الباب الثانى والعشرون : الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
الباب الثانى والعشرون : الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
الفصل الاول : واجبات المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات الكلية والجزئية فى دائراتهم .
الفصل الاول : واجبات المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات الكلية والجزئية فى دائراتهم .
الفصل الثانى : واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
الفصل الثانى : واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
الفصل الثالث : التفتيش القضائى على اعمال النيابات
الفصل الثالث : التفتيش القضائى على اعمال النيابات
الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
الفصل الاول
واجبات المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف
فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات الكلية والجزئية فى دائراتهم
مادة 1773
يكون للمحامى العام
لدى محكمة الاستئناف فى دائرة اختصاصه تحت اشراف النائب العام لعام جميع اختصاصات النائب
العام المنصوص عليها فى القوانين فله ان يشرف على سير العمل فى النيابات الكلية والجزئية
التابعة له والتى تدخل فى دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة والعاملين
بها على اداء واجبات وظيفتهم .
مادة 1774
يقوم المحامى العام
لدى لمحكمة الاستئناف بالتفتيش المفاجىء على اعمال النيابات الكلية والجزئية التابعة
له ويعد تقديرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص العاملين
بها على اداء واجباتهم والقضايا التى تم التصرف فيها اثناء التفتيش و كذلك الباقية
مع ايضاح اسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة
العامة .
الفصل الثانى
واجبات المحامين العامين ورؤساء النيابات
الكلية فى الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
مادة 1775
يقوم المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية بالتفتيش المفاجىء على اعمال اربع نيابات جزئية على الاقل شهريا
وذلك لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين اوجه النقض فيها و التنبية الى ملافاتها وعليه
ان يبعث الى ادارة التفتيش القضائى والى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف المختص
بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط اعضاء النيابة
فى ادائهم لاعمالهم كما ترسل صورة منها الى النيابة المختصة التى تناولها لتلافى الاخطاء
واوجه النقص او القصور التى كشف عنها التفتيش .
الفصل الثالث
التفتيش القضائى على اعمال النيابات
مادة 1776
للنائب العام ولمدير
التفتيش القضائى وكذلك للمحامين العامين ولرؤساء النيابة فى دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات
الى اعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او الادارية او عنايتهم بعملهم او
سيرتهم وسلوكهم وعلى المحامين العامين ورؤساء اليابة ارسال صورة من هذه الملاحظات الى
ادارة التفتيش القضائى ولعضو النيابة الاعتراض على مشلكة من النائب العام ومدير التفتيش
القضائى ووكليه وتودع الملاحظة الملف السرى لعضو النيابة فى حالة عدم الاعتراض عليها
او اقرارها مع اخطاره بذلك .
مادة 1777
يعين مدير التفتيش القضائى
النيابات التى تفتش تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص اعضائها على القيام
بمهام وظيفيتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة
.
مادة 1778
الفتيش على اعمال اعضاء
النيابة من اختصاص ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة والملحقة بكتب النائب العام
والخاضعة لاشرافه .
مادة 1779
تختص ادارة التفتيش
القضائى بالتفتيش على اعمال رؤساء النيابة ووكلائها و المساعدين والمعاونين وذلك لجمع
البيانات التى تؤدى الى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على اداء واجبات وظيفتهم ومفتضياتها
وتحقق الشكاوى التى تقدم ضدهم وفحص الطلبات التى تقدم منهم وكذلك تعرف مبلغ اشرافهم
على اعمال موظفى النيابة العامين تحت ادارتهم وذلك مع مراعاة ان يكون المفتش اسبق فى
ترتيب الاقدمية ممن يجرى التفتيش على عمله .
مادة 1780
يجرى التفتيش بمكتب
النائب العام او بالانتقال الى محل عمل العضو المفتش عليه .
مادة 1781
يتناول التفتيش فحص
ماقام به عضو الينابة من عمل خلال الفترة التى يحددها مدير التفتيش ويضع المفتش تقريرا
من قسمين يتضمن القسم الاول منه الملاحظات القضائيبة والادارية التى ظهرت له من التفتيش
ويتضمن القسم الثانى راية فى كفاية عضو النيابة .
مادة 1782
تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل بقرار
من النائب العام كل منها ثلاثة من المحامين العامين أو من في درجاتهم على الأقل، فإذا
كانت التقارير خاصة برؤساء نيابة فتكون رئاسة اللجنة لمدير التفتيش القضائي أو أحد
وكلائه الأول أو من في درجاتهم وعند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو قيام مانع
لديه يحل محله من يقوم بعمله.
مادة 1783
تتولي اللجنة فحص التقرير لتقدير كفاية أعضاء النيابة
ولها في سبيل استيضاح المفتش أو عضو النيابة ما تراه أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر
التقدير أو إعادة أو متابعة التفتيش على عمل العضو.
مادة 1784
يودع التقرير الملف السري لعضو النيابة ويخطر بصورة
منه متضمنة درجة التقدير بكتاب سري موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق
الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
مادة 1785
تنظر الاعتراضات التي يبديها العضو في الميعاد المبين
بالمادة السابقة اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 1776 من هذه التعليمات
وتقرر ما تراه في شأنها وتوضع الاعتراضات ورأي اللجنة ملف العضو مع التأشير على أصل
التقرير بما قد يستبعد أو يحرر من ملاحظات أو ما تراه اللجنة من إقرار أو رفع درجة
الكفاية ويخطر العضو بقرارها.
مادة 1786
إذا انقضي الميعاد المشار إليه آنفا دون اعتراض أو
انتهت اللجنة من الفصل في الاعتراض يقوم النائب العام بتبليغ الوزير بمن استقر الرأي
على تقدير كفايته من رؤساء النيابة أو الوكلاء الممتازين بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط
وذلك أعمالاً لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972.
الفصل الاول
مادة 1773
مادة 1774
الفصل الثانى
مادة 1775
الفصل الثالث
مادة 1776
مادة 1777
مادة 1778
مادة 1779
مادة 1780
مادة 1781
مادة 1782
مادة 1783
مادة 1784
مادة 1785
مادة 1786
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق