الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الحكم رقم 76 لسنة 35 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 76 لسنة 35 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المادة (102) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السرأصدرت الحكم الآتى


فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 35 قضائية دستورية.


المقامة من


ضــــد

1- وزيـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــدل

2- رئيس مجلــس الوزراء

3- رئيس مجلس الشورى (سابقًا)


الإجـراءات


بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.


وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.


ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.


حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة، قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2436 لسنة 2013 جنح مركز سنورس، متهمة إياه: أنه بتاريخ 14/8/2012، قام بعمل من أعمال البناء دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل الجهة الإدارية المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد (38، 39، 40/2، 41/1، 43، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبجلسة 4/4/2013، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (102) من قانون البناء المشــــــــــار إليه، وطلب التصريـــــــــــح له بإقامة الدعــــــــــوى الدستورية، فقـــــــــــررت المحكمة تأجيــــل نظــــر الدعــــوى لجلســـــــــــة 26/5/2013، لتقديم مــــا يفيد الطعن بعدم دستورية المـــــــادة (102) من ذلك القانـــــــــون، فأقــــــــــــام المدعى دعواه المعروضة، بطلباته السالفة البيان، ناعيًا على النص المطعون فيه، مخالفة المواد (4، 14، 16، 21) من الدستور.


وحيث إن المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كــــــل مــــــن قـــام بإنشـــاء مبـــان أو إقامـــة أعمـــال أو توسيعهـــا أو تعليتها أو تعديلهـــا أو تدعيمها او ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

........................................................

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع.

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها ينحصران فى نص الفقرة الأولى من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 من معاقبة من يقوم بإنشاء مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، بحسبان الاتهام الموجه إليه هو إقامة بناء بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا ، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بموجب حكمها الصادر بجلسة 2/1/2021، فى الدعــــــوى رقــــــم 199 لسنة 32 قضائية دستورية، الــــــذى قضى برفض الدعــــــوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 (تابع) بتاريخ 14/1/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق