قانون رقم 41 لسنة 1933 خاص بزواج الممثلين السياسيين و القنصليين
نحن فؤاد الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة ١ - لا يجوز للممثلين السياسيين والقنصليين ولا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية.
مادة ٢ - الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم الذكر يعتبر مستقيلا. ومع ذلك يبقى له حق فى المكافأة أو المعاش.
مادة ٣ - يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات والقنصليات وكذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى والقنصلى.
مادة ٤ - على وزيرى المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق