الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الدعوى رقم 1 لسنة 28 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 04 مايو 2008

 الدعوى رقم 1 لسنة 28 ق - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 04 مايو 2008
الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 19/05/2008
الموضوع :
بطــلان الحكـم رقـــم 188 لسنة 27 قضائية دسـتورية والصـــادر بجلسة 2006/01/15

منطوق الحكم :
عدم قبول الدعوى

عرض الحكم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 28 قضائية بطلان
المقامة من
السيد/ عبد المجيد العنانى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للقضاء ببطلان الحكم الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2006 فى القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى من وجهين الأول: أن الدعوى طعن على الحكم الصادر فى القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية وهو غير جائز. والثانى أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجيز رفع دعوى بطلان أصلية فى مواجهة أحكام هذه المحكمة . واحتياطياً: رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 31583 لسنة 59 قضائية بعدم دستورية المادة 76 من الدستور والمواد 2، 8، 11، 13، 24، 35، 43 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، صرحت المحكمة للمدعى برفع الدعوى فأقام الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية . وبعد أن تم تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضى المحكمة وتقديم دفاع ودفوع طرفيها أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قضت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية المادة 76 من الدستور أو طلب تعديلها. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثالثاً: رفض الدعوى فيما عدا ما تقدم من طلبات. وبتاريخ 18 يناير لسنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طلباً للقضاء ببطلان ذلك الحكم وقد أسس دعواه على أربعة أسباب. أولها: أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . وقد التفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى تقدم به بعد حجزها للحكم. والثانى : أنه لم يصدر
باسم الشعب
فى جلسة علنية . والثالث: عدم ولاية وصلاحية الهيئة التى أصدرت الحكم لسبق إبداء رأيها فى النصوص المطعون عليها. فى رقابة سابقة على صدور القانون. والرابع: عدم صلاحية الهيئة ذاتها لنظر الدعوى لوجود خصومة بينها وبين المدعى تنظرها محكمة القضاء الإدارى .
وحيث إن النص فى المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن احكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن والنص فى المادة (49) على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ..... مؤداهما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامه- لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن وأن قضاءها فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها.
وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية أن الإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا –قسم الجلسات- قد قامت بإخطار المدعى فى 27/11/2005 بالجلسة المحددة لنظر دعواه بخطاب مسجل بعلم الوصول على موطنه المبين بصحيفة الدعوى وتسلمه فى 1/12/2005 وذلك وفقاً للمادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى من عدم إعلانه وفقاً لقانون المرافعات. ولا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى بغير سماع مرافعة المدعى بعد أن أبدى دفاعه ودفوعه أمام هيئة المفوضين، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 44 من قانون المحكمة المشار إليه، أن المحكمة تحكم فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة . إلا إذا رأت ضرورة لذلك.
وحيث إن الثابت من النسخة الأصلية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية –المدعى ببطلانه- أنه قد صدر فى جلسة علنية و
باسم الشعب
. فإن إدعاء المدعى فى هذا الخصوص يكون غير صحيح، إذ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت.
وحيث إن ما يثيره المدعى بشأن ولاية هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم وعدم صلاحيتها لنظر الدعوى ، فهو بوجهيه غير مقبول، ذلك أن الوجه الأول وهو المتعلق بسبق إبداء هيئة المحكمة لرأيها قد أبداه المدعى فى مذكرات دفاعه أمام هيئة المفوضين. وتناولته المحكمة بالرد فى حكمها المطعون عليه، ومن ثم فلا محل لإعادة طرح هذا الأمر مجدداً على المحكمة لتقول كلمتها فيه إعمالاً للحجية المطلقة لأحكام هذه المحكمة ، ومن ثم لا يصلح ذلك سبباً للقول ببطلان الحكم. أما الوجه الثانى فإنه قد جاء قولاً مرسلاً لم يقدم دليلاً عليه، ومن ثم لا ينهض سبباً للقول بفقدان الصلاحية .
وحيث إن الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم فى الحالات التى يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية ، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدوماً حيث جاءت الأسباب التى اقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة وهماً وسراباً لا تقوى على حملها الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى فى حقيقتها طعناً على الحكم قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجدداً على المحكمة وهو أمر غير جائز قانوناً لما لأحكام هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة - ومن بينها المحكمة الدستورية العليا – على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق