الأربعاء، 14 مايو 2025

الطعن رقم 5423 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 نقض مدني

 الطعن رقم 5423 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 
تلخيص المبدأ
تم نقض الحكم المطعون فيه لأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون حيث أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية لا تسري بأثر رجعي على القضايا التي نشأت في ظل القانون السابق، ما يجعل حق المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية غير قائم.
المبدأ
1 - عدم رجعية القوانين :
القوانين التي تطرأ على الأوضاع القانونية لا تسري بأثر رجعي على القضايا التي تم إتمام المراكز القانونية فيها وفقًا للقانون السابق.
2 - العبرة بتاريخ التعيين :
تحديد القانون الساري على العامل يعتمد على تاريخ تعيينه وليس على تاريخ حصوله على مؤهل أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى.
3 - عدم أحقية المطعون ضده في الضم :
المطعون ضده لا يحق له ضم مدة خدمته العسكرية لأن تعيينه تم في ظل القانون القديم الذي كان يقصر هذا الحق على من يحصل على مؤهل دراسي.
4 - إلغاء الحكم :
المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وأيدت حكم أول درجة الذي رفض طلب المطعون ضده

الحكم كاملا :

الطعن رقم 6344 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 نقض مدني

الطعن رقم 6344 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024
تلخيص المبدأ
المحكمة قد نقضت جزئياً الحكم المطعون فيه بخصوص رفض طلب الطاعن بالحصول على مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة ، وأيدت باقي فقرات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في خصوص طلبات أخرى .
المبدأ
1 - الطعن في تطبيق القانون :
الحكم المطعون فيه خالف القانون بعدم الأخذ بحجية القرار الصادر من اللجنة العمالية بشأن إعادة الطاعن للعمل وصرف أجره.
2 - عدم جواز الفصل في أمر غير مطروح :
محكمة الاستئناف لا يجوز لها الفصل في أمر لم يكن محلا للاستئناف أو لم يحز حجية الأمر المقضي.
3 - الإخلال بحق الدفاع :
عدم ذكر المحكمة الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن في الطعن أمام محكمة الاستئناف يؤدي إلى رفض الطعن.
4 - رفض المقابل النقدي عن العطلات والأعياد :
رفض طلب الطاعن للمقابل النقدي عن عمله في العطلات والأعياد استناداً إلى عدم تقديم الأدلة الكافية على ذلك.
5 - انعدام القرارات الصادرة من اللجان العمالية :
قرارات اللجان العمالية التي تم تشكيلها بناء على قرار غير دستوري تعتبر منعدمة.
6 - التعديل التشريعي وتأثيره على حقوق العامل :
التعديل الجديد في قانون العمل حول وسيلة إثبات استحقاق العامل للمقابل النقدي عن الإجازات يسري فقط على الوقائع التي نشأت بعد نفاذ التعديل.
7 - أهمية الدليل الكتابي في الحقوق العمالية :
يجب على صاحب العمل تقديم دليل كتابي على رفض العامل للإجازات كي لا يكون ملزماً بدفع المقابل النقدي عنها .
الحكم كاملا :

الخميس، 8 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل

 قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

الجريدة الرسمية العدد 18 تابع في 3 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية . 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية : 

1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . 

٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم . 

( المادة الثانية ) 

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق . 

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . 

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده . 

( المادة الثالثة ) 

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون . 

كما يستمر المجلس القومي للأجور ، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق. 

( المادة الرابعة ) 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح ، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . 

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقًا لأحكام القانون المرافق . 

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه . 

( المادة الخامسة ) 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ 

( المادة السادسة ) 

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه . 

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات . 

وفي جميع الأحوال ، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق . 

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢ ، ٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل . 

( المادة السابعة ) 

تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق . 

( المادة الثامنة ) 

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها . 

( المادة التاسعة ) 

مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . 

( المادة العاشرة ) 

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون . 

( المادة الحادية عشرة ) 

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة . 

( المادة الثانية عشرة ) 

يُلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صـدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ 

                            ( الموافق 3 مايو سنة 2025 م ) . 

عبد الفتاح السيسي 


قانون العمل 

السبت، 3 مايو 2025

قانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

 قانون رقم 13 لسنة 2025

بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض .

( المادة الثانية )

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى

لا تجاوز في مجموعها سنتين .

( المادة الثالثة )

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صـدر برئاسـة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 ﻫ

( الموافق 28 أبريل سنة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

الخميس، 1 مايو 2025

محكمة استئناف القاهرة رول جنايات شهر مايو 2025

 محكمة استئناف القاهرة 
رول جنايات شهر مايو 2025
 👇 تنبيه !!! يتم التحديث تباعا ...


  • الأسبوع الثاني من 10 مايو حتي 15 مايو 2025

  • الأسبوع الثالث من 17 مايو حتي 22 مايو 2025
جنــــــايــــــات  الجيزة مايو  2025 الاسبوع الثالث

  • الأسبوع الرابع من 24 مايو حتي 29 مايو 2025
جنــــــايــــــات  الجيزة مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنايات مستانف الجيزة مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنــــــايــــــات  جنوب القاهرة و حلوان مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنايات مستانف جنوب القاهرة و حلوان مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنــــــايــــــات  شمال القاهرة مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنايات مستانف شمال القاهرة مايو  2025 الاسبوع الرابع

الفتوى رقم 61 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 78/2/205

الفتوى رقم 61 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 78/2/205
موضوع الفتوى:
بطلب إبداء الرأي بشأن مدى صحة ما انتهت إليه اللجنة العليا للهدم بمحافظة الإسكندرية بمحضر اجتماعها المعتمد بتاريخ 3/11/2023 بالموافقة على هدم العقار رقم (2) شارع سيدي جابر– الإسكندرية، عدا الصيدلية الكائنة بالدور الأرضي به.
نص الفتوى:

الفتوى رقم 60 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 58/1/852

الفتوى رقم 60 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 58/1/852
موضوع الفتوى:
بطلب الرأي بشأن تحديد مدى خضوع جامعة 6 أكتوبر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء خضوعها لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.
نص الفتوى:

الفتوى رقم 59 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 86/3/1304

الفتوى رقم 59 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08  
ورقم الملف : 86/3/1304
موضوع الفتوى:
بطلب إبداء الرأي في مدى جواز سحب قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة رقم (15) لسنة 2016 فيما تضمنه من ضم مدة الخبرة العملية لبعض العاملين المُعينين في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015– الملغى– وذلك في ضوء استقرار مراكزهم القانونية، وما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (103205) لسنة 69 ق. عليا.
نص الفتوى:

الفتوى رقم 58 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 47/1/402

الفتوى رقم 58 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 47/1/402
موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي في المقترح المقدم من مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات التابع لوزارة العدل، الذي تضمن جواز قيام المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، بهدف تمكينه من نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية المنصورية المشتراة من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود.
نص الفتوى:

الثلاثاء، 15 أبريل 2025

الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية ادراية عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 04 مارس 2025

الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية ادراية عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 04 مارس 2025
ترجيح الاتجاه الذي مؤداه أحقية الجهة الإدارية فى استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظف تنفيذاً لحكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وقُضي بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، إعمالاً للحجية المطلقة للحكم القضائى النهائى البات، دون الاعتداد بما ورد بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ بشأن التجاوزر عما سبق صرفه باعتباره يسرى على الوقائع السابقة عليه دون اللاحقة، ودون الاعتداد بتوافر حسن نية العامل بشأن ما تم صرفه باعتبار أن الجهة الإدارية تقوم بتنفيذ الحكم القضائى النهائى البات، ودون النظر إلى أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية علاقة تنظيمية ولا يسرى عليها ما يسرى بشأن روابط القانون الخاص، ذلك أن قيام الجهة الإدارية باسترداد ما صُرف له بغير حق قد تم إعمالاً لحجية الحكم القضائى وليس تطبيقاً لقواعد التى تسرى على روابط القانون الخاص.

نص الحكم :

السبت، 12 أبريل 2025

الدعوي رقم 119 لسنة 21 قضائية " دستورية " جلسة 19 ديسمبر 2004

الدعوي رقم 119 لسنة 21 قضائية " دستورية " جلسة 19 ديسمبر 2004
الموضوع :
التزام الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ، ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً والا استمروا من دونه فى شغل سكن الزوجية .
التشريع :
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الدعوي رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية " جلسة 15 مايو 1993

الدعوي رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية " جلسة 15 مايو 1993
الموضوع :
نفقة المتعة - سن الحضانة
التشريع :
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (5 مكرراً) بفقرتيها الأولى والثالثة و(11 مكرراً) و(18 مكرراً) ثالثاً و(23 مكرراً) بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
ثانياً : برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين (18 مكرراً) و(20) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985- المشار إليهما- وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الاثنين، 7 أبريل 2025

قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد

  قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع في 03 أبريل 2025

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب السادس - المادة 43

 الباب السادس
العقوبات

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الخامس - المواد من 39 - 42

 الباب الخامس
صندوق "تكافل وكرامة"

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الرابع - المواد من 36 - 38

 الباب الرابع
المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الثالث - المواد من 24 - 35

 الباب الثالث
حوكمة استحقاق الدعم النقدى

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الثاني - المواد من 07 - 23

الباب الثاني
الدعم النقدى المشروط وغير المشروط
الفصل الأول - الدعم النقدى المشروط (تكافل) - المواد من 07 - 09
الفصل الثاني - الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) - المادة 10
الفصل الثالث - الأحكام المشتركة - المواد من 11 - 23

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الأول - المواد من 01 - 06

 قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول
(تعريفات وأحكام عامة)

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - مواد الاصدار

 قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥
بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الدعوى رقم 1 لسنة 35 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 02 يناير 2016

 الدعوى رقم 1 لسنة 35 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 02 يناير 2016
الجريدة الرسمية العدد 1 مكرر أ في 13/01/2016

الموضوع :
أولا: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى 
ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم  153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية

منطوق الحكم:
عدم قبول .

عرض الحكم:

الدعوى رقم 2 لسنة 35 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 02 يناير 2016

 الدعوى رقم 2 لسنة 35 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية بتاريخ 2016/01/02
الجريدة الرسمية العدد 1 مكرر أ في 13/01/2016

الموضوع :
عدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية

منطوق الحكم :
عدم قبول .

عرض الحكم :

الدعوى رقم 1 لسنة 28 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 04 مايو 2008

 الدعوى رقم 1 لسنة 28 ق - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 04 مايو 2008
الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 19/05/2008
الموضوع :
بطــلان الحكـم رقـــم 188 لسنة 27 قضائية دسـتورية والصـــادر بجلسة 2006/01/15

منطوق الحكم :
عدم قبول الدعوى

عرض الحكم :

الجمعة، 14 مارس 2025

إصدار الوقائع المصرية عام 2025

إصدار الوقائع المصرية عام 2025

إصدار الوقائع المصرية عام 2024

 إصدار الوقائع المصرية عام 2024

إصدار الوقائع المصرية عام 2023

إصدار الوقائع المصرية عام 2022

 إصدار الوقائع المصرية عام 2022

الأربعاء، 12 مارس 2025

محكمة استئناف القاهرة رول جنايات شهر أبريل 2025

محكمة استئناف القاهرة 
رول جنايات شهر أبريل 2025

 👇 تنبيه !!! يتم التحديث تباعا ...

محكمة استئناف القاهرة رول جنايات شهر مارس 2025


جنــــــايــــــات  الجيزة ابريل 2025 الاسبوع الاول

جنايات مستانف جنوب القاهرة و حلوان ابريل 2025 الاسبوع الثاني




الاثنين، 10 مارس 2025

قانون رقم 9 لسنة 2025

 قانون رقم 9 لسنة 2025

بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939

الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان

التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024

حتى تاريخ العمل بالقانون

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
لمدة سنة ، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .

ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التى استحقت خلال الفترة من
أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

( المادة الثانية )

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1446

                  ( الموافق 24 فبراير سنة 2025م ) .

عبد الفتاح السيسى

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا جلسة 3 إبريل 2010

الطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا جلسة 3 إبريل 2010

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

المبادئ

إثبات– قرينة النكول– مجال الأخذ بها- القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في نفس المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل- الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر (وهو المدعي) أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية- ينقل هذا عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها- إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون- تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أيِّ مستندٍ غيرِ منتجٍ وحدَه لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها- القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.

نص الحكم :
جلسة 3 إبريل 2010
الطعن رقم 27412 لسنة 52 القضائية (عليا)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجى ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان ورمزي عبد الله محمد أبو الخير وغبريال جاد عبد الملاك وأحمد أمين حسان وإدوارد غالب سيفين والصغير محمد محمود بدران وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ويحيى أحمد راغب دكروري.
نواب رئيس مجلس الدولة
.........................................................................
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/7/2006 أودع الأستاذ/... المحامي، نائبا عن الأستاذ/... بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد برقم 27412 لسنة 52 ق.ع، مختصما فيه المطعون ضدهم بصفاتهم، وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة مع أقرانه، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في دور مايو 2004 بتقدير عام جيد جدا، وأنه في خلال شهر يوليو 2005 أعلن في الصحف عن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، ونظرا لتوفر الشرائط المتطلبة فيه تقدم بطلبه، وأجريت المقابلة الشخصية معه، وفي 18/1/2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 خاليا من اسمه، فبادر بالتظلم منه في 19/2/2006، وقيد برقم (408)، ولم يتلقَّ ردا، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وقيد طلبه برقم 209 لسنة 2006، وأصدرت توصيتها في 25/6/2006 بإحالة الطلب إلى أمين عام مجلس الدولة لاتخاذ ما يراه في شأنه، فأقام طعنه الماثل ناعيا على القرار الطعين مخالفته لأحكام قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، حيث إن جميع الشرائط المتطلبة للتعيين متوفرة في حقه، فهو حاصل على تقدير تراكمي (جيد جدا) بنسبة مقدارها 83,5 ٪، بمجموع درجات (1085) من (1300) درجة، وهو ما يعلو على بعض أقرانه ممن شملهم القرار، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. ومن ثم خلص إلى طلباته السالفة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/5/2007، وتم تداوله بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 19/10/2008 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 23/11/2008 مع مذكرات خلال أسبوعين، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/12/2008 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972؛ للعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابق صدورها عن المحكمة الإدارية العليا من عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الهيئات القضائية، عند عدم تقديمها لمحاضر المقابلات الشخصية، اكتفاء بما قررته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها من عدم اجتياز الطاعن للمقابلة؛ حتى لا تحل المحكمة محل تلك اللجان في التقييم، ولأن الأخذ بهذه القرينة يأباه النظام القضائي ويتعارض معه، وسوف يترتب عليه تعيين جميع الطاعنين.
بينما ذهبت تلك الدائرة إلى أنه لا يجوز طرح قرينة النكول في مثل هذه الحالات والأخذ بها في حالات أخرى، لاسيما أن المستندات الدالة على اجتياز أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية لا توجد إلا لدى جهة الإدارة، ويستحيل على الطاعن تقديمها أو الحصول عليها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى ترجيح الاتجاه الذي يؤيد الأخذ بالتسليم بطلبات المدعي استنادا إلى نكول جهة الإدارة عن تقديم محاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالجهات القضائية مع المتقدمين لشغل وظائف قضائية.
وحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 11/4/2009، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 6/2/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2010، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 6/7/2006، طالبا في ختامه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
ومن حيث إن مقطع النزاع –حسبما ارتأته الدائرة السابعة عليا عند إحالة هذا الطعن إلى هذه الدائرة– يدور حول الأخذ أو عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية عند عدم تقديم الجهة الإدارية لمحاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالهيئات القضائية مع المتقدمين لشغل تلك الوظائف، حيث ذهبت تلك الدائرة إلى الأخذ بقرينة النكول في هذه الطعون، وهو ما يتعارض مع أحكام سابقة ترى عدم الأخذ بهذه القرينة، ومن ثم العدول عن ذلك.
ومن حيث إن البين مما سبق أن هناك اتجاها في أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهب إلى عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المشار إليها عند عدم تقديم أو إيداع الهيئة القضائية المعنية محاضر المقابلات الشخصية التي أجريت مع المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، سواء كان ذلك نتيجة صعوبة تقديمها أم العثور عليها لكثرتها بالنسبة إلى مجموع المتقدمين، والاكتفاء في هذه الحالات بما ذكرته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها؛ لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى حلول المحكمة محل تلك اللجان في التقييم، والتسليم بما يقرره الطاعن عن كفايته للتعيين، وهو ما يأباه نظام التعيين بالوظائف القضائية ويتعارض معه؛ لكونها ذات طبيعة خاصة (الأحكام الصادرة بجلسة 29/1/2006 في الطعنين رقمي 6533 لسنة 48 ق.ع و 7663 لسنة 48 ق.ع، وبجلسة 15/1/2006 في الطعن رقم 6901 لسنة 48 ق.ع، وبجلسة 8/1/2006 في الطعنين رقمي 6933 لسنة 48 ق.ع و 9263 لسنة 48 ق.ع)، وهو الاتجاه المطلوب العدول عنه.
ومن حيث إن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وبذلك حددت القاعدة العامة في الإثبات، وهي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، أي إثبات الواقعات التي تترتب عليها الآثار القانونية المتنازع عليها. وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في ذات المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل.
ولئن كانت هذه هي القاعدة العامة في الإثبات بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية، وهي الطرف في كل دعوى إدارية، تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر وهو المدعي أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، وبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها.
ويترتب على ذلك أنه إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه رافع الدعوى، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون، وهنا يبرز الدور الإيجابي للقاضي الإداري وإمكاناته في تقصي الحقيقة محافظا على حياده، فلا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه قد سبق لهذه الدائرة في حكميها الصادرين بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 في الطعنين رقمي 12414 لسنة 46 ق.ع( )، و 5850 لسنة 47 ق.ع( ) أن ذهبت إلى أن لجان المقابلات الشخصية لم تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم توفر تلك الأهلية، كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى، وبالتالي فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة، وحلول المحكمة محلها، بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي، ومبدأ الفصل بين السلطات. وإذا كانت المهمة التي أُسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وهي أركان لا تخضع للحصر في عناصر ثبوتها أو القصر على أسس بعينها دون غيرها؛ لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته.
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية للجان المقابلة تعد امتيازا يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة؛ ذلك أن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية ستظل على وجه الدوام واجبا يستهدف المصلحة العامة باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توفر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وفضلا عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حصر كل من توفرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية، وفاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توفرت له الشروط العامة، وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب.
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكمين السابقين أنه لا يشترط شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية، فليس بلازم أن يكون هناك محضر مكتوب، بل يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المعنية لتقييمه، والحكم على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية التي يتقدم لشغلها، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للمتقدم للمثول أمام اللجنة لتحديد مدى توفر الأهلية المتطلبة لشغل الوظيفة دون تعقيب عليها، مادام أنها تغيَّت المصلحة العامة، وإثبات عدم التزامها المصلحة العامة لا شك يقع على عاتق المدعي.
كذلك فإن الحكمين المشار إليهما لم يتضمن أي منهما أن السبيل الوحيد للفصل في الدعوى هو محضر المقابلة وبغيره يستحيل الفصل فيها، بل إن محضر المقابلة هو أحد العناصر التي يستند إليها في التقييم، فإذا ما حوت الدعوى من الأوراق ما يمَكِّن المحكمة من الفصل فيها، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرينة النكول لعدم تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية؛ لأن لجنة المقابلة في هذه الحالة بما تملكه من سلطة تقديرية في وضع ما تراه من ضوابط لاختيار أصلح المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، بحسبان أنها الأقدر على ذلك، وأنه لا يحدها فيه سوى مراعاة المصلحة العامة – تكون قد تخلت وتنازلت عن حقها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها، وما تبديه الجهة الإدارية في مذكراتها وما تقدمه من مستندات، وكذا ما يقدمه المدعي من مذكرات ومستندات، لتنزل حكمها على وفق عقيدتها على ضوء ذلك كله.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن قرينة النكول لا تجد مجالا لها إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وفي هذه الحالة يتم التسليم بطلبات المدعي، أما إذا طويت أوراق الدعوى على مستندات وأوراق تمكن المحكمة من إنزال حكم القانون عليها، فإن تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أي مستند غير منتج وحده لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ

 الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ 
جلسة 02 مايو 2015
الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ
حكمت المحكمة : 
بأن الميعاد المحدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعــــوى التأديبية المنصوص عليه في المادة الخامسة من قــانون الجهــــــاز المركزى للمحاســـبات رقم 144 لسنة 1988 هو ميعاد سقوط، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.
الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا
تأديب- التحقيق- تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات- إذا تــــــولت النيابة الإدارية التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التـأديبية، أو إلى النيـابة العامة إذا أسـفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقــــوبات التى يجـــــوز تـــــوقيعها؛ اختصارا للإجـــــــراءات، ومنـعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية.
الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا
تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجـــــرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهــــــائية- نظم المشرع نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب على الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شـــــأن المخـــــالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.
نص الحكم :

الطعنين رقمى 83529 و 83888 لسنة 68 ق عليا - توحيد مبادئ

  جلسة 02 سبتمبر 2024

الطعنين رقمى 83529 و 83888 لسنة 68 ق عليا - دائرة توحيد المبادئ

بترجيح الاتجاه الذي مؤداه أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى للجماعية يُعد قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء ، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعنين إلى الدائرة المختصة للفصل فيهما في ضوء ما تقدم.

الطعنين رقمى 83529 و 83888 لسنة 68 قضائية عليا

نص الحكم :

الاثنين، 24 فبراير 2025

دوائر جنايات جنوب القاهرة 2024-2025

 محكمة استئناف القاهرة
=======================
 دوائر جنايات جنوب القاهرة
=======================
مأمورية القاهرة الجديدة ومقرها بالتجمع الخامس
=======================
=======================

الدوائر الجنائية جنوب القاهرة أول درجة 2024-2025

 الدوائر الجنائية جنوب القاهرة أول درجة  2024-2025 
محاكم جنايات أول درجة بمأمورية القاهرة الجديدة
 وعددها 20 دائرة
=======================
الدائرة 1 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / جمال حسن أحمد (الأسبوع الأول)
مدينة نصر 1 ، 2 ، 3 وأصفارهم
------------------------------------
الدائرة 2 جنايات اول درجة جنوب - 23 سابقا - 
برئاسة المستشار / حسن محمود فريد السيد (الأسبوع الثالث)
البساتين فردي
------------------------------------
الدائرة 3 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / سيد عبد العزيز توني عبد العال (الأسبوع الأول)
المقطم 1 ، 2 ، 3 وأصفارهم
------------------------------------
الدائرة 4 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / محمد فرج السيد محمد السعدني (الأسبوع الأول)
السيدة زينب فردي
------------------------------------
الدائرة 5 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / د عمر الشريف علي الشريف (الأسبوع الثاني)
المقطم 4 ، 5 ، 6 وأصفارهم
------------------------------------
الدائرة 6 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / هشام عبد المجيد محمود حسن (الأسبوع الثاني)
الدرب الأحمر
------------------------------------
الدائرة 7 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / محمد رشدي سيد محمد أبو النجا (الأسبوع الثاني)
مدينة نصر 4 ، 5 ، 6 وأصفارهم
------------------------------------
الدائرة 8 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / عاطف رزق كامل رزق الله (الأسبوع الثاني)
الخليفة فردي
------------------------------------
الدائرة 9 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / علاء الدين سليمان شوقي (الأسبوع الثاني)
الخليفة زوجي
------------------------------------
الدائرة 10 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / أحمد أبو الفتوح مصطفي سليمان (الأسبوع الثاني)
الشروق
------------------------------------
الدائرة 11 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / محمد أحمد محمود الجندي (الأسبوع الثالث)
مصر القديمة فردي + الاتجار بالبشر جنوب
------------------------------------
الدائرة 12 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / جمال عبد العال إبراهيم السمري (الأسبوع الثالث)
السيدة زينب زوجي
------------------------------------
الدائرة 13 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / ممدوح سليمان محمد طبوشة (الأسبوع الثالث)
مصر القديمة زوجي + التهرب الضريبي جنوب
------------------------------------
الدائرة 14 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / حسن حسين عيسي حسن (الأسبوع الرابع)
القطامية
------------------------------------
الدائرة 15 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / وجيه حمزة محمد شقوير (الأسبوع الرابع)
بدر
------------------------------------
الدائرة 16 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / محمد حسني السيد عبد اللطيف العالم (الأسبوع الرابع)
مدينة نصر 7 ، 8 ، 9 وأصفارهم
------------------------------------
الدائرة 17 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / ياسر أحمد علي الأحمداوي (الأسبوع الثاني)
المقطم 7 ، 8 ، 9 وأصفارهم
------------------------------------
الدائرة 18 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / محمود السيد حسن الكحكي (الأسبوع الرابع)
التجمع الخامس
------------------------------------
الدائرة 19 جنايات اول درجة جنوب 
برئاسة المستشار / مجدي عبد المجيد عبد اللطيف محمد (الأسبوع الثالث)
البساتين زوجي + نظر إعدام المضبوطات جنوب
------------------------------------
الدائرة 20 جنايات اول درجة جنوب - 21 سابقا - 
برئاسة المستشار / علي أحمد علي صقر (الأسبوع الأول)
التجمع الأول
------------------------------------