الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الحكم رقم 251 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

 الحكم رقم 251 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

حكمت المحكمة : -

بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المادة (38 , 102 فقرة 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 251 لسنة 31 قضائية دستورية.

المقامة من


ضد

1- رئيس مجلس الــــــوزراء

2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية


الإجراءات


بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (38، 102 فقرة 1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى، فى الجنحة رقم 7354 لسنة 2008 مركز شبين الكوم، أنه بتاريخ 30/6/2008، أقام المبنى المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمواد (11، 25، 67) من القانون رقم 3 لسنة 1982، وقرار محافظ المنوفية رقم 482 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 601 لسنة 2000، وبجلسة 16/10/2008، قضت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 31570 لسنة 2008 جنح مستأنف شبين الكوم، وبجلسة 4/12/2008، قررت المحكمة تعديل مـــواد القيد إلـــــى المــــــــــواد (1، 38، 39/1، 102/1) من قانـــــون البنـــــاء الصـــــادر بالقانـــــون رقم 119 لسنة 2008، وأعلنت المدعى بهذا التعديل، وبجلسة 5/11/2009، دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 119 لسنة 2008، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/12/2009، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (38) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 2015، تنص على أنه تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة (102) من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلهـــــا أو تدعيمهـــــا أو ترميمهـــــا أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.

وحيث إن البناء موضوع اتهام المدعى يقع بدائرة الوحدة المحلية لمركز شبين الكوم، وقد نسب إليه إقامته بدون ترخيص من الجهــــة الإدارية المختصة، بما يكون معه مواجهًا بالعقوبة المرصودة لهذا الفعل، المنصوص عليها بالشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة (102) من القانون رقم 119 لسنة 2008، التى نصت فى شطرها الثانى على تأثيم فعل إقامة مبان بدون ترخيص. وكانت المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتحقق فى الطعن على النص الـــذى خضع بمقتضـــاه البناء الذى أقامـــه لقانـــون البنـــاء الســـالف البيـــان، كما تتحقق مصلحته فى إبطال النص العقابى لهذا الفعل. ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى المعروضة، فيما نص عليه صدر المادة (38) من القانون رقم 119 لسنة 2008 – قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 2015 – من أنه تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافـــــة أعمـــــال العمران بوحدات الإدارة المحلية ، وكذلك ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (102) من القانون ذاته من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان .......بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2021، فى الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية دستورية، حيث قضت برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 (تابع) بتاريخ 14/1/2021.

وحيث كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحـــــول بذاتهـــــا دون المجادلـــــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الخصومة بالنسبة لهذين النصين – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد تم حسمها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق