الجمعة، 10 سبتمبر 2021

قانون رقم 5 لسنة 1905 بشأن الارمن الكاثوليك

قانون رقم 5 لسنة 1905 بشأن الارمن الكاثوليك

18 نوفمبر 1905 - قانون رقم 27 في 18 نوفمبر 1905

بشأن الأرمن الكاثوليك

نحن خديو مصر

بعد الاطلاع على الفرمان الهمايونى الصادر من الباب العالى لمطران الأرمن الكاثوليك بالاستانة بتاريخ 27 رجب سنة 1246) (6 يناير سنة 1830)؛

وبعد الاطلاع على الفرمان الهمايونى الصادر من الباب العالى البطريرك الأرمن الكاثوليك بالقطر المصرى بتاريخ 22 شعبان سنة 1296 (11 أغسطس سنة 1879)؛

وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من أعيان طائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصرى بالاتحاد مع مطرانهم؛

وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛

وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛


أمرنا بما هو آت:


مادة 1 - تصدق على القانون النظامى لطائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصرى الملحق بأمرنا هذا.

مادة 2 - على ناظرى الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


القانون الأساسى

لطائفة الأرمن الكاثوليك بمصر

الفصل الأول

فى تشكيل مجلس الادارة


مادة 1 - يشكل بكل من مدينتى القاهرة والاسكندرية مجلس ادارة لطائفة الأرمن الكاثوليك مؤلف من عشرة أعضاء تسعة منهم علمائيون وأحدهم من الاكليريكيين فمجلس القاهرة يرأسه المطران أو من ينوب عنه ومجلس الاسكندرية يرأسه النائب أو من ينوب عنه.

مادة 2 - أن الأعضاء العلمانيين لمجلس القاهرة ينتخبون بأكثرية الأصوات بين ذوات ومعتبزى الطائفة بالقاهرة وأعضاء مجلس ادارة الاسكندرية العلمانيون ينتخبون كذلك بين ذوات ومعتبرى الطائفة بالاسكندرية ويكون الانتخاب بالجمعية العامة التى تنعقد فى كل من المدينتين المذكورتين طبقا للمادة 22 من هذا القانون لمدة ثلاثة سنوات مع جواز اعادة انتخابهم أما العضو الاكليريكى اللازم لمجلس القاهرة فيعينه المطران والعضو الاكليريكى اللازم لمجلس الاسكندرية يعينه المطران أيضا بناء على طلب النائب وهذا التعيين يكون لمدة ثلاث سنوات مع جواز تثبيتهما بعد هذه المدة.

مادة 3 - لا يجوز انتخاب أحد بصفة عضو فى مجلس الادارة الا اذا كان حائزا للشروط المبينة فى المادة 25 التى تؤهله لأن يكون عضوا بالجمعية العامة ويجب أن يكون سن الأعضاء 25 سنة كاملة على الأقل.

مادة 4 - اذا خلت وظيفة أحد الأعضاء العلمانيين فينتخب خلفا له أحد المترشحين الذين لم يجر انتخابهم مما حازوا أكثرية الأصوات وقت الانتخاب ويبقى هذا الخلف الى أن تنقضى المدة كان معينا لها سلفة.

مادة 5 - ينتخب مجلس الادارة وكيلا له من أعضائه العلمانيين وهذا الوكيل يترأس على المجلس وعلى اللجان المنوه عنها فى المادتين السابعة والثامنة وذلك فى غياب المطران والنائب العام بالقاهرة أو النائب بالاسكندرية أو من ينوب عنهم بصفة رسمية.

مادة 6 - لكى تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يحضر بالمذاكرة ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات واذا انقسمت هذه الأصوات الى قسمين متوازيين فتكون الأرجحية للقسم الذى ينحاز له الرئيس ويجرى اتباع هذه الأحكام فى اللجان المنصوص عنها بالمادتين السابعة والثامنة

مادة 7 - كل من مجلسى القاهرة والاسكندرية يعين سنويا من أعضائه لجنة مركبة من خمسة أعضاء لتفصل فى المسائل المنوه عنها بالمادة السادسة عشرة فلجنة القاهرة يترأس عليها النائب العام ولجنة الاسكندرية يترأس عليها النائب أو من ينوب عنهما ولا تعتبر قرارات هاتين اللجنتين قانونية الا اذا كان حاضرا بالمذاكرة ثلاثة أعضاء على الأقل.

مادة 8 - ينحد فى كل عام مجلسا القاهرة والاسكندرية لينتخبا لجنة يكون من اختصاصها الفصل بصفة استئناف فى القرارات التى تصدر من لجنتى أول درجة فهذه اللجنة يترأس عليها المطران أو من ينوب عنه وتكون مؤلفة من ثمانية أعضاء يختارون من بين أعضاء مجلسى القاهرة والاسكندرية أو من الخارج اذا احتاج الحال لذلك بحيث يكون لهؤلاء معلومات أو خبرة خصوصية بالمواد الشرعية التى يحال على اللجنة الفصل فيها وقرارات لجنة الاستئناف هذه لا تكون قانونية الا اذا كان حاضرا بالمذاكرة خمسة أعضاء على الأقل.

مادة 9 - يلتئم مجلس القاهرة بدار البطركخانة ومجلس الاسكندرية بدار النيابة كلما اقتضى ذلك حسن سير مصالح الطائفة وانما يصير التئامهما بدون اعلان مرة فى كل شهر على الأقل فى اليوم والساعة اللذين تعينهما هذه المجالس.

مادة 10 - كافة الانتخابات والتعيينات المنصوص عنها بالمواد السابقة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها.

مادة 11 - يستمر الأعضاء على تأدية وظائفهم لحين التصديق على انتخاب الخلف.


الفصل الثانى

فى اختصاصات وواجبات المجلس


مادة 12 - بباشر المجلس جرد كافة ممتلكات الطائفة من عقارات ومنقولات مما يختص بالكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية الخ الخ وهذا الجرد يشمل أيضا كافة مستندات الملكية وكل ما كان من حقوق الطائفة ويجب أن يكون مستوفى العمل ويجرى تعديله فى كل سنة اذا اقتضى الحال ذلك

مادة 13 - يتخذ المجلس كافة الطرق الضرورية لحسن ادارة الممتلكات المذكورة ويصدر قراراته بشأن المشتروات والمبيعات والمبادلات والايجارات والأبنية والترميمات الخ.

مادة 14 - يهتم المجلس بأن يكون العمل بغاية الانتظام بسجلات المعمودية والزواج والدفن المختصة بكل كنيسة.

مادة 15 - يعين المجلس الجعل السنوى الذى يلتزم بدفعه للبطركخانة أو للنيابة كل أرمنى كاثوليكى وطنى ليكون له حق الاشتراك بجمعيات الطائفة العمومية وهذا الجعل لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتجاوز الخمسين قرشا.

مادة 16 - تختص اللجان المنوه عنها فى المادتين السابعة والثامنة بفصل جميع المسائل المتعلقة بادارة الأوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التى تقع بين الأرمن الكاثوليك الوطنيين وكذلك المسائل المختصة بهم فيما يتعلق بهذه المواد على أن هذا الاختصاص لا يتناول أى مادة من المواد التى لا يمكن الفصل فيها الا باحضار أشخاص تابعين لطوائف أخرى أمام اللجنة بصفة خصوم فى الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية عن الوصية الا فى حالة ما اذا قبل الخصوم التقاضى أمام اللجنة المذكورة.

مادة 17 - يضع المجلس لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات وواجبات وتأديب العمال والموظفين.

مادة 18 - يضع المجلس لائحة بشأن الاجراءات الواجب اتباعها وتعريفة الرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيامه بالأعمال المخولة له بهذا القانون.

مادة 19 - هاتان اللائحتان والتعريفة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها وكذلك كل تعديل يضاف اليها فيما بعد

مادة 20 - القرارات التى تصدر من لجان الأحوال الشخصية فى مادة من المواد الداخلة فى اختصاصاتها المخولة لها بهذا القانون تبلغ وتنفذ بالطرق الادارية بناء على طلب أصحاب الشأن وتحت مسئوليتهم


الفصل الثالث

فى الجمعيات العمومية


مادة 21 - تلتئم بكل سنة جمعية عمومية من أعضاء طائفة الأرمن الكاثوليك فالأعضاء المقيدة أسماؤهم فى البطركخانة بالقاهرة يجتمعون فيها تحت رئاسة المطران أو من ينوب عنه يوم الأحد الثانى من شهر فبراير الساعة عشرة صباحا أما الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى النيابة بالاسكندرية فيجتمعون فيها تحت رئاسة النائب أو من ينوب عنه يوم الأحد الثالث من شهر يناير الساعة عشرة صباحا والغرض من هذا الاجتماع هو.

أولا - سماع تلاوة التقرير عن ادارة السنة الماضية وفحص حساباتها والتصديق عليها.

ثانيا - المذاكرة فى كل المسائل أو الاقتراحات التى تهم الطائفة.

أما أصوات الانتخاب عن قسم الاسكندرية فتقدم للقسم القاهرة الذى يختص به تقرير نتيجة الانتخابات نهائيا

مادة 22 - كل من قسمى القاهرة والاسكندرية ينتخب الأعضاء اللازمين لمجلس ادارته ويجوز لكل منهما المذاكرة فى كل المسائل والاقتراحات التى تهمه بنوع خصوصى.

مادة 23 - تعمل الميزانية السنوية باتفاق مجلسى ادارة الطائفة وبعد اجتماعهما مرة أو أكتر اذا لزم الحال لذلك ويجب تقريرها قبل 31 ديسمبر ليتسنى لكل أعضاء الطائفة الذين لهم حق الاجتماع بالجمعية العمومية أن يطلعوا عليها سواء كان بمركز البطركخانة أو بدار النيابة بالاسكندرية

مادة 24 - لكل من مجلسى ادارة القاهرة والاسكندرية أن يستدعى أعضاء الطائفة لجمعيات عمومية غير اعتيادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الطائفة وبهذا الحالة يجب أن تتوضح جليا المواد المترا آى لزوم البحث فيها

مادة 25 - لا يحق لأحد الدخول بالجمعيات العمومية الا اذا كان حائزا للشروط الآتية.

أولا - أن يكون أرمنيا كاثوليكيا من رعايا الحكومة المحلية بالغا من العمر واحد وعشرين سنة على الأقل.

ثانيا - يجب أن يكون اسمه مقيدا بدفاتر البطركخانة أو النيابة من مدة سنتين على الأقل وأما عن السنتين الأولين التابعتين لصدور هذا القانون فيكتفى الحال بأن يكون اسمه مقيدا بالدفاتر المذكورة

ثالثا - أن يدفع الجعل السنوى المنصوص عنه فى بند 15.

رابعا - أن لا يكون حكم عليه مطلقا بسبب جناية أو جنحة مما يخل بشرفه.

خامسا - أن لا يكون محجورا عليه أو مفلسا.

مادة 26 - لا تكون مداولة الجمعية العمومية قانونية الا اذا اجتمع فيها على الأقل سواء كان شخصيا أو بطريق الاستنابة ثلثا الأعضاء الواردة أسماؤهم بدفاتر البطركخانة أو النيابة ممن توفرت فيهم الصفات المنصوص عنها بالمادة السابقة واذا لم يتحصل بالاجتماع الأول على العدد المذكور فيباشر بعمل اجتماع ثانى وما يصدر من القرارات فى هذا الاجتماع الأخير يكون قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 27 - أعضاء الطائفة الذين لهم حق الانتخاب وغير متيسر لهم الحضور شخصيا فى الجمعيات العمومية سواء كان بالنظر لاقامتهم خارجا عن القاهرة أو عن الاسكندرية أو لأى سبب آخر يجوز لهم أن ينتدبوا عضوا آخر من أبناء الطائفة بدلا عنهم ويخولوا له حقوقهم لهذا الغرض بواسطة افادة ترسل منهم للرئيس.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق