الجمعة، 10 سبتمبر 2021

قانون رقم 41 لسنة 1933 خاص بزواج الممثلين السياسيين و القنصليين

قانون رقم 41 لسنة 1933 خاص بزواج الممثلين السياسيين و القنصليين

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ١ - لا يجوز للممثلين السياسيين والقنصليين ولا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية.

مادة ٢ - الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم الذكر يعتبر مستقيلا. ومع ذلك يبقى له حق فى المكافأة أو المعاش.

مادة ٣ - يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات والقنصليات وكذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى والقنصلى.

مادة ٤ - على وزيرى المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق