الاثنين، 7 أبريل 2025

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الخامس - المواد من 39 - 42

 الباب الخامس
صندوق "تكافل وكرامة"
مـادة (39)
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق ، يسمى (صندوق تكافل وكرامة) ، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مـادة (40)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي : 
1 - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد ، والتي توافق عليها الوزارة المختصة ، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية ، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها .
4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
6- حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم عند التصالح . 
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون .
مـادة (41)
يكون حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة العامة الموحد ، وتُودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة ، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعى أو أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية . 
ويُرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة ، ويخضع لمراجعة وزارة المالية ، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مـادة (42)
يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلاً في ذات الخصوص .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق