الجمعة، 10 سبتمبر 2021

قانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

قانون رقم 190 لسنة 2020 
بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1)

تُنشأ هيئتان، تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، وتسمى الثانية "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية.

ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة.

وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (2)

يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا، واثنى عشر عضوًا نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.

ويُشكل فى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوًا نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولى ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.

وينتخب مجلس إدارة كل هيئة فى أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولى، ويرأس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، على أن يتولى مجلس إدارة كل هيئة فى أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التى تنظم طريقة عمله.

مادة (3)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات فحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليهما بنتيجة هذا الفحص.

مادة (4)

تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويئول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة.

مادة (5)

يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التى ستشرف على إدارتها كل من هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارًا باستمرارهم فى العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

مادة (6)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442هـ

( الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م ) .

 عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق