الباب التاسع عشر
اختصاصات المحامى العامين للنيابات الكلية ورؤساء النيابات
الفصل الاول
اختصاص المحامى العام للنيابة الكلية
مادة 1685
يكون لمحامى عام النيابة
الكلية التصرف فيما يلى :-
(اولا) القضايا التى
يتهم فيها اثناء وظائفهم او بسببها عاملون مدنيون بالدولة او الهيئات العامة او المؤسسات
العامة او غيرها من الواحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الاولى
والثانية والثالثة .
(ثانيا) القضايا الخاصة
بالمحامين فاذا رائى اقامة الدعوى الجنائية او التاديبية عليهم يتعين ارسالها الى مكتب
النائب العام عن طريق المحامين العامين الاول لدى محاكم الاستئناف مشفوعة برايهم فيها
.
(ثالثا) القضايا التى
يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا الاجراء بشرط الا يكون قد مضى على
دفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف او عشرة فى فصل الشتاء فاذا كان قد مر على دفنها
اكثر من تلك المدة يجب استطلاع راى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل تحقيق الغرض
المقصود من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه .
( رابعا) القضايا التى
يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكذاب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها .
(خامسا) طلبات الحصول
على صور المحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوى الشان .
(سادسا) التحقيقات التى
ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب فيها احد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم
96 سنة 1952 المعدل الخاص بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء على ان يراعى عدم ندب احد
خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات الا بعد الاتفاق مع رئاسته .
(سابعا) القضايا التى
يتهم فيها اعضاء المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رئى اقامة الدعوى الجنائية
فى جناية او جنحة ضد احد منهم او محاكمته تاديبيا .
(ثامنا) التصرف النهائى
فى الجنايات او القضايا التى يكون فيها شبهة جناية سواء برفع الدعوى الجنائية او بالتقرير
بعدم وجود وجه مع مراعاة مايختص رئيس النيابة بالنيابة الكلية بالتصرف فيه من الجنايات
والقضايا المذكورة .
(تاسعا) منازعات الحيازة
التى ترد للنيابة الكلية .
(عاشرا) مراجعة الكشوف
الشهرية التى ترد من النيابات الجزئية والمنصوص عليها فى المادة 1006 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1686
للمحامى العام للنيابة
الكلية ان يحيل مايرى احالته من قضايا الجنايات والاوراق الاخرى الى رؤساء النيابة
بالنيابة المذكورة للتصرف فيها دون ان يخل ذلك بعرض الهام منها على المحامى العام للتصرف
.
مادة 1687
يشرف المحامى العام
للنيابة الكلية بنفسه على سير العمل بالنيابة المذكورة والنيابات الجزئية التابعة له
ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة والعاملين بها على اداء واجبات وظيفتهم .
مادة 1688
للمحامى العام للنيابة
الكلية حق التوجيه والارشاد على من يتبعه من اعضاء النيابة وله ان يوجه اليهم ملاحظاته
عن الاخطاء التى تقع منهم على ان تبلغ صورة هذه الملاحظات لادارة التفتيش القضائى بالنيابة
العامة ويجوز للمحامى العام ان يدعو العضو المخطىء لمقابلته او ينتهز فرصة وجوده بمقر
النيابة الكلية انتقال اعضاء النيابة التابعين له لتحقيق الحوادث التى يخطرون بها فى
الاوقات المناسبة وتنبيه من يتراخى منهم فى الانتقال فى الوقت المناسب بغير مسوغ الى
هذا التراخى .
مادة 1690
يراقب المحامى العام
للنيابة الكلية اقامة اعضاء النيابة فى مقر عملهم وعدم مغادرتهم له بغير اذن سابق من
رؤسائهم وعليه اخطار النائب العام بملاحظاته فى هذا الشان .
مادة 1691
يقوم المحامى العام
للنيابة الكلية بالتفتيش المفاجىء على اعمال نيابة جزئية على الاقل كل اسبوع ويعد تقريرا
بنتيجة بهذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص اعضائها والعاملين بها
على اداء واجباتهم والقضايا التى تم التصرف فيها اثناء التفتيش وكذا القضايا الباقية
مع ايضاح اسباب بقائها .
وترسل صور من هذه التقارير
الى ادارة التفتيش الفضائى للنيابة العامة والى نيابة الاستئناف المختصة والنيابة الجزئية
.
مادة 1692
يقوم المحامى العام
للنيابة الكلية بالتفتيش على اعمال القلم الجنائى مرة على الاقل شهريا والتنبيه الى
استكمال مايجده من نقص وترسل تقارير الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة على ان يوافى
المحامى العام الاول لدى محكمة الاستئناف بصور من هذه التقارير .
مادة 1693
يعقد المحامى العام
للنيابة الكلية لقاءات فى اوقات متقاربة مع كل او بعض اعضاء النيابة العاملين بدائرة
النيابة التى يراسها ليستمع منهم لما يعلن لهم ان يبدوه متعلقا بعملهم وليصدر توجبيهاته
اليهم فى هذا الشان بما يحقق الارتفاع بمستوى اداء العمل والالتزام بالسلوك والواجب
اتباعه ويؤدى الى تلافى الاخطاء واوجه النقص او القصور التى يكون قد لاحظها ويعد تقريرا
مؤجزا كلما راى ذلك يضمنه مايراه من مقترحات لحسن سير العمل ويبعث بصورة منه الى ادارة
التفتيش القضائى للنيابة العامة وباخرى الى نيابة الاستئناف المختصة .
مادة 1694
يتولى المحامى العام
للنيابة الكلية تحديد محال اقامة العاملين بالنيابة المذكورة وكذلك نقلهم وندبهم داخل
دائرة تلك النيابة كما يقوم بتعيين رؤساء الاقلام بالنيابات الجزئية بمراعاة الاقدمية
والصلاحية وتخطر الادارة العامة للنيابات بالقرارات الصادرة فى هذا الشان .
ويراعى الا يتم نقل
او ندب العاملين بالنيابة من قسم الى اخر من اقسامها الثلاثة ( الجنائى – والاحوالالشخصية
للولاية على النفس – الاحوال الشخصية للولاية على المال ) الا بعد عرض الاقترحات فى
هذا الشان على الادارة العامة للنيابات قبل البت فيها ضمانا لحسن سير العمل.
مادة 1695
يعد فى كل نيابة كلية
دفتر يحفظ لدى المحامى للنيابة الكلية يثبت فيه ماياتى :-
اولا :- توزيع العمل
على اعضاء النيابة وموظفى القلم الجنائى ويؤشر فيه بكل تغيير يطرا اولا باول وتاريخ
اجرائه .
ثانيا:- الملاحظات التى
تتعلق بالعمل الكتابى .
ثالثا:- الانتدابات
التى تتم بين اعضاء النيابة او موظفى الاقلام الجنائية ولو كل الندب لمدة قصيرة او
لتحقيق قضية معينة .
مادة 1696
تعرض على المحامى العام
للنيابة الكلية الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب
ذلك من الاحكام وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة الى المحامى
العام الاول لدى محكمة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عقب انتهاء
كل دور من ادوار الانعقاد .
مادة 1697
تعرض الاحكام الصادرة
من محكمة امن الدولة العليا بالبراءة ولو جزئيا على المحامى العام للنيابة الكلية ليبعث
بها الى نيابة امن الدولة العليا او نيابة الاموال العامة العليا حسب الاحوال لتتولى
دراستها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1698
يتولى المحامى العام
بالنيابة الكلية المرافعة بنفسه امام محكمة الجنايات فى القضايا الهامة وله ان يكلف
اقدم الاعضاء بالمرافعة فى بعض هذه القضايا اما فى قضايا الجنايات الاخرى فيجرى توزيعها
على اعضاء النيابة الكلية واعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو
ومدى استعداده للمرافعة .
ويراعى بقدر الامكان
ان يكون العضو الذى تولى التحقيق هو الذى يترافع فيها امام محاكم الجنايات.
الفصل الثانى
اختصاصات رئيس النيابة بالنيابة الكلية التى يرأسها محام عام
مادة 1699
يكون لرئيس النيابة
الكلية التى يراسها محام عام :-
(اولا) التصرف فى جنايات
احداث العاهة المستديمة والسرقات بعود والتهديد وحيازة واحراز الاسلحة والذخائر واستبعاد
شبهة الجناية فيها .
(ثانيا) التصرف فى القضايا
التى يتهم فيها اثناء تادية وظائفهم او بسببها عاملون مدنيون بالدولة او الهيئات العامة
او المؤسسات العامة او غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع العام الشاغلون للدرجات
الرابعة والخامسة والسادسة .
(ثالثا) التصرف فى قضايا
الجنح والمخالفات والشكاوى الواردة من النيابات الجزئية لاستطلاع الراى مالم يكن لها
من ظروفها مايستدعى عرضها على محامى عام النيابة الكلية .
(رابعا) الاطلاع على
كشوف القضايا المحفوظة التى ترد من النيابات الجزئية واختيار عدد كاف منها لدراسته
واجراء مايراه فيها من تعديل فى القيود والاوضاع والعدول عن اوامر الحفظ الصادرة فيها
.
(خامسا) مراجعة كشوف
الاحكام الواردة من النيابات الجزئية واستئناف مايرى استئنافه من احكام فى الميعاد
المحدد فى الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية فاذا كان هذا الميعاد
قد انقضى عرض الامر على محامى عام النيابة الكلية للنظر فى استئنافها عن طريق المحامى
العام لدى محكمة الاستئناف .
(سادسا) مراجعة كشوف
الاحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة لعرض ما يرى الطعن فيه بطريق
النقض على المحامى عام النيابة الكلية للنظر فى التقرير بالطعن فيها عن طريق المحامى
العام لدى محكمة الاستئناف .
(سابعا) التصرف فى قضايا
الجنايات والاوراق الاخرى التى يحيليها اليه المحامى العام للنيابة الكلية .
(ثامنا) الغاء الاوامر
الجنائية الصادرة من وكلاء النيابة بالنيابات الجزئية التى لايراسها رئيس نيابة لخطاء
فى تطبيق القانون .
مادة 1700
يجب ان يحضر مجالس تاديب
موظفى النيابات والمحاكم وكذا لجان العمد والمشايخ احد رؤساء النيابة الكلية ولايجوز
لغيرهم من اعضاء النيابة حضورهم .
مادة 1701
يراقب رئيس النيابة
بالنيابة الكلية حضور وانصراف موظفى القلم الجنائى فى مواعيد العمل الرسمية .
مادة 1702
يراعى فى احوال التدخل
الجوازى المنصوص عليها فى المادة 89 مرافعات عرض الامر مقدما على رئيس النيابة بالنيابة
الكلية بالنسبة للقضايا المنظورة امام المحاكم الابتدائية وذلك لاستطلاع الراى فى ضرورة
تدخل النيابة العامة او عدم ضرورته مع عدم الاخلال بعرض الهام من تلك القضايا على المحامى
العام للنيابة الكلية .
مادة 1703
يطالع رئيس النيابة
الكلية بنفسه الاوامر التى يصدرها مستشار الاحالة بمجرد صدروها ويقوم بعرض ملف القضية
التى يرى الطعن فى الامر الصادر فيها بطريق النقض على المحامى العام للنيابة الكلية
لاتخاذ اجراءات الطعن عن طريق المحامى العام لدى محكمة الاسئتناف .
مادة 1704
على رئيس النيابة الكلية
ان يتحقق من اعلان المتهمين والشهود فى قضايا الجنايات وان يعمل على ازالة الاسباب
التى تدعو الى تاجيل نظرها .
كما يجب عليه ان يراجع
القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات ويرسل عقب انتهاء كل دور عن طريق المحامى العام
للنيابة الكلية الى المحامى العام الاول لدى محكمة الاستئناف والى ادارة التفتيش القضائى
بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم اعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الاعضاء او غيرهم
من موظفى النيابة .
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس النيابة الكلية
مادة 1705
يختص رئيس النيابة الذى
يراس نيابة كلية بذات الاختصاصات المخولة لمحامى عام النيابة الكلية ورئيس النيابة
بها عدا المسائل المنصوص عليها فى البنود من ثانيا الى سابعا من المادة 1685 من هذه
التعليمات وكذلك منازعات الحيازة بين الزوجين الناشئة عن تطبيق المادة الرابعة من القانون
رقم 44 لسنة 1979 بشان تعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق