الاثنين، 27 فبراير 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 15 في التنفيذ (1424-1557)

الباب الخامس عشر
التنفيذ

أحكام عامة 
مادة 1424
يتبع في شأن التنفيذ الاحكام المنصوص عليها في المواد من 591 الى 840 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 ويراعى على وجة الخصوص القواعد المقررة في المواد التالية
مادة 1425
لايجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك ولايجوز تنفيذ الحكم الا متى صادر نهائيا مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 1426
يراعى اسناد عملية التنفيذ الى وكيل رئيس القلم الجنائى في النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة في النيابات الكلية
مادة 1427
على من يحضر من اعضاء النيابة ان يشرف بنفسه على تنفيذ الاحكام التى تصدر فيها وان يوقع على نماذج المخصص ومن استيفاء جميع بياناتها . ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الاعضاء ان يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقيق من صحتها واذا اختلف في مسألة من مسائل التنفيذ فيجب عرضها على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية او العضو المدير للنيابة كل فيمايخصه ليأمر بما يتبع في شأنه ويستطلع رأى المحامى العام الاول فيما يستشكل من أمور التنفيذ .
مادة 1428
تخضع اعمال مكاتب التنفيذ بجهات الشرطة لاشراف النيابة المختصة ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك المكاتب , وعرض ما يصادفهم من صعوبات في اداء تلك المهمة على مديرى النيابات الجزئية المختصة
مادة 1429
يترتب على التقرير بالاستئناف - ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانونى - وقف تنفيذ العقوبة التبعية والتكميلية مالم تكن العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ فورا او لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها . ولايترتب على الطعن بالنقض او طلب اعادة ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة 1430
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته او بوقف تنفي العقوبة او بعقوبة لايقتضى تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا .
مادة 1431
يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطى في الاحوال وطبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 617 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979
مادة 1432
اذا طلب تسليم محكوم علية بالادانه في جناية او جنحة يقيم في دولة اجنبية فعلى النيابة المختصة ان ترسل طلب تسليم الى مكتب المحامى العام الاول مشفوعا بالاوراق المشار اليها بالمادة 618 من التعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة . ويتولى مكتب المحامى العام الاول اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات بأية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او بوزارة العدل في هذا الشأن .
مادة 1433
تراعى احكام اتفاقية الاحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع عليها من 9 يونيه سنة 1953 والتى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 28 اغسطس سنة 1954
الفصل الاول
الاحكام الواجبة التنفيذ
مادة 1434
الاحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعها او الفصل فيهما اذا رفعا . ويستثنى من ذلك الاحكام الاتية فانه يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها . ( اولا ) الاحكام الصادرة بالبراءة او بالحبس مع وقف التنفيذ . ( ثانيا ) الاحكام الصادرة بالغرامة او المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة . ( ثالثا) الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها وأهم هذه الاحكام الحكم الصادر بالحبس من اجل سرقة او على متهم عائد او على متهم ليس له في مصر محل اقامة ثابت . ( رابعا ) الاحكام بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولو تقدم الكفالة - مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها والتقدير للمحكوم عليه بالاستئناف اذا ما رغب في ذلك مع الافراج عنه فورا . أما اذا دفع الكفالة ولو يرغب في الاستئناف يفرج عنه ويضبط لتنفيذ عليه فورا انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه . ويجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا كان المتهم محبويا حبسا احتياطيا ويكون التنفيذ في جميع الاحوال بالنسبة للاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة التى عليها ان تبادر به في حالات وجوبه ولها ان تستعين في اجرائه بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 1435
الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفه او من محاكم الجنايات او من محاكم امن الدولة العليا احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها . ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام
مادة 1436
على النيابات اخطار المدعى العام الاشتراكى بالاحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة او بالسجن والغرامة في الجرائم التى تقع بالمخالف لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والقرارات الصادر تنفيذا له وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور هذه الاحكام لكى يجرى المدعى العام الاشتراكى شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب .
مادة 1437
الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
مادة 1438
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الاحوال المبينة في المادة 1434 من هذة التعليمات فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة او الوضع في ملجا وعقوبة الحرمان من تعاطى بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما الى ذلك من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم علية من ناحية ما .
مادة 1439
الاحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لانة لايجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكان الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم تنفيذها فورا يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه او يفصل فيه اذا رفع .
مادة 1440
الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح بمثابة احكام حضورية اذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها او رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا او اعتبارها كأن لم تكن او برفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه - وتكون واجبة التنفيذ فروا في الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك شأنها شأن الاحكام التى تصدر حضورية ابتداء فاذا كانت صادرة من محكمة ثانى درجة اعتبرت نهائية ووجب تنفيذها فورا في جميع الاحوال
مادة 1441
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمواد من 238 الى 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها - او الفصل في المعارضة اذا رفعت وذلك في حالة ما اذا كان الاستئناف غير الاسئنتاف او الفصل في الاستئناف في حالة رفعة مالم تكن من الاحكام التى يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف
مادة 1442
اذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة او طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولو لم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام العسكرى التابع له . واذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدنى الا اذا أصبح الحكم نهائيا
مادة 1443
يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادى المقرر للاستئناف وهو عشرة ايام لاالميعاد الاستثنائى المقرر لنائب العام والمحامى العام لدى محكمة الاستئناف على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التى يجب تنفيذه فيها بقوات هذا الميعاد ثم رفع الاستئناف في الميعاد الاستثنائى من النائب العام لدى محكمة الاستئناف تعيين وقف التنفيذ الى ان يفصل في ذلك الاستئناف .
مادة 1444
تنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابى الصادر في جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بانها عقوبات الية او تبعيه او تكميلية . اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفيذ على المحكوم عليه غيابيا ابدا . فأذا حضر المحكوم عليه في غبيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة اعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى ببراءته او بحكم لايستتبع هذه العقوبات كلها او بعضها فيجب على البيانات اعادة الحال الى ما كانت عليه بقدر الامكان .
مادة 1445
اذا حكم بحبس المتهم في قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى وتنفيذ عليه عقوبة الحبس مع التأشير على ملف القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ما تصدره لجان الرى واللجنه الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالاكراه البدنى .
مادة 1446
اذا حكم في قضية بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطى والحجز في اقسام او مراكز الشرطة تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقض من الغرامة عشرة قروش عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . واذا حبس شخص احتياطيا او حجز في اقسام او مراكز الشرطة ولم يحكم عليه بالغرامة وجب ان ينقض مع الغرامة عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس او الحجز المذكور . (ب) من التعليمات العامة للنيابات الكتابية والمالية والادارية الصادرة في 28/5/1995 .
الفصل الثانى
تنفيذ عقوبة الاعدام
مادة 1447
اذا صدر حكم بالاعدام فيودع المحكوم عليه بالسجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويجرى ايداعه بمقتضى امره تصدره النيابة المختصة على النموذج المعد لذلك
مادة 1448
ينفذ ماتقضى به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض من انه اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام فانه يجب على النيابة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعى فى هذا الصدد القواعد المنصوص عليها فى شأن الطعن بالنقض بهذه التعليمات وتلتزم النيابة النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم فى نظرها لايطعن عليه ولايعفيها منه انقضاء الميعاد المشار اليه فيقبل العرض منهاولو بعد ذلك .
الا انه يجب على النيابات المبادرة الى ارسال القضايا المذكورة بالراى الى نيابة النقض لتعرض على محكمة النقض فى الميعاد المحدد للطعن .
مادة 1449
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا يتعين على النيابة المختصة ان ترسل اوراق الدعوى الى مكتب النائب العام لاتخاذ اجراءات رفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم اذا لم يصدر من الامر رئيس الجمهورية بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .
وعلى اعضاء النيابات والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة فى سائر المكاتبات المتصلة بتنفيذ احكام الاعدام والحرص على ارسالها سريا بالبريد المسجل وعدم الافضاء بشىء عنها .
مادة 1450
اذا ادعت المحكوم عليها بالاعدام بانها حبلى يقوم المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف تنفيذ عليه الى ما بعد شهرين من وضع حملها وعله ذلك انقاذ الجنين تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات .
مادة 1451
لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
مادة 1452
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 1453
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين احد رجال الدين ى مقابلته .
مادة 1454
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام الى مدير السجون يبين فيه استيفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية وغيرها من الاجراءات التى يتطلبها القانون .
مادة 1455
يجب ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن او ماموره وطبيب السجن وطبيب اخر تندبه النيابة .
ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال حرر وكيل النيابة محضر بها وعند اتمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 1456
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .
الفصل الثالث
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 1457
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى اوامر التنفيذ الخاصة التى تصدرها النيابة .
مادة 1458
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنوات اما لمن تجاوز سنة خمس عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الاحداث .
مادة 1459
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من هيئة التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1460
يجب ارجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التى يقضى بها حكم نهائى اذا اصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء فى تنفيذ العقوبة وذلك حت يبرا وتراعى الاحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار اليها بالمادةة السابقة
مادة 1461
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل يتولى عضو النيابة عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك , فاذا تبين صحته يجوز ان يامر عضو النيابة بتاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
اما اذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 1462
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته او بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشان الاجراءات المنصوص عليه بالمادة 663 من التعليمات الكتابية المنوه عنها انفا .
مادة 1463
اذا صدر حكم على رجل وزجته بعقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة سواء كانت جريمة واحدة او كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .
مادة 1464
للنيابة اذا رأت تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تحظر على المحكوم عليه السفر من الجهة التى يقيم بها او ان يشترط وجوده فى مستوصف او مستشفى على حسب الاحوال او ان يتقدم للنيابة او للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة 1465
تنص المادة 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب الا عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب عقوبة اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها واذا حكم على شخص بالاشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة تجب الاشغال قدر مدتها من عقوبة السجن وينفذ على المحكوم عليه بعد انقضاء الاشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية ولذلك فان عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لاتجب عقوبة السجن او الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة 1466
لامحل لتطبيق الجب اذا حكم بالاشغال الشاقة اولا ثم ارتكب المحكوم عليه الجريمة التى حكم عليه من اجلها بالجسن او الحبس حتى لايتمتع من يحكم عليه بالاشغال الشاقة بالاعفاء من العقوبة او بعضها عن الجرائم التى يرتكبها بعد الحكم عليه بالاشغال الشاقة و يعاقب بالسجن او الحبس .
مادة 1467
اذا حكم نهائيا على المتهم بالاشغال الشاقة وكان متهما فى قضية جناية او جنحة الحد الاقصى لعقوبتها السجن الذى لايجاوز عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد ارتكب تلك الجناية اوالجنحة قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة فيجب على النيابة ان تامر بحفظ هذه القضية او تقرر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى قطعيا لعدم الاهمية اذا لم يكن قد رفعت الدعوى الجنائية فيها او ان تطلب الى المحكمة تاجيلها الى اجل غير مسمى اذا كانت قد قدمت اليها اذا لامبرر للاستمرار فى اجراءات الدعوى الجنائية او المحاكمة مادامت عقوبة الاشغال الشاقة ستجب حتما الحكم الذى قد يصدر فى القضية المذكورة .
مادة 1468
اذا تعددت العقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من اجل احداها ودخول المحكوم عليه السجن فيجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن او مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
واذا ارتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد ان حكم عليه نهائيا من اجل جريمة سابقة فان حساب الحد الاقصى المذكور يقتصر على العقوبات المحكوم بها من اجل الجرائم اللاحقة فقط .
مادة 1469
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لاتتجاوز ثلاث اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه او تشغيله خارج السجن مالم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
واذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
مادة 1470
اذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتيعن على العضو المدير للنيابة النظر فى اجابة الطلب اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان فى ميسوره دفعالكفالة المذكورة .
مادة 1471
يجوز للنيابة ان تطلب من المحكمة اصدار امر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك كله مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 1472
لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .
مادة 1473
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى او التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه او التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استئنافيا .
الفصل الرابع
الافراج الشرطى
مادة 1474
الافراج الشرطى هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدا بشروط فى التزامات تفرض عليه وتقيد حريته و تعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات .
مادة 1475
لايعتبر الافراج الشرطى انهاء للعقوبة بل مجرد تعديل لاسلوب تنفيذها ولاتنقضى العقوبة الا اذا مضت المدة المتبقية منها عند الافراج دون الغائه ويبدأ سريان المدد التى يحدد القانون مبدأها بانتهاء العقوبات من تاريخ انقضاء المدة المتبقية منه عند الافراج الشرطى لامن تاريخ هذا الافراج.
مادة 1476
لايتحول الافراج الشرطى الى افراج نهائى الا اذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون ان يلغى وهو ليس حقا للمحكوم عليه ولايتوقف منحه على طلبه او رضائه بالالتزامات التى تفرض عليه .
مادة 1477
يجوز الافراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاث ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسه وكان الافراج عنه لايهدد الامن العام بالخطر وبشرط ان يكون امضى فى السجن تسعة اشهر على الاقل وان يكون قد اوفى بالالتزامات المالية المحكوم عليه بها من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه بالوفاء بها .
واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الشرطى الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .
مادة 1478
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على اساسا مجموع مدد هذه العقوبات واذا كانت العقوبات من انواع مختلفة ضمت مددها وتعين البدء فى استيفاء ارباعها من اشد العقوبات بها ثم من العقوبة التى تليها شدة .
مادة 1479
يكون الافراج الشرطى على اساس كل المدة المحكوم بها دون ان تخصم منها مدة الحبس الاحتياطى .
مادة 1480
اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجوده فى السجن جريمة فيكون الافراج الشرطى على اساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها بمعنى الا يخصم شىء باسم الافراج الشرطى عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه وارتكابه الجريمة المشار اليها .
مادة 1481
تكون العبرة فى حساب ثلاثة ارباع المدة اللازمة للافراج الشرطى بالمدة التى تنفذ فعلا بمعنى انه اذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لايصح بمقتضى العفو التنفيذ بها وتسرى هذه القاعدة على الحالات التى يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الالزام من تنفيذ جزء من المدة العقوبة المحكوم بها كما فى حالات الجب او تعدد العقوبات .
مادة 1482
يختص بالافراج الشرطى مدير عام السجون ويصدر امره اذا تحقق من توافر شروطهوقدر جدارة المحكوم عليه به .
مادة 1483
يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاة الالتزامات الواردة فى قرار وزير العدل الصادر فى 11 يناير 1958 وهى :-
(اولا) ان يكون حسن السير والسلوك والا يتصل بذوى السيرة السيئة .
(ثانيا) ان يسعى بصورة جدية للتعيش من عمل مشروع
(ثالثا) ان يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الادارة على تلك الجهة وفى هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط ان يقيم فى الجهة التى تحددها جهة الادارة لاقامته .
(رابعا) الا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الادارة مقدما وعليه ايضا ان يقدم نفسه الى جهة الادارة فى البلد الذى يتنقل اليه فور وصوله .
(خامسا) ان يقدم نفسه الى جهة الادارة التابع لها محل اقامته مرة كل شهر فى يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله
مادة 1484
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغى الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه .
ويجب ان يتبين فى الطلب الاسباب المبرر له .
وللمحامى العام او رئيس النيابة الكلية المختص من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج عنه وحبسه ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ويجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشريوما الا باذن من النائب العام .
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها .
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى خمس سنوات .
ويجوز تكرار الافراج للمرة الثانية اذا الغى الافراج الثانى وتوافر بها الشروط لافراج شرطى تال .
مادة 1485
اذا لم يبلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت .
ومع ذلك اذا حكم فى وقت على المفرج عنه فى جناية ايا كانت او جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها خلال المدة المتبقية من العقوبة عند الافراج الشرطى او خلال الخمس سنوات من تاريخه اذا كانت العقوبة هى الاشغال المؤبدة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثالى .
مادة 1486
على المحامين او رؤساء النيابات الكلية ان يعنوا عناية تامة بطلبات الغاء الافراج الشرطى مع تحقيق الشروط والواجبات التى اخل المفرج عنه بها ومدى هذا الاخلال وجسامته والافعال التى يكون قد ارتكبها المفرج عنه والتى تدل على سوء سيره وما لبسها من ظروف مع بيان العقوبة التى يكون قد قضى عليه بها من اجل هذه الافعال اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشانها وعلى العموم تحقيق كافة العناصر التى تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل فى طلب الغاء الافراج على وجه سليم .
فاذا رئى الغاء الافراج فيجب استطلاع راى النائب العام فى ذلك وارسال الاوراق الى المكتب الفنى مشفوعه بمذكرة تبين فيها مبررات الالغاء .
مادة 1487
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها .
الفصل الخامس
مراقبة الشرطة
مادة 1488
مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية وتكون اصلية او تبعية او تكميلية وهى تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليه فى القوانين المنظمة لتلك المراقبة واهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 سنة 1980 .
مادة 1489
لاتنفذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة الا بعد صيروتها نهائية واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحتسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى احكام المادة 689 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة 1490
تنص المادة 28 من قانون العقوبات على ان كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة او بالسجن بجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون او لجناية من الجنايات المنصوص عليها فى المواد 356 , 366 , 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون ان تزيد مدة مراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة مراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .
ويراعى ان احكام المادة المذكورة تسرى على كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة او السجن لشروع فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها .
مادة 1491
يوضع المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة الذى يعفى عنه او تبدل عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ويجوز ان يخفض قرار العفو هذه المدة او يستبعد مراقبة الشرطة كلية .
ويطبق الحكم السابق اذا كان قرار العفو فى شأن محكوم عليه بالاعدام .
مادة 1492
تقضى المادة 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 بشان مكافحة الدعارة بانه فى حالة الحكم بالادانة فان المحكوم عليها توضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة التى حكم بها .
كما تقتضى المادة التاسعة من هذا القانون بانه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجها منها .
مادة 1493
لايخضع لمراقبة الشرطة الاحداث الذين تقل اعمارهم من ثمانى عشرة سنة كاملة وتطبق فى شأنهم التدابير المنصوص عليها فى قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 .
الفصل السادس
المعتقلون
مادة 1494
يتبع فى شان ترحيل المتهمين المعتقلين عند اعلان حالة الطوارىء طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء وكذلك فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم القواعد المنصوص عليها فى المادة 693 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1495- تستنزل مدة الاعتقال التى قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها مدة مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها وينقص مايقابلها من قدر الغرامة .
الفصل السابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 1496
على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف ان تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها مالم تكن مقدرة فى الحكم عملا بالمادة 505 من قانون الاجراءات .
والحكمة من الاعلان هى تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا اذ هو لايستطيع بداهة سداد مبلغ لايعرف مقدارة .
مادة 1497
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على اموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية او بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
ولايجوز سلوك طريق التنفيذ على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة 1498
لايجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور امر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك .
اما العفو الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والاثار الجنائية المرتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ومن ثم يجوز رد ماسدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به .
الفصل الثامن
تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة 1499
اذا طلب المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية او طلب الاذن لد بدفعها على اقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان تبين به الظروف المررة لاجابته وعلى النيابة تعرض هذا الطلب على قاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها مشفوعا برايها سواء باجابة الطالب او برفضه وللقاضى ان يمنح المحكوم عليه فى الاحوال الاستئنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة او ياذن له بدفعها على اقساط بحسب الاحوال بشرط الا تزيد على تسعة اشهر .
والامر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب او رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال .
ولايجوز للناية ان تكتفى برايها فى التقسيط او ان تتخذ اجراءات السير فيه دون ان تعرض اتلطلب على قاضى المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف .
ويجوز للنيابة ان تطلب من القاضى الرجوع فى الامر الصادر منه اذا وجد مايدعو الى ذلك واذا تاخر المحكوم عليه دفع دفع قسط فى موعده حلت باقى الاقساط .
مادة 1500
تختص النيابة وحدها باصدار الامر بتاجيل او تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة اذا كانت المحكمة المدنية هى التى قضت بها .
ولايجوز للنيابة ان تقبل تاجيل او تقسيط الرسوم والغرامات فى المواد المدنية الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا او تبين ان ممتلكاته لاتفى بها ومصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت ويراعى دائما تكليف المدين بقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات ان تستطلع فى التاجيل او التقسيط راى المحامى العام بالنيابة الكلية او لدى محكمة الاستئناف على حسب الاحوال اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501
على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اول باول .
ويجب على اعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ الذكورة ومراقبة الاجراءات التى تتخذ فيها .
الفصل التاسع
الاكراه البدنى
مادة 1502
يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه بالمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى بها للحكومة كالغرامات والمصاريف ومايجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة 1503
تصدر النيابة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة لحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شان العقوبات المقيدة للحرية .
مادة 1504
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 1505
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته لان الفعل الذى قارفه لايعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون المرافعات او بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط حق مدعى التوزير فى ادعائه او برفضه وفى حالة الحكم برفض طلب رد القضاة او برفض المخاصمة او عدم جوازها .
مادة 1506
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى او التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيروة الحكم نهائيا .
مادة 1507
لايجوز التنفيذ بالرسوم المدنية فى المواد الجنائية بطريق الاكراه البدنى او التشغيل على المتهم او المدعى المدنى او المسئول بحق مدنى كما لايجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى البدنى او المسئول بحق مدنى .
مادة 1508
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبية عليه بالدفع فيجوز لمحكمة الجنح التى فى دائراتها محله اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وامرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ولايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر .
ولايخصم شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 1509
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفة فاعلين اصليين او شركاء فى الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد وزيثهم ولاضد المسئولين عن الحقوق المدنية.
مادة 1510
اذا كان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الاكراه البدنى وانما يجرى التنفيذ بها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات وبالطرق الادارية لتحصيل الاموال الاميرية اذا تبين فى استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة 1511
يتنهى الاكراه البدنى حتما متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد من رقم 722 الى رقم 731 بالتعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه او حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
الفصل العاشر
احكام امن الدولة
مادة 1512
يتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة القواعد العادية فى التنفيذ ومع ذلك يراعى فى تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التى تشكل وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل .
1- لايجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم امن الدولة الا بعد التصديق عليها .
2- الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تنفذ فور صدورها دون انتظار التصديق عليها ويراعى ان يتم التنفيذ وفقا للطرق والاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 505 الى 523 من قانون الاجراءات الجنائية فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها .
مادة 1513
اذ قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه فى الحبس الاحتياطى او قضى ببراءته فانه يجب الافراج عنه حتى ولو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم وذلك مالم يكن محبوسا لسبب اخر .
مادة 1514
يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم من محاكم امن الدولة وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطى .
مادة 1515
يبطل الحكم الغيابى الصادر من محكمة امن الدول العليا فى جناية اذا ماحضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه او قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وذلك تطبيقا لن المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا للفصل فيها.
مادة 1516
اذا صدر حكم من محكمة عادية ونسب صدوره خطا الى محكمة امن الدولة فان العبرة هى بحقيقة الواقع ولايحتاج الامر الى التصديق على الحكم عند تنفيذه .
الفصل الحادى عشر
المصاريف
مادة 1517
اذا لم ينص على المصاريف فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه اذ ان الرسم الثابت المفروض فى الدعوى الجنائية لايستحق الا اذا حكم به اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله او التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه او نص على الاعفاء من المصاريف اذ ان الاغفال او الاعفاء لاينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لاعلى رسم التنفيذ .
مادة 1518
يراعى مانصت عليه المادة 317 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصيل منهم بالتساوى مالم يقضى الحكم يتوزيعها بينهم على خلاف ذلك او الزامهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم فى الالتزام بالمصاريف التى تحكم بها المحكمة الجنائية وانما توزع بالتساوى عند تحصيل او عند التنفيذ بها بالاكراه او بالتشغيل مالم تنص المحكمة صراحة فى الحكم على الزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف او تبين فى حكمها نسبة مايدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
مادة 1519
اذا نص صراحة فى الحكم الجنائى على الزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينذ عليهم عند الوفاء بها طبقا للقواعد المنصوص فى المادة 771 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1520
يراعى اتباع الاحكام الواردة بباب الاوامر الجنائية التعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التى يحكم بها فيها .
الفصل الثانى عشر
التعويضات ومايجب رده
مادة 1521
من المقرر ان رسوم اشغال الطريق التى يحكم بها وكذلك التعويضات فى جرائم الانتاج والرسوم والتعويضات فى جرائم رسم الدمغة والتهرب الجمركى تنطوى على جزاء جنائى ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى مع الغرامة ويجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1522
توجب المادة 535 من قانون الاجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات ومايجب رده والمصاريف فى تركه المحكوم عليه اذا توفى بعد الحكم عليها نهائيا اذ انها تصبح دينا فى ذمته بمجرد الحكم النهائى والديون لاتنقضى بالوفاة على ان يجرى التنفيذ بها فى هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية لان التنفذ بالاكراه البدنى لايمتد الى الورثة .
الفصل الثالث عشر
تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
مادة 1523
تنفذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها بمجرد صيروة الحكم الصادر بها نهائيا ويجب على الموظف المختص تحرير صورة تنفيذية لهذا الحكم تعلن لمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكرة بعد مضى اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم .
ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس او الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتى سلف بيانها بهذا الباب من هذه التعليمات .
مادة 1524
يراعى فى تنفيذ احكام الغلق والطعن فيها وفى طلبات فتح المحال المحكوم بلغقها الاحكام المبينة بالمواد من 779 الى 786 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1525
يتبع فى تنفيذ الاحكام القاضية بالازالة والتصحيح والهدم والعقوبات التكميلية الاخرى الاحكام المبينة بالمواد من 794 الى 806 من التعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة
الفصل الرابع عشر
انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
مادة 1526
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم واذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى فانها لاتمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية المنصوص عليها فة الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات
مادة 1527
اذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعهاوتعين حفظ الاوراق او التقرير فيها بعدم وجود وجة لاقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الاحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الامر بالمصادرة فى الاحوال المشار اليها فى المادة السابقة كتدبير وقائى ولكن لايجوز رفع الدعوى الى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة 1528
لايؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم او باى سبب خاص فيها بعد رفعها فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها وللمدعى بالحقوق المدنية ان يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض فى مواجهتهم امام المحكمة الجنائية التى تستمر امامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة 1529
الحكم الذى يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لايعتبر حكما حائزا قوة الشيئ المحكوم فية ولا يمنع من اعادة النظر اذا تبين ان المتهم لايزال حيا .
مادة 1530
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة وذلك كلة من يوم وقوع الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك وتسرى احكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على الدعوى التى تقدم الى القضاء بعد او قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائى غير قابل للطعن . اما فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات بالمواد 117 استخدام العمال سخرة او احتجاز اجورهم بغير مبرر .126 تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف . 127 الأمر بعقاب المحكوم عليهم او عقابهم باشد من العقوبة المحكوم بها او بعقوبة لم يحكم بها عليهم . 282 القبض على الناس بدون وجة حق . 309 مكرر الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين . 309 مكرر أ اذاعة او تسهيل اذاعة او استعمال تسجيل او مستند متحصل علية باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتى تقع بعد 28 سبتمبر 1972 فان الدعوى الجنائية الناشئة عنها لاتنقضى بمضى المدة .
مادة 1531
لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام فى حكم الباب المشار الية الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة مالم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك اذ يبدا التقادم فى هذة الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق
مادة 1532
لاتسرى احكام انقضاء الدعوى على الحكم الغيابى الذى يصدر من محكمة الجنايات او من محكمة امن الدولة العليا فى جناية وانما يخضع لمدة سقوط العقوبة على النحو الذى سيرد بيانة
مادة 1533
لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان الا فى الجرائم المشار اليها فى المادة 1531 من هذة التعليمات .
مادة 1534
تنقطع المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية باجراءات التحقيق او الإتهام سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبتة ويشترط ويشترط ان يكون التحقيق جنائيا والإجراء قضائيا صحيحافى ذاتة ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعى المدنى او اى محكمة يخولها القانون ذلك كما يقطعة التكليف الصحيح للمتهم بالحضور امام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائى او باجراءات الإستدلال اذا اتخذ الأمر او الإجراءات فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجة رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الإنقطاع واذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبداء من تاريخ اخر اجراء وتعتبر اشكالات التنفيذ من اجراءا المحاكمة التى تقطع التقادم . ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادمحتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الأخر .والإخطار الرسمى الذى تنقطع بة مدة التقادم الذى يقوم بة موظف مختص اى لة صفة رسمية وموجة الى شخص المتهم .
مادة 1535
لايقطع التقادم مجرد البلاغ او الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية الى المحكمة الذى يعد امرا اداريا لاترفع بة الدعوى بل بالإعلان الصحيح الذى هو من اجراء الإتهام القاطعة للتقادم .
مادة 1536
لايقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منة وكذلك تصرفات المدعى بالحق المدنى والمسئول عنها .
مادة 1537
اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب علية اقطاعها بالنسبة لباقى المتهمين مالم يكن قد اتخذت اجراءات قاطعة للمدة . واذا ارتبطت الجريمة التى حصل بشانها الإنقطاع بجريمة اخرى مرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة قان الإنقطاع ينسحب اثرة على الدعوى الجنائية التى نشات عن هذة الجريمة
مادة 1538
الأمر بندب خبير يقطع التقادم وكذلك الحال بالنسبة الى محضر ايداع تقرير الخبير اما اعمال الخبير ذاتها قلا تقطع المدة مع اعتبار انها اعمال مادية او فنية لاتذكر الناس بالجريمة .
مادة 1539
الحكم غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لان الواقعة جناية يعتبر اخر اجراء ولا تنقضى الدعوى الجنائية الا بمضى عشر سنوات على ذلك التاريخ وذلك مالم يكن عدم الإختصاص راجعا الى ماظهر من الأضلاع على سوابق المتهمين فى قضايا السرقات ونحوها فان المدة اللازمة لأنقضاء الدعوى الجنائية فى هذة الحالة هى ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء بوصف انها جنحة اذ ان هذة الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتكون تارة جناية تبعا للعقوبة التى توقعها المحكمة فاذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر فى جنحة ويجرى علية مايجرى على الأحكام الصادرة فى قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة .
مادة 1540
تسرى احكام سقوط العقوبة على الاحكام الباتة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية وكذلك الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة 1541
يتبع فى شان سقوط العقوبة الاحكام المقررة فى هذا المنصوص عليها بالمواد من 826 الى 839 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979
مادة 1542
يراعى ان نصوص القانون الخاصة بالتقادم فى المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم او المحكوم علية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب الى المحكمة اعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها . ويراعى فىما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون السارى وقت صدور الحكم النهائى بهذة العقوبة .
الفصل الخامس عشر
الاشكال فى التنفيذ
مادة 1543
الاشكال فى التنفيذ دعوى تكميلية لاتهدف الى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من اجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز ان يبنى على تعييب الحكم بعدم الصحة او البطلان او مخالفة القانون .
مادة 1544- يكون الاشكال فى التنفيذ من المحكوم عليه او من غير ويجب ان يكون للمستشكل مصلحة فى الاشكال وتوافر المصلحة ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الايقاف ولايتركه لتقديرها ومشيئتها .
مادة 1545
يرفع الاشكال من المحكوم عليه بطلب الى النيابة وعليها ان ترفعه الى المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك على وجه السرعة لتفصل فيه طبقا لاحكام المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية ولايجوز للنيابة ان تمتنع عن تقديم الاشكال للمحكمة المختصة لاى سبب مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد 1191 , 1192 , 1193 من التعليمات الكتابية والادارية والمالية الصادرة عام 1979 .
مادة 1546
اذا كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من محكمة اول درجة فان الاشكال يرفع اليها كما يرفع اليها الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة اذا كان قاضيا بتاييد حكمها .
ويرفع الاشكال الى محكمة الجنح المستأنفة اذا كان الحكم صادرا منها بعد الغاء حكم اول درجة او بتعديل حكم هذه المحكمة .
وليس للمحكمة عند نظر الاشكال ان تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته او بطلانه او ان تبحث اوجها تتصل بمخالفة القانن او الخطاء فى تاويله او ان تتعرض لما فى الحكم من عيوب وقعت فيه نفسه او فى اجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام .
مادة 1547
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات برفع الاشكال الى محكمة الجنح المساأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .
مادة 1548
يرفع الاشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للاحكام الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنظره وذلك اذا كان مبناه حصول نزاع فى شخصية المحكوم عليه .
مادة 1549
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى يقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات الجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام .
مادة 1550
اذا كان الاشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ان يكون مطعونا فيه او ان يكون باب الطعن مازال مفتوحا اما اذا كان الاشكال من غير المحكوم عليه فانه يستوى ان يكون الحكم محلا للطعن او اصبح باتا لاقتصار اثر حجية الاحكام على اطرافها كما ان له ان يبنى اشكاله على اسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل فى ذلك للمحكمة المختصة بنظر الاشكال.
مادة 1551
لايعتبر اشكالات فى التنفيذ الطلبات التى يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية الى النيابة لتاجيل تنفيذ العقوبات المقضى بها عليهم استنادا الى شهادات طبية يقدمونها تفيد اصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر ولايجوز رفع هذه الطلبات الى المحكمة للفصل فيها على اساس انها من قبيل الاشكالات , وانما يتبع بالنسبة لها الاحكام التى تقضى بها المادة 1462 من هذه التعليمات .
مادة 1552
يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات فى التنفيذ اليها وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء فاذا رفع الاشكال الى المحكمة المختصة لنظره فانه لايجوز للنيابة ان تامر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها .
ويتعين على النيابات عند ممارستها سلتطها التقديرية فى وقف التنفيذ الا تلجا الى ذلك الا فى حالات الضرورة وعلى ضو ماتتبينه من اهمية النزاع وجديته مع التحقق من قيام اسباب لاحقه على الحكم ان تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل تنفيذ حكم غيابى رغم المعارضة فيه او تنفيذ حكم حضورة صادر من المحكمة الجزئية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت اذا كان المستشكل قد استانف الحكم وسدد الكفالة او كان المحكوم عليه قد اصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه او كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه او بغير ماقضى به او بشأن عقوبة سقطت بالتقادم او بالجب او بالعفو .
ولايجوز الامر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم او بناء على احتمال القضاء فى الطعن المرفوع عنه بالغائه لان ذلك ينطوى على مساس بالموضوع لايجوز فى خصوص اشكالات التنفيذ.
مادة 1553
يعلن ذوو الشان بالجلسة التى تحدد لنظر الاشكال وتفل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوى الشان وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ولها فى كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
مادة 1554
يجوز لغير المحكوم عليه ان يرفع اشكالا فى التنفيذ الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات اذا ادعى ملكية الاموال التى يراد التنفيذ عليها بحكم مالى صادر على المحكوم عليه ويشترط لذلك ان يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه من الاحكام المالية وهى صادرة بالغرامة او مايجب رده او التعويضات والمصاريف ولايعتبر من تلك الاحكام الحكم بازالة او الهدم او بالغلق ويتبع بالنسبة للنزاع من غير المحكوم عليه فى الاحكام الاخيرة للقواعد المنصوص عليها فى المادة 820 من التعليمات الكتابية والماليةوالادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1555
يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الاشكالات فى التنفيذ التى تقدم من المحكوم عليه او من غير المحكوم عليه للنزاع فى شخصيته اذا رفعت الى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة
مادة 1556
يخضع الحكم الصادر فى الاشكال لجميع طرق الطعن فى الاحكام الجنائية وهى المعارضة والاستئناف والنقض .
ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف او تطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال على حسب الاحوال ووفقا لنوع المحكمة التى اصدرت الحكم .
مادة 1557


اذا اصبح الحكم المستشكل فى تنفيذه غير قابل للطعن ينقضى اثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الاشكال . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق