الاثنين، 27 فبراير 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 22 في الإشراف والتفتيش علي أعمال النيابات (1773-1786)

الباب الثانى والعشرون : الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات

الفصل الاول : واجبات المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات الكلية والجزئية فى دائراتهم .

الفصل الثانى : واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات

الفصل الثالث : التفتيش القضائى على اعمال النيابات

الباب الثانى والعشرون
الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات


الفصل الاول
واجبات المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات الكلية والجزئية فى دائراتهم

مادة 1773
يكون للمحامى العام لدى محكمة الاستئناف فى دائرة اختصاصه تحت اشراف النائب العام لعام جميع اختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين فله ان يشرف على سير العمل فى النيابات الكلية والجزئية التابعة له والتى تدخل فى دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة والعاملين بها على اداء واجبات وظيفتهم .

مادة 1774
يقوم المحامى العام لدى لمحكمة الاستئناف بالتفتيش المفاجىء على اعمال النيابات الكلية والجزئية التابعة له ويعد تقديرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص العاملين بها على اداء واجباتهم والقضايا التى تم التصرف فيها اثناء التفتيش و كذلك الباقية مع ايضاح اسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة .

الفصل الثانى
واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات

مادة 1775
يقوم المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بالتفتيش المفاجىء على اعمال اربع نيابات جزئية على الاقل شهريا وذلك لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين اوجه النقض فيها و التنبية الى ملافاتها وعليه ان يبعث الى ادارة التفتيش القضائى والى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف المختص بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط اعضاء النيابة فى ادائهم لاعمالهم كما ترسل صورة منها الى النيابة المختصة التى تناولها لتلافى الاخطاء واوجه النقص او القصور التى كشف عنها التفتيش .

الفصل الثالث
التفتيش القضائى على اعمال النيابات

مادة 1776
للنائب العام ولمدير التفتيش القضائى وكذلك للمحامين العامين ولرؤساء النيابة فى دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات الى اعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او الادارية او عنايتهم بعملهم او سيرتهم وسلوكهم وعلى المحامين العامين ورؤساء اليابة ارسال صورة من هذه الملاحظات الى ادارة التفتيش القضائى ولعضو النيابة الاعتراض على مشلكة من النائب العام ومدير التفتيش القضائى ووكليه وتودع الملاحظة الملف السرى لعضو النيابة فى حالة عدم الاعتراض عليها او اقرارها مع اخطاره بذلك .

مادة 1777
يعين مدير التفتيش القضائى النيابات التى تفتش تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص اعضائها على القيام بمهام وظيفيتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة .

مادة 1778
الفتيش على اعمال اعضاء النيابة من اختصاص ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة والملحقة بكتب النائب العام والخاضعة لاشرافه .

مادة 1779
تختص ادارة التفتيش القضائى بالتفتيش على اعمال رؤساء النيابة ووكلائها و المساعدين والمعاونين وذلك لجمع البيانات التى تؤدى الى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على اداء واجبات وظيفتهم ومفتضياتها وتحقق الشكاوى التى تقدم ضدهم وفحص الطلبات التى تقدم منهم وكذلك تعرف مبلغ اشرافهم على اعمال موظفى النيابة العامين تحت ادارتهم وذلك مع مراعاة ان يكون المفتش اسبق فى ترتيب الاقدمية ممن يجرى التفتيش على عمله .

مادة 1780
يجرى التفتيش بمكتب النائب العام او بالانتقال الى محل عمل العضو المفتش عليه .

مادة 1781
يتناول التفتيش فحص ماقام به عضو الينابة من عمل خلال الفترة التى يحددها مدير التفتيش ويضع المفتش تقريرا من قسمين يتضمن القسم الاول منه الملاحظات القضائيبة والادارية التى ظهرت له من التفتيش ويتضمن القسم الثانى راية فى كفاية عضو النيابة .

مادة 1782
 تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل بقرار من النائب العام كل منها ثلاثة من المحامين العامين أو من في درجاتهم على الأقل، فإذا كانت التقارير خاصة برؤساء نيابة فتكون رئاسة اللجنة لمدير التفتيش القضائي أو أحد وكلائه الأول أو من في درجاتهم وعند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو قيام مانع لديه يحل محله من يقوم بعمله.

مادة 1783
 تتولي اللجنة فحص التقرير لتقدير كفاية أعضاء النيابة ولها في سبيل استيضاح المفتش أو عضو النيابة ما تراه أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة أو متابعة التفتيش على عمل العضو.

مادة 1784
 يودع التقرير الملف السري لعضو النيابة ويخطر بصورة منه متضمنة درجة التقدير بكتاب سري موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

مادة 1785
 تنظر الاعتراضات التي يبديها العضو في الميعاد المبين بالمادة السابقة اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 1776 من هذه التعليمات وتقرر ما تراه في شأنها وتوضع الاعتراضات ورأي اللجنة ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما قد يستبعد أو يحرر من ملاحظات أو ما تراه اللجنة من إقرار أو رفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها.

مادة 1786
 إذا انقضي الميعاد المشار إليه آنفا دون اعتراض أو انتهت اللجنة من الفصل في الاعتراض يقوم النائب العام بتبليغ الوزير بمن استقر الرأي على تقدير كفايته من رؤساء النيابة أو الوكلاء الممتازين بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك أعمالاً لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق