الباب الثاني
الدعم النقدى المشروط وغير المشروط
الفصل الأول - الدعم النقدى المشروط (تكافل) - المواد من 07 - 09
الفصل الثاني - الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) - المادة 10
الفصل الثالث - الأحكام المشتركة - المواد من 11 - 23
الفصل الأول
الدعم النقدى المشروط (تكافل)
مادة (7)
يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية :
1 - الأسرة المعالة .
2 - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .
3- أسرة المجند .
4 - الأسرة مهجورة العائل .
5- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة .
مادة (8)
يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية :
1- أن تلتزم الأسرة ، بحسب الأحوال ، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال ، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد ، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية
وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص .
2- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى ، والأولاد فى الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى ، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (9)
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المشار إليها بالمادة 8 من هذا القانون ، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
1 - خصم نسبة (30٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى ، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها .
2 - خصم نسبة (60٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية ، ويجوز رد نسبة 30٪ فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها .
3 - خصم نسبة (90٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ، ويجوز رد نسبة (30٪) فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسـرة حـال التزامها .
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة ، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف ، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة ، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتض ، أو رفض التظلم .
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام ، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)
مادة (10)
يُصرف الدعم النقدى غير المشروط ( كرامة) للفئات الآتية :
1 - الشخص ذو الإعاقة .
2 - المريض بمرض مزمن شديد .
3 - المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية .
4 - المرأة غير المعيلة .
5 - اليتيم .
6 - أولاد الرعاية اللاحقة .
7 - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق .
8 - الأنثى غير المتزوجة .
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يئول إلى صاحبه ، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق ، وليس دخل الأسرة .
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
الأحكام المشتركة
مادة (11)
يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتئول حصيلته لصالح الصندوق ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (10٪) ، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مـادة (12)
يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل) ، والدعم النقدى غير المشروط ( كرامة) ، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
مـادة (13)
في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى :
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث .
2- المريض بمرض مزمن شديد .
3- المُسن .
4- اليتيم .
5- المرأة المعيلة .
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني .
7- المرأة غير المعيلة .
8- الأنثى غير المتزوجة .
9- الأسرة المعالة .
10- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .
11- الأسرة مهجورة العائل .
12 - أسرة المجند .
13 - أولاد الرعاية اللاحقة .
14 - الأسر الفقيرة غير المشار إليها في البنود السابقة .
15 - ذوو الإعاقة من المستوى الأول .
16 - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين .
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه ولائحته التنفيذية .
مـادة (14)
يُحدد الدعم النقدى الشهرى والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها ، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .
مـادة (15)
يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى ، ويتحمل المستفيد نسبة (1٪) من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً ، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها ، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة ، ويتم خصمها من قيمة الدعم ، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة ، وإعادة إصدارها ، وآلية توزيعها على المستفيدين .
مـادة (16)
إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين ، تعيّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا ، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف ، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه .
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى ، أو رفض التظلم .
وفى جميع الأحوال ، إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، ما استحق من دعم نقدى فى ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ، سقط الحق في هذا الدعم ، ما لم يُقدم عُذرًا تقبله الجهة الإدارية ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة (17)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين ، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة .
وعلى الوحدة المختصة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف .
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم ، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر ، وتئول المبالغ المستحقة له إلى الورثة ، وإن لم يكن له ورثة تئول للصندوق .
مـادة (18)
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى .
مـادة (19)
يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك ، يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا ، وبحد أقصى شهران ، لحين ورود البيان المطلوب ، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً .
مـادة (20)
يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، في حالات إيقاف الدعم النقدى ، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة ، إذا زال سبب الإيقاف .
مـادة (21)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى ، ودعم الخبز ، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية .
مـادة (22)
يعفى أولاد الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية .
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات ، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة .
مـادة (23)
للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية ، والجهات الأهلية والقطاع الخاص ، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض .
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق