الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الحكم رقم 10 لسنة 32 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 10 لسنة 32 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المواد (1 و 38 و 39 /1و 102/ 1 ) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى


فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 32 قضائية دستورية.


المقامة من


كامل عبدالرحيم السيد القناوى


ضد


1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزيـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل

4 – وزيـــــــــــــــــر الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

5- النائــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــام

الإجـراءات


بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 38، 39/1، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة، كانت قد أسندت إلى المدعى، فى الدعوى رقم 13774 لسنة 2008، جنح مستأنف مركز شبين الكوم، أنه بتاريخ 2/12/2008، خالـــــف شروط الترخيص الممنوح لـــــه من الجهة الإدارية المختصة، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد (1، 39، 51، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وبجلسة 19/2/2009، قضت المحكمة ببراءة المتهم – المدعى – مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 12398 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم، وبجلسة 22/10/2009، عدلت المحكمة قيد ووصف الاتهام إلى جنحة بالمواد (1، 38، 39/1، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بوصف أنه: أقام بناءً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وبالجلسة ذاتها دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية القانون رقم 119 لسنة 2008، فصرحت تلك المحكمة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.

وحيث إن نص المادة (1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قـــد ورد ضمـــن مـــواد الباب الأول مـــن القانـــون المشـــار إليـــه، المعنـــون التخطيط العمرانى، الذى انصبت فصوله الثلاثة على بيان أحكام التخطيط والتنمية العمرانية فى مجال سريانها المكانى وعلى النحو الذى جرت به عبارة نص المادة (1) من القانون المشار إليه، كما تضمنت فصوله التعريفات الواردة بهذا الباب، والجهات القائمة على شئون التخطيط العمرانى، ونطاقاتها القومية والإقليمية والمحلية. متى كان ذلك، وكان لا محل لإعمال نص المادة (1) المطعون عليه، أو غيرها من مواد الباب الأول من القانون رقم 119 لسنة 2008 على النزاع الموضوعى، الذى يدور حول محاكمة المدعى عن فعل البناء دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، المعاقب عليه بموجب صدر نص المادة (38) من القانون رقم 119 لسنة 2008 – قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 2015 – من أنه تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (102) من القانون ذاته من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان ..... بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بمادتى التجريم والعقاب، الآنف ذكرهما، دون غيرهما، من مواد الاتهام.


وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2021، فى الدعـــــوى رقـــــم 199 لسنة 32 قضائية دستورية، الـــــذى قضـــــى برفض الدعـــــوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (2) تابع بتاريخ 14/1/2021.

متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة بالنسبة لهذين النصين – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد تم حسمها، ويكون القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة متعينًا.


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق