الاثنين، 7 أبريل 2025

قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 - الباب الثالث - المواد من 24 - 35

 الباب الثالث
حوكمة استحقاق الدعم النقدى
مـادة (24)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية ، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن (٣٠٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى ، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام ، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة ، أو تعديلها ، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد  ، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية ، أو الاجتماعية للمستفيد ، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة ، أو إيقافها ، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها .
مـادة (25)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن (١٠٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى ، لتقدير كفاءة الوحدات المختصة فى متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد ، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد  ، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها ، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها .
مـادة (26)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالى نسبة (%۲) سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدى على مستوى المحافظة ، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم ، ضماناً لوصوله لمستحقيه ، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها ، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها .
مـادة (27)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة (0.5٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية ، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية ، وتعزيز آليات ترشيد الدعم ، ضماناً لوصوله لمستحقيه .
مـادة (28)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٤  ، ٢٥ ، ٢٦  ، ٢٧) من هذا القانون عن وجود مخالفات ، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها ، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة ، بحسب الأحوال ، بالإجراءات التى تم اتخاذها في هذا الشأن .
مـادة (29)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة فى هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدى .
مـادة (30)
تشكل لجان الدعم النقدى على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى .
مـادة (31)
تشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة ، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها ، وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها ، واختصاصاتها الأخرى .
مـادة (32)
يُسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة (1٪) ولا يزيد على نسبة (%۲) من قيمة الدعم النقدى المطلوب ، بحد أدنى خمسة جنيهات ، وبحد أقصى عشرون جنيهاً ، عند تقديم تظلمه ، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه ، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وتئول حصيلته لصالح الصندوق . 
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (10٪) ، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم ، وفئات الرسم المشار إليه . 
مـادة (33)
مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدى الأخرى المقررة في هذا القانون ، يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية : 
١- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يُخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق .
2- إذا دلس أو زور فى البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى .
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة ، بحسب الأحوال ، بالإدانة في الجرائم الآتية :
(أ) التسول .
(ب) الاتجار بالبشر .
(ﺠ) تعريض الطفل للخطر .
(د) ختان الإناث .
(ھ) الزواج المبكر .
(و) التحرش .
(ز) التعدى على الأراضى الزراعية .
(ح) الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار .
٤- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية ، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل ، ثلاث مرات دون عذر مقبول ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول ، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث ، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون  .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صرف (٧٥٪) من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب .
مـادة (34)
يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض المديرية المختصة ، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدى دون وجه حق ، من رد المبالغ التى صرفها  ، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى الميدانى ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها .
كما يجوز ، بناءً على بحث اجتماعى ميدانى ، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا ، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها ، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط .
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى من تاريخ الواقعة أو الوفاة .
مـادة (35)
تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية ، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات ، أو رئيس الجهة ، بحسب الأحوال ، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلى وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹  ، وذلك باستخدام الرقم القومى للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تُبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدى أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة ، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق