الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الحكم رقم 265 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 265 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المواد (39 , 51 , 102 /1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى



فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 265 لسنة 31 قضائية دستورية.

المقامة من


ضد


1- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء


2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية


الإجراءات


بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (39، 51، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.


حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2075 لسنة 2009 جنح شبين الكوم، طالبة عقابه بالمواد (1، 39، 51، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بوصف أنه بتاريخ 11/2/2009، بدائرة مركز شبين الكوم، خالف شروط ترخيص البناء الممنوح له من الجهة الإدارية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وبجلسة 4/4/2009، حكمت المحكمة ببراءة المتهم. طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18120 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم، وحال نظره بجلسة 11/11/2009، دفع المدعى بعدم دستورية مواد الاتهام، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، أجلت نظر الاستئناف لجلسة 16/12/2009، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكان المدعى مقدمًا للمحاكمة الجنائية بطلب عقابه بالمواد (1، 39، 51، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، لإقامته بناء بالمخالفة لشروط الترخيص، وحــــــال نظــــــر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر ببراءة المدعى، دفع بعدم دستورية مواد الاتهام، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (39، 51، 102/1) من القانون المشار إليه، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى المعروضة على نصوص تلك المواد، دون المادتين (1، 58) من ذلك القانون.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوتها للخوض فى دستورية النصوص التشريعية، وبحث أوجه عوارهـــــا، لازمه – بحكم ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمـــــة الدستورية العليا المشار إليه – أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة من محكمة الموضوع، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجـــــه المخالفـــــة. وقـــــد تغيـــــا المشــــــــــرع بذلـــــك أن يتضمـــــن قــــــــــــــــــــرار الإحالــــــــــة، أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هــــــذه المحكمة أمــــــر الفصل فيها، وكذلك نطاقهــــــا، بما ينفى التجهيل بها وتميُّع تحديدها، بحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم، ومن بينهم الحكومة، إعداد أوجه دفاعهم خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك، بعد انقضاء هذه المواعيد مباشرة مهامها فى تحضير الدعوى، وإبداء رأيها فيها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون. متى كان ذلك، وكان الثابت أن مناعى المدعى قد انصبت فى حقيقتها على المادة (102/1) من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، وذلك دون باقى المواد المطعون عليها، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة، فيما عدا نص هذه المادة، قد تخلفت بالنسبة لها البيانات التى تطلبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة، التى يُعد توافرها شرطًا من شروط قبول الدعوى الدستورية، فمن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين (39، 51) من القانون رقم 119 لسنة 2008 السالف الذكر.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية فى شأن دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (102) من قانون البناء المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة الثانى من يناير سنة 2021، فى الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية دستورية، التى قضى فيها برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 2 (تابع) بتاريخ 14/1/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحـــــول بذاتهـــــا دون المجادلـــــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة برمتها.



فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق