الجمعة، 10 سبتمبر 2021

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1945 بشأن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالرعايا الفرنسيين

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1945 بشأن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالرعايا الفرنسيين


نحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛


رسمنا بما هو آت:


مادة 1 - مع عدم الاخلال بالأحكام المبينة فى المادة التالية، تحال الى المحاكم القنصلية الفرنسية - بالحالة التى تكون عليها - دعاوى الأحوال الشخصية للفرنسيين المحولة الى المحاكم المختلطة أو المرفوعة أمامها، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 228 والتى ما زالت معروضة عليها عند نشر هذا المرسوم بقانون.

مادة 2 - تظل المحاكم المختلطة مختصة بالنظر والفصل نهائيا فى الدعاوى المشار اليها فى المادة الأولى والتى صدرت فيها أحكام ابتدائية ورفع عنها استئناف أو التى يرفع عنها استئناف فى المواعيد المحددة قانونا.

مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق