الباب العاشر
نظر الدعوى الجنائية
احكام عامة
المادة 1119
تباشر النيابة وظيفة
الإتهام امام المحاكم , بوصفها خصما اجراءيا فى الدعوى الجناءية من اجل كشف الحقيقة
واقرار ماللدولة من سلطة فى العقاب .
المادة 1120
تساهم النيابة فى تشكيل
المحاكم الجنائية بأعتبارها الطرف الأصيل فى الدعوى العمومية , وتفقد المحكمة تشكيلها
الصحبح اذا تخلف عضو النيابة عن الحضور فى احدى جلساتها مما يترتب علية بطلان الحكم
الذى تصدرة .
المادة 1121
يقوم بتمثيل النيابة
امام المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة جميع اعضاء النيابة بما فيهم المعاونون .
المادة 1122
تقوم بأداء وظيفة النيابة
لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة هى نيابة النقض تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من
الأعضاء بدرجة محام عام أو رئيس نيابة ..
المادة 1123
يجب على اعضاء النيابة
لدى قيامهم بوظيفة النيابة امام المحاكم العناية بحسن المظهر . والالتزام بمواعيد الجلسات
حفاظا على مهابة الهيئة التى ينتمون اليها , وعونا على حسن ادارة العدالة .
المادة 1124
يجب على اعضاء النيابة
ان يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى فى جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعى المحافظة على
الأداب العامة او النظام العام او اسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات , ويراعى دائما
وجوب النطق بالأحكام فى جلسات علنية حتى لو نظرت الدعوى فى جلسات سرية .
الفصل الأول
مرافعة النيابة امام المحاكم الجنائية
المادة 1125
يجب ان يحضر احد اعضاء
النيابة جلسات المحاكم الجنائية , وعلى من يحضر الجلسة منهم ان يدرس القضايا دراسة
وافية قبل الجلسة المحددة انظرها بوقت كاف وان يعن ببحث مايعرض فيها من المسائل القانونية
حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبة لدى نظرها , واذا عرض لعضو النيابة فى القضية
مسألة تنطوى على مبدأ قلنونى هام فعلية ان يعرض نتيجة بحثة على المحامى العام أو رئيس
النيابة الكلية ويتلقى توجيهاتة فيما يجب ان تتناولة مرافعة النيابة بشأنها فإذا كانت
المسألة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة امام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة
عرضها على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
المادة 1126
يعهد الى مساعدة النيابة
ومعاونيها بحضور جلسات محاكم الجنح الجزئية والمخالفات ومحاكم الأحداث مالم يكن لأحدى
القضايا المطروحة على المحكمة اهمية خاصة فى هذة الحالة يجب ان يحضر الجلسة العضو المدير
للنيابة .
المادة 1127
يتولى المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية المرافعة بنفسة امام محكمة الجنايات فى القضايا الهامة ولة
ان يكلف اقدم الأعضاء بالمرافعة فى بعض هذة القضايا اما قضايا الجنايات الأخرى فيجرى
توزيعها على اعضاء النيابة الكلية واعضاء النيابات الجزئية التابعة حسب درجة كفاية
كل عضو ومدى استعدادة للمرافعة ,ويراعى بقدر الإمكان ان يكون العضو الذى تولى التحقيق
فى القضية هو الذى يترافع امام محكمة الجنايات , ولا يجوز باية حال من الأحوال ان يعهد
الى معاونى النيابة بالمرافعة امام هذة المحكمة ,
المادة 1128
يجب على عضو النيابة
المكلف بالحضور امام محكمة الجنايات ان يعد مرافعة مكتوبة فى القضايا التى توزع علية
, ويؤشر عليها بالنظر من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية المختص وتودع ملفات
خاصة بالنيابات الكلية , وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على اعمالة
, ويحسن ان تكون هذة المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينة على حسن ادائها وعدم
اغفال اى عنصر من عناصرها , دون ان يلجأ الى اسلوب القراءة الدائمة .
المادة 1129
تراعى فى المرافعة امام
محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض وتجنب الحواشى البعيدة عن لب الموضوع , وان
تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الإتهام على نحو يقنع القاضى بالثبوت , ويدعم ثقة المواطنين
فى عدالة الحكم بالإدانة .
ويراعى ان عدم قيام
عضو النيابة بالمرافعة , بينما يؤدى الدفاع واجبة فى تفنيد ادلة الإتهام والتشكيك فيها
من شأنة ان يخل فى ثقة الرأى العام فى حكم الإدانة الذى يصدر دون سماع عرض ادلة الثبوت
فى الدعوى .
المادة 1130
يجب ان يتحلى المترافع
بجودة الألقاء وباللباقة والكياسة فى توجية حديث المرافعة ,ان يتحاشى العبارات التى
تخدش الدفاع او تمس كرامتة , وان يتجنب تجريح المتهم أو التنديد بة , فى غير مايقتضية
بيان الدليل واظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ماتطلبة النيابة من عقاب .
المادة 1131
على اعضاء النيابة العناية
بدراسة قواعد اللغة العربية والإستزادة بأدابها وبالإطلاع فى مختلف نواحى المعرفة والقانون
, حتى يساعدهم ذلك على اداء واجبهم فى المرافعة امام المحاكم ,
المادة 1132
اذا كانت ظروف الدعوى
تستوجب الحكم بالإعدام يتعين على عضو النيابة الا يتراخى فى طلب توقيع تلك العقوبة
وان يطرح مبررات طلبة بيقين وايمان حتى يصل الى اقناع المحكمة بة استجابة لمصلحة الهيئة
الإجتماعية التى يمثلها .
المادة 1133
اذا ظهرت اثناء نظر
الدعوى ادلة جديدة نافية للإتهام تعين على عضو النيابة الحاضر ان يفوض الأمر المحكمة
لتفصل فى الدعوى بما تراة .
المادة 1134
على عضو النيابة ان
يبكر فى الحضور قبل اانعقاد الجلسة وان يتحقق من اعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات
المقررة فى القانون وان يراقب حضورهم فعلا تهيلا لنظر القضايا امام المحكمة , كما يتأكد
فى قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء
واجبة فى اثناء انعقاد الجلسة .
المادة 1135
على اعضاء النيابة ان
يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة فى جلسات المحاكم
.
المادة 1136
على من يحضر الجلسة
من اعضاء النيابة ان يبدى طلبات النيابة فى القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند
الية وقبل ان تسمع المحكمة اقوال الشهود فيها كما يجب علية ان يفطن الى اقوال الشهود
اثباتا ونفيا امام المحكمة والا يوجة اليهم من الأسئلة الا مايتعلق بالدعوى ويكون منتجا
فى الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ومع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف
فى اقوالهم بالجلسة والتحقيقات , وعلية عندما يترافع فى القضية ان يبين الواقعة وظروفها
وان يسرد الأدلة القائمة فى الدعوى تبعا لترتيب اهميتها مع بيان الظروف المشددة أو
المخففة فى القضية .
المادة 1137
للنيابة ان تطلب من
المحكمة اضافة تهمة جديدة بما ينبنى عليها من تغيير فى الأساس او زيادة فى عدد الجرائم
المقامة عنها الدعوى قبل المتهم , الا ان ذلك مشروط بأن يكون فى مواجهة المتهم أو مع
اعلانة بة اذا كان غائبا , وان يكون امام محكمة اول درجة حتى لاتحرمة فيما يتعلق بالأساس
الجديد أو الجريمة الجديدة من احدى درجات التقاضى .
المادة 1138
اذا ابدى دفع فى اثناء
نظر القضية او طلبت ايضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع
او تقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب علية ان يطلب من المحكمة تأجيل القضية للأستعداد
فى ذلك .
المادة 1139
اذا كان الحكم فى الدعوى
الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى فعلى النيابة ان تطلب من المحكمة
وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الدعوى الأخرى كما يجب علية ان يعيد تقديم الدعوى الموقوفة
للمحكمة للفصل فيها بمجرد الفصل فى الدعوى التى اوقفت من اجلها , واذا كان الحكم فى
الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على النيابة
ان تطلب الى المحكمة وقف الدعوى وتحديد اجل للمتهم أو المدعى بالحق المدتى أو للمجنى
علية – حسب الأحوال – استصدر خلالة حكما من المحكمة المختصة فى المسألة المذكورة فإذا
انقضى الأجل المذكور دون ان ترفع تلك المسألة الى المحكمة المختصة فيجب على النيابة
ان تعيد القضية الجنائية الموقوفة الى المحكمة للفصل فيها , واذا اوقفت القضية لسبب
من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل فى المسألأة الموقوفة من اجلها , فيجب على النيابة
ان تعيد تقديم القضية الى المحكمة قبل مضى المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية تفاديا
من انقضائها .
المادة 1140
على اعضاء النيابة ان
يعملوا على تفادى تأجيل نظر القضايا امام المحكمة وان يعترضوا على مايطلبة المحامون
بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا
لما يترتب على ذلك من اطالة امد المحاكمة بغير موجب واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها
الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة ان يكون تأجيل القضية لجلسة
قريبة مع ملاحظة الا تقع فى ايام العطلة الرسمية .
المادة 1141
اذا حضر الشهود فى القضية
او حضر بعضهم دون الأخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية امام المحكمة الى جلسة اخرى
فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب الى المحكمة سماع اقوال الشهود الحاضرين مالم
يكن فى ذلك مايضر بمصلحة القضية .
المادة 1142
اذا اجلت المحكمة نظر
القضية لأعلان المتهمين او الشهود الغائبين فيها أو لأى سبب اخر فعلى عضو النيابة الحاضر
بالجلسة ان يثبت بخطة فى رول الجلسة تاريخ الجلسة التى اجلت اليها القضية وسبب تأجيلها
مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة اعلانهم وغير ذلك من البيانات التى تلزم
فى تحريرطلبات تكليفهم بالحضور كما يجب على عضو النيابة ان يطلب الى المحكمة تنبية
المتهمين او الشهود او الحاضرينالذبن لم تسمع اقوالهم الى تاريخ الجلسة التى اجلت اليها
القضية ويجب علية ايضا عقب انتهاء الجلسة ان يعرض رول الجلسة على العضو المدير للنيابة
لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .
المادة 1143
يجب ان تدرج القضايا
الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا فى رول الجلسة قبل غيرها من القضايا , وعلى من
يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب الى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لايتأخر عودة
المتهمين المحبوسين احتياطيا الى السجن قبل قبل ميعاد قفلة ولتيسير تنفيذ الإفراج الى
من يلزم الإفراج عنة من هؤلاء المتهمين واذا اقتضت الضرورة الإستمرار فى نظر تلك القضايا
الى وقت متأخر فيراعى اخطار السجن بذلك فى الموعد المناسب , كما انة يجب على عضو النيابة
فى حالة ما اذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذة القضايا ان يطلب الى المحكمة تأجيلها
الى اقرب جلسة .
المادة 1144
تخلف المتهم عن الحضور
امام المحكمة على الرغم من اعلانة قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لايمنع من نظر
الدعوى فى غيبتة بعد سماع اقوال شهود الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون
الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة نظر الدعوى
فى هذة الحالة وان يطلب كذلك اعتبار الحكم الذى صدر حضوريا اذا كان الإعلان قد سلم
للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابة .
المادة 1145
اذا اعلن احد موظفى
الحكومة لأداء الشهادة امام المحكمة فى قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من اعضاء
النيابة ان يطلب الى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لايتأخر الموظف المذكور عن العودة
الى عملة , كما يجب العمل على تفادى تأجيل نظر القضية حتى لايتكرر حضورة بغير موجب
.
المادة 1146
على من يحضر جلسة الجنح
المستأنفة من اعضاء النيابة ان يبين للمحكمة ماتم فى تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص
فى الأحوال التى نفذ فيها الحكم بطريق الإكراة البدنى لتكون المحكمة على بينة من ذلك
عند اصدار حكمها بالعقوبة .
المادة 1147
اذا رفعت الدعوى الجنائية
لجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس مع الشغل او بالحبس البسيط فيجب على النيابة ان تبين
فى طلباتها امام المحكمة نوع الحبس الذى تطلب الحكم بة .
المادة 1148
على اعضاء النيابة ان
ينبهوا المحكمة الى مايقتضية القانون من وجود الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة
العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا , مع مراعاة
استئناف الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك الخطأ فى تطبيق القانون , كما يجب عليهم ان
يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال الأتية :
اولا – اذا كان المتهم
من ذوى السوابق .
ثانيا – اذا كانت الجريمة
من الجرائم التى ينص عليها القانون على اعتبار سبق اًرار ظرفا مشددا للعقاب عليها وثبت
ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عليها فى المادتين 241 , 242 عقوبات .
ثالثا – فى جرائم هرب
المحبوسين او المقبوض عليهم أو مساعدتهم فى الهرب واخفاء الجانين الفارين من الخدمة
العسكرية .
رابعا – فى جرائم النصب
.
خامسا – فى جرائم تعريض
الأطفال للخطر .
سادسا – فى جرائم هتك
العرض .
سابعا – فى جرائم الضرب
الواقع من عصبة أو تجمهر ( المادة 243 عقوبات ) .
وعلى اعضاء النيابة
ان يطلبوا فى قضايا الجنح الهامة التى تنادى ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة .
المادة 1149
لاتطلب النيابة الحكم
بالحبس مع الشغل فى الأحوال التى يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم
لايستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر الى سنة
أو اصابتة بعاهة فى جسمة او اى سبب اخر .
المادة 1150
تنص المادة 479 من قانون
الأجراءات الجنائية على ان لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر
ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيلة خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد
520 وما بعدها من القانون المذكور , وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمانة من هذا الخيار
, فعلى اعضاء النيابة ان ينبهوا المحكمة الى ذلك قبل الحكم فى الدعوى حتى لاتوقع على
المتهم عقوبة الحبس مع الشغل اذا رأت حبسة مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او كانت ظروفها
تستدعى معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل , واذا رات النيابة حرمان المتهم من حق الخيار
المنصوص علية فى المادة المذكورة , فيجب عليها ان تطلب ذلك الى المحكمة مع بيان الأسباب
المبررة لهذا الطلب .
المادة 1151
يجب على النيابة ان
تطلب الى المحكمة بمصادرة الشياء التى تطلب فى القضية فى الأحوال التى يجيز القانون
الحكم فيها بالمصادرة ويبين فى وصف التهمة وفى طلبات تكليف المتهمين بالحضور امام المحكمة
مواد القانون التى تستند اليها النيابة فى طلب المصادرة .
المادة 1152
اذا رفعت الدعوى الجنائية
لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد او لجرائم وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا
لايقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك
الجرائم فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة الحكم ايضا بما ينص علية القانون من عقوبات
تكميلية للجرائم الأخف عقوبة .
المادة 1153
تنص المادة 260 من قانون
الإجراءات الجنائية على ان :
للمدعى بالحقوق المدنية
ان يترك دعواة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير
على الدعوى الجنائية , فعلى اعضاء النيابة مراعاة ذلك وابداء طلبات النيابة فى الدعوى
الجنائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدنى لدعواة المدنية .
المادة 1154
للمحكمة ان تأمر بإتخاذ
الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضورة
فى الجلسة التى تؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار امر بحبسة اذا كانت الواقعة يجوز
فيها الحبس الإحتياطى , فعلى عضو النيابة الذى يمثل النيابة بالجلسة ان يطلب من المحكمة
اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم علية فى القضية .
المادة 1155
اذا رات المحكمة تحقيق
دليل فى الدعوى المطروحة امامها فإنها تندب احد اعضائها او قاضيا اخر لتحقيقة وليس
لها ان تندب النيابة لأجراء اى تحقيق ما بعد رفع الدعوى اليها فعلى اعضاء النيابة توجية
نظر المحكمة الى ذلك اذا ماترائى لها انتداب النيابة للقيام بأى اجراء من اجراءات التحقيق
.
المادة 1156
يراعى انة يجب على المتهم
فى جنحة معاقب عليها بالحبس ان يحضر بنفسة امام المحكمة اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات
فيجوز ان ينيب عنة وكيلا لتقديم دفاعة مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر
بحضورة شخصيا .
المادة 1157
على المحامى العام أو
رئيس النيابة الكلية مراعاة الإطلاع على رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة
فى اليوم التالى لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات وان
يأمر بإتخاذ مايلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا الى القضايا الخاصة بها قبل
حلول الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف كما ان من واجبة ايضا الإشراف على تنفيذ قرارات
المحكمة حتى لايتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب وعلية مراجعة الأحكام التى تصدر
عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها .
المادة 1158
يجوز لكل من المتهم
والنيابة ان يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد
الجنح اما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم اذا حكم
علية بغير الغرامة والمصاريف او من النيابة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف
وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبتة وفى هذة الحالة الأخيرة يجب على النيابة ان
تبين العقوبة التى تطلب الحكم بها فى ورقة تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة وان تبدى
هذا الطلب فى الجلسة حتى يجوز استئناف الحكم الذى يصدر فى القضية بغير طلباتها او ببراءة
المتهم , على انة اذا كان القانون يوجب الحكم بعقوبة تكميلية اخرى كامصادرة او الغلق
فيكتفى فى هذة الأحوال ببيان مواد القانون التى تنص على هذة العقوبة فى طلبات تكليف
المتهمين بالحضور .
المادة 1159
يجب على اعضاء النيابة
ان يطلبوا من المحكمة الفصل فى القضايا الخاصة التى تمس الأمن العام على وجة السرعة
نظرا الى مايترتب على تأخير الفصل فيها من خطر وعليهم ايضا فى حالة هروب المتهمين فى
هذة القضايا ان يستصدروا من المحكمة المقدمة اليها الدعوى امرا بحبسهم عند القبض عليهم
.
المادة 1160
على اعضاء النيابة ان
يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة فى قضايا اتلاف الزراعة وسرقة المواشى ليلاُ او
السرقات التى تقع فى الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج او التسور وغير ذلك من
الجرائم الماسة بالأمن العام , وعليهم استئناف الأحكام الصادرة فى هذة القضايا اذا
كانت هذة الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .
المادة 1161
اذا كان المتهم قد ارتكب
جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة ان تطلب الى المحكمة الحكم بوضع المتهم
تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 320 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم
بارتكابها جنحة سرقة او جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة
فى حالة الشروع فى جريمة السرقة او فى حالة العودة فى جرائم النصب والتهديد وغيرها
من جرائم الإعتداء على المال .
المادة 1162
يغلب ان ترتكب جرائم
سرقة السمدة من محطات السكك الحديدية والقطارات بطريق ابدال الأسمدة بمواد اخرى كثيرا
ماتضر بالأرض الزراعية , فعلى اعضاء النيابة ان يطلبوا الى المحكمة تشديد العقاب الى
من يقدم للمحاكمة من المتهمين بإرتكاب هذة الجرائم كما يجب عليهم تكليف رجال الشرطة
باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من المتهمين .
المادة 1163
على اعضاء النيابة ان
يطلبوا من المحكمة تشديد العقوبة فى القضايا الخاصة بدفن الموتى بدون تصريح لما يترتب
على هذة الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما تؤدى الية من خطأ فى الإحصاءات
التى تستند اليها وزارة الصحة فى مكافحة الأمراض المعدية وفى تعرف الحاجة الى المستشفيات
.
المادة 1164
على اعضاء النيابة ان
يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادرة الأثار فى الجرائم المنطبقة على المواد 22و23 و24و25و26
و28 من القانون رقم 215 لسنة 1951 الخاص بحماية الأثار وذلك اعمالا لنص المادة 33 من
هذا القانون .
المادة 1165
يراعى فى القضايا الخاصة
بالمبانى طلب الحكم بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة للقانون . وكذا طلب الحكم بسداد
الرسوم المستحقة على الترخيص اللازم لإقامة المبانى أو اجراء الأعمال .
المادة 1166
اذا رأت النيابة رفع
الدعوى الجنائية ضد احد ملاك المبانى فى جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة
, فيجب ان تعلن شاغلى هذا المبنى بالحضور امام المحكمة ليصدر الحكم فى مواجهتهم تفاديا
لما عسى ان يثار من اشكالات لعرقلة التنفيذ .
المادة 1167
يجب على اعضاء النيابة
ان يحددوا جلسات قريبة لنظر مايقدم للمحاكمة من القضايا الخاصة بالمحال العمة والصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وان يعملوا
على تفادى تأجيل الفصل فيها .
المادة 1168
على اعضاء النيابة ان
يطلبوا من المحكمة سرعة الفصل وتوقيع اقصى العقوبة فى الجرائم الأتية :
1- غش المبيدات المستعملة
فى مقاومة الأفات الزراعية .
ب - الإهمال فى مقاومة
دودة القطن ورى البرسيم بعد الميعاد .
ج - تجريفالأراضى الزراعية
او اقامة مبانى او منشئات عليها .
د - مخالفة تنظيم تصنيع
العلف ونقلة والإتجار فية .
هـ - المخالفات المحررة
ضد تجار الأحذية .
و - الإعتداء على المشرفين
الزراعيين اثناء قيامهم بأعمالهم .
ز - الركوب فى غير الأماكن
المعدة للركاب فى وسائل النقل العام .
المادة 1169
يجب على اعضاء النيابة
ان يطلبوا من المحكمة الحكم على المحكوم عليهن فى قضايا الدعارة بمؤسسة دار الأمان
التى تقع بميدان ابن خلدون فى مواجهة المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فى
مدينة امبابة وذلك فى الحالات التى تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من
القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
المادة 1170
على اعضاء النيابة طلب
الحكم بمصاريف رد الشيئ الى اصلة فى قضايا مخالفة احكام الطرق العامة .
المادة 1171
لاضرورة لإعلان الموظفين
الذين يحررون محاضر جمع الإستدلالات بمناسبة اعمالهم لأداء الشهادة فيها امام المحاكم
ويكتفى بما يثبتونة من معلومات فى هذة المحاضر مالم تقرر المحكمة سماع اقوالهم .
المادة 1172
اذا رفع المحكوم علية
استئنافا عن الحكم الصادر بغلق احد المحال الموضحة بالمادة 1167 من هذة التعليمات
, فيجب على النيابة ان تعمل على الفصل فى الإستئناف على وجة السرعة منعا لما يعمد الية
المحكوم علية من اطالة امد المحاكمة بلا مبرر ويقصد الإستمرار فى ادارة المحل على وجة
مخالف للقانون .
المادة 1173
يجب ان تطلب النيابة
الى المحكمة الحكم بالتعويضات التى يقدرها الموظفون المختصون فى المحاضر التى يحررونها
فى جرائم الإنتاج ولو لم تتدخل مصلحة الإنتاج فى الدعوى اذ ان لتلك التعويضات خصائص
العقوبة وتنطوى على جزاءات تكمل الغرامة المقررة قانونا فى هذة الجرائم .
ويسرى هذا الحكم على
جرائم التهريب الجمركى فيما يتعلق بالرسوم والتعويضات ,
المادة 1174
على النيابة ان تطلب
الى المحكمة توقيع اقصى العقوبة فى المحاضر الخاصة بجرائم دخول الدائرة الجمركية والموانئ
والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف احكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة
مالم تكن العقوبة رادعة .
المادة 1175
على النيابة ان تطلب
الى المحكمة الحكم بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة فى الجرائم الخاصة
بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة الى تدخل مصلحة الضرائب فى الدعوى لما تنطوى علية
هذة الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائى وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق
الجانى مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من ناحية كفايتها فى الردع والزجر ,
ومن الواجب ان يحكم بها القاضى من تلقاء نفسة وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة
1951 .
المادة1176
على النيابة اخطار مصلحة
الجمارك بما يتم فى قضايا الإنتاج وما يصدر فيها من احكام بمجرد صدورها مع ايضاح ما
اذا كان الحكم قد اصبح نهائيا او طعن فية بالمعارضة او الإستئناف .
المادة 1177
يكتفى بما يثبتة مأمورى
الضرائب من بيانات فى المحاضر التى يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا فى القضايا الا
اذا قررت المحكم سماع اقوالهم او دعت الى ذبك ضرورة كما اذا كانت المحاضر مبنية على
معاينة شخصية لمن حررها ولا غناء من استيضاحهم فيها امام القضاء .
المادة 1178
يكتفى بما يثبتة مأمورو
الضبط القضائى فى المحاضر التى يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبرى , فإذا لم
يكن فى الدعوى شهود سواهم فيعلن احدهم فقط شاهدا فى الدعوى مالم تقرر المحكمة سماع
شهادة الباقين ويجب على اعضاء النيابة ان يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة
من تلك القضايا وان يعملوا على تفادى تأجيل الفصل فيها واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها
الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة ان يكون تأجيل القضية لجلسة
قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصى للعقوبة .
المادة 1179
يجب على اعضاء النيابة
ان يحددوا جلسات قريبة لنظر مايقدم لها من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة
رقم 53 لسنة 1966 وان يعملوا على تفادى تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع اقصى عقوبة فيها
واستئناف مايرى استئنافة من للتشديد .
المادة 1180
لايعلن مهندسو الألات
البخارية لسماع اقوالهم امام المحكمة الا اذا دعت الضرورة او امرت المحكمة بذلك ويراعى
عنئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة ايام على ان يبين فى الطلب اسم المتهم والمكان الذى اقيمت
فية الألة البخارية حتى يتيسر للقسم الميكانيمى الإستلال على الأوراق الخاصة وايفاد
المختص بالموضوع .
المادة 1181
على اعضاء النيابة ان
يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالألات البخارية وان يعترضوا على ماقد يطلبة
المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصولة على الرخصة أو اذن الإدارة , اذ انة يستطيع
اذا حصل عليهما فيما بعد ان يقدمهما للنيابة أو للمحضر عند التنفيذ وفى هذة الحالة
الأخيرة توقف النيابة او المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة الى عقوبة ايقاف الألة
البخارية .
المادة 1182
يجب ان يطلب اعضاء النيابة
من المحكمة الحكم بإيقاف الالة البخارية موضوع التهمة فى الأحوال التى يجيز فيها القانون
ذلك أو ان يستأنفوا الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك .
المادة 1183
لاتعلن المدرسات لأداء
الشهادة فى القضايا الخاصة بالتعليم الإبتدائى أو بمكافحة الأمية اكتفاء بأقوالهن فى
المحاضر , مالم تقرر المحكمة اعلانهن للحضور امامها .
المادة 1184
على اعضاء النيابة ان
يعملوا على الفصل فى القضايا الخاصة بالتعليم على وجة السرعة .
المادة 1185
يجب ان ترسل النيابة
الكلية الى محكمة الإستئناف المختصة قضايا الجنايات التى يأمر رئيس النيابة أو مستشار
الإحالة باحالتها الى محكمة الجنايات , ونقوم المحكمة الإبتدائية بإخطار المحامى الذى
يندب فى الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك فى جدول المحامين , وتتولى محكمة
الإستئناف ارسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الى النيابة الكلية لتوزيعها على
الأعضاء وارسال الصور الخاصة بالمحامين الى المحكمة الإبتدائية لتوزيعها عليهم .
المادة 1186
يجب على المحامين العامين
ورؤساء النيابة الكلية تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات
بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من السجن وتكليفهم بالتنبية بالطريق الإدارى على
الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور امام المحكمة فى الجلسة المحددة , حتى لايتعطل
الفصل فى القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود .
المادة 1187
على المحامين العامين
ورؤساء النيابة الكلية ان يتحققوا بانفسهم من اعلان المتهمين والشهود فى قضايا الجنايات
وان يعملوا على ازالة الأسباب التى تدعوا الى تأجيل نظرها كما يجب عليهم ان يراجعوا
القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب انتهاء كل دور الى المحامى العام
لدى محكمة الإستئناف وادارة التفتيش القضائى بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم اعلانها
والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء او غيرهم من موظفى النيابة .
المادة 1188
اذا لم يحضر المتهم
بجناية امام محكمة الجنايات فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب تحديد الجلسة
التى تؤجل لها الدعوى حتى يكون المتهمون والشهود الحاضرون على علم بها فإن تعذر ذلك
طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية .
واذا كان المتهم بجناية
مصابا بعاهة مستديمة او بضعف الشيخوخة فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يعرض ذلك
على المحكمة حتى تكون على بينة من امر المتهم اذا مارأت الحكم علية بالعقوبة .
المادة 1190
اذا اصدرت محكمة الجنايات
حكما غيابيا بإدانة متهم بعقوبة جناية فعلى النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفى حالة
وجود اموال للمحكوم علية ان تطلب الى المحكمة الإبتدائية التى تقع فى دائرتها اموالة
تعين قيم لإدارتها , وعلى النيابة ترشيح القيم بعد اجراء التحقيقات والتحريات اللازمة
لذلك .
المادة 1191
على النيابة ان تطلب
من القيم المعين لإدارة اموال المحكوم علية طبقا للمادة السابقة ان يقدم حسابا عن ادارتة
بمجرد انتهاء الحراسة سواء بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة او حكما
وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
المادة 1192
اذا حضر اتلمحكوم علية
فى غيبتة فى جناية او قبض علية قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فلا يعرض امر المحكوم علية
على مستشار الإحالة حتى ولو لم يكن قد سبق عرضة علية , بل يقدم الى محكمة الجنايات
مباشرة لتعيد نظر الدعوى .
المادة 1193
اذا غاب المتهم بجنحة
قدمت الى محكمة الجنايات فتتبع فى شأنة الإجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح وعلى
النيابة ان تقبل التقرير بالمعارضة التى يرفعها المحكوم علية من هذا الحكم .
المادة 1194
يجب على عضو النيابة
المترافع ان يطلب من محكمة الجنايات الفصل فى الجناية ول تخلف بعض المتهمين عن الحضور
رغم اعلانهم , حتى لايترتب على غياب احد المتهمين تأخير فى الدعوى بالنسبة الى غيرة
من المتهمين الحاضرين .
المادة 1195
على من يترافع من اعضاء
النيابة فى القضايا المنطبقة على القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ان يطلب الى محاكم الجنايات الحكم بمصادرة الجواهر
المخدرة او النباتات المضبوطة وكذلك مصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون
قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
المادة 1196
على من يحضر جلسات محكمة
الجنايات من اعضاء النيابة ان يشرف بنفسة على تنفيذ الأحكام التى تصدر فى الجلسة وان
يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرة مقر النيابة وعلية ايضا ان يراقب تنفيذ ماتصدرة
المحكمة من قرارات فى القضايا .
المادة 1197
على المحامين العامين
ورؤساء النيابة الكلية ان يراجعوا الأحكام التى تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة
مع استيضاح اعضاء النيابة الذين ترافعوا فى القضايا المحكوم فيها عن وقائعها والتطبيق
القانونى عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام .
المادة 1198
على النيابة الكلية
ارسال صور من الأحكام الصادرة بالبراءة فى قضايا الجنايات الى محامى عام محكمة الإستئناف
المختص عقب انتهاء كل دور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات مباشرة .
المادة 1199
على المحامى العام او
رئيس النيابة الكلية ان يخصص فى كل نيابة كلية او محاكم الجنح المستأنفة عضو يكلف بمراجعة
القرارات لتنفيذها منعا من تكرار تأجيلها واجراء ماقد يقتضية الأمر من تحقيق مع المتسبب
فى التأخير وذلك تحت اشرافهما .
الفصل الثانى
تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية والدعوى المدنية
المادة 1200
يجب على النيابة طبقا
لأحكام قانون المرافعات فى غير الدعاوى المستعجلة ان تتدخل فى كل قضية يجوز لها ان
ترفعها بنفسها وفى الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع الإختصاص وفى كل
حالة اخرى ينص القانوةن على وجوب تدخلها فيها وكذلك فى المنازعات المنطبقة على احكام
القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل
والقيم المنقولة ويترتب على عدم تدخل النيابة امام محكمة اول درجة لايغنى عن وجوب تدخلها
امام محكمة الدرجة الثانية .
المادة 1201
فيما عدا الدعاوى المستعجلة
يجوز للنيابة ان تتدخل فى الحالات الأتية .
1- الدعاوى الخاصة بعديمى
الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
2- الدعاوى المتعلقة
بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر .
3- عدم الإختصاص لأنتفاء
ولاية جهة القضاء .
4- دعاوى رد القضاة
واعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5- الصلح الواقى من
الإفلاس .
6- الدعاوى التى ترى
النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الأداب .
7- كل حالة اخرى ينص
القانون على جواز تدخل النيابة فيها .
المادة 1202
يجوز للمحكمة فى اية
حالة تكون عليها الدعوى . ان تأمر بارسال القضية للنيابة اذا عرضت فيها مسالة تتعلق
بالنظام العام أو الأداب ويكون تدخل النيابة وجوبيا ُ .
المادة 1203
يجب على النيابة ان
تتدخل فى القضايا المدنية التى ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية فى مصر باعتبارها
من الدعاوى التى تتدخل فيها النيابة باعتبارها من دعاوى عدم الإختصاص لإنتفاء ولاية
جهة القضاء , التى تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات ويتم التدخل
اثر اخطار اقلام كتاب المحاكم بقيد اى دعوى من الدعاوى سالفة البيان .
المادة 1204
تعتبر النيابة ممثلة
فى الدعوى متى قدمت مذكرة برايها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك
كما لايتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
المادة 1205
يكون تدخل النيابة فى
اية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب الملاافهة فيها والمقصود بهذا التدخل معاونة
القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأى الشارع انها جديرة بحماية خاصة
المادة 1206
للنيابة الطعن فى الحكم
فى الأحوال التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام
العام او اذا نص القانون على ذلك .
المادة 1207
يوجب قانو ن المرافعات
على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى ان يخطر بها النيابة كتابة اذا كانت من الدعاوى
التى يجب عليها او يجوز لها ان تتدخل فيها , فعلى النيابات ان تقيد جميع الإخطارات
الواردة اليها من اقلام كتاب المحاكم بدفتر تدخل النيابة فى الدعوى المنصوص علية فى
المادة 68 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة علم 1979 .ويجر القيد
فية طبقا لأحكام المادة المذكورة .
المادة 1208
يراعى فى احوال التدخل
الجوازى عرض الأمر مقدما على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بالنسبة الى القضايا
المنظورة امام المحاكم الإبتدائية وعلى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالنسبة
الى القضايا المنظورة امام محاكم الإستئناف وذلك لإستطلاع الراى فى تدخل النيابة او
عدم ضرورتة , ويؤخذ راى المحامى العام ايضا فى شأن ماترسلة المحكمة الى النيابة فى
المسائل المتعلقة بالنظام العام والأداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات
.
المادة 1209
فى احوال التدخل الوجوبى
وكذلك فى حالة تدخل النيابة فى احوال التدخل الجوازى يجب على النيابة ان تطلب من المحكمة
فى كل قضية بعد استيفاء الخصوم مرافعتهم فى الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها
منحها اجلا مناسبا لتقدم فية مذكرة برايها طبقا للمادة 93 من قانون المرافعات , وتعرض
القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرتة فى المهلة التى حددتها المحكمة
وتعرض المذكرة قبل تقديمها الى المحكمة على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية على
حسب الأحوال على النحو المشار الية فى المادة السابقة .
ويراعى بقدر الإمكان
ان تقتصر مذكرة النيابة على ابداء حكم القانون فى المسألة المعروضة .
المادو 1210
فى جميع الدعاوى التى
تكون فيها النيابة طرفا منضما لايجوز للخصوم بعد تقديم اقوالهم ان يطلبوا الكلام ولا
ان يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع
التى ذكرتها النيابة , ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الإستثنائية التى فيها قبول
مستندات جديدة او مذكرات تكميلية ان تأذن فى تقديمها وفى اعادة المرافعة وتكون النيابة
اخر من يتكلم .
المادة 1211
تحصر القضايا التى تدخلت
النيابة فيها فى الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذة القضايا تودع بة الإخطارات
الواردة عنها من قلم متاب المحكمة وصورة عريضة الدعوى وجميع المكاتبات الخاصة بها وصور
المذكرات المقدمة من النيابة فيها اما الإخطارات الخاصة بالقضايا التى لم تتدخل فيها
النيابة فتحفظ جميعها فى ملف خاص على حدة .
المادة 1212
يجب على عضو النيابة
الذى يمثل النيابة فى القضية التى تدخلت فيها النيابة ان يبدى طلباتة من واقع مذكرتة
بعد انتهاء مرافعة الخصوم وان يودع اصل المذكرة ملف القضية وعلية ايضا التأشير فى دفتر
يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر فى الدعوى من قرارات واحكام .
المادة 1213
يجب على المحامين العامين
ورؤساء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابات الجزئية كل فيما يخصة موافاة مكتب النائب
العام بكشف شهرى يحرر بإشرافهم يبين فية القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة
والحالات التى تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة فى القضايا اتى لها اهمية
خاصة او التى تحتوى على مبادئ قانونية هامة .
الفصل الثالث
تدخل ادارة القضايا فى الدعوى
المادة 1214
اذا رفعت الدعوى الجنائية
على احد العاملين المدنين بالدولة لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فيجب
على النيابة ان تبادر باخطار ادارة قضايا الحكومة ومأمورياتها بذلك حتى تتمكن من التدخل
فى الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من
قانون الإجراءات الجنائية ولو لم يكن المجنى علية او المضرور عن الجريمة اقام دعواة
المدنية ضد المتهم بالتعويض .
المادة 1215
اذا رفعت الدعوى الجنائية
على احد موظفى النيابة لأرتكابة اختلاس اموال اميرية أو اهمال فى المحافظة عليها فيجب
اخطار ادارة قضايا الحكومة لتتدخل فى الدعوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات
المستحقة للحكومة .
المادة 1216
يراعى اخطار ادارة قضايا
الحكوم بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بأشغال الطريق العام لتوفد بذلك احد محاميها
للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب ان يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف , ويجب على اعضاء
النيابة – ولو لم يحضر محامى ادارة قضايا الحكومة بالجلسة – ان يطلبوا من المحكمة الحكم
برسم اشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذى يقدمة مندوبوا الوحدات المحلية
للنيابة , لأنها تنطوى فى الوقت ذاتة على عقوبة جنائية .
المادة 1217
تحرر صورة من كل حكم
يصدر فى القضايا الجنائية التىتكون الحكومة خصما فيها سواء كان صادر لها او عليها على
ان يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم المستحقة على الدعوى
على هامش الصورة للإستدلال بها عند النظر فى جواز استئناف الحكم , وترسل الى قسم القضايا
المختص ويؤشر على اصل الحكم برقم الحكم وتاريخ ارسال الصورة ليتثنى مراقبة هذا الإجراء
بمعرفة مفتشى الأقلام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق