسية هذا المنصب، ونظراً لثقل المهام الملقاة على عاتق من يشغله، فقد نظم المشرع الدستورى – فى صلب الدستور – وتحديداً فى الفصل الأول الذى يحمل عنوان رئيس الدولة – من الباب الخامس – الذى يحمل عنوان نظام الحكم – كيفية اختيار رئيس الدولة، والشروط المتطلبة فيه، وسلطاته، ومدة الرئاسة، وانتهاءها. وقد حددت المادة 75 من الدستور الشروط المتطلبة فى شخص رئيس الجمهورية بقولها «يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
       وتأسيساً على ذلك لا يكفى أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مولوداً لأب مصرى فقط أو لأم مصرية فقط، ولو اكتسب الأب غير المصرى الجنسية المصرية فيما بعد، وإنما يلزم أن يكون الأبوان معاً مصريين لحظة الميلاد. ويبدو هذا التفسير مؤكداً بنص المادة 75 ذاتها إذ تقرر «... أن يكون مصرياً من أبوين مصريين»، بما يعنى أن العبرة فى مصرية الأبوين هى بلحظة الميلاد. وبذلك تعدو المساواة بين الأب والأم فى نقل الجنسية المصرية للأبناء بمقتضى التعديل التشريعى الأخير لقانون الجنسية غير ذات جدوى بالنسبة للشروط المتعلقة بالترشيح لرئاسة الدولة، حيث يجب أن يكون المرشح مولوداً لأبوين يحملان معاً الجنسية المصرية لحظة الميلاد.
2- التعيين فى وظيفة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى
       ينظم قواعد التعيين فى وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى(3) ، وقد نصت مادته الخامسة على أنه «يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلك:
1- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- ألا يكون متزوجاً من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية.
3- ....... 4- ....... 5- ......... 6- ....... » (4) .
وبالنظر فى الشرط الأول يتضح أن المشرع قد تطلب ضرورة تمتع الشخص بالجنسية المصرية بالميلاد لأبوين مصريين، إذ لا يكفى أن يكون الأب أو الأم متمتعاً بالجنسية المصرية، وإنما يلزم أن يكونا معاً – كما فى الحالتين السابقتين – مصريين لحظة الميلاد. بل وقد تشدد المشرع فى خصوص من يعين فى إحدى وظائف السلك الدبلوماسى تشدداً لم يتشدده فى خصوص من يرشح لرئاسة الجمهورية، عندما اشترط – كقاعدة عامة – ألا يكون الشخص متزوجاً من غير مصرى أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى، وهو ما يعنى اشتراط الصفة المصرية فى المرشح للعمل بالسلك الدبلوماسى وفى أبويه، وكذلك فى زوجه وأبويه أيضاً. وأكثر من ذلك فقد اشترط المشرع لاستمرار الموظف بالسلك الدبلوماسى فى أداء عمله، عدم زواجه بشخص لا تتوافر فيه هذه الصفة وإلا «يعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى»(5) . وقد قيل فى تبرير ذلك الحكم فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن «الأحكام التى وردت فى القانون رقم 166 لسنة 1954 (وهو القانون السابق على القانون الحالى)، فى هذا الشأن قاصرة عن أن تشمل الحظر الذى فرضه مشروع القانون الجديد. ويهدف ذلك التعديل إلى إضفاء مزيد من ضمانات الأمن حيث يجب البعد بالعاملين فى هذا المجال عن أى شبهات قد تكون متعلقة بالجنسية»(6) .
       ومن عجب ألا يشترط المشرع هذا الشرط فى زوج رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة، ومن عجب أيضاً ألا يشترط المشرع هذه الشروط فى وزير الخارجية وهو رئيس الدبلوماسية المصرية فى حين يشترطها فيمن دونه من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. فكل ما تشترطه المادة 154 من الدستور «فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير – على ما سيأتى تفصيله لاحقاً – أن يكون مصرياً» دون أن يشترط أن يكون الوزير حتى – على الأقل – أحد أبويه مصرياً، إذ يصح وفقاً لصريح النص أن يكون مصرياً بالتجنس، وهذا فضلاً عن أنه لم يشترط شروطاً خاصة بالنسبة لجنسية زوجه خلافاً لجنسية زوج من دونه من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
       وأيا كان الأمر فالذى تجدر الإشارة إليه أن تعديل قانون الجنسية بمنح الأم دوراً مساوياً لدور الأب فى نقل الجنسية المصرية للأبناء لا يحمل أى جديد فيمن يرشح أو يعين فى أى وظيفة من الوظائف السابقة، لأن هذه الوظائف لا تتأثر بمنح الجنسية لا عن طريق الأب وحده ولا عن طريق الأم وحدها، وإنما تطلب المشرع ضرورة توافر الصفة المصرية فى الجميع، بل وقد وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى حد تطلب الصفة المصرية فى الزوج وأبويه كما سبق بيانه.
ثانيًا: الحقوق التى يعتبر التعديل التشريعى بالنسبة لها عديم الجدوى
1- الترشيح لعضوية مجلس الشعب
       ورد النص على مجلس الشعب فى الفصل الثانى (وعنوانه السلطة التشريعية – مجلس الشعب) من الباب الخامس (وعنوانه نظام الحكم) من الدستور المصرى الصادر سنة 1971، وقد تقرر وفقاً لنصوص الدستور أن «يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور»(7) ، ومن ثم «يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام... ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة»(8) .
       ونظراً لجلالة المهام الموكلة لمجلس الشعب فقد تقرر فى الدستور أنه «يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء... »(9) . وتنفيذاً لذلك حددت المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972(10)  – بعد تعديلها بالقانون رقم 109 لسنة 1976 – الشروط المتطلبة فى المرشح بنصها على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1- أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى. 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... ».
       وبمطالعة الشرط الأول المتعلق بجنسية المرشح وجنسية أبيه، يتضح أن المشرع لم يكتف بكون المرشح مصرياً، وإنما تطلب بالإضافة إلى ذلك أن يكون من أب مصرى، وهو ما يعنى حرمان الابن المولود لأم مصرية من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب بصفة أبدية لعدم ميلاده لأب مصرى، على الرغم من تمتعه بالجنسية المصرية الأصيلة بقوة القانون بمجرد الميلاد تأسيساً على حق الدم – كالابن المولود لأب مصرى – ولكن من ناحية الأم (11) . وهكذا تبدو المساواة بين دور الأب ودور الأم فى نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء استناداً لحق الدم، عديمة الجدوى فى بعض الآثار المترتبة على التمتع بجنسية الدولة وهى حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
2- الترشيح لعضوية مجلس الشورى
       تم إنشاء مجلس الشورى بموجب التعديل الذى تقرر على نصوص الدستور فى 22 مايو 1980 (12) ، حيث تم إضافة باب جديد إلى نصوصه وهو الباب السابع بعنوان «أحكام جديدة»، وقد ورد النص على مجلس الشورى فى الفصل الأول من هذا الباب. وطبقاً للدستور «يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن(132) عضواً. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى»(13) . على أن «يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم» (14) .
       وتنفيذاً لذلك حددت المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس ًالشورى(15)  الشروط المتطلبة فى المرشح بنصها على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى: 1- أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى. 2- ....... 3- ....... 4- ...... 5- ..... 6- ..... ».
       والذى يعنينا هنا أيضاً من بين الشروط المتطلبة فى الترشيح أو التعيين فى عضوية مجلس الشورى هو كون المرشح أو المعين مصرياً من أب مصرى. حيث لم يكتف المشرع بكون المرشح أو المعين مصرياً – إذ لا يصلح وفقاً لمفهوم النص أى مصرى لذلك – وإنما تطلب ضرورة أن يكون هذا المصرى قد استمد الصفة المصرية من ميلاده لأب مصرى. وهو ما يعنى أن الصفة المصرية المستمدة من الميلاد لأم مصرية ليس لها نفس الأثر من حيث الترشيح أو التعيين فى عضوية مجلس الشورى، وهو ما يجعل مرة ثانية المساواة التى قررها المشرع بين الأب والأم فى نقل الجنسية المصرية للأبناء، مساواةً عديمة الجدوى فى الترشيح أو التعيين فى عضوية مجلس الشورى (16) .
       ويلاحظ الاختلاف بين صياغة نص المادة السادسة من قانون مجلس الشورى ونص المادة الخامسة – السابق ذكره – من قانون مجلس الشعب. إذ يتطلب قانون مجلس الشورى فيمن يرشح أو يعين به أن يكون مصرياً من أب مصرى، فى حين يتطلب قانون مجلس الشعب هذا الشرط فيمن يرشح لعضويته فقط دون أن يتقرر بخصوص من يعين به، فهل يعنى ذلك إعفاء من يعين عضواً به من هذا الشرط؟ وبعبارة أخرى هل يتقيد رئيس الجمهورية عند استعماله لسلطته – الجوازية – فى تعيين عشرة من أعضاء مجلس الشعب بالشرط المتعلق بجنسية الأب، أى بكون المرشح المصرى مولوداً لأب مصرى؟ نرى أن العلة واحدة فى جميع الأحوال، فما دام أن المشرع قد تطلب ضرورة أن يكون العضو المنتخب مصرياً من أب مصرى، فمن باب أولى أن يكون العضو المعين مستوفياً لهذه الصفة، ونص قانون مجلس الشورى قاطع الدلالة فى تأكيد هذا الاستنتاج.
3- الحق فى تأسيس الأحزاب السياسية أو تولى مناصب قيادية فيها
       «يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل» (17) . وتنفيذاً لذلك صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية(18) ، مقرراً فى مادتيه الأولى والسادسة ما يلى:
       مادة 1- للمصرين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
       مادة 6- مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى:
أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى»(19) .
       وهكذا قصر المشرع الحق فى تأسيس الأحزاب السياسية أو تولى مناصب قيادية فيها على من كان مصرياً من أب مصرى. ونتيجة لذلك فالمصرى الذى يكتسب الجنسية المصرية بالميلاد لأم مصرية استناداً لحق الدم، لا يمكنه المساهمة فى تأسيس أى حزب سياسى أو حتى تولى أى منصب قيادى فيه وهو ما يخل بالمساواة – مرة أخيرة – بين أبناء الأب المصرى والأم المصرية على الرغم من أنهم جميعاً يتمتعون بالجنسية المصرية الأصيلة بقوة القانون بمجرد الميلاد. والمتأمل فى النص السابق يلاحظ أن المشرع قد انتهج نهجاً آخر بخصوص الحق فى عضوية الأحزاب السياسية على نحو ما سيأتى بيانه لاحقًا.
تعقيب: مخالفة النصوص السابقة للدستور
من المقومات الأساسية للمجتمع المصرى:
       1- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين(20) .
       2- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية(21) .
       3- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (22) .
ومن المؤكد أن جميع النصوص السابقة صريحة وقاطعة فى تقرير المساواة الكاملة بين المصريين، بغض النظر عن ميلادهم لأب مصرى أو لأم مصرية، ماداموا جميعاً مصريين، فتلك هى الصفة الوحيدة التى عولت عليها كل هذه النصوص. وإذا كان ذلك كذلك، فإننا نرى فى:
نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب،
نص المادة السادسة من قانون مجلس الشورى،
نص المادة السادسة من قانون الأحزاب السياسية،
أنها نصوص مشوبة بعدم الدستورية لمخالفتها الواضحة للنصوص الدستورية السابقة. فالدستور ساوى بين المواطنين حيث لم يعتد إلا بالصفة المصرية فى الشخص، غير أن نصوص القوانين المذكورة قيدت من النص الدستورى الذى أباح ممارسة الحقوق التى تنظمها لجميع المصريين دون تمييز، فى حين أن هذه النصوص ميزت بين المصرين وقصرت التمتع بهذه الحقوق على المولودين لأب مصرى دون المولودين لأم مصرية. فنصوص قوانين مجلس الشعب والشورى والأحزاب السياسية وضعت الابن المولود لأب مصرى فى مركز قانونى متميز عن مركز الابن المولود لأم مصرية، إذ أجازت للأول ممارسة الحقوق التى تقررها لمجرد أنه مولود لأب مصرى، فى حين حظرت على الثانى ممارستها لمجرد أنه مولود لأم مصرية. وتأسيساً على ذلك لا يستطيع الابن المولود لأم مصرية (وأب أجنبى بطبيعة الحال) الترشيح أو التعيين فى عضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المشاركة فى تأسيس الأحزاب السياسية أو تولى مناصب قيادية فيها، على الرغم من أنه مصرى أصيل اكتسب الجنسية المصرية الأصيلة بقوة القانون بمجرد الميلاد استناداً لحق الدم – كالابن المولود لأب مصرى سواء بسواء– ولكن من ناحية الأم.
ربما كان النص على مصرية الأب أمراً متصوراً قبل تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية، باعتبار أن بناء الجنسية المصرية كان يتقرر كأصل عام من ناحية الأب دون الأم. حيث كانت الأغلبية الساحقة من المصريين تكتسب الجنسية المصرية الأصيلة بالاستناد إلى حق الدم من ناحية الأب(23) ، أما وأن تعدل هذا النص وأصبح للأم نفس الدور المقرر للأب بصفة عامة، فإن هذا التعديل كان يجب أن يصاحبه مجموعة أخرى من التعديلات التشريعية للقوانين المنظمة للحقوق العامة محل الحديث. ومن ثم فقد تأكد بهذا التعديل عدم دستورية هذه النصوص فيما تقرره من امتيازات هامة لأبناء الأب المصرى دون أبناء الأم المصرية، بل لا يراودنا الشك فى عدم دستورية هذه النصوص حتى فى ظل المادة الثانية قبل تعديلها، لأن كل من كانوا يحصلون على الجنسية المصرية استناداً إليها (من ولد لأب مصرى – من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له – من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً – من ولد فى مصر من أبوين مجهولين)، كانوا يعتبرون جميعاً مصريين أصلاء بقوة القانون بمجرد الميلاد، وهو مالا يبرر أى تفرقة بينهم من حيث ممارسة الحقوق العامة. وقد زاد شذوذ هذه التفرقة بعد تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية، وما ترتب على ذلك من زيادة الدور المقرر للأم فى نقل الجنسية لأبنائها بالميلاد إلى الحد الذى وصل فيه هذا الدور إلى المساواة التامة لدور الأب، بما يعنى إلغاء أية تفرقة بين أبناء كل منهما.
وربما كان الحكم بعدم دستورية هذه النصوص مسألة وقت حتى تتوافر الأهلية اللازمة لأبناء الأم المصرية المولودين ابتداء من 15 يوليو 2004 لمباشرة الحقوق السياسية محل التمييز، فالمعلوم أنه:
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب(24) .
يشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين (25) .
بمطالعة قانون الأحزاب السياسية – سابق الاستناد إليه – رقم 40 لسنة 1977 يتضح أنه لم يتطلب سناً معيناً فيمن يساهم فى تأسيس الأحزاب السياسية أو يتولى مناصب قيادية فيها، غير أن القدر المتيقن هو ضرورة توافر السن المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو 18 سنه ميلادية كاملة، باعتباره سن الرشد السياسى.
وتأسيساً على ذلك يتقرر الحق لأى مولود لأم مصرية ابتداء من 15 يوليو 2004 فى الطعن بعدم دستورية نص المادة 5/3 من قانون مجلس الشعب بعد 30 عاماً من ميلاده أى عند بلوغه سن الثلاثين من عمره، كما يتقرر له الطعن بعدم دستورية نص المادة 6/3 من قانون مجلس الشورى بعد 35 عاماً من ميلاده أى عند بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره، كما يتقرر له أيضاً الطعن بعدم دستورية المادة 6/1 من قانون الأحزاب السياسية بعد 18 عاماً من ميلاده على الأقل. والدفع بعدم الدستورية سيدفع به فى جميع الأحوال أثناء نظر الطعن فى القرار الإدارى الصادر برفض قبول ترشيح ابن الأم المصرية لمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المشاركة فى تأسيس الأحزاب السياسية.
ثالثًا: أثر التعديل التشريعى على ممارسة الحقوق وتقلد الوظائف العامة الأخرى
1- مباشرة الحقوق السياسية
يمكن تعريف الحقوق السياسية بأنها الحقوق التى يكون موضوعها المساهمة فى التعبير عن إرادة الدولة، والتى تتضمن ولو بشكل غير مباشر المشاركة فى إدارة شئون الحكم فى الدولة، كحق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وحق الترشيح لعضوية المجالس النيابية. وليس المقصود فى هذا المقام – الذى ساوى فيه المشرع بين المصريين دون اعتبار لكون الشخص مولوداً لأب أو لأم مصرية- مطلق الحقوق السياسية، فقد رأينا من قبل أن المشرع الدستورى حظر على غير المولود لأبوين مصريين ممارسة حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كما حظر المشرع العادى على غير المولود لأب مصرى الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى. وتأسيساً على ذلك يقتصر مفهوم الحقوق السياسية فى هذا المقام محل الدراسة على طائفة الحقوق التى لم يتطلب المشرع فى ممارسها إلا كونه مصرياً دون تطلب أى شروط إضافية أخرى متعلقة بجنسية الأبوين معاً أو بجنسية الأب فقط. وتتلخص أهم هذه الحقوق فيما يلى: المشاركة فى الاستفتاء وممارسة حق الانتخاب (أ)، الحق فى عضوية الأحزاب السياسية (ب) والترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية (ج).
أ- المشاركة فى الاستفتاء وممارسة حق الانتخاب
«للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقًا لأى نظام انتخابى يحدده.... » (26) . وتأسيساً على هذا النص الدستورى – الذى لم يعتد إلا بصفة المواطن – فإنه «على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً : انتخاب كل من:
رئيس الجمهورية.
أعضاء مجلس الشعب.
أعضاء مجلس الشورى.
أعضاء المجالس الشعبية المحلية...» (27) .
وهكذا لم يفرق المشرع بين المولود لأب مصرى والمولود لأم مصرية من حيث إيداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور أو من حيث انتخاب كل فئة من الفئات السابقة، بل إن المتجنس يتساوى مع المصرى الأصيل من حيث مباشرة الحقوق السابقة مع مراعاة القيد الزمنى المنصوص عليه فى المادة التاسعة من قانون الجنسية حين قضت بأنه «لا يكون للأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية...» (28).
ب- الحق فى عضوية الأحزاب السياسية
سبقت الإشارة إلى أن المشرع قصر الحق فى تأسيس الأحزاب السياسية وتولى مناصب قيادية فيها على المصريين المولودين لأب مصرى دون المولودين لأم مصرية. ومع ذلك فقد اتبع نهجاً آخر بخصوص الحق فى عضوية هذه الأحزاب. فإذا كانت المادة الأولى من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 (29)  تنص على أنه «للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون»، فإن المادة السادسة من ذات القانون – والتى سبق ذكر مضمونها- تحدد شروط العضوية بنصها على أنه «يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى:
       1- أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى...».
ومن ثم فقد ساوى المشرع بين جميع المصريين سواء أولئك المولودون لأب مصرى أم أولئك المولودون لأم مصرية من حيث التمتع بعضوية الأحزاب السياسية، بل ومد التمتع بهذا الحق إلى المتجنس بالجنسية المصرية بعد اجتياز القيد الزمنى المنصوص عليه فى المادة المذكورة.
ج- الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
حددت المواد من 161 إلى 163 من الدستور القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية. وقد أوكلت المادة 163 بالمشرع سلطة تعيين المجالس الشعبية المحلية بنصها على أنه «يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة».
 وتنفيذاً لذلك صدر قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979(30)  متضمناً سبعة أبواب، يحمل الباب السابع – والأخير منها – عنوان «أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية». وقد حددت المادة 75(31)  منه الشروط اللازمة للترشيح لعضوية هذه المجالس بنصها على أنه «يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى: 1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. 2- ....... 3- ..... 4- .... 5- ...... ».
والذى يهمنا من مختلف هذه الشروط، هو الشرط المتعلق بجنسية المرشح، حيث لم يعبأ المشرع إلا بكونه مصرياً دون أى شروط إضافية أخرى متعلقة بجنسية الوالدين. ومن ثم يتساوى المولودون لأب مصرى والمولودون لأم مصرية من حيث الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
2- تولى الوظائف العامة
«الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون» (32) . وهكذا جعل النص الدستورى الوظائف العامة حقًا للمواطنين على مختلف أصنافهم بغض النظر عن الأصل الذى ينحدرون منه. وتنفيذاً لذلك صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (33) ، وقد حددت المادة 20 منه الشروط اللازمة لتولى الوظائف العامة بقولها «يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة...». وبذلك يتضح أن المشرع قد ساوى بين جميع المصريين – فى خصوص الشرط المتعلق بالجنسية – عند تولى الوظائف العامة، حيث لم يشترط فى المتقدم إلا كونه متمتعاً بالجنسية المصرية، بغض النظر عن نوع اكتسابه إياها، سواء عن طريق الأب أم عن طريق الأم أم حتى عن طريق التجنس، حيث لم يرد فى المادة التاسعة من قانون الجنسية أى قيود زمنية تعوق تقلد المتجنس للوظائف العامة، إذ إن هذه القيود قد وردت فقط بخصوص الحقوق السياسية وحق الانتخاب أو التعيين فى إحدى الهيئات النيابية(34) .
3- تقلد بعض الوظائف القيادية
أ- الوزير ونائب الوزير
من المعلوم أن «الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها»(35)  .ومن ثم فقد حددت المادة 154 من الدستور صراحة الشروط المتطلبة فى الوزير بنصها على أنه «يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية».
 وبذلك لم يحمل النص الدستورى أية تفرقة بين الأبناء الذين يحصلون على الجنسية المصرية استناداً لحق الدم من ناحية الأب وبين أولئك الذين يحصلون عليها تأسيساً على حق الدم من ناحية الأم فكلاهما مصرى، وكلاهما أهل – طبقاً للنص الدستورى – لتقلد وظيفة وزير أو نائب وزير.
ب- المحافظ ونائب المحافظ
«تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك… »(36) . وقد ورد النص على وظيفة المحافظ فى الفصل الثانى (بعنوان المحافظون) من الباب الثانى من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 (37)، وبالتحديد فى مادته الخامسة والعشرين التى تنص على أنه «يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالى: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق». ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد»(38) . ثم حددت المواد التالية لهذه المادة قواعد عمل المحافظ واختصاصاته.
وبمطالعة نص المادة 25 – السابق ذكره – يتضح أن المشرع لم يتطلب فى المحافظ أى شروط متعلقة بالجنسية، بل إنه سكت بصفة عامة عن الشروط المتطلبة فى المحافظ، حيث لم يتطلب إلا عدم الانتماء لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. وإزاء هذا الوضع فلا مناص من الرجوع إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة، إذ تحدد المادة الأولى منه نطاق سريانه بقولها «يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:
العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى.
العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات...»،  وهو ما يعنى سريان باقى أحكام هذا القانون على هؤلاء العاملين فيما لم تنص عليه القوانين والقرارات الخاصة المتعلقة بوظائفهم. ومن ثم يعتبر قانون العاملين المدنيين بالدولة هو القانون العام بشأن الوظائف العامة، والذى يتعين الرجوع إليه فى حالة عدم وجود نص فى القانون الخاص المنظم لوظيفة معينة.
ولما كان قانون الإدارة المحلية قد خلا – تقريباً – من الشروط المتعلقة بالمحافظ فإنه يتعين الرجوع للمادة 20 من قانون العاملين المدنيين للدولة، والتى تشترط بخصوص الجنسية – وهو ما يهمنا فى هذا المقام – أن يكون الشخص «متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة». وقد سبق أن علمنا أن هذه المادة تساوى بين مختلف المصريين المولودين لأب مصرى والمولودين لأم مصرية فيما يتعلق بتولى الوظائف العامة، ومن ثم فهى تحمل مساواة جديدة بينهم من حيث تولى وظيفة محافظ، وإن كان يصعب قبول حكمها الآخر والسماح لرعايا الدول العربية التى تعامل مصر معاملة بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة بتولى وظيفة محافظ، حيث إنه وإن كانت وظيفة محافظ وظيفة عامة فإنها ليست كأى وظيفة عامة تقليدية، وإنما هى من الوظائف العامة القيادية.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لنائب المحافظ حيث تنص المادة 30 من قانون الإدارة المحلية على أنه «يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل نائب المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه فى المادة (25)...» (39) .
ولما كانت المادة 30 – المذكورة – يماثل حكمها تقريباً حكم المادة 25، فإننا نرى سريان ذات الحكم المتعلق بشرط الجنسية.
4- الوظائف المنظمة بموجب قوانين خاصة
أ- الجامعــات
أرست المادتان 133 و135 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972(40)  بعض المبادىء المتعلقة بتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين. فالمادة 133 تنص على أنه «يعين المعيدون والمدرسون والمساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار». أما المادة 135 فتقضى بأنه «يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة». ثم حددت المادتان 136 و137 طريقتين لتعيين المعيدين: هما الإعلان والتكليف.
 ولم يتعرض المشرع  لا من قريب ولا من بعيد – فى مختلف هذه النصوص – لأى شروط متعلقة بالجنسية، وبالتالى لا مناص من الرجوع فيما لم يرد بشأنه نص إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتحديد لنص المادة 20 منه، والتى تشترط فيمن يعين فى وظيفة عامة أن يكون مصرياً دون نظر لجنسية الأبوين أحدهما أو كليهما. وتأسيساً على ذلك لم يحمل قانون تنظيم الجامعات أية تفرقة بين المولودين لأب مصرى والمولودين لأم مصرية من حيث التعيين فى وظيفة معيد، سواء أكان هذا التعيين عن طريق الإعلان أم عن طريق التكليف.
ب- القضــاء
حددت المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية (41) الشروط اللازمة لتولى القضاء بقولها «يشترط فيمن يولى القضاء:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل الشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة».
بالتأمل فى الشرط الأول المتعلق بالجنسية يتضح أن المشرع لم يتطلب فيمن يولى القضاء إلا أن يكون مصرياً دون نظر لجنسية والديه. وهكذا ساوى قانون السلطة القضائية بين المولودين لأب مصرى والمولودين لأم مصرية فيما يتعلق بتولى القضاء.
ج- المحكمة الدستورية العليا
«يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية...» (المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا) (42) .  وهكذا أحال قانون المحكمة الدستورية العليا – فى شأن الشروط المتطلبة لعضويتها– إلى قانون السلطة القضائية الذى لم يتطلب فى خصوص جنسية من يولى القضاء إلا أن يكون مصرياً دون نظر لجنسية أبويه.
ء- مجلس الدولة
«يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة:
أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره...» (المادة 73 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة)  (43).
وهذه الشروط تشابه – إن لم تكن تطابق – الشروط المتطلبة لتولى القضاء بصفة عامة، والتى ورد النص عليها فى قانون السلطة القضائية. ومن ثم لا يحمل قانون مجلس الدولة أية تفرقة بين المولودين لأب مصرى والمولودين لأم مصرية فيما يتعلق بشرط الجنسية الذى تطلبه المشرع لعضوية مجلس الدولة، حيث لم يتطلب إلا كون العضو مصرياً دون نظر لجنسية والديه أو طريق اكتسابها.
خاتمــة
إذا كان هناك من كلمة نختم بها بحثنا، فلا يسعنا إلا القول بأن السلطات المصرية لم تمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بالنتائج المترتبة على منح الأم المصرية دورًا مساويًا لدور الأب فى نقل الجنسية للأبناء تأسيساً على حق الدم المطلق. فالأبناء المولودون لأم مصرية كالأبناء المولودون لأب مصرى، مصريون أصلاء بمجرد الميلاد، ومن ثم لا يجب أن يفرق بينهم المشرع من حيث التمتع بالحقوق والحريات العامة.
فإذا كان المشرع قد قرر مؤخراً تقرير المساواة بين الجنسين فى نقل الجنسية المصرية للأبناء، فإن هناك مجموعة من القوانين كانت ولا زالت تشترط – حيث كان صدورها سابقاً على تعديل قانون الجنسية – ميلاد الشخص لأب مصرى، حتى يمكنه ممارسة الحقوق التى تنظمها. غير أننا نرى أن مختلف هذه القوانين مشوبة بعدم الدستورية لإقامتها تفرقة مخالفة للدستور بين المصريين المولودين لأب مصرى والمصريين المولودين لأم مصرية، وربما ليس الحكم بتقرير عدم دستوريتها إلا مسألة وقت، وإن غداً لناظره قريب.

المراجع
(1)  الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يوليه 2004. ولمزيد من التفاصيل عن هذا القانون راجع مؤلفنا جنسية أبناء الأم المصرية قرارات وزير الداخلية والتعديل التشريعى، دار النهضة العربية، 1431هـ-2010م، رقم 183 وما يليها، ص 179 وما يليها. وراجع كذلك مؤلفنا أحكام الجنسية فى القانون الدولى والقانون المصرى المقارن، دار النهضة العربية، 1431هـ-2010م.
(2) المادة 73 من الدستور المصرى الصادر عام 1971، الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (أ) فى 12/9/1971.
(3) الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر فى 26 يونيه سنة 1982.
(4) وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه «مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (5) من هذا القانون يشترط فيمن يعين فى وظيفة ملحق ما يلى: 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة. 2- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص. 3- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض».
(5) المادة 79 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المشار إليه. ومع ذلك تجيز هذه المادة «بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية».
(6) انظر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون منشورة على هامش إصدار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 
 1982 وفقاً لأحدث التعديلات، الطبعة الثانية، 1410ه - 1989م، ص57 وما يليها، خاصة ص61 وما يليها.
(7) المادة 86 من الدستور.
(8) المادة 87 من الدستور. وإذا كان النص الدستورى قد عين الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشعب بما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً – بما يعنى أنه عدد قابل للزيادة – فقد حددت المادة الأولى من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 العدد الإجمالى لأعضائه بنصها على أن «يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب»، بما يعنى أن العدد الإجمالى لأعضاء مجلس الشعب قد يصل – فى حالة استعمال رئيس الجمهورية لسلطته الجوازية فى تعيين عشرة أعضاء – إلى أربعمائة وأربعة وخمسين عضواً.
(9) المادة 88 من الدستور، وقد تم تعديلها طبقًا لنتيجة الاستفتاء في 26/3/2007.
(10) الجريدة الرسمية – العدد 29 فى 28 سبتمبر 1972.
(11) وأكثر من ذلك يحمل نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب تناقضاً غريباً مع نص المادة التاسعة من قانون الجنسية التى تقضى بأنه «لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً فى أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور...». ويتلخص وجه التناقض فى أن المادة التاسعة من قانون الجنسية تعطى للمتجنس حق الترشيح أو التعيين فى عضوية الهيئات النيابية بعد مرور عشر سنوات من اكتسابه الجنسية المصرية، فى حين تمنع عنه المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب هذا الحق بصفة أبدية لكونه غير مولود لأب مصرى! وتفسير هذا التناقض فى ضوء القواعد العامة، يقتضى الأمر اعتبار نص المادة التاسعة من قانون الجنسية بمثابة النص العام ونص المادة الخامسة من قانون الجنسية بمثابة النص الخاص الذى يقيد من حكمه على أساس أن الخاص يقيد العام.
(12) انظر هذا التعديل فى الجريدة الرسمية - العدد 26 فى 26 يونية 1980.
(13) المادة 196 من الدستور.
(14) المادة 197 من الدستور.
(15) الجريدة الرسمية - العدد 27 فى 2 يوليه 1980.
(16) يضاف إلى ذلك أيضاً حرمان نص المادة السادسة المتجنس من الترشيح أو التعيين فى عضوية مجلس الشورى بصفة أبدية لأنه غير مولود لأب مصرى، وهو الحكم الذى قررته من قبل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب. فكلا المادتين تخالفان حكم المادة التاسعة من قانون الجنسية التى تعطى الحق للمتجنس فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية بعد مرور عشر سنوات من تاريخ دخوله فى  الجنسية: «لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً فى أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور...». ونرى أن يفسر التعارض هنا أيضاً – كما فى حالة نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والتى سبق التعرض لحكمها – باعتبار نص المادة 9 من قانون الجنسية بمثابة النص العام، فى حين يعتبر نص المادة 6 من قانون مجلس الشورى بمنزلة النص الخاص الذى يقيد حكمه. ولكن إذا حظر المشرع على المتجنس بمقتضى المادتين 5 و6 من قانون مجلسى الشعب والشورى الترشيح أو التعيين فى عضوية أحدهما بصفة أبدية، فماذا يبقى من المجالس النيابية التى يسرى عليها حكم المادة 9 من قانون الجنسية، والتى يسمح له بالترشيح أو التعيين فيها بعد مضى 10 سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية؟!
(17) المادة الخامسة من الدستور، وقد أضيفت الفقرة الثالثة من هذه المادة طبقًا لنتيجة الاستفتاء في 26/3/2007.
(18) الجريدة الرسمية - العدد 27 فى 7 يوليو 1977.
(19) تعدلت أحكام هذه المادة مرتين: الأولى بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر أ فى 30 مايو 1979)، والثانية مؤخراً بالقانون رقم 177 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية – العدد 27 تابع ط فى 7 يوليو 2005).
(20) المادة 8 من الدستور.
(21) المادة 11 من الدستور.
(22) المادة 40 من الدستور.
(23) مع ملاحظة الدور بالغ الضيق الذى كان مقرراً للأم آنذاك فى المادة 2/2 و2/3، وكذلك تبنى حق الإقليم المطلق فى شأن اللقيط فى المادة 2/4، لمزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا جنسية أبناء الأم المصرية قرارات وزير الداخلية والتعديل التشريعى، المرجع السابق، رقم 184 وما يليها، ص 180 وما يليها، وراجع كذلك مؤلفنا أحكام الجنسية فى القانون الدولى والقانون المصرى المقارن، دار النهضة العربية، 1431هـ-2010م.
(24) المادة 5/3 من قانون مجلس الشعب.
(25) المادة 6/3 من قانون مجلس الشورى.
(26) المادة 62 من الدستور، وقد تم تعديلها طبقًا لنتيجة الاستفتاء في 26/3/2007.
(27) المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الوقائع المصرية- العدد 18 مكرر أ فى 4 مارس 1956)، والمعدلة مؤخراً بالقانون رقم 173 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر فى 2 يوليه 2005).
(28) واتساقاً مع هذا النص، قضت المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع فى 21 يونيه 1979). بأنه «يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها». واتساقاً أيضاً مع هذين النصين، قضت المادة 7 من قرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بأنه «فى جميع الأحوال السابقة، وعند إنشاء جداول الناخبين  لأول مرة، لا يجوز درج اسم أى مصرى أو مصرية إلا إذا توافرت لديه فى أول مارس 1956 الشروط التالية:... ج- أن تكون قد مضت فى التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الأقل على اكتسابه الجنسية المصرية إذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس», الوقائع المصرية – العدد 19 مكرر فى 5 مارس 1956.
(29) الجريدة الرسمية – العدد 27 فى 7 يوليو 1977.
(30) الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع فى 21 يونيه 1979.
(31) من الجدير بالذكر أن هذه المادة تعدل حكمها بالقانون رقم 50 لسنة 1981، الجريدة الرسمية – العدد 26 فى 25 يونيه 1981.
(32) المادة 14 من الدستور.
(33) الجريدة الرسمية – العدد 29 تابع (ب) فى 20 يوليو 1978.
(34) تنص هذه المادة كما هو معلوم على أنه «لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً فى أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور...».
(35) المادة 157 من الدستور.
(36) المادة 161 من الدستور، وقد تم أضيفت لهذه المادة فقرة ثالثة طبقًا لنتيجة الاستفتاء في 26/3/2007.
(37) الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع فى 21 يونيه 1979.
(38) تم استبدال هذه المادة بالقانون رقم 26 لسنة 1982، الجريدة الرسمية – العدد 15 فى 15 أبريل 1982.
(39) عدلت هذه المادة بالقانون رقم 26 لسنة 1982، الجريدة الرسمية – العدد 15 فى 15 أبريل 1982.
(40) الجريدة الرسمية – العدد 40 فى 5 أكتوبر 1973.
(41) الجريدة الرسمية – العدد 40 فى 5 أكتوبر 1972.
(42) الجريدة الرسمية – العدد 36 فى 6 سبتمبر 1979.
(43) الجريدة الرسمية – العدد 40 فى 5 أكتوبر 1972.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق