قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول
مادة ( 1 )في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها :
1- الفقر : حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية ، والبيانات والمعلومات .
2- خط الفقر القومى : القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات ، والمرافق الأساسية ، والبيانات والمعلومات .
3- المعادلة الاختبارية : معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد ، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية ، وحالة السكن ، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم ، والحالة الصحية ، وممتلكات الأسرة ، وحالة العمل ، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية .
4- خريطة الفقر : وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة ، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة ، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية .
5- الدخل : المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً ، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أياً ما كان مصدره .
٦- الحد الأدنى للدخل الشهرى : الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل سنتين بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
7- الدعم النقدى : مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة ، اللذان يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة ، شهرية أو استثنائية ، دفعة واحدة أو لفترة محددة .
8- الدعم النقدى المشروط (تكافل) : مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي ليس لديها أولاد أو التي لديها أولاد لا يجاوز سنهم 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية ، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأولاد فى الأسرة الواحدة ، أيهما أصغر .
9- الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) : مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء .
10- الأسرة : زوج وزوجة أو أكثر ، وأولاد معالون ، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة .
11- الأولاد المعالون : الذين لم يبلغوا سنهم 18 سنة .
الذين لا يتجاوز سنهم 26سنة ، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي ، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي ، ولم يتزوجوا ، أو لم يلتحقوا بعمل .
12- الأسرة مهجورة العائل : أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية .
13- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : الأسرة التي سُجن أو حبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
14- أسرة المجند : مكونة من أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية ، أو أبوان ، أو إخوة قصر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها .
15- الأسرة المعالة : الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصى على الأولاد .
16- اليتيم : كل من توفى والداه ، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حبست أو هجرته ، سواء كان معلوم النسب أو مجهول الأبوين ، ولم يتجاوز عمره 26 سنة .
17- الأرملة أو المطلقة : كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج .
18- مهجورة العائل : كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة
لا تقل عن ستة أشهر ، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية .
19- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : كل من سجن أو حبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
20- المنفصلة : المسيحية المنفصلة عن زوجها ، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها ، أو بموجب حكم قضائى بات .
21- المرأة المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة ، التي لديها أولاد معالون .
22- المرأة غير المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة ، وليس لديها أولاد ، أو لديها أولاد غير معالين ، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال .
23- الأنثى غير المتزوجة : من بلغت ٥٠ سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها .
24- المسن : كل من بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر .
25- الشخص ذو الإعاقة : كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 .
26- المريض بمرض مزمن شديد : المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية ، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص .
27- أولاد الرعاية اللاحقة : الأولاد المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وبلغوا سن ١٨ سنة .
28- الصندوق : صندوق تكافل وكرامة .
29- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى .
30- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي .
31- المديرية المختصة : مديرية التضامن الاجتماعي .
32- الإدارة المختصة : الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي .
33- الوحدة المختصة : الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي .
34- الجهة الإدارية : الوزارة المختصة ومديرياتها ، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها .
مادة (2)
يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى ، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى ، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (3)
تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر ، والمؤشرات الدالة عليه ، والمعادلة الاختبارية ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (4)
يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادى .
مادة (5)
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم ، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، واللازمة لأداء عملهم ، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه ، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة .
مادة (6)
مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط المقررة فى هذا القانون ، يجوز إضافة واستحداث فئات أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق